مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤١٣ - (مسألة ١) لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما،
(مسألة ١): لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً،
فإن كان عالماً بالحكم و الموضوع بطلت صلاته و أعادها في الوقت و خارجه (٢)،
(٢)- هذه المسألة إجماعية، حكاه كثير من علمائنا.
و يدلّ عليه- مضافاً إلى الإجماع و إطلاق ما دلّ على وجوب القصر على المسافر بعد تحقّق الشرائط- صحيح
زرارة و محمّد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: رجل صلّى في السفر أربعاً، أ يعيد أم لا؟ قال: «إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسّرت له فصلّى أربعاً أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه»[١]
. و صحيح
عبيد اللَّه بن علي الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: صلّيت الظهر أربع ركعات و أنا في سفر، قال: «أعد»[٢]
. و رواية
الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهما السلام في حديث «شرائع الدين» قال:
«و التقصير في ثمانية فراسخ؛ و هو بريدان، و إذا قصّرت أفطرت، و من لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته»[٣]
. فهذه الروايات تدلّ على وجوب إعادة ما صلّاه المسافر تماماً قصراً؛ أداءً في الوقت و قضاءً في خارجه.
نعم صحيح العيص بن القاسم يدلّ على الإعادة في الوقت دون خارجه،
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٥٠٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٧، الحديث ٤.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٥٠٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٧، الحديث ٦.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٥٠٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٧، الحديث ٨.