مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١١٠ - الأول العدد،
الطباطبائي في «منظومته» و غيرهم.
و منشأ اختلافهم اختلاف الأخبار؛ فمنها ما يدلّ على انعقاد الجمعة بالخمسة، و منها ما يدلّ على اعتبار السبعة:
فممّا يدلّ على اعتبار الخمسة صحيح
زرارة، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول:
«لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط: الإمام و أربعة»[١].
و مفهوم صحيح
أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تكون جماعة بأقلّ من خمسة»[٢].
و صحيح
الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر، و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين»[٣].
و صحيح
منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة على كلّ أحد»[٤].
و موثّق
ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٣٠٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢، الحديث ٢.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٣٠٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢، الحديث ٥.
[٣]- وسائل الشيعة ٧: ٣٠٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢، الحديث ٦.
[٤]- وسائل الشيعة ٧: ٣٠٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢، الحديث ٧.
[٥]- وسائل الشيعة ٧: ٣٠٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢، الحديث ٨.