دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٦٧ - ١ - اما بالنسبة الى وقت الوجوب
لا تجب الفطرة عليه أو اخراجها عنه لصحيح معاوية بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر. و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا»[١].
وقت الوجوب
المشهور ابتداء وقت الوجوب بغروب ليلة العيد و انتهاؤه بزوال يومه لمن لم يصلّ صلاة العيد.
و قيل بأن الابتداء طلوع الفجر.
و مع عزلها في الوقت المذكور يجوز تأخير دفعها لغرض عقلائي.
و مع عدم الدفع و العزل الى الزوال تدفع بعد ذلك بنيّة القربة المطلقة.
و يجوز تقديم دفعها من بداية الشهر.
و مع عزلها تتعيّن.
و المستند في ذلك:
١- اما بالنسبة الى وقت الوجوب
فهناك امور ثلاثة ينبغي التفرقة بينها إذ:
تارة يبحث متى يلزم اجتماع شرائط الوجوب؟ هل عند الغروب أو عند طلوع الفجر؟
و اخرى يبحث متى يبتدئ الوجوب؟ هل يبتدئ عند الغروب أو عند الطلوع؟ و تظهر الثمرة في من مات ما بين الفترتين، فعلى الغروب يلزم اخراجها عنه بخلافه على الطلوع.
[١] وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٢.