مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٤٥ - (مسألة ٢٥) ممن شغله السفر الراعي الذي كان الرعي عمله؛
(مسألة ٢٥): ممّن شغله السفر الراعي الذي كان الرعي عمله؛
سواء كان له مكان مخصوص أو لا، و التاجر الذي يدور في تجارته، و منه السائح الذي لم يتّخذ وطناً، و كان شغله السياحة، و يمكن إدراجه في العنوان السادس.
و كيف كان يجب عليهم التمام (٨٣).
التقصير عند المصنّف رحمه الله، و قد عرفت سابقاً أنّ من كان شغله في محلّ و كان يسافر إليه كثيراً يصدق عليه أنّ فعله و عمله السفر عرفاً؛ فيتمّ إلحاقاً له بمن عمله السفر.
(٨٣)- الراعي الذي كان الرعي عمله مع كون مقصده مسافة يتمّ؛ سواء كان له مكان مخصوص أو لا؛ و ذلك لكونه مشمولًا لقوله عليه السلام في صحيح زرارة:
«لأنّه عملهم»[١]
، مضافاً إلى ذكره بالخصوص في هذا الصحيح.
و موثّق
السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «سبعة لا يقصّرون الصلاة:
الجابي الذي يدور في جبايته، و الأمير الذي يدور في إمارته، و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و الراعي، و البدوي الذي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر، و الرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، و المحارب الذي يقطع السبيل»[٢]
. و مرفوع
ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «خمسة يتمّون في سفر كانوا أو حضر: المكاري، و الكريّ، و الاشتقان و هو البريد، و الراعي، و الملّاح؛ لأنّه عملهم»[٣]
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٤٨٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١١، الحديث ٢.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٤٨٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١١، الحديث ٩.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٤٨٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١١، الحديث ١٢.