مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٧٢ - (مسألة ١٦) يجب على الولي - و هو الولد الأكبر - قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر؛
و إذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السنّ من إخوته (٣٦).
و في بعضها: أنّه يقضي عنه أولى الناس بميراثه، كما في صحيح حفص المتقدّم[١].
و في بعضها: فليقض عنه من شاء من أهله، كما في
مرسل «الفقيه» قال: قد روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «إذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله»[٢].
و في بعضها: يقضيه أفضل أهل بيته، كما في رواية
أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه، قال:
«يقضيه أفضل أهل بيته»[٣].
و في «العروة الوثقى»: و إن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، و أحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثمّ الإناث في كلّ طبقة؛ حتّى الزوجين و المعتق و ضامن الجريرة[٤]، انتهى.
(٣٦)- و ذلك لأنّ الظاهر من قوله عليه السلام:
«يقضيه أكبر ولييه»
هو الأكبر حال موت المولّى عليه.
[١]- وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٥.
[٢]- وسائل الشيعة ١٠: ٣٢٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١.
[٣]- وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١١.
[٤]- العروة الوثقى ١: ٧٥٦.