مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٨٣ - القول في شرائط إمام الجماعة
و لا مجهول الحال (٧).
«العدالة»، عدا مضمرة سماعة و معاقد الإجماعات المحكية. و كيف كان: فهي معتبرة في جواز الائتمام بلا شبهة[١]، انتهى.
(٧)- و في «الجواهر»:- بعد اشتراط العدالة في إمام الجماعة- قال: فلا يجوز الائتمام بالفاسق ... إلى أن قال: بل و لا المجهول حاله أيضاً، بناءً على عدم الاكتفاء في العدالة بعدم ظهور الفسق، كما ستعرف إن شاء اللَّه تعالى؛ لوجوب إحراز الشرط في الحكم بصحّة المشروط؛ إذ عرفت أنّ الإجماع محكي و محصّل على كونها شرطاً، لا على أنّ الفسق مانع[٢]، انتهى.
و يدلّ على عدم جواز الصلاة خلف مجهول الحال خبر
خلف بن حمّاد الأسدي عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تصلّ خلف الغالي و إن كان يقول بقولك، و المجهول، و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصداً»[٣].
و ما رواه الصدوق رحمه الله في «الفقيه» مرسلًا عن الصادق عليه السلام قال: «ثلاثة لا يصلّى خلفهم: المجهول، و الغالي و إن كان يقول بقولك، و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصداً»[٤].
و ضعف سند الخبرين منجبر.
[١]- مصباح الفقيه، الصلاة: ٦٦٨/ السطر ٨.
[٢]- جواهر الكلام ١٣: ٢٧٦.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٣١٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١٠، الحديث ٦.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٣١٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١١، الحديث ٤.