مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٠٧ - الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا،
فأتمّ الصلاة، و إن أردت أن تخرج من ساعتك»[١]
. و صحيح
أبي أيّوب قال: سأل محمّد بن مسلم أبا عبد اللّه عليه السلام- و أنا أسمع- عن المسافر: «إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام فليتمّ الصلاة، فإن لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوماً ثمّ ليتمّ، و إن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة ...»[٢]
الخبر.
و صحيح
أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة، و إن كان في شكّ لا يدري ما يقيم فيقول: اليوم أو غداً فليقصّر ما بينه و بين شهر، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصلاة»[٣]
. و صحيح
محمّد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الأرض، فقال: «إن حدّثته نفسه أن يقيم عشراً فليتمّ، و إن قال: اليوم أخرج أو غداً أخرج و لا يدري فليقصّر ما بينه و بين شهر، فإن مضى شهر فليتمّ ...»[٤]
الخبر. و صحيح
معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «إذا دخلت بلداً و أنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم، و إن أردت المقام دون العشرة فقصّر، و إن أقمت تقول: غداً أخرج أو بعد غدٍ و لم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك و بين شهر، فإذا تمّ الشهر فأتمّ الصلاة»، قال: قلت: إن دخلتُ بلداً أوّل يوم من شهر رمضان و لستُ اريد أن اقيم عشراً؟ قال: «قصّر و أفطر»، قلت: فإن مكثتُ كذلك أقول: غداً أو بعد غدٍ فأفطر الشهر كلّه و اقصّر؟ قال: نعم هذا (هما) واحد،
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٥٠٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ٩.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٥٠١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ١٢.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٥٠٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ١٣.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٥٠٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ١٦.