مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٨٤ - (مسألة ٧) لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة
و لو شكّ العامّي في مقدار المسافة شرعاً و لم يتمكّن من التقليد، وجب عليه الاحتياط بالجمع (١٧).
(مسألة ٧): لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة
(١٨)، و لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة، وجبت الإعادة في الوقت على الأقوى، و في خارجه على الأحوط (١٩).
النفس الأمرية؛ فيجب الفحص لتحصيل الواقع عند الشكّ.
و لا يبعد عدم الوجوب؛ لحكم العرف بتعلّق الخطاب الوجوبي في أمثال المقام من الشبهات الموضوعية الوجوبية على الموضوع الذي يمكن العلم به بسهولة، لا المعلوم الحاصل بالفعل بصعوبة.
(١٧)- شكّ العامّي في مقدار المسافة تارةً يكون بنحو الشبهة الموضوعية، و اخرى بنحو الشبهة الحكمية و أنّ المسافة أيّ مقدار شرعاً:
فعلى الأوّل لا فرق بينه و بين المجتهد في الرجوع إلى أصالة التمام اجتهاداً أو تقليداً، و لا يشترط الفحص.
و على الثاني يجب عليه الرجوع إلى المجتهد و تقليده، و على المجتهد الرجوع إلى الأدلّة، هذا إذا تمكّن العامّي من تقليده. و مع عدم تمكّنه يجب عليه الاحتياط عقلًا بالجمع؛ لقاعدة الاشتغال، و ليس وظيفته الرجوع إلى الاصول بعد الفحص عن الدليل؛ لكونه من وظائف المجتهد.
(١٨)- لعدم الدليل على كفاية الأمر التخيّلي.
(١٩)- أمّا وجوب الإعادة في الوقت فيما لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة، فلما مرّ من عدم الدليل على كفاية الأمر التخيّلي. و أمّا