مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٠٧ - (مسألة ٣) يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي،
(مسألة ٢): من ائتمّ بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر،
لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام، إلّا إذا احتاط الإمام- بعد صلاة الجمعة قبل العصر- بأداء الظهر، و كذا المأموم، فيجوز الاقتداء به في العصر و يحصل به الاحتياط (٣).
(مسألة ٣): يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي،
فإذا صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطاً، و لو ائتمّ بمن يصلّيها احتياطاً من لم يصلّ الجمعة، لا يجوز له الاكتفاء بها، بل تجب عليه إعادة الظهر (٤).
(٣)- من ائتمّ بإمام في الجمعة فقد سقط التكليف عن كلّ من الإمام و المأموم بالنسبة إلى الجمعة، بناءً على كلّ من القولين- أي القول بالوجوب التعييني، و القول بالوجوب التخييري- و لم يبق في ذمّتهما إلّا صلاة العصر. فحينئذٍ: يجوز للمأموم أن يقتدي بالإمام في العصر.
و لكن لو أراد المأموم العمل بالاحتياط أعاد الظهرين بعد إتمام العصر جماعةً؛ و ذلك لما ذكر في وجه كون الظهر أحوط من فتوى جماعة بحرمة الجمعة.
فعلى تلك الفتوى تكون الجمعة باطلة، و بطلانها يوجب بطلان العصر المترتّبة صحّتها على وقوع الجمعة صحيحة قبلها حال العمد.
نعم، لو احتاط الإمام و المأموم كلاهما بإتيان الظهر بعد صلاة الجمعة جاز للمأموم الاقتداء به في العصر، و به يحصل الاحتياط؛ لترتّب العصر على الفريضة المأتية قبلها- إمّا الجمعة أو الظهر- من غير حاجة للمأموم في احتياطه إلى أداء الظهرين بعد إتمام العصر جماعةً.
(٤)- إذا صلّوا الجمعة جازت لهم صلاة الظهر جماعةً احتياطاً، على القول