مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦١٩ - (مسألة ٧) لو دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت و اعتقد المأموم عدمه أو شك فيه،
نعم إذا لم يعلم اختلافهما في الرأي يجوز الائتمام، و لا يجب الفحص و السؤال.
و أمّا مع العلم باختلافهما في الرأي و الشكّ في تخالفهما في العمل فالأقوى عدم جواز الاقتداء فيما يرجع إلى المسائل التي لا يجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال، و يشكل فيما يرجع إلى المسائل المحكومة بالإشكال (١٧).
(مسألة ٧): لو دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و اعتقد المأموم عدمه أو شكّ فيه،
لا يجوز له الائتمام في تلك الصلاة. نعم لو علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام، جاز له الائتمام عند دخوله إذا دخل الإمام على وجه يحكم بصحّة صلاته (١٨).
اختلافهما فيما تعلّق بالقراءة.
(١٧)- إذا لم يعلم اختلاف الإمام و المأموم في الرأي يجوز الائتمام؛ لإحراز صحّة صلاة الإمام- و لو بإجراء أصالة الصحّة فيها- و لا يجب الفحص و السؤال؛ لأصالة البراءة عن وجوب الفحص بعد ثبوت جواز الائتمام.
و إذا علم اختلافهما في الرأي و شكّ في تخالفهما في العمل، فالأقوى عدم جواز الاقتداء فيما يرجع إلى المسائل التي لا يجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال، كما فيما يعتقد المأموم اجتهاداً أو تقليداً بطلان صلاة الإمام.
و لعلّ الوجه فيه اشتغال ذمّة المأموم يقيناً حتّى يحصل له اليقين بالبراءة بتحمّل الإمام ما هو وظيفة المأموم. و يشكل فيما يرجع إلى المسائل المحكومة بالإشكال، كما فيما إذا اختلفا في القراءة، و فيما رأى المأموم وجوب السورة و رأى الإمام عدم وجوبها و تركها.
(١٨)- هذه المسألة مبتنية على التفصيل المذكور في المسألة الرابعة عشرة من