دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٩ - ٦ - و اما وجوب خمس تكبيرات
ادّعي- فان تمّ و إلّا فلا دليل ظاهر عليه بل أصالة البراءة تقتضي عدم الاشتراط. و قد يستفاد ذلك من عطف الصلاة على التكفين و الغسل في عدّة نصوص بالواو[١] بعد كونه عليه السّلام في مقام البيان.
٥- و اما اشتراط الوجوب بست
فهو مشهور و يمكن استفادته من صحيحة زرارة: «مات ابن لأبي جعفر عليه السّلام فأخبر بموته فأمر به فغسل و كفن و مشى معه و صلّى عليه ... فقال: اما انه لم يكن يصلّى على مثل هذا- و كان ابن ثلاث سنين- كان علي عليه السّلام يأمر به فيدفن و لا يصلّى عليه. و لكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله. قلت:
فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين»[٢].
و احتمال ان المقصود متى تجب الصلاة اليومية عليه مدفوع بذكر فاء التفريع و السياق.
أجل يرد عليها انّها أخصّ من المدعى لاعتبارها قيدا آخر و هو عقله للصلاة.
و من الغريب ما ينسب إلى ابن أبي عقيل من عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ لأنها استغفار و دعاء للميّت و هو غني عن ذلك[٣]. و هو كما ترى.
٦- و اما وجوب خمس تكبيرات
فللأخبار الكثيرة كصحيحة
[١] وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب غسل الميت الحديث ١، و الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١، ٥.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٣.
[٣] جواهر الكلام ١٢: ٦.