مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٠٩ - الأول العدد،
القول في شرائط صلاة الجمعة
[الشرائط]
و هي امور:
الأوّل: العدد،
و أقلّه خمسة نفر أحدهم الإمام، فلا تجب و لا تنعقد بأقلّ منها. و قيل: أقلّه سبعة نفر، و الأشبه ما ذكرناه، فلو اجتمع سبعة نفر و ما فوق تكون الجمعة آكد في الفضل (١).
(١)- لا إشكال و لا خلاف في اشتراط العدد في وجوب الجمعة، بل قام الإجماع بقسميه عليه. و الأخبار في اعتباره في الجملة في حدّ الاستفاضة، بل متواترة.
و كذا لا خلاف في عدم اعتبار أزيد من سبعة، أحدهم الإمام.
و إنّما الخلاف في المقدار المعتبر من العدد؛ فقيل: خمسة و الإمام أحدهم، و قيل: سبعة نفر.
و القول بالخمسة هو قول الشيخ المفيد و المرتضى و أبناء الجنيد و أبي عقيل و إدريس و المحقّق و العلّامة و غيرهم، و هو الأشهر كما في «الجواهر»، و في «جامع المقاصد»[١] و عن غيره: أنّه المشهور.
و نسب القول بالسبعة إلى الشيخ و الصدوق و بني حمزة و زهرة و البرّاج و الشهيد في «الذكرى» و صاحب «المدارك» و صاحب «الحدائق» و العلّامة
[١]- جامع المقاصد ٢: ٣٨٣.