دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢٦ - ٥ - و اما وجوب الجهر بالقراءة على الرجال فيما ذكر و الاخفات في غيره
كلمة «ضالين» حيث لا تظهر الألف أو اللام بدونه.
و اما حديث الخطاف المروي في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن أبي عبد اللّه جميعا عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن محمّد بن يوسف التميمي عن محمّد بن جعفر عن أبيه قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: استوصوا بالصنينات خيرا- يعني الخطاف- فانّهنّ آنس طير الناس بالناس. ثم قال: و تدرون ما تقول الصنينية إذا هي مرّت و ترنّمت تقول بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين حتى قرأ أمّ الكتاب فإذا كان في آخر ترنّمها قالت و لا الضالين مدّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لا الضالين»[١] فضعيف سندا من جهات و دلالة لاختصاصه بالضالين و عدم دلالة الفعل على الوجوب.
٤- و اما الادغام في المورد الأوّل
فقد نقل عن ابن الحاجب و الرضي لزومه[٢] إلّا أنّ ذلك لا يصلح للحجيّة بعد عدم لزوم الاستهجان من تركه. أجل ادغام اللام إذا دخلت على الشين و اخواتها لازم لا لتصريح علماء الأدب بذلك بل للاستهجان بدونه.
٥- و اما وجوب الجهر بالقراءة على الرجال فيما ذكر و الاخفات في غيره
فهو المشهور. و نسب الخلاف الى السيّد المرتضى و ابن الجنيد و صاحب المدارك و الذخيرة فاختاروا الاستحباب[٣]. و يقع الكلام تارة في أصل الوجوب و اخرى في تعيين موضعه.
أما أصل الوجوب فقد يستدل له تارة بالسيرة المتصلة بزمن
[١] وسائل الشيعة الباب ٣٩ من أبواب الصيد الحديث ٤.
[٢] مستمسك العروة الوثقى ٦: ٢٤١.
[٣] مستمسك العروة الوثقى ٦: ٢٠٠.