مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨ - (مسألة ٩) لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات
و إن علم أنّ عليه اثنتين من الخمس من يوم أتى بصبح ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر ثمّ مغرب ثمّ أربع مردّدة بين العصر و العشاء. و له أن يأتي بصبح ثمّ بأربع مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء ثمّ مغرب ثمّ أربع مردّدة بين العصر و العشاء (٢٠). و إذا علم أنّهما فاتتا في السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع، و بمغرب و ركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاولى، و له أن يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهر و العصر و مغرب و ركعتين مردّدتين بين الظهرين و العشاء (٢١).
(٢٠)- وجه إتيان المغرب احتمال كونها إحدى الاثنتين الفائتتين. و وجه إتيان أربع ركعات بعد المغرب مردّدة بين العصر و العشاء مع كون العشاء منوية مردّدة بينها و بين الظهرين قبل أن يأتي المغرب، هو أنّه من المحتمل أن تكون الفائتة الاخرى هي العشاء المترتّبة على المغرب.
و لم نفهم وجهاً لذكر العشاء في قول المصنّف رحمه الله: «ثمّ بأربع مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء»؛ لأنّ إتيان الأربع المردّدة بين العصر و العشاء بعد المغرب يغني عن إتيان العشاء في ضمن الأربع قبل المغرب.
(٢١)- لا وجه أيضاً لملاحظة العشاء في إتيان ركعتين قبل المغرب؛ لكونها ملحوظة في الركعتين المأتيتين بعد المغرب المردّدتين بين الثلاث ما عدا الاولى، و أمّا الاولى- أعني الصبح- فقد لوحظت في الركعتين قبل المغرب؛ فلا حاجة إلى لحاظها في الركعتين بعد المغرب؛ فالركعتان المأتيان قبل المغرب مردّدتان بين الصبح و الظهرين.