مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥١ - الاولى أنه يجب كون الخطيب قائما وقت إيراد الخطبة
و موثّق
سماعة في حديث قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «يخطب- يعني إمام الجمعة- و هو قائم»[١].
و يمكن أن يستدلّ أيضاً بالأخبار الدالّة على وجوب الجلوس بين الخطبتين، كصحيح
عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال عليه السلام: «و ليقعد قعدةً بين الخطبتين»[٢].
و صحيح
محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: «ثمّ يجلس، ثمّ يقوم»[٣].
و في موثّق
سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث: «ثمّ يجلس، ثمّ يقوم»[٤].
و صحيح آخر
لمحمّد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة، فقال: «أذان و إقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب، و لا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثمّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، ثمّ يقوم فيفتتح خطبة، ثمّ ينزل فيصلّي بالناس، ثمّ يقرأ بهم في الركعة الاولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين»[٥].
وجه الاستدلال: أنّ الجلوس بين الخطبتين لا يكون و لا يتصوّر إلّا بعد تحقّق القيام فيما قبل الجلوس و فيما بعده؛ أي كان الجلوس بعد القيام في الخطبة الاولى، و القيام إلى الخطبة الثانية بعد الجلوس عن قيام الخطبة الاولى.
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٣٤٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢٥، الحديث ٢.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٣٣٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ١٦، الحديث ٢.
[٣]- وسائل الشيعة ٧: ٣٤٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢٥، الحديث ١.
[٤]- وسائل الشيعة ٧: ٣٤٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢٥، الحديث ٢.
[٥]- وسائل الشيعة ٧: ٣٤٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢٥، الحديث ٣.