دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥١١ - ٤ - و اما حرمة النظر المؤدي الى الامناء
يأتي النساء ما لم يعقد التلبية»[١] و غيرها.
٢- و اما حرمة التقبيل و لو بدون شهوة
، فلصحيحة مسمع أبي سيّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «يا أبا سيّار: ان حال المحرم ضيّقة، فمن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة. و من قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربه»[٢]، فان ثبوت الكفارة يفهم منه عرفا التحريم خصوصا بعد ملاحظة قوله عليه السّلام: «حال المحرم ضيقة».
و سند الكليني الى ابن محبوب إذا كان ضعيفا بسهل فطريقه الثاني إليه صحيح فراجع.
٣- و اما حرمة المس بشهوة
فلصحيحة مسمع السابقة حيث ورد في ذيلها: «و من مسّ امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة.
و من نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور. و من مسّ امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه»[٣] بالتقريب السابق.
٤- و اما حرمة النظر المؤدي الى الامناء
فللصحيحة السابقة.
و اما النظر بلا شهوة فلا إشكال في عدم حرمته لان المسّ من غير شهوة إذا لم يكن محرّما فبالاولى لا يكون النظر من غير شهوة محرّما.
و إذا قيل: ان الصحيحة نفت ثبوت شيء- و هو الكفارة- عند المس من غير شهوة و هذا لا ينافي ثبوت التحريم غايته من دون كفارة.
[١] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة الباب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.