دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٤ - ٤ - و اما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه أحد آبائه
٨- التبعية
إذا أسلم الكافر تبعه ولده في الطهارة. و إذا سبى المسلم طفلا تبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أحد آبائه. و أواني الخمر- بناء على نجاسته- تطهر بالتبع إذا انقلبت خلّا. و أواني العصير العنبي- بناء على نجاسته- تطهر بالتبع إذا ذهب ثلثاه. و يد المغسل للميت و السدة التي يغسل عليها و الثياب التي يغسل فيها تتبع الميت في الطهارة.
و المستند في ذلك:
١- اما طهارة الولد باسلام أحد أبويه
فلقاعدة الطهارة بعد قصور دليل نجاسته و هو الاجماع الذي هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، و هو ما إذا لم يسلم أحد أبويه.
و اما قاعدة التبعية لأشرف الأبوين فلا يمكن التمسّك بها لأنّ مستندها رواية حفص: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك، فقال: اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار ....»[١] و هي ضعيفة بالقاساني و القاسم بن محمد.
٢- و اما تبعية الأسير غير البالغ للمسلم
فلما تقدم نفسه.
٣- و اما اختصاص التبعية بغير البالغ
فلكون البالغ موضوعا مستقلّا للنجاسة بعد صدق عنوان اليهودي و نحوه عليه.
٤- و اما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه أحد آبائه
فللإجماع
[١] وسائل الشيعة الباب ٤٣ من أبواب الجهاد الحديث ١.