مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١١١ - الأول العدد،
و مرسل
ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا، عن محمّد بن حكيم و غيره، عن محمّد بن مسلم، عن محمّد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في الجمعة قال: «إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمّعوا»[١].
و ما يدلّ على اعتبار السبعة من الأخبار على قسمين:
قسم يدلّ على عدم الاكتفاء بأقلّ منها، كصحيح
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (المؤمنين)، و لا تجب على أقلّ منهم: الإمام، و قاضيه، و المدّعي حقّاً، و المدّعى عليه، و الشاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام»[٢].
و صحيح
عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة ...»
إلى أن قال:
«و ليقعد قعدةً بين الخطبتين»[٣].
و قسم آخر يدلّ على الاكتفاء بأحد الأمرين: الخمسة أو السبعة، كصحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمّعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة»[٤].
و صحيح
زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام على من تجب الجمعة؟ قال:
«تجب على سبعة نفر من المسلمين، و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٣٠٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢، الحديث ١١.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٣٠٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢، الحديث ٩.
[٣]- وسائل الشيعة ٧: ٣٠٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢، الحديث ١٠.
[٤]- وسائل الشيعة ٧: ٣٠٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢، الحديث ٣.
[٥]- وسائل الشيعة ٧: ٣٠٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢، الحديث ٤.