دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤٠ - ستر الوجه
عن التستر من شيء، و لا يلزم ان يكون ذلك الشيء شمسا بل يكفي ان يكون الريح و البرد المتحقّقين ليلا. ان التظليل بهذا المعنى ثابت ليلا أيضا فيكون محرما بمقتضى إطلاق النهي عن التظليل في موثقة إسحاق بن عمّار.
و المناسب الحكم بالجواز لانصراف التظليل المنهي عنه الى التظليل بالشمس. مضافا الى ان المستفاد من صحيحة ابن المغيرة حصر التظليل المحرم بالتستر من الشمس كما تقدّم.
٦- و اما جوازه للنساء
فمن المسلّمات. و تدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا.
قلت: فالمرأة المحرمة، قال: نعم»[١] و غيرها.
٧- و اما الجواز للرجال حالة الخوف و نحوها
فلحديث رفع الاضطرار[٢] و قاعدة نفي الضرر و التصريح به في موثقة إسحاق السابقة و غيرها.
القسم الثالث [أي الأشياء التى حرمت على النساء خاصة]
ستر الوجه
لا يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بنقاب[٣] و غيره. و يستثنى من ذلك انزال ما على رأسها من خمار و نحوه تحجّبا من الأجنبي.
كما لا يجوز لها لبس القفازين و الحرير الخالص.
[١] وسائل الشيعة الباب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١.
[٣] النقاب كاللّثام للرجل يستر الفم و قسما من الأنف.