دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤٦ - النجاسة المستثناة في الصلاة
و إلّا فهل يحتمل شمولها لحالة غصبية الأرض؟
٩- و اما وجوب التطهير
فلعدم احتمال كون المحرم خصوص احداث التنجيس بل مدلول التسالم و النصوص- على تقدير تماميتها- أعمّ من ذلك.
١٠- و اما حرمة تنجيس المصحف الشريف
فهي واضحة على تقدير استلزامه هتك حرمته، و اما إذا لم يستلزم ذلك فيمكن التمسّك بدليل حرمة مسّ المحدث له بعد ضم الأولوية العرفية.
١١- و اما حرمة تنجيس المشاهد المشرّفة
فلان حرمة تنجيس المساجد ليست تعبّدية بل لحرمتها قطعا، و حيث ان المشاهد لا تقلّ حرمة عن المساجد- لما يستفاد من أدلّة ثواب زيارتها و الصلاة عندها- فيلزم اشتراكها معها في الحكم. هذا ان لم يستوجب التنجيس الهتك و إلّا فالأمر أوضح.
١٢- و اما حرمة تنجيس التربة الحسينية
فلاستلزامه الهتك، و هي تدور مداره.
النجاسة المستثناة في الصلاة
يستثنى من عدم جواز الصلاة مع النجاسة دم القروح و الجروح ما دامت لم تبرأ مع فرض المشقة النوعية في إزالته، و الدم الأقلّ من الدرهم سعة إذا لم يكن من نجس العين أو الميتة أو غير المأكول، و ما لا تتمّ الصلاة به وحده، وثوب المربية للصبي الذكر بشرط غسله في اليوم مرّة.
و كما يعفى عن دم الجروح فكذا عن القيح و الدواء المصاحب.