مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة)
(١)
تتمة كتاب الصلاة
٥ ص
(٢)
القول في صلاة القضاء
٧ ص
(٣)
(مسألة 1) يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى على وجه يخالف مذهبه،
١٦ ص
(٤)
بقي هنا فروع
١٧ ص
(٥)
الأول لو أتى حال خلافه عملا على خلاف مذهبه و لكن كان موافقا للمذهب الحق ثم استبصر
١٧ ص
(٦)
الثاني إذا استبصر في الوقت و قد أتى الفعل في أوله على وفق مذهبه
١٨ ص
(٧)
الثالث لو استبصر ثم خالف و أتى عمله على وفق مذهبه ثم استبصر ثانيا،
١٨ ص
(٨)
(مسألة 2) لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء
١٩ ص
(٩)
(مسألة 3) فاقد الطهورين يجب عليه القضاء،
٢٠ ص
(١٠)
(مسألة 4) يجب قضاء غير اليومية من الفرائض -
٢١ ص
(١١)
(مسألة 5) يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر،
٢٤ ص
(١٢)
هنا مسائل
٢٤ ص
(١٣)
الاولى يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار؛
٢٤ ص
(١٤)
الثانية يجوز قضاء ما فات في الحضر تماما في السفر،
٢٥ ص
(١٥)
الثالثة لو كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس و فاتت فريضته،
٢٦ ص
(١٦)
(مسألة 6) لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر التخيير في القضاء أيضا
٢٧ ص
(١٧)
(مسألة 7) يستحب قضاء النوافل الرواتب،
٢٩ ص
(١٨)
(مسألة 8) إذا تعددت الفوائت فمع العلم بكيفية الفوت و التقديم و التأخير فالأحوط تقديم قضاء السابق
٣٠ ص
(١٩)
(مسألة 9) لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات
٣٥ ص
(٢٠)
(مسألة 10) إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح - مثلا - مرات،
٤٠ ص
(٢١)
(مسألة 11) لا يجب الفور في القضاء،
٤٤ ص
(٢٢)
و القائلون بالمضايقة استدلوا بامور
٤٥ ص
(٢٣)
الأول أصالة الاحتياط؛
٤٥ ص
(٢٤)
الثاني قوله تعالى أقم الصلاة لذكري
٤٦ ص
(٢٥)
الثالث أخبار كثيرة
٤٨ ص
(٢٦)
و استدل لعدم وجوب الفور في القضاء بوجوه
٥٠ ص
(٢٧)
الأول لزوم العسر و الحرج و التكليف بما لا يطاق عادة في بعض الأحيان،
٥٠ ص
(٢٨)
الثاني قيام سيرة المسلمين على إتيان الصلوات الحاضرة في أول أوقاتها
٥٠ ص
(٢٩)
الثالث أصالة البراءة عن وجوب الفورية
٥١ ص
(٣٠)
الرابع الأخبار
٥١ ص
(٣١)
(مسألة 12) الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر،
٥٧ ص
(٣٢)
(مسألة 13) لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة؛
٥٩ ص
(٣٣)
(مسألة 14) يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى،
٦٠ ص
(٣٤)
هنا مسألتان
٦٠ ص
(٣٥)
فالاولى منهما أنه يجوز الإتيان بالنوافل أداء و قضاء لمن عليه القضاء
٦٠ ص
(٣٦)
المسألة الثانية أنه يجوز الإتيان بالنافلة بعد دخول وقت الحاضرة و قبل إتيانها
٦٣ ص
(٣٧)
(مسألة 15) يجوز الإتيان بالقضاء جماعة؛
٦٤ ص
(٣٨)
(مسألة 16) يجب على الولي - و هو الولد الأكبر - قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر؛
٦٥ ص
(٣٩)
القول في صلاة الاستئجار
٧٩ ص
(٤٠)
(مسألة 1) يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره،
٨٢ ص
(٤١)
(مسألة 2) لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به
٨٧ ص
(٤٢)
(مسألة 3) يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها
٨٧ ص
(٤٣)
(مسألة 4) لا يشترط عدالة الأجير،
٨٨ ص
(٤٤)
(مسألة 5) لا يجوز استئجار ذوي الأعذار،
٩٠ ص
(٤٥)
(مسألة 6) لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده
٩١ ص
(٤٦)
(مسألة 7) يجوز استئجار كل من الرجل و المرأة للآخر
٩٢ ص
(٤٧)
(مسألة 8) قد عرفت سابقا أن عدم وجوب الترتيب مطلقا في القضاء
٩٣ ص
(٤٨)
(مسألة 9) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر
٩٥ ص
(٤٩)
(مسألة 10) لو عين للأجير وقتا و مدة و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة
٩٦ ص
(٥٠)
(مسألة 11) لو تبين بعد العمل بطلان الإجارة استحق الأجير اجرة المثل بعمله،
٩٧ ص
(٥١)
(مسألة 12) لو لم يعين كيفية العمل - من حيث الإتيان بالمستحبات -
٩٧ ص
(٥٢)
البحث في صلاة الجمعة
٩٩ ص
(٥٣)
القول في وجوبها
٩٩ ص
(٥٤)
(مسألة 1) تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيرا بينها و بين صلاة الظهر(1)،
٩٩ ص
(٥٥)
(مسألة 2) من ائتم بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر،
١٠٧ ص
(٥٦)
(مسألة 3) يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي،
١٠٧ ص
(٥٧)
القول في شرائط صلاة الجمعة
١٠٩ ص
(٥٨)
الشرائط
١٠٩ ص
(٥٩)
الأول العدد،
١٠٩ ص
(٦٠)
الثاني الخطبتان،
١١٢ ص
(٦١)
الثالث الجماعة،
١١٦ ص
(٦٢)
الرابع أن لا يكون هناك جمعة اخرى و بينهما دون ثلاثة أميال،
١١٧ ص
(٦٣)
أحكام الشروط
١١٩ ص
(٦٤)
(مسألة 1) لو اجتمع خمسة نفر للجمعة، فتفرقوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل الصلاة،
١١٩ ص
(٦٥)
(مسألة 2) لو تفرقوا في أثناء الخطبة ثم عادوا،
١١٩ ص
(٦٦)
(مسألة 3) لو انصرف بعضهم قبل الإتيان بمسمى الواجب،
١٢٠ ص
(٦٧)
(مسألة 4) لو زاد العدد على نصاب الجمعة، لا يضر مفارقة بعضهم مطلقا بعد بقاء مقدار النصاب(10)
١٢١ ص
(٦٨)
(مسألة 5) إن دخل الإمام في الصلاة، و انفض الباقون قبل تكبيرهم و لم يبق إلا الإمام،
١٢٢ ص
(٦٩)
(مسألة 6) إن دخل العدد - أي أربعة نفر مع الإمام - في صلاة الجمعة و لو بالتكبير، وجب الإتمام
١٢٤ ص
(٧٠)
(مسألة 7) يجب في كل من الخطبتين التحميد،
١٢٧ ص
(٧١)
(مسألة 8) الأحوط إتيان الحمد و الصلاة في الخطبة بالعربي؛
١٣٤ ص
(٧٢)
(مسألة 9) ينبغي للإمام الخطيب أن يذكر - في ضمن خطبته - ما هو من مصالح المسلمين في دينهم و دنياهم،
١٣٦ ص
(٧٣)
(مسألة 10) يجوز إيقاع الخطبتين قبل زوال الشمس
١٣٨ ص
(٧٤)
(مسألة 11) يجب أن تكون الخطبتان قبل صلاة الجمعة،
١٤٦ ص
(٧٥)
(مسألة 12) يجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراد الخطبة،
١٥٠ ص
(٧٦)
هنا مسائل
١٥٠ ص
(٧٧)
الاولى أنه يجب كون الخطيب قائما وقت إيراد الخطبة
١٥٠ ص
(٧٨)
الثانية يجب وحدة الخطيب و الإمام؛
١٥٢ ص
(٧٩)
الثالثة لو عجز الخطيب عن القيام خطب غيره القادر على القيام مع الإمكان،
١٥٤ ص
(٨٠)
الرابعة يجب الجلوس بين الخطبتين،
١٥٥ ص
(٨١)
(مسألة 13) الأحوط - لو لم يكن الأقوى - وجوب رفع الصوت في الخطبة بحيث يسمع العدد،
١٥٧ ص
(٨٢)
(مسألة 14) الأحوط - بل الأوجه - وجوب الإصغاء إلى الخطبة،
١٥٩ ص
(٨٣)
هنا مسائل
١٥٩ ص
(٨٤)
الاولى اختلف فقهاؤنا في وجوب الإصغاء -
١٥٩ ص
(٨٥)
المسألة الثانية اختلف فقهاؤنا في وجوب الإنصات -
١٦٢ ص
(٨٦)
المسألة الثالثة يستحب استقبال الخطيب الناس، و استقبال الناس إياه
١٦٥ ص
(٨٧)
المسألة الرابعة اختلف فقهاؤنا في وجوب الطهارة حال الخطبة و عدمها
١٦٧ ص
(٨٨)
المسألة الخامسة اختلف فقهاؤنا في حرمة الكلام في أثناء الخطبة على الإمام؛
١٦٨ ص
(٨٩)
(مسألة 15) قد مر اعتبار الفاصلة بين الجمعتين بثلاثة أميال،
١٧٣ ص
(٩٠)
(مسألة 16) الأحوط عند إرادة إقامة جمعة في محل، إحراز أن لا جمعة هناك -
١٧٥ ص
(٩١)
(مسألة 17) لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة اخرى،
١٧٦ ص
(٩٢)
القول فيمن تجب عليه
١٧٧ ص
(٩٣)
(مسألة 1) يشترط في وجوبها امور
١٧٧ ص
(٩٤)
(مسألة 2) كل هؤلاء إذا اتفق منهم الحضور أو تكلفوه، صحت منهم و أجزأت عن الظهر(2)،
١٧٩ ص
(٩٥)
(مسألة 3) يجوز للمسافر حضور الجمعة،
١٨٢ ص
(٩٦)
(مسألة 4) يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة، و تصح منها،
١٨٦ ص
(٩٧)
(مسألة 5) تجب الجمعة على أهل القرى و السواد،
١٨٨ ص
(٩٨)
(مسألة 6) تصح الجمعة من الخنثى المشكل، و لا يصح جعله إماما أو مكملا للعدد،
١٨٩ ص
(٩٩)
القول في وقتها
١٩٢ ص
(١٠٠)
(مسألة 1) يدخل وقتها بزوال الشمس،
١٩٢ ص
(١٠١)
(مسألة 2) لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعيينيا،
٢٠٠ ص
(١٠٢)
(مسألة 3) لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها،
٢٠١ ص
(١٠٣)
(مسألة 4) لو تيقن أن الوقت يتسع لأقل الواجب من الخطبتين و ركعتين خفيفتين،
٢٠٥ ص
(١٠٤)
هنا مسائل
٢٠٥ ص
(١٠٥)
الاولى لو تيقن باتساع الوقت لأقل الواجب من الخطبتين و ركعتين خفيفتين
٢٠٥ ص
(١٠٦)
الثانية لو شك في بقاء الوقت وجبت الجمعة؛
٢٠٥ ص
(١٠٧)
الثالثة لو شك في بقاء الوقت،
٢٠٦ ص
(١٠٨)
الرابعة لو علم مقدار الوقت و شك في اتساعه للجمعة
٢٠٦ ص
(١٠٩)
(مسألة 5) لو صلى الإمام بالعدد المعتبر في اتساع الوقت، و لم يحضر المأموم -
٢٠٧ ص
(١١٠)
هنا مسائل
٢٠٧ ص
(١١١)
الاولى لو انعقدت الجمعة بشروطها، و لم يحضر من سوى العدد المعتبر
٢٠٧ ص
(١١٢)
الثانية هل يكفي في إدراك الركعة إدراك الإمام في الركوع، أو لا،
٢٠٩ ص
(١١٣)
المسألة الثالثة لو كبر و ركع، ثم شك قبل فراغه من الركوع في إدراك الإمام في ركوعه، لم تقع صلاته جمعة
٢١٤ ص
(١١٤)
فروع
٢١٦ ص
(١١٥)
الأول شرائط الجماعة في غير الجمعة معتبرة في الجمعة أيضا؛
٢١٦ ص
(١١٦)
الثاني الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرمة،
٢١٦ ص
(١١٧)
الثالث لا يحرم البيع و لا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أعصارنا؛
٢١٩ ص
(١١٨)
الرابع لو لم يتمكن المأموم - لزحام و نحوه - من السجود
٢٢٠ ص
(١١٩)
الخامس صلاة الجمعة ركعتان، و كيفيتها كصلاة الصبح،
٢٢٣ ص
(١٢٠)
القول في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
٢٢٩ ص
(١٢١)
(مسألة 1) لا يتحمل الإمام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات
٢٤٥ ص
(١٢٢)
(مسألة 2) لو شك في التكبيرات أو القنوتات و هو في المحل بنى على الأقل
٢٤٥ ص
(١٢٣)
(مسألة 3) لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط الإتيان رجاء؛
٢٤٦ ص
(١٢٤)
(مسألة 4) ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة
٢٤٧ ص
(١٢٥)
فصل في صلاة المسافر
٢٤٩ ص
(١٢٦)
و يشترط في التقصير للمسافر امور
٢٥٣ ص
(١٢٧)
أحدها المسافة،
٢٥٣ ص
(١٢٨)
(مسألة 1) الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد،
٢٦٧ ص
(١٢٩)
(مسألة 2) لو كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة وجب القصر، بخلاف العكس
٢٦٩ ص
(١٣٠)
(مسألة 3) لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب،
٢٧٠ ص
(١٣١)
(مسألة 4) مبدأ حساب المسافة سور البلد،
٢٧١ ص
(١٣٢)
(مسألة 5) لو كان قاصدا للذهاب إلى بلد، و كان شاكا في كونه مسافة أو معتقدا للعدم،
٢٧٧ ص
(١٣٣)
(مسألة 6) تثبت المسافة بالعلم و بالبينة
٢٧٩ ص
(١٣٤)
(مسألة 7) لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة
٢٨٤ ص
(١٣٥)
(مسألة 8) الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى النقطة المقابلة لمبدإ السير،
٢٨٥ ص
(١٣٦)
ثانيها قصد قطع المسافة من حين الخروج،
٢٨٨ ص
(١٣٧)
(مسألة 9) المدار قصد قطع المسافة
٢٩٢ ص
(١٣٨)
(مسألة 10) لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي و لو من جهة التبعية
٢٩٤ ص
(١٣٩)
(مسألة 11) لو اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة،
٢٩٦ ص
(١٤٠)
ثالثها استمرار القصد،
٢٩٨ ص
(١٤١)
(مسألة 12) يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن الشخص،
٣٠١ ص
(١٤٢)
(مسألة 13) لو تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ، ثم عاد إلى الجزم،
٣٠٣ ص
(١٤٣)
هنا مسائل خمس
٣٠٣ ص
(١٤٤)
الاولى لو تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ و لم يقطع شيئا من الطريق حال التردد،
٣٠٣ ص
(١٤٥)
الثانية عين ما ذكر في الاولى، و لكن لم يكن الباقي مسافة،
٣٠٣ ص
(١٤٦)
الثالثة لو تردد في الأثناء و قطع شيئا من الطريق حال التردد
٣٠٤ ص
(١٤٧)
الرابعة لو تردد في الأثناء و قطع شيئا من الطريق حال التردد و لم يكن ما قطع من الطريق
٣٠٤ ص
(١٤٨)
الخامسة لو تردد في الأثناء و قطع شيئا من الطريق حال التردد و لم يكن الباقي مسافة
٣٠٤ ص
(١٤٩)
رابعها أن لا ينوي قطع السفر؛
٣٠٥ ص
(١٥٠)
(مسألة 14) لو كان حين الشروع قاصدا للإقامة، أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية،
٣١٢ ص
(١٥١)
(مسألة 15) لو لم يكن من نيته الإقامة، و قطع مقدارا من المسافة، ثم بدا له قبل بلوغ الثمانية،
٣١٣ ص
(١٥٢)
خامسها أن يكون السفر سائغا،
٣١٤ ص
(١٥٣)
(مسألة 16) التابع للجائر يقصر إن كان مجبورا في سفره،
٣٢٠ ص
(١٥٤)
(مسألة 17) لو كانت غاية السفر طاعة، و يتبعها داعي المعصية
٣٢٠ ص
(١٥٥)
(مسألة 18) لو كان ابتداء سفره طاعة، ثم قصد المعصية به في الأثناء،
٣٢١ ص
(١٥٦)
(مسألة 19) لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم، ثم عدل إلى الطاعة،
٣٢٣ ص
(١٥٧)
(مسألة 20) الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة، أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية
٣٢٤ ص
(١٥٨)
(مسألة 21) يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا،
٣٢٥ ص
(١٥٩)
سادسها أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم،
٣٣٠ ص
(١٦٠)
سابعها أن لا يتخذ السفر عملا له،
٣٣٤ ص
(١٦١)
(مسألة 22) من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس،
٣٣٩ ص
(١٦٢)
(مسألة 23) يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام، أن لا يقيم في بلده أو غير بلده عشرة أيام
٣٤٠ ص
(١٦٣)
(مسألة 24) لو لم يكن شغله السفر، لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة يقصر،
٣٤٤ ص
(١٦٤)
(مسألة 25) ممن شغله السفر الراعي الذي كان الرعي عمله؛
٣٤٥ ص
(١٦٥)
ثامنها وصوله إلى محل الترخص،
٣٤٦ ص
(١٦٦)
(مسألة 26) كما أنه يعتبر في التقصير الوصول إلى محل الترخص إذا سافر من بلده،
٣٥٠ ص
(١٦٧)
(مسألة 27) كما أنه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حد الترخص،
٣٥١ ص
(١٦٨)
(مسألة 28) المدار في عين الرائي و اذن السامع و صوت المؤذن و الهواء هو المتوسط المعتدل
٣٥٧ ص
(١٦٩)
(مسألة 29) الأقوى أن الميزان في خفاء الأذان هو خفاؤه بحيث لا يتميز بين كونه أذانا أو غيره،
٣٥٧ ص
(١٧٠)
(مسألة 30) لو لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير،
٣٦٢ ص
(١٧١)
(مسألة 31) لو شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه،
٣٦٢ ص
(١٧٢)
(مسألة 32) لو كان في السفينة و نحوها، فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام
٣٦٤ ص
(١٧٣)
القول في قواطع السفر
٣٦٧ ص
(١٧٤)
أحدها الوطن،
٣٦٧ ص
(١٧٥)
(مسألة 1) لو أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره،
٣٧٤ ص
(١٧٦)
(مسألة 2) يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليان في زمان واحد؛
٣٧٦ ص
(١٧٧)
(مسألة 3) الظاهر أن التابع - لذي لا استقلال له في الإرادة و التعيش - تابع لمتبوعه
٣٧٧ ص
(١٧٨)
(مسألة 4) لو تردد في المهاجرة عن الوطن الأصلي، فالظاهر بقاؤه على الوطنية
٣٧٨ ص
(١٧٩)
الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات،
٣٨٠ ص
(١٨٠)
(مسألة 5) الليالي المتوسطة داخلة في العشرة،
٣٨٣ ص
(١٨١)
(مسألة 6) يشترط وحدة محل الإقامة،
٣٨٥ ص
(١٨٢)
(مسألة 7) لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد،
٣٨٦ ص
(١٨٣)
(مسألة 8) لا يكفي القصد الإجمالي في تحقق الإقامة
٣٨٩ ص
(١٨٤)
(مسألة 9) لو عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده،
٣٩١ ص
(١٨٥)
(مسألة 10) لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها
٣٩٤ ص
(١٨٦)
(مسألة 11) لو عزم على الإقامة فنوى الصوم، ثم عدل بعد الزوال قبل إتيان الصلاة تماما،
٣٩٥ ص
(١٨٧)
(مسألة 12) لا فرق في العدول عن قصد الإقامة، بين أن يعزم على عدمها
٣٩٧ ص
(١٨٨)
(مسألة 13) إذا تمت العشرة لا يحتاج البقاء على التمام إلى قصد إقامة جديدة،
٣٩٧ ص
(١٨٩)
(مسألة 14) لو قصد الإقامة و استقر حكم التمام بإتيان صلاة واحدة بتمام،
٣٩٨ ص
(١٩٠)
(مسألة 15) لو بدا للمقيم السفر، ثم بدا له العود إلى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام،
٤٠١ ص
(١٩١)
(مسألة 16) لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها
٤٠٤ ص
(١٩٢)
الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا،
٤٠٦ ص
(١٩٣)
(مسألة 17) الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوما إن كان تردده من أول الشهر
٤٠٨ ص
(١٩٤)
(مسألة 18) يشترط اتحاد مكان التردد كمحل الإقامة، فمع التعدد لا ينقطع حكم السفر
٤٠٩ ص
(١٩٥)
(مسألة 19) حكم المتردد المستقر عليه التمام بعد ثلاثين يوما؛ إذا خرج عن مكان التردد
٤١٠ ص
(١٩٦)
(مسألة 20) لو تردد في مكان تسعة و عشرين - مثلا
٤١٠ ص
(١٩٧)
القول في أحكام المسافر
٤١١ ص
(١٩٨)
(مسألة 1) لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما،
٤١٣ ص
(١٩٩)
(مسألة 2) يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى،
٤١٩ ص
(٢٠٠)
(مسألة 3) لو قصر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقا؛
٤٢٠ ص
(٢٠١)
(مسألة 4) لو تذكر الناسي للسفر في أثناء الصلاة،
٤٢١ ص
(٢٠٢)
(مسألة 5) لو دخل الوقت و هو حاضر متمكن من فعل الصلاة،
٤٢٣ ص
(٢٠٣)
هنا مسألتان
٤٢٣ ص
(٢٠٤)
الاولى لو دخل وقت الفريضة و هو حاضر و مضى من الوقت مقدار تمكن فيه من فعل الصلاة أربع ركعات
٤٢٣ ص
(٢٠٥)
المسألة الثانية لو دخل الوقت و هو مسافر و لم يصل حتى حضر و الوقت باق،
٤٢٧ ص
(٢٠٦)
(مسألة 6) لو فاتت منه الصلاة في الحضر، يجب عليه قضاؤها تماما و لو في السفر
٤٢٩ ص
(٢٠٧)
(مسألة 7) إن فاتت منه الصلاة، و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا
٤٢٩ ص
(٢٠٨)
(مسألة 8) يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة
٤٣١ ص
(٢٠٩)
(مسألة 9) التخيير في هذه الأماكن الشريفة استمراري،
٤٤٠ ص
(٢١٠)
(مسألة 10) لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور،
٤٤٠ ص
(٢١١)
(مسألة 11) يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر»
٤٤١ ص
(٢١٢)
فصل في صلاة الجماعة
٤٤٣ ص
(٢١٣)
و هي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض؛ خصوصا اليومية،
٤٤٣ ص
(٢١٤)
(مسألة 1) لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الإمام و المأموم نوعا أو كيفية؛
٤٤٩ ص
(٢١٥)
(مسألة 2) أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الإمام؛
٤٥٣ ص
(٢١٦)
(مسألة 3) لا يعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين و بعض فروع المعادة -
٤٥٤ ص
(٢١٧)
(مسألة 4) لو شك في أنه نوى الاقتداء أم لا بنى على العدم،
٤٦٠ ص
(٢١٨)
(مسألة 5) لو نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو،
٤٦١ ص
(٢١٩)
(مسألة 6) لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على الأحوط
٤٦٥ ص
(٢٢٠)
(مسألة 7) الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد - و لو اختيارا -
٤٦٥ ص
(٢٢١)
(مسألة 8) لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا تجب عليه القراءة،
٤٦٩ ص
(٢٢٢)
(مسألة 9) لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام على الأحوط
٤٧٠ ص
(٢٢٣)
(مسألة 10) لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر،
٤٧٠ ص
(٢٢٤)
(مسألة 11) الظاهر أنه إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو في أثناء القراءة
٤٧٧ ص
(٢٢٥)
(مسألة 12) لو ركع بتخيل أنه يدرك الإمام راكعا و لم يدركه،
٤٧٨ ص
(٢٢٦)
(مسألة 13) لا بأس بالدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام رجاء؛
٤٨١ ص
(٢٢٧)
(مسألة 14) لو نوى الائتمام و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الاخرى؛
٤٨٢ ص
(٢٢٨)
(مسألة 15) لو أدرك الإمام في السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الأخيرة
٤٨٤ ص
(٢٢٩)
القول في شرائط الجماعة
٤٨٧ ص
(٢٣٠)
و هي - مضافا إلى ما مر - امور
٤٨٧ ص
(٢٣١)
الأول أن لا يكون بين المأموم و الإمام أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل
٤٨٧ ص
(٢٣٢)
الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين إلا يسيرا،
٤٩٠ ص
(٢٣٣)
الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيرا في العادة
٤٩٣ ص
(٢٣٤)
الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف،
٤٩٧ ص
(٢٣٥)
مسائل الشرائط
٥٠٨ ص
(٢٣٦)
(مسألة 1) ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة،
٥٠٨ ص
(٢٣٧)
(مسألة 2) لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة،
٥١١ ص
(٢٣٨)
(مسألة 3) لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين -
٥١٢ ص
(٢٣٩)
(مسألة 4) لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد - مثلا -
٥١٣ ص
(٢٤٠)
(مسألة 5) لو تجدد الحائل أو البعد في الأثناء
٥١٥ ص
(٢٤١)
(مسألة 6) لا بأس بالحائل غير المستقر،
٥١٧ ص
(٢٤٢)
(مسألة 7) لو تمت صلاة أهل الصف المتقدم يشكل بقاء اقتداء المتأخر
٥١٧ ص
(٢٤٣)
(مسألة 8) إن علم ببطلان صلاة أهل الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر
٥١٩ ص
(٢٤٤)
(مسألة 9) يجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل المتقدم إذا كانوا قائمين متهيئين للإحرام تهيؤا مشرفا على العمل
٥٢٠ ص
(٢٤٥)
القول في أحكام الجماعة
٥٢٢ ص
(٢٤٦)
(مسألة 1) لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك
٥٣٦ ص
(٢٤٧)
(مسألة 2) لو سمع بعض قراءة الإمام دون بعض فالأحوط ترك القراءة مطلقا
٥٣٦ ص
(٢٤٨)
(مسألة 3) لو شك في السماع و عدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوط ترك القراءة،
٥٣٧ ص
(٢٤٩)
(مسألة 4) لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام،
٥٣٧ ص
(٢٥٠)
(مسألة 5) لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا غير القراءة في الاوليين
٥٣٨ ص
(٢٥١)
هنا مسائل
٥٣٨ ص
(٢٥٢)
الاولى أن الإمام لا يتحمل عن المأموم شيئا غير القراءة في الاوليين
٥٣٨ ص
(٢٥٣)
الثانية المأموم في الركعتين الأخيرتين كالمنفرد؛
٥٣٩ ص
(٢٥٤)
الثالثة من لم يدرك الإمام في الركعتين الاوليين و أدركه في إحدى الأخيرتين وجب عليه القراءة فيهما؛
٥٣٩ ص
(٢٥٥)
الرابعة لو لم يمهل الإمام لقراءة السورة اقتصر على الحمد و ترك السورة
٥٤٢ ص
(٢٥٦)
الخامسة لو لم يمهل الإمام لقراءة الحمد أو بعضها فهل تجب على المأموم المتابعة بترك قراءة الحمد،
٥٤٢ ص
(٢٥٧)
(مسألة 6) لو أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها،
٥٤٥ ص
(٢٥٨)
(مسألة 7) إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوبا -
٥٤٨ ص
(٢٥٩)
(مسألة 8) لو أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجبت عليه القراءة
٥٥٠ ص
(٢٦٠)
(مسألة 9) تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال؛
٥٥٠ ص
(٢٦١)
(مسألة 10) لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم تكبيره كان منفردا،
٥٥٥ ص
(٢٦٢)
(مسألة 11) لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع رأسه، وجب عليه العود و المتابعة،
٥٥٦ ص
(٢٦٣)
(مسألة 12) لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا،
٥٦٠ ص
(٢٦٤)
(مسألة 13) لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة،
٥٦٠ ص
(٢٦٥)
(مسألة 14) لو ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة،
٥٦٢ ص
(٢٦٦)
(مسألة 15) لو كان مشتغلا بالنافلة، فاقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها، استحب قطعها
٥٦٢ ص
(٢٦٧)
القول في شرائط إمام الجماعة
٥٦٨ ص
(٢٦٨)
(مسألة 1) الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر هي المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة
٦٠٣ ص
(٢٦٩)
(مسألة 2) الأقوى جواز تصدي الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته،
٦٠٤ ص
(٢٧٠)
(مسألة 3) تثبت العدالة بالبينة و الشياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي الوثوق و الاطمئنان من أي وجه حصل؛
٦٠٧ ص
(٢٧١)
(مسألة 4) لا يجوز إمامة القاعد للقائم، و لا المضطجع للقاعد،
٦٠٩ ص
(٢٧٢)
هذه المسألة تتضمن مسائل
٦٠٩ ص
(٢٧٣)
الاولى لا تجوز إمامة القاعد للقائم؛
٦٠٩ ص
(٢٧٤)
الثانية لا تجوز إمامة المضطجع للقاعد؛
٦١١ ص
(٢٧٥)
الثالثة لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة -
٦١١ ص
(٢٧٦)
الرابعة لا تجوز إمامة الأخرس للناطق
٦١٢ ص
(٢٧٧)
الخامسة هل تجوز إمامة من لا يستطيع أن يحسن ما لا يتحمله الإمام
٦١٢ ص
(٢٧٨)
(مسألة 5) جواز الاقتداء بذوي الأعذار مشكل،
٦١٣ ص
(٢٧٩)
(مسألة 6) لو اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلقة بالصلاة اجتهادا أو تقليدا صح الاقتداء به -
٦١٦ ص
(٢٨٠)
(مسألة 7) لو دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت و اعتقد المأموم عدمه أو شك فيه،
٦١٩ ص
(٢٨١)
(مسألة 8) لو تشاح الأئمة فالأحوط الأولى ترك الاقتداء بهم جميعا
٦٢١ ص
(٢٨٢)
(مسألة 9) الأحوط للأجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته ترك الإمامة و ترك الاقتداء بهم
٦٢٧ ص
(٢٨٣)
(مسألة 10) لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام - من جهة كونه محدثا أو تاركا لركن و نحوه -
٦٣٥ ص
(٢٨٤)
(مسألة 11) لو رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها،
٦٣٦ ص
(٢٨٥)
(مسألة 12) لو تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو محدثا صح ما صلى معه جماعة،
٦٣٧ ص
(٢٨٦)
فرع
٦٣٧ ص
(٢٨٧)
فهرس المحتويات
٦٤١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص

مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٨٤ - القول في شرائط إمام الجماعة

و هي حالة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر، بل و الصغائر على الأقوى، فضلًا عن الإصرار عليها الذي عدّ من الكبائر، و عن ارتكاب أعمال دالّة عرفاً على عدم مبالاة فاعلها بالدين. و الأحوط اعتبار الاجتناب عن منافيات المروّة، و إن كان الأقوى عدم اعتباره (٨).

(٨)- العدالة في اللغة بمعنى الاستواء و الاستقامة و أن يكون الإنسان متعادل الأحوال و متساوياً فيها.

و اختلف عبارات الأصحاب و غيرهم في معناها شرعاً.

و صاحب «الجواهر» رحمه الله- بعد حكاية المعنى اللغوي للعدالة عن «المبسوط» و «السرائر» بقوله: أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساوياً، و عن «المدارك» و غيرها: أنّه الاستواء و الاستقامة- قال بما خلاصته: الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعية فيها، كما يظهر من الأخبار، و ممّن نسب تعريفها الآتي إلى الشرع، بل لو لم نقل بالحقيقة الشرعية فالمجاز الشرعي لا شكّ في ثبوته، و أنّها في الشرع من متّحد المعنى على الظاهر، لا فرق فيها بالنسبة إلى كلّ ما اعتبرت فيه من شهادة و طلاق و غيرهما[١]، انتهى ملخّصاً.

و في «مفتاح الكرامة»[٢]: فكلام الأصحاب في المعتبر منه في إمام الجماعة، و الشاهد في الطلاق و غيره، و في الراوي، و مستحقّ الزكاة- على القول باعتبارها فيه- مختلف على الظاهر؛ و لذا اختلفت أفهام متأخّري المتأخّرين في مرادهم، إلّا


[١]- جواهر الكلام ١٣: ٢٨٠.

[٢]- مفتاح الكرامة ٣: ٨٠/ السطر ١٦.