دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٢ - ٢ - و اما انه مع عدم التجاوز يحكم على جميعه بذلك و ان لم يكن بالصفات
دل على ان دم الحيض حار أسود ... منضما الى الاستصحاب الاستقبالي.
تجاوز العادة
إذا تجاوز الدم العادة فمع تجاوزه العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة و إلّا حكم على الجميع بذلك و ان لم يكن الزائد بصفة الحيض. و قيل باشتراط ذلك.
و كلّ دم حكم عليه بالحيض فالدم الثاني لا يمكن الحكم عليه بذلك إلّا مع تخلّل أقل الطهر.
و المستند في ذلك:
١- اما انه مع التجاوز عن العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة
فلصحيحة يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحيض و السنة في وقته فقال: «ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سنّ في الحيض ثلاث سنن ...
اما إحدى السنن فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحضتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم و هي في ذلك تعرف أيّامها و مبلغ عددها ... تدع الصلاة قدر اقرائها أو قدر حيضها ...»[١].
و لا تضرّ رواية يونس عن غير واحد اما لأنه من أصحاب الاجماع أو ان أقل ذلك ثلاثة و لا يحتمل اجتماعهم على الكذب خصوصا مع افتراضهم من مشايخ يونس.
٢- و اما انه مع عدم التجاوز يحكم على جميعه بذلك و ان لم يكن بالصفات
فلقاعدة الامكان- المدعى عليها الاجماع و التصيّد من
[١] وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب الحيض الحديث ١.