مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٣٦ - (مسألة ٢) لو سمع بعض قراءة الإمام دون بعض فالأحوط ترك القراءة مطلقا
(مسألة ١): لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك
(٣).
(مسألة ٢): لو سمع بعض قراءة الإمام دون بعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً
(٤).
الثالث: لو سمع قراءة الإمام بعض المأمومين دون بعض- و لو للقوّة و الضعف في السامعة- لا يجوز للسامع القراءة دون غيره.
(٣)- و في «مصباح الفقيه»: مقتضى إطلاق النصّ و الفتوى- بل صريح بعض- عدم الفرق في عدم السماع بين كونه لبعد المأموم و غيره من الموانع، كصمم فيه أو مزاحمة أصوات تزاحم صوت الإمام و نحوهما[١]، انتهى.
(٤)- قد تقدّم في الفرع الأوّل من فروع «القول في أحكام الجماعة»: أنّ التفصيل بين ما سمعه من القراءة و ما لم يسمعه بالجواز في الثاني دون الأوّل لا يخلو عن قوّة؛ لكون الجواز و عدمه دائراً مدار السماع و عدمه، و هو الظاهر من الشرطية في روايات المسألة، و أنّ السماع سبب للإنصات مطلقاً، و عدمه سبب لجواز القراءة كذلك.
و في المسألة وجه لجواز القراءة فيما سمعه أيضاً؛ و هي دعوى انصراف الأخبار الناهية عن القراءة مع السماع إلى سماع الكلّ؛ فينتفي المنع مع انتفاء سماع الكلّ. و فيها وجه أيضاً لترك القراءة- حتّى فيما لم يسمع- و هي دعوى انصراف استثناء صلاة الجهر- المحكومة بجواز القراءة للمأموم فيها- عن النهي عن القراءة
[١]- مصباح الفقيه، الصلاة: ٦٤٢/ السطر ٤.