دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٧ - ١٠ - و اما ان بداية صلاة الصبح طلوع الفجر
و اما مثل صحيحة الحلبي: «قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، و الشفق الحمرة ...»[١] فمحمولة على الأفضلية فان لم تقبل ذلك تطرح لموافقة الأولى للكتاب الكريم.
٧- المشهور امتداد وقت العشاء إلى نصف الليل
. و عن الشيخ المفيد و الطوسي امتداده إلى ثلثه[٢].
و الصحيح الأوّل لإطلاق آية الغسق و لعدّة روايات كصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لو لا اني أخاف ان أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل. و أنت في رخصة إلى نصف الليل و هو غسق الليل ...»[٣]. و المعارض مدفوع بما سبق.
٨- و اما اختصاص المغرب بأوّل الوقت و العشاء بآخره
فلمرسلة داود بن فرقد المتقدّمة عند البحث عن الظهرين. و قد عرفت التأمّل فيها.
٩- و اما امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر
فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء أو نسي فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خشي ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ...»[٤] و غيرها.
١٠- و اما ان بداية صلاة الصبح طلوع الفجر
فلا خلاف فيه. و يدل عليه قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ
[١] وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب المواقيت الحديث ١.
[٢] الحدائق الناضرة ٦: ١٩٣.
[٣] وسائل الشيعة الباب ١٧ من أبواب المواقيت الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة الباب ٦٢ من أبواب المواقيت الحديث ٣.