دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٥ - ١ - اما طهارة البواطن
على تبعيته له في النجاسة إذا كان معه.
٥- و اما طهارة أواني الخمر إذا انقلبت خلّا
فلما تقدّم في مطهرية الانقلاب.
٦- و اما طهارة أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه
فللسيرة، و ما دلّ على طهارته بذهاب ثلثيه، إذ طهارته مع بقاء الاناء نجسا لغو ظاهر.
٧- و اما طهارة يد المغسل و غيرها
فللسيرة القطعية على عدم تطهيرها بعد التغسيل. أو للإطلاق المقامي، فان سكوت النصوص عن التعرّض لوجوب تطهيرها يدل على طهارتها تبعا لطهارة الميت.
٩- زوال عين النجاسة
تطهر بواطن الإنسان و جسد الحيوان بزوال عين النجاسة عنهما بل في تنجسها تأمل.
و هكذا التأمّل في سراية النجاسة إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة في الباطن سواء كانا متكونين في الباطن أو كان النجس في الباطن و الطاهر خارجيّا أو بالعكس.
و المستند في ذلك:
١- اما طهارة البواطن
بما ذكر فلانعقاد السيرة القطعية للمتشرّعة على ذلك، فمن تنجس باطن اذنه بخروج الدم لا يغسله بالماء و هكذا من تنجس باطن أنفه أو ما بين أسنانه. و في موثقة عمّار: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه