دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩٠ - ٧ - و اما اعتبار ان يكون في النهار
مضى ذو الحجّة أخّر ذلك الى قابل من ذي الحجّة»[١] من امتداد وقت الذبح طيلة شهر ذي الحجة لغير المتمكّن.
و إذا لم يمكن الذبح فيها مع التأخير اكتفي بالذبح في المذابح الفعلية بعد عدم احتمال سقوط أصل الهدي عن الوجوب.
٥- و اما اشتراط القربة
فلما تقدّم في الطواف.
٦- و اما اعتبار ان يكون الهدي يوم العيد
فقد يستدلّ له بالتأسي، و بما دلّ على تأخّر الحلق عن الذبح كقوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ[٢] بعد كون زمان الحلق يوم العيد.
و كلاهما قابل للتأمّل.
اما الأوّل فلما تقدّم عند البحث عن وجوب المبيت بمنى ليلة العيد.
و اما الثاني فلعدم ثبوت تعين الحلق يوم العيد كما سيأتي.
و عليه فلا دليل على تعين يوم العيد للذبح بل قد يستفاد من صحيحة كليب الأسدي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النحر، فقال: اما بمنى فثلاثة أيّام و اما في البلدان فيوم واحد»[٣] و غيرها الامتداد ثلاثة أيّام.
هذا و لكن الاحتياط تحفّظا عن مخالفة المشهور لا ينبغي تركه.
٧- و اما اعتبار ان يكون في النهار
فهو المشهور. و قد يستدل له بالسيرة القطعية المتوارثة على الذبح نهارا، و بالتعبير عن يوم العاشر بيوم النحر، و بصحيح معاوية بن عمار السابق: «إذا رميت الجمرة فاشتر
[١] وسائل الشيعة الباب ٤٤ من أبواب الذبح الحديث ١.
[٢] البقرة: ١٩٦.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب الذبح الحديث ٦.