دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٣٨ - ٢ - و اما التخصيص بالظل المتحرك
قال: لا، الا مريض أو من به علّة و الذي لا يطيق حرّ الشمس»[١].
و في صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام:
هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، الا ان يكون شيخا كبيرا»[٢].
و في صحيحة عبد اللّه بن المغيرة: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظلال للمحرم فقال: اضح لمن أحرمت له ...»[٣]. و الاضحاء: البروز للشمس.
بل يظهر ان مسألة حرمة التظليل كانت موردا للنزاع من القديم بين مدرسة أهل البيت عليهم السّلام التي ترى الحرمة حالة السير دونه حالة النزول في الخباء و المنزل و بين المدرسة المقابلة التي ترى الحلية المطلقة، ففي صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام: «قال أبو حنيفة: أيش فرق ما بين ظلال المحرم و الخباء؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ان السنّة لا تقاس»[٤].
و بعد هذا يتّضح ان التعبير ب «ما يعجبني» الوارد في صحيحة الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عن المحرم يركب القبة؟ فقال: ما يعجبني ذلك»[٥] و الذي تمسّك به السبزواري لتقريب الاستحباب لا يعارض دلالة ما سبق على الوجوب لالتئامه معه.
٢- و اما التخصيص بالظلّ المتحرّك
- كظلّ المظلّة و السيارة
[١] وسائل الشيعة الباب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٩.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١١.
[٤] وسائل الشيعة الباب ٦٦ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٥.
[٥] وسائل الشيعة الباب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٥.