دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٣ - ٧ - و اما وجوب الجمع في الفرض الأخير
فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله»[١] اما لان عدم افتراض التعصيب يولّد نفسه ظهورا في المكشوف أو لأنّ ضمّها الى صحيحة الحلبي يولد ذلك.
ثمّ ان الصحيحة و ان كانت واردة في الجرح دون القرح إلّا انه لا يحتمل الاختصاص به بل القرح جرح في حقيقته.
٤- و اما وجوب التيمم في الكسر
فلانه مقتضى القاعدة إذ مع عدم وجود نص على الخلاف يجب التيمم عملا بقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا ...[٢] بعد بطلان قاعدة الميسور سندا أو دلالة. و النص المتقدّم وارد في الكسير المجبور.
٥- و أما وجوب إزالة الحاجب
فلتوقف صدق الغسل و المسح على ذلك.
٦- و اما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة
فلانه مقتضى القاعدة، لوجوب التيمم على كل من لا يمكنه استعمال الماء.
٧- و اما وجوب الجمع في الفرض الأخير
فللعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم بعد ضمّ قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال.
[١] وسائل الشيعة الباب ٣٩ من أبواب الوضوء الحديث ٣.
[٢] المائدة: ٦.