دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٩٤ - ٣ - كيف يقسم الخمس؟
ذلك ان المؤونة قبل نهاية محرم و بعد نهاية ذي الحجة تستثنى على الأوّل بخلافه على الثاني.
و عليه فكل من الرأيين له فائدة للمكلف من جهة.
و لعلّ المشهور هو الثاني و ان كان المناسب هو الأوّل باعتبار ان كلّ فرد من الفائدة موضوع مستقل لوجوب التخميس، و ملاحظة مجموع الأرباح ربحا واحدا يحتاج الى دليل، و هو مفقود.
و دعوى ان ملاحظة سنة لكل فائدة لا يخلو من عسر على المكلّفين لصعوبة ملاحظة كل فائدة فائدة بشكل مستقل و ذات سنة مستقلة مدفوعة بأن ذلك يلزم لو كان ما ذكر أمرا متعيّنا و لكنه ليس كذلك فان بإمكان المكلف جعل سنة واحدة للمجموع بشرط عدم استثناء العشرين و أمثالها من الفائدة الحاصلة بداية صفر.
١٢- و اما انه لا خمس على الصبي و المجنون
فلإطلاق القلم المرفوع لقلم الوضع أيضا و لا وجه لتخصيصه بقلم التكليف فيكون حاكما على الأدلّة الأوّلية.
و بعد هذا لا وجه لاحتمال توجه التكليف الى الولي، و على تقدير فرضه فهو منفي بالبراءة.
أجل في خصوص المال المختلط بالحرام ينحصر طريق التحليل بالتخميس في حق الصبي أيضا.
٣- كيف يقسم الخمس؟
المشهور تقسيم الخمس الى ستّة أسهم ثلاثة منها للإمام عليه السّلام و ثلاثة