مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٣٧ - (مسألة ٤) لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام،
(مسألة ٣): لو شكّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوط ترك القراءة،
و إن كان الأقوى جوازها (٥).
(مسألة ٤): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام،
و إن كان الأحوط ذلك، و كذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية، فيجوز أن يطيل سجوده و يقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة لو لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش (٦).
خلف الإمام إلى صورة عدم السماع رأساً؛ و لذا احتاط المصنّف رحمه الله و جماعة من فقهائنا- كالسيّد رحمه الله في «العروة الوثقى» و أكثر محشّيها- بالترك مطلقاً.
و لا يخفى: أنّه لا يصغى بالدعويين المذكورتين مع الظهور المزبور.
(٥)- وجه الاحتياط احتمال تحقّق سماع قراءة الإمام الموجب لترك القراءة على المأموم.
و وجه القوّة في جوازها جريان أصالة عدم حدوث المانع، حيث إنّ تحقّق سماع قراءة خصوص الإمام مشكوك و إن كان تحقّق القراءة المهملة معلوماً، و هو لا يمنع من جريان الأصل المزبور؛ فما دام لم يحرز المانع و لو تعبّداً تجوز له القراءة.
(٦)- لا دليل على وجوب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام، و الدليل الدالّ على وجوبها يدلّ على اعتبارها بالنسبة إلى قراءة نفس المصلّي. نعم لو قرأ المأموم فيما لم يسمع قراءة الإمام يجب عليه مراعاتها بناءً على القول بوجوب القراءة عليه حينئذٍ. و الأحوط استحباباً مراعاة الطمأنينة حال قراءة الإمام؛ تنزيلًا لقراءة الإمام منزلة قراءة نفسه.