دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري
(١)
المدخل
٧ ص
(٢)
التكليف و شروطه
١١ ص
(٣)
1 - شرائط التكليف
١٣ ص
(٤)
1 - اما شرطية العقل
١٣ ص
(٥)
2 - و اما شرطية القدرة
١٣ ص
(٦)
3 - و اما شرطية البلوغ
١٣ ص
(٧)
4 - و اما بالنسبة إلى شرطية الإسلام
١٤ ص
(٨)
2 - علامات البلوغ
١٥ ص
(٩)
1 - اما تحقق البلوغ بما ذكر
١٥ ص
(١٠)
2 - و اما ان الشاك في بلوغه يبني على العدم
١٨ ص
(١١)
العبادات
١٩ ص
(١٢)
كتاب الطهارة
٢٠ ص
(١٣)
1 - أقسام المياه و أحكامها
٢١ ص
(١٤)
تقسيم الماء
٢١ ص
(١٥)
1 - اما طهارة المضاف في نفسه
٢١ ص
(١٦)
2 - و اما انه ليس بمطهر من الحدث
٢٢ ص
(١٧)
3 - و اما انه ليس بمطهر من الخبث
٢٢ ص
(١٨)
4 - و اما تنجسه بمجرد الملاقاة
٢٢ ص
(١٩)
5 - و اما عدم تنجس المطلق - إذا كان كرا - بالملاقاة
٢٣ ص
(٢٠)
6 - و اما تنجسه عند تغير أحد أوصافه الثلاثة
٢٣ ص
(٢١)
7 - و اما تنجس القليل بملاقاة عين النجاسة
٢٣ ص
(٢٢)
8 - و اما استثناء حالة التدافع
٢٤ ص
(٢٣)
9 - و اما انه مع الشك في كرية الملاقى و احراز حالته السابقة يحكم بما تقتضيه
٢٤ ص
(٢٤)
وجوه في مقابل قاعدة الطهارة
٢٤ ص
(٢٥)
الأول التمسك بعموم ما دل على تنجس كل ماء لاقى نجاسة،
٢٤ ص
(٢٦)
الثاني التمسك بالقاعدة الميرزائية
٢٥ ص
(٢٧)
الثالث التمسك بقاعدة المقتضي و المانع
٢٥ ص
(٢٨)
الرابع التمسك باستصحاب العدم الأزلي للكرية
٢٥ ص
(٢٩)
الخامس التمسك باستصحاب العدم النعتي للكرية
٢٥ ص
(٣٠)
10 - و اما تحديد الكر بالمساحة
٢٦ ص
(٣١)
الأسآر
٢٨ ص
(٣٢)
1 - اما طهارة السؤر
٢٨ ص
(٣٣)
2 - و اما جواز التناول
٢٨ ص
(٣٤)
3 - و اما نجاسة سؤر الثلاثة
٢٨ ص
(٣٥)
4 - و اما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه
٢٨ ص
(٣٦)
5 - و اما عدم كراهة سؤر الهر
٢٩ ص
(٣٧)
6 - و اما الشفاء في سؤر المؤمن
٢٩ ص
(٣٨)
2 - أحكام التخلي
٢٩ ص
(٣٩)
1 - اما حرمة الاستقبال و الاستدبار
٣٠ ص
(٤٠)
2 - و اما طهارة موضع البول بغسله بالماء فقط
٣١ ص
(٤١)
3 - و اما كونه مرة واحدة
٣١ ص
(٤٢)
4 - و اما الحكم بالبولية على الخارج قبل الاستبراء بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة الحكم بعدم ذلك
٣٣ ص
(٤٣)
5 - و اما الاكتفاء بطول المدة
٣٤ ص
(٤٤)
3 - الوضوء
٣٤ ص
(٤٥)
كيفية الوضوء
٣٤ ص
(٤٦)
1 - اما ان الوضوء مركب من غسلين و مسحين
٣٤ ص
(٤٧)
2 - و اما تحديد الوجه
٣٥ ص
(٤٨)
3 - و اما عدم جواز النكس
٣٥ ص
(٤٩)
4 - و اما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور فهو مقتضى آية الوضوء
٣٦ ص
(٥٠)
5 - و اما عدم جواز النكس في غسل اليدين و لزوم تقديم اليمنى و المسح على مقدم الرأس و كفاية مسمى المسح و اعتبار المسح على الرجلين دون الغسل
٣٧ ص
(٥١)
6 - و اما لزوم الاستيعاب الطولي ما بين رءوس الأصابع إلى الكعبين
٣٧ ص
(٥٢)
7 - و اما الكعبان
٣٨ ص
(٥٣)
8 - و اما كفاية المسمى عرضا في مسح الرجلين
٣٩ ص
(٥٤)
شرائط الوضوء
٤٠ ص
(٥٥)
1 - اما لزوم النية بالمعنى المتقدم
٤٠ ص
(٥٦)
2 - و اما انه لا تلزم النية بأكثر من ذلك
٤٢ ص
(٥٧)
3 - و اما اعتبار طهارة الماء
٤٢ ص
(٥٨)
4 - و اما اعتبار إباحته
٤٢ ص
(٥٩)
5 - و اما اعتبار اطلاقه
٤٢ ص
(٦٠)
6 - و اما اعتبار الترتيب
٤٣ ص
(٦١)
7 - و اما اعتبار الموالاة
٤٣ ص
(٦٢)
8 - و اما اعتبار المباشرة
٤٣ ص
(٦٣)
9 - و اما اعتبار طهارة الأعضاء
٤٣ ص
(٦٤)
10 - و اما اعتبار عدم المانع
٤٤ ص
(٦٥)
نواقض الوضوء
٤٥ ص
(٦٦)
1 - اما الانتقاض بالأربعة الأولى أي البول، و الغائط، و خروج الريح، و النوم
٤٥ ص
(٦٧)
2 - و اما الانتقاض بما يزيل العقل
٤٥ ص
(٦٨)
3 - و اما الانتقاض بالاستحاضة القليلة
٤٦ ص
(٦٩)
4 - و اما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة
٤٦ ص
(٧٠)
5 - و اما الانتقاض بالمني
٤٦ ص
(٧١)
6 - و اما الانتقاض بالجماع
٤٦ ص
(٧٢)
7 - و اما ان البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول
٤٧ ص
(٧٣)
متى يجب الوضوء؟
٤٧ ص
(٧٤)
1 - اما وجوبه للصلاة الواجبة
٤٧ ص
(٧٥)
2 - و اما عدم وجوبه في المستثنى
٤٧ ص
(٧٦)
3 - و اما وجوبه للأجزاء المنسية و لصلاة الاحتياط
٤٧ ص
(٧٧)
4 - و اما وجوبه للطواف الواجب
٤٧ ص
(٧٨)
5 - و اما وجوبه في المورد الأخير
٤٨ ص
(٧٩)
أحكام خاصة بالوضوء
٤٨ ص
(٨٠)
1 - اما البناء على الحالة السابقة المتيقنة
٤٨ ص
(٨١)
2 - و اما البناء على الصحة لمن شك في الطهارة بعدها
٤٨ ص
(٨٢)
3 - و اما وجوب الوضوء لما يأتي
٤٩ ص
(٨٣)
4 - و اما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء
٤٩ ص
(٨٤)
5 - و اما ان الشاك في حاجبية الموجود يلزمه تحصيل اليقين أو الاطمئنان
٤٩ ص
(٨٥)
6 - و اما الوجه في كفاية الاطمئنان
٥٠ ص
(٨٦)
7 - و اما لزوم ذلك حالة الشك في وجود المانع
٥٠ ص
(٨٧)
8 - و اما البناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ
٥٠ ص
(٨٨)
9 - و اما البناء على الصحة عند الشك في تقدم الوضوء و تأخره عن وجود الحاجب
٥١ ص
(٨٩)
10 - و اما الحكم بالصحة في الفرع الأخير
٥١ ص
(٩٠)
وضوء الجبيرة
٥١ ص
(٩١)
1 - اما وجوب نزع الجبيرة أو غمسها مع الامكان
٥٢ ص
(٩٢)
2 - و اما وجوب المسح عليها مع التعذر
٥٢ ص
(٩٣)
3 - و اما وجوب غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين
٥٢ ص
(٩٤)
4 - و اما وجوب التيمم في الكسر
٥٣ ص
(٩٥)
5 - و أما وجوب إزالة الحاجب
٥٣ ص
(٩٦)
6 - و اما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة
٥٣ ص
(٩٧)
7 - و اما وجوب الجمع في الفرض الأخير
٥٣ ص
(٩٨)
4 - الغسل
٥٤ ص
(٩٩)
أسباب الغسل
٥٤ ص
(١٠٠)
1 - اما وجوب الغسل لأحد الستة
٥٤ ص
(١٠١)
2 - و اما الحصر في الستة
٥٤ ص
(١٠٢)
الجنابة
٥٥ ص
(١٠٣)
بم تتحقق الجنابة؟
٥٥ ص
(١٠٤)
1 - اما تحققها بخروج المني
٥٥ ص
(١٠٥)
2 - و اما تحققها بالجماع في قبل المرأة
٥٥ ص
(١٠٦)
3 - و اما تحققها بالجماع في دبرها
٥٥ ص
(١٠٧)
4 - و هل يوجب الوطء في دبر الذكر الجنابة أيضا؟
٥٦ ص
(١٠٨)
5 - و اما لحوق الرطوبة المشتبهة بالمني حكما
٥٧ ص
(١٠٩)
متى يجب الغسل؟
٥٨ ص
(١١٠)
1 - اما وجوب غسل الجنابة للصلاة
٥٨ ص
(١١١)
2 - و اما وجوبه للاجزاء المنسية و صلاة الاحتياط
٥٨ ص
(١١٢)
3 - و اما اشتراطه في الطواف
٥٨ ص
(١١٣)
4 - و اما اشتراطه في صحة الصوم في الجملة
٥٨ ص
(١١٤)
المحرمات على الجنب
٥٩ ص
(١١٥)
1 - اما حرمة مس لفظ الجلالة
٥٩ ص
(١١٦)
2 - و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم
٦٠ ص
(١١٧)
و اما حرمة وضع شيء في المساجد و الدخول فيها إلا بنحو الاجتياز
٦٠ ص
(١١٨)
4 - و اما حرمة دخول المسجدين و لو اجتيازا
٦١ ص
(١١٩)
5 - و اما حرمة قراءة آيات العزائم
٦١ ص
(١٢٠)
6 - و اما المشاهد المشرفة
٦٢ ص
(١٢١)
كيفية الغسل
٦٢ ص
(١٢٢)
1 - اما جواز الارتماس
٦٣ ص
(١٢٣)
2 - و اما كفاية الدفعة العرفية و عدم لزوم الدفعة الدقية
٦٣ ص
(١٢٤)
3 - و اما جواز الترتيبي
٦٣ ص
(١٢٥)
أحكام خاصة بغسل الجنابة
٦٤ ص
(١٢٦)
1 - اما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيبي
٦٤ ص
(١٢٧)
2 - و اما عدم وجوب البدأة بالأعلى
٦٥ ص
(١٢٨)
3 - و اما عدم اعتبار الموالاة و لا عدم النكس في كل غسل
٦٥ ص
(١٢٩)
4 - و اما اجزاؤه عن الوضوء
٦٥ ص
(١٣٠)
5 - و اما كفاية الاتيان بغسل واحد بنية الجميع
٦٦ ص
(١٣١)
6 - و اما اجزاء غسل الجنابة لو قصده عن غيره
٦٦ ص
(١٣٢)
7 - و اما القول بوجوب إعادته لو أحدث في أثنائه
٦٦ ص
(١٣٣)
8 - و اما وجوب الإعادة لو شك في صدور الغسل
٦٧ ص
(١٣٤)
9 - و اما البناء على صحة الغسل لو شك فيه بعد الفراغ منه
٦٧ ص
(١٣٥)
10 - و اما صحة الصلاة لو شك بعدها في صدور الغسل
٦٧ ص
(١٣٦)
11 - و اما لزوم إعادته لما يأتي
٦٧ ص
(١٣٧)
12 - و اما وجوب الجمع بين الغسل و الوضوء على تقدير صدور الحدث الأصغر
٦٨ ص
(١٣٨)
13 - و اما اعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت
٦٨ ص
(١٣٩)
14 - و اما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت
٦٨ ص
(١٤٠)
15 - و اما وجوب إعادة الصلاة دون الغسل في الفرض الأخير
٦٨ ص
(١٤١)
الحيض
٦٨ ص
(١٤٢)
ما هو الحيض؟
٦٨ ص
(١٤٣)
1 - اما تفسيره
٦٩ ص
(١٤٤)
2 - و التقييد ب«غالبا» احتراز عن بعض الحالات
٦٩ ص
(١٤٥)
3 - و اما انه بالصفات المذكورة
٦٩ ص
(١٤٦)
4 - و اما التقييد ب«الغالب»
٦٩ ص
(١٤٧)
5 - و اما تحديده قلة و كثرة بما ذكر
٦٩ ص
(١٤٨)
6 - و اما اعتبار الاستمرار في الثلاثة
٧٠ ص
(١٤٩)
7 - و اما ان المدار على الاستمرار العرفي
٧٠ ص
(١٥٠)
8 - و اما اعتبار كونه بعد البلوغ فمتسالم عليه
٧٠ ص
(١٥١)
9 - و اما اعتبار كونه قبل اليأس فمتسالم عليه أيضا
٧٠ ص
(١٥٢)
متى يحكم بالتحيض؟
٧١ ص
(١٥٣)
1 - اما تحيض ذات العادة إذا رأته بالصفات
٧١ ص
(١٥٤)
2 - و اما التحيض برؤيته في العادة و ان لم يكن بالصفات
٧١ ص
(١٥٥)
3 - و اما الحاق التقدم بيوم أو يومين
٧١ ص
(١٥٦)
4 - و اما تحيض المبتدأة و المضطربة بالقيد المذكور
٧١ ص
(١٥٧)
تجاوز العادة
٧٢ ص
(١٥٨)
1 - اما انه مع التجاوز عن العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة
٧٢ ص
(١٥٩)
2 - و اما انه مع عدم التجاوز يحكم على جميعه بذلك و ان لم يكن بالصفات
٧٢ ص
(١٦٠)
3 - و اما وجه القول الآخر فهو ان الدم ما بعد العادة ما دام لم يكن بالصفات
٧٣ ص
(١٦١)
4 - و اما اعتبار فصل أقل الطهر
٧٣ ص
(١٦٢)
أحكام الحيض
٧٣ ص
(١٦٣)
1 - اما عدم صحة الثلاثة منها
٧٣ ص
(١٦٤)
2 - و اما اعتبار الانقطاع و الاغتسال
٧٤ ص
(١٦٥)
3 - و اما انها تقضي الصوم دون الصلاة
٧٤ ص
(١٦٦)
4 - و اما انه يحرم عليها ما يحرم على الجنب
٧٤ ص
(١٦٧)
5 - و اما حرمة وطئها
٧٥ ص
(١٦٨)
6 - و اما كفاية انقطاع الدم في جواز الوطء
٧٥ ص
(١٦٩)
7 - و اما وجه القول باختصاص التحريم بالقبل
٧٥ ص
(١٧٠)
8 - و اما وجه وحدة الغسل
٧٦ ص
(١٧١)
الاستحاضة
٧٦ ص
(١٧٢)
ما هى الاستحاضة؟
٧٦ ص
(١٧٣)
1 - اما تحديد دم الاستحاضة
٧٧ ص
(١٧٤)
2 - و اما كونه بما ذكر من الصفات
٧٧ ص
(١٧٥)
3 - و اما انه لا حد لقليله و لا لكثيره
٧٧ ص
(١٧٦)
4 - و اما عدم اعتبار فصل أقل الطهر بين أفراده
٧٧ ص
(١٧٧)
أقسام الاستحاضة
٧٧ ص
(١٧٨)
1 - اما انقسامها إلى الأقسام الثلاثة بالشكل المتقدم
٧٧ ص
(١٧٩)
2 - و أما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة القليلة
٧٨ ص
(١٨٠)
3 - و اما لزوم تبديلها القطنة
٧٨ ص
(١٨١)
4 - و اما وجوب الغسل قبل صلاة الصبح على المستحاضة المتوسطة
٧٩ ص
(١٨٢)
5 - و اما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة
٧٩ ص
(١٨٣)
6 - و اما تبديل القطنة أو تطهيرها
٧٩ ص
(١٨٤)
7 - و اما وجوب اغسال ثلاثة على المستحاضة الكثيرة
٨٠ ص
(١٨٥)
8 - و اما وجوب تبديلها القطنة
٨٠ ص
(١٨٦)
9 - و اما توجيه القول بعدم وجوب الوضوء عليها
٨٠ ص
(١٨٧)
النفاس
٨١ ص
(١٨٨)
1 - اما ان النفاس ما ذكر و ليس الولادة نفسها و لا الدم الخارج قبلها و لا خصوص ما يخرج بعدها
٨١ ص
(١٨٩)
2 - و اما ان أكثره عشرة و ليس ثمانية عشر أو أكثر
٨٢ ص
(١٩٠)
3 - و اما انه لا حد لأقله
٨٣ ص
(١٩١)
4 - و اما كون الدم كله نفاسا مع عدم تجاوز العشرة، و مع التجاوز فبمقدار العادة
٨٣ ص
(١٩٢)
5 - و اما حرمة وطئها
٨٣ ص
(١٩٣)
6 - و اما بطلان طلاقها
٨٤ ص
(١٩٤)
7 - و اما وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة
٨٤ ص
(١٩٥)
8 - و اما وجوب تركها الصلاة و الصوم مع قضائه
٨٤ ص
(١٩٦)
مس الميت
٨٤ ص
(١٩٧)
1 - اما تنجس العضو
٨٥ ص
(١٩٨)
2 - و اما وجوب الغسل
٨٥ ص
(١٩٩)
3 - و اما اشتراط وجوبه بمس ميت الإنسان
٨٥ ص
(٢٠٠)
4 - و اما اعتبار كونه بعد برده
٨٥ ص
(٢٠١)
5 - و اما اعتبار كونه قبل تغسيله
٨٥ ص
(٢٠٢)
6 - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي
٨٦ ص
(٢٠٣)
7 - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت
٨٦ ص
(٢٠٤)
8 - و اما اشتراط الاشتمال على العظم
٨٦ ص
(٢٠٥)
9 - و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل
٨٦ ص
(٢٠٦)
10 - و اما حرمة الصلاة قبل الغسل فلتحقق الحدث و انتقاض الوضوء بالمس و عدم ارتفاعه إلا بالغسل
٨٧ ص
(٢٠٧)
11 - و اما لزوم الغسل لكل عمل مشروط بالطهارة
٨٧ ص
(٢٠٨)
12 - و اما ان كيفية غسل المس كغسل الجنابة
٨٧ ص
(٢٠٩)
غسل الجبيرة
٨٨ ص
(٢١٠)
1 - اما وجوب الاغتسال على الكسير المجبور مع المسح على الجبيرة و عدم انتقال وظيفته الى التيمم
٨٨ ص
(٢١١)
2 - و اما وجوب التيمم مع انكشاف الكسر
٨٩ ص
(٢١٢)
3 - و أما وجوب المسح على الجرح أو القرح المعصبين
٨٩ ص
(٢١٣)
4 - و اما التخيير بين التيمم و غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين
٨٩ ص
(٢١٤)
الموت
٨٩ ص
(٢١٥)
الاحتضار
٨٩ ص
(٢١٦)
1 - اما وجوب التوجيه إلى القبلة
٩٠ ص
(٢١٧)
2 - و اما كونه كفاية
٩٠ ص
(٢١٨)
3 - و اما كونه بالكيفية المذكورة
٩٠ ص
(٢١٩)
تغسيل الميت
٩٠ ص
(٢٢٠)
1 - اما أصل وجوب تغسيل الميت
٩١ ص
(٢٢١)
2 - و اما كونه كفاية
٩١ ص
(٢٢٢)
3 - و اما كونه بثلاثة أغسال
٩١ ص
(٢٢٣)
4 - و اما كونه بكيفية غسل الجنابة
٩١ ص
(٢٢٤)
5 - و اما اعتبار القيدين في ماء السدر و الكافور
٩١ ص
(٢٢٥)
6 - و اما اعتبار المماثلة فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على دفن الميت بدون تغسيل مع فقد المماثل أو المحارم
٩٢ ص
(٢٢٦)
7 - و اما وجه استثناء الزوجين
٩٢ ص
(٢٢٧)
8 - و اما وجه استثناء الطفل
٩٣ ص
(٢٢٨)
9 - و اما التقييد بثلاث سنين - بالرغم من ان عنوان الرجل و المرأة لا يصدق ما دام لم يتحقق البلوغ
٩٣ ص
(٢٢٩)
10 - و اما استثناء المحارم
٩٤ ص
(٢٣٠)
11 - و اما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة
٩٤ ص
(٢٣١)
12 - و اما الكيفية الخاصة في من يقتل برجم أو قصاص فهي مما لا خلاف فيها
٩٤ ص
(٢٣٢)
التحنيط
٩٥ ص
(٢٣٣)
1 - اما بالنسبة الى وجوب التحنيط بالنحو المتقدم
٩٥ ص
(٢٣٤)
2 - و اما كونه كفاية
٩٥ ص
(٢٣٥)
3 - و اما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة
٩٥ ص
(٢٣٦)
4 - و اما اعتبار كونه طاهرا
٩٥ ص
(٢٣٧)
5 - و اما اعتبار كونه مسحوقا
٩٥ ص
(٢٣٨)
تكفين الميت
٩٦ ص
(٢٣٩)
1 - اما بالنسبة الى أصل وجوب التكفين فهو مما لا خلاف فيه
٩٦ ص
(٢٤٠)
2 - و اما كونه كفاية
٩٦ ص
(٢٤١)
3 - و اما كونه بثلاث قطع
٩٦ ص
(٢٤٢)
4 - و اما كون القطع بالكيفية المذكورة
٩٦ ص
(٢٤٣)
الصلاة على الميت
٩٧ ص
(٢٤٤)
1 - اما وجوب الصلاة على الميت
٩٨ ص
(٢٤٥)
2 - و اما الاختصاص بالمسلم
٩٨ ص
(٢٤٦)
3 - و اما كونه بنحو الكفاية
٩٨ ص
(٢٤٧)
4 - و اما كونها بعد تغسيله و تكفينه
٩٨ ص
(٢٤٨)
5 - و اما اشتراط الوجوب بست
٩٩ ص
(٢٤٩)
6 - و اما وجوب خمس تكبيرات
٩٩ ص
(٢٥٠)
7 - و اما تعين الكيفية المذكورة
١٠٠ ص
(٢٥١)
8 - و اما عدم اشتراط الطهارة بقسميها
١٠٠ ص
(٢٥٢)
9 - و اما عدم اعتبار الستر و إباحة اللباس
١٠٠ ص
(٢٥٣)
10 - و اما لزوم استقبال المصلي القبلة
١٠١ ص
(٢٥٤)
11 - و اما لزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي
١٠١ ص
(٢٥٥)
دفن الميت
١٠١ ص
(٢٥٦)
1 - اما وجوب الدفن
١٠١ ص
(٢٥٧)
2 - و اما كونه بنحو الكفاية
١٠٢ ص
(٢٥٨)
3 - و اما الاختصاص بالمسلم
١٠٢ ص
(٢٥٩)
4 - و اما كونه بعد تكفينه
١٠٢ ص
(٢٦٠)
5 - و اما كونه بالمواراة في الأرض
١٠٢ ص
(٢٦١)
6 - و اما اعتبار الوصفين في المواراة
١٠٢ ص
(٢٦٢)
7 - و اما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة
١٠٢ ص
(٢٦٣)
8 - و اما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفار و بالعكس
١٠٢ ص
(٢٦٤)
9 - و اما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه
١٠٢ ص
(٢٦٥)
10 - و اما عدم جواز الدفن قبل الاندراس
١٠٢ ص
(٢٦٦)
11 - و اما حرمة نبش قبر المؤمن فلمحذور الهتك
١٠٣ ص
(٢٦٧)
12 - و اما جوازه للمصلحة أو دفع المفسدة
١٠٣ ص
(٢٦٨)
13 - و اما جوازه إذا لم يغسل أو يكفن أو تبين بطلان ذلك
١٠٣ ص
(٢٦٩)
14 - و اما جوازه إذا كان في تركه ضرر مالي
١٠٣ ص
(٢٧٠)
15 - و اما عدم جواز التوديع
١٠٣ ص
(٢٧١)
5 - التيمم
١٠٤ ص
(٢٧٢)
كيفية التيمم
١٠٤ ص
(٢٧٣)
1 - اما لزوم الضرب و عدم الاكتفاء بالوضع
١٠٤ ص
(٢٧٤)
2 - و اما انه بالباطن بالرغم من ان ضرب اليد يصدق بضرب الظاهر أيضا
١٠٤ ص
(٢٧٥)
3 - و اما انه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة
١٠٥ ص
(٢٧٦)
4 - و اما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين الفقهاء
١٠٥ ص
(٢٧٧)
5 - و اما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف و الحاجبين
١٠٦ ص
(٢٧٨)
6 - و اما مسح اليدين بالشكل المذكور
١٠٦ ص
(٢٧٩)
7 - و اما كفاية الضربة الواحدة
١٠٦ ص
(٢٨٠)
8 - و اما صحة التيمم بمطلق وجه الأرض
١٠٧ ص
(٢٨١)
مسوغات التيمم
١٠٨ ص
(٢٨٢)
1 - اما وجوب التيمم عند عدم الماء
١٠٩ ص
(٢٨٣)
2 - و اما وجوب الفحص
١٠٩ ص
(٢٨٤)
3 - و اما كون الفحص بالمقدار المذكور
١٠٩ ص
(٢٨٥)
4 - و اما وجوب التيمم في حالات الخوف
١١٠ ص
(٢٨٦)
5 - و اما وجوبه في حالة الحرج
١١٠ ص
(٢٨٧)
6 - و اما وجوبه عند ضيق الوقت
١١٠ ص
(٢٨٨)
7 - و اما وجوب التيمم عند المزاحمة
١١١ ص
(٢٨٩)
8 - و اما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم - لضرر أو حرج أو مزاحمة - إذا صدر منه غفلة أو جهلا
١١١ ص
(٢٩٠)
9 - و اما اعتبار عدم الحرمة واقعا - كالأرمد الذي يضره الماء ضررا بالغا
١١١ ص
(٢٩١)
10 - و اما القول بالصحة في الفرع الأخير
١١٢ ص
(٢٩٢)
أحكام خاصة بالتيمم
١١٢ ص
(٢٩٣)
1 - اما عدم الصحة قبل الوقت
١١٢ ص
(٢٩٤)
2 - و اما الجواز بعد الوقت مع اليأس
١١٢ ص
(٢٩٥)
3 - و اما جواز المبادرة للصلاة مع التيمم لسابقة
١١٣ ص
(٢٩٦)
4 - و اما وجوب الإعادة مع الارتفاع في أثنائه
١١٣ ص
(٢٩٧)
5 - و اما حرمة الإراقة و الإبطال بعد الوقت
١١٣ ص
(٢٩٨)
6 - و اما وجوب التيمم مع العصيان
١١٣ ص
(٢٩٩)
7 - و اما جواز ذلك قبل الوقت
١١٣ ص
(٣٠٠)
6 - النجاسات
١١٣ ص
(٣٠١)
النجاسات عشر
١١٣ ص
(٣٠٢)
البول و الغائط
١١٣ ص
(٣٠٣)
1 - اما الحصر في العشر
١١٣ ص
(٣٠٤)
2 - و اما نجاستهما في الجملة
١١٤ ص
(٣٠٥)
3 - و اما اعتبار حرمة الأكل في الحكم بالنجاسة
١١٤ ص
(٣٠٦)
4 - و اما استثناء الطائر
١١٤ ص
(٣٠٧)
5 - و اما الحكم بالطهارة عند الشك في كون الحيوان ذا نفس
١١٥ ص
(٣٠٨)
6 - و اما الحكم بالطهارة عند الشك في حرمة أكل الحيوان
١١٥ ص
(٣٠٩)
المني و الميتة
١١٥ ص
(٣١٠)
1 - اما بالنسبة الى نجاسة المني إذا كان من الإنسان
١١٦ ص
(٣١١)
2 - و اما نجاسة مني ذي النفس إذ كان محللا
١١٦ ص
(٣١٢)
3 - و اما طهارة مني ما لا نفس له
١١٧ ص
(٣١٣)
4 - و اما نجاسة الميتة بالقيد المذكور
١١٧ ص
(٣١٤)
5 - و اما طهارة ميتة ما لا نفس له
١١٨ ص
(٣١٥)
6 - و اما ان المقطوع من الحي بمنزلة الميتة
١١٨ ص
(٣١٦)
7 - و اما استثناء البثور و نحوها
١١٨ ص
(٣١٧)
8 - و اما ان المقطوع من الميت نجس
١١٨ ص
(٣١٨)
9 - و اما استثناء ما لا تحله الحياة
١١٨ ص
(٣١٩)
10 - و اما تفسير الميتة بما ذكر و عدم اختصاصها بما مات حتف أنفه
١١٨ ص
(٣٢٠)
11 - و اما الحكم بالحل و الطهارة على المأخوذ من سوق المسلمين
١١٩ ص
(٣٢١)
12 - و اما الحكم بذلك على المأخوذ من يد المسلم أيضا
١١٩ ص
(٣٢٢)
13 - و اما عدم الحكم بذلك عند الأخذ من الكافر مع عدم احتمالها
١١٩ ص
(٣٢٣)
14 - و اما وجه الرأي الآخر فهو ان موضوع النجاسة عنوان الميتة الذي هو وجودي
١١٩ ص
(٣٢٤)
الدم
١٢٠ ص
(٣٢٥)
1 - اما نجاسة الدم
١٢٠ ص
(٣٢٦)
2 - و اما طهارته من غير ذي النفس
١٢١ ص
(٣٢٧)
3 - و اما الحكم بالطهارة مع الشك في القيد
١٢١ ص
(٣٢٨)
4 - و اما الحكم بطهارة دم البيضة
١٢١ ص
(٣٢٩)
5 - و اما الحكم بطهارة المتخلف
١٢٢ ص
(٣٣٠)
6 - و اما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك مع الشك
١٢٢ ص
(٣٣١)
7 - و اما الحكم بالطهارة على المشكوك لظلمة
١٢٢ ص
(٣٣٢)
8 - و اما عدم وجوب الاستعلام
١٢٢ ص
(٣٣٣)
الخمر و النبيذ المسكر و الفقاع
١٢٢ ص
(٣٣٤)
1 - اما الخمر فقد اختلف في طهارته و نجاسته
١٢٣ ص
(٣٣٥)
2 - و اما النبيذ و المسكر المائع
١٢٤ ص
(٣٣٦)
3 - و اما الفقاع
١٢٤ ص
(٣٣٧)
4 - و اما العصير العنبي
١٢٥ ص
(٣٣٨)
5 - و اما العصير الزبيبي
١٢٦ ص
(٣٣٩)
6 - و اما العصير التمري
١٢٧ ص
(٣٤٠)
الكافر
١٢٧ ص
(٣٤١)
1 - اما نجاسة الكتابي
١٢٨ ص
(٣٤٢)
2 - و اما غير الكتابي فنجاسته كادت تكون متسالما عليها
١٢٩ ص
(٣٤٣)
بقية النجاسات
١٢٩ ص
(٣٤٤)
1 - اما نجاسة الكلب و الخنزير البريين
١٢٩ ص
(٣٤٥)
2 - و اما التخصيص بالبريين
١٣٠ ص
(٣٤٦)
3 - و اما عرق الجنب من حرام
١٣٠ ص
(٣٤٧)
بعض أحكام النجاسة
١٣١ ص
(٣٤٨)
1 - اما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من اطلاق بعض الأدلة
١٣١ ص
(٣٤٩)
2 - و اما اعتبار السراية في الرطوبة فللارتكاز نفسه
١٣٢ ص
(٣٥٠)
3 - و اما اختصاص التنجس بموضع الملاقاة في الجسم الغليظ
١٣٢ ص
(٣٥١)
4 - و اما مسألة تنجيس المتنجس
١٣٢ ص
(٣٥٢)
أدلة تنجيس المتنجس
١٣٢ ص
(٣٥٣)
الأول التمسك بما دل على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب
١٣٣ ص
(٣٥٤)
الثاني التمسك بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس
١٣٣ ص
(٣٥٥)
الثالث التمسك بما دل على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة
١٣٣ ص
(٣٥٦)
الرابع ما دل على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر
١٣٣ ص
(٣٥٧)
أدلة عدم تنجيس المتنجس
١٣٣ ص
(٣٥٨)
الأول التمسك بصحيحة حكم بن حكيم
١٣٣ ص
(٣٥٩)
الثاني التمسك بصحيحة حفص الأعور
١٣٤ ص
(٣٦٠)
الثالث ما ذكره الشيخ الهمداني
١٣٤ ص
(٣٦١)
5 - و اما عدم جواز تناول النجس
١٣٥ ص
(٣٦٢)
6 - و اما عدم جواز بقية التصرفات مما هو مشروط بالطهارة
١٣٥ ص
(٣٦٣)
أحكام أخرى للنجاسة
١٣٦ ص
(٣٦٤)
1 - اما الحكم بالطهارة في الأدوية و نحوها
١٣٦ ص
(٣٦٥)
2 - و اما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته التذكية
١٣٦ ص
(٣٦٦)
3 - و اما ان المشتبه يجب اجتنابه
١٣٧ ص
(٣٦٧)
4 - و اما حكم المشهور بطهارة الملاقي فلجريان أصالة الطهارة فيه بلا معارض
١٣٧ ص
(٣٦٨)
أجيب عن ذلك بعدة أجوبة
١٣٧ ص
(٣٦٩)
الأول ما أفاده الشيخ الأعظم
١٣٧ ص
(٣٧٠)
الثاني ما أفاده الشيخ العراقي
١٣٨ ص
(٣٧١)
الثالث ما ذكره جماعة
١٣٨ ص
(٣٧٢)
مناقشة الأجوبة الثلاثة
١٣٨ ص
(٣٧٣)
اما الجواب الأول
١٣٨ ص
(٣٧٤)
و اما الجواب الثاني
١٣٨ ص
(٣٧٥)
و اما الجواب الثالث
١٣٩ ص
(٣٧٦)
وسائل اثبات النجاسة
١٣٩ ص
(٣٧٧)
1 - اما ثبوت النجاسة بالعلم
١٣٩ ص
(٣٧٨)
2 - و اما ثبوتها بالثاني
١٣٩ ص
(٣٧٩)
3 - و اما شهادة العدلين
١٤٠ ص
(٣٨٠)
4 - و اما عدم حاجة الطهارة إلى وسائل احراز
١٤٠ ص
(٣٨١)
الطهارة و الصلاة
١٤٠ ص
(٣٨٢)
1 - اما اعتبار الطهارة في ثياب المصلي
١٤١ ص
(٣٨٣)
2 - و اما اعتبارها في البدن
١٤١ ص
(٣٨٤)
3 - و اما الصحة في حق الجاهل
١٤٢ ص
(٣٨٥)
4 - و اما عدم الصحة في حق الناسي
١٤٢ ص
(٣٨٦)
5 - و اما الحكم حالة عروض النجاسة في الاثناء مع امكان الإزالة بدون زوال صورة الصلاة
١٤٣ ص
(٣٨٧)
6 - و اما وجوب الاستئناف مع السعة في حالة عدم امكان الحفاظ على صورة الصلاة على تقدير الازالة
١٤٣ ص
(٣٨٨)
7 - و اما انه مع عدم السعة يستمر في صلاته
١٤٣ ص
(٣٨٩)
8 - و اما حرمة تنجيس المساجد
١٤٤ ص
(٣٩٠)
9 - و اما وجوب التطهير
١٤٦ ص
(٣٩١)
10 - و اما حرمة تنجيس المصحف الشريف
١٤٦ ص
(٣٩٢)
11 - و اما حرمة تنجيس المشاهد المشرفة
١٤٦ ص
(٣٩٣)
12 - و اما حرمة تنجيس التربة الحسينية
١٤٦ ص
(٣٩٤)
النجاسة المستثناة في الصلاة
١٤٦ ص
(٣٩٥)
1 - اما العفو عن دم القروح و الجروح في الصلاة في الجملة
١٤٧ ص
(٣٩٦)
2 - و اما العفو عما دون الدرهم
١٤٧ ص
(٣٩٧)
3 - و اما اعتبار ان لا يكون من نجس العين
١٤٨ ص
(٣٩٨)
4 - و اما اعتبار ان لا يكون من الميتة
١٤٨ ص
(٣٩٩)
5 - و اما اعتبار ان لا يكون من غير المأكول
١٤٨ ص
(٤٠٠)
6 - و اما العفو عما لا تتم الصلاة به
١٤٩ ص
(٤٠١)
7 - و اما العفو عن ثوب المربية للصبي
١٤٩ ص
(٤٠٢)
8 - و اما التقييد بالذكر
١٤٩ ص
(٤٠٣)
9 - و اما العفو عن القيح و الدواء
١٥٠ ص
(٤٠٤)
10 - و اما المشكوك في كونه من الجروح
١٥٠ ص
(٤٠٥)
11 - و اما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم
١٥٠ ص
(٤٠٦)
7 - المطهرات
١٥١ ص
(٤٠٧)
1 - الماء
١٥١ ص
(٤٠٨)
1 - اما مطهرية الماء في الجملة
١٥٢ ص
(٤٠٩)
2 - و اما مطهريته لكل متنجس
١٥٢ ص
(٤١٠)
3 - و اما مطهريته للماء المتنجس
١٥٣ ص
(٤١١)
4 - و اما عدم تطهيره للمضاف
١٥٣ ص
(٤١٢)
5 - و اما اعتبار انفصال الغسالة
١٥٣ ص
(٤١٣)
6 - و اما ان حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب ما تقدم
١٥٤ ص
(٤١٤)
7 - و اما اختصاص ما ذكر بالقليل
١٥٤ ص
(٤١٥)
8 - و اما وجوب الغسل سبعا في شرب الخنزير
١٥٤ ص
(٤١٦)
9 - و اما وجوب الغسل سبعا بموت الجرذ
١٥٤ ص
(٤١٧)
10 - و اما وجوب التطهير ثلاثا بالقليل في غير ذلك
١٥٥ ص
(٤١٨)
11 - و اما الاكتفاء بالمرة في الغسل بالكثير
١٥٥ ص
(٤١٩)
12 - و اما استثناء أواني الخمر
١٥٥ ص
(٤٢٠)
13 - و اما وجوب غسل البدن عند تنجسه بالبول مرتين في القليل و واحدة في الكثير
١٥٥ ص
(٤٢١)
14 - و اما حكم الثياب
١٥٦ ص
(٤٢٢)
15 - و اما لزوم المرتين
١٥٦ ص
(٤٢٣)
16 - و اما كفاية المرة في التنجس بغير البول
١٥٦ ص
(٤٢٤)
17 - و اما الحكم بكفاية اصابة ماء المطر بلا حاجة إلى عصر أو تعدد
١٥٦ ص
(٤٢٥)
18 - و اما ماء الغسالة
١٥٧ ص
(٤٢٦)
2 - الأرض
١٥٨ ص
(٤٢٧)
1 - اما كون الأرض مطهرة لباطن القدم و مثل الحذاء
١٥٨ ص
(٤٢٨)
2 - و اما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف
١٥٩ ص
(٤٢٩)
3 - و اما كفاية المسح بها
١٥٩ ص
(٤٣٠)
4 - و اما اشتراط زوال عين النجاسة بهما فواضح
١٥٩ ص
(٤٣١)
5 - و اما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا
١٥٩ ص
(٤٣٢)
3 - الشمس
١٦٠ ص
(٤٣٣)
1 - اما كون الشمس مطهرة للأرض
١٦٠ ص
(٤٣٤)
2 - و اما كونها مطهرة لكل غير منقول
١٦٠ ص
(٤٣٥)
3 - و اما اشتراط اليبوسة بواسطة الاشراق
١٦١ ص
(٤٣٦)
4 - و اما ان مشاركة الريح غير مضرة
١٦١ ص
(٤٣٧)
4 - الاستحالة
١٦١ ص
(٤٣٨)
1 - اما طهارة ما استحال كالخشب
١٦١ ص
(٤٣٩)
2 - و اما عدم طهارة مثل الطين إذا تحول خزفا
١٦١ ص
(٤٤٠)
5 - الانقلاب
١٦٢ ص
(٤٤١)
1 - اما طهارة الخمر - بناء على نجاسته - بانقلابه خلا
١٦٢ ص
(٤٤٢)
2 - و اما طهارة الاناء تبعا
١٦٢ ص
(٤٤٣)
3 - و اما بقاء النجاسة مع ملاقاته نجاسة خارجية - كالدم أو يد الكافر و نحو ذلك - قبل الانقلاب
١٦٢ ص
(٤٤٤)
6 - الانتقال
١٦٣ ص
(٤٤٥)
السيرة و اطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه
١٦٣ ص
(٤٤٦)
7 - الإسلام
١٦٣ ص
(٤٤٧)
1 - اما مطهرية الإسلام للكافر
١٦٣ ص
(٤٤٨)
2 - و اما كونه مطهرا لجميع أجزائه كالعرق و البصاق
١٦٣ ص
(٤٤٩)
3 - و اما مطهريته للثياب أيضا
١٦٣ ص
(٤٥٠)
8 - التبعية
١٦٤ ص
(٤٥١)
1 - اما طهارة الولد باسلام أحد أبويه
١٦٤ ص
(٤٥٢)
2 - و اما تبعية الأسير غير البالغ للمسلم
١٦٤ ص
(٤٥٣)
3 - و اما اختصاص التبعية بغير البالغ
١٦٤ ص
(٤٥٤)
4 - و اما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه أحد آبائه
١٦٤ ص
(٤٥٥)
5 - و اما طهارة أواني الخمر إذا انقلبت خلا
١٦٥ ص
(٤٥٦)
6 - و اما طهارة أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه
١٦٥ ص
(٤٥٧)
7 - و اما طهارة يد المغسل و غيرها
١٦٥ ص
(٤٥٨)
9 - زوال عين النجاسة
١٦٥ ص
(٤٥٩)
1 - اما طهارة البواطن
١٦٥ ص
(٤٦٠)
2 - و اما طهارة جسد الحيوان
١٦٦ ص
(٤٦١)
3 - و الوجه في التأمل قصور مقتضي التنجس عن الشمول لمثل البواطن و جسد الحيوان
١٦٦ ص
(٤٦٢)
4 - و اما التأمل في السراية في بقية الفروض
١٦٧ ص
(٤٦٣)
اما حالة كون النجس و الطاهر باطنيين معا
١٦٧ ص
(٤٦٤)
و اما حالة كون النجس خارجيا و الطاهر باطنيا
١٦٧ ص
(٤٦٥)
و اما إذا كانت النجاسة باطنية و الملاقي خارجيا
١٦٨ ص
(٤٦٦)
و اما إذا كانا خارجيين و تحققت الملاقاة في الباطن
١٦٨ ص
(٤٦٧)
10 - الغيبة
١٦٨ ص
(٤٦٨)
1 - اما مطهرية الغيبة
١٦٨ ص
(٤٦٩)
2 - و اما اعتبار احتمال التطهير
١٦٨ ص
(٤٧٠)
3 - و اما اعتبار القيدين الأخيرين
١٦٨ ص
(٤٧١)
11 - استبراء الجلال
١٦٩ ص
(٤٧٢)
1 - اما طهارة العرق بالاستبراء
١٦٩ ص
(٤٧٣)
2 - و اما طهارة لبنه بما ذكر
١٦٩ ص
(٤٧٤)
3 - و اما طهارة البول و الخرء بذلك
١٦٩ ص
(٤٧٥)
4 - و المراد من الاستبراء منعه من التغذي بالعذرة حتى يزول عنه الاسم
١٧٠ ص
(٤٧٦)
5 - و اما حالات الشك في الجلل
١٧٠ ص
(٤٧٧)
اما الحالة الاولى ان يشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية
١٧٠ ص
(٤٧٨)
و اما الحالة الثانية أن يشك في حدوثه بنحو الشبهة الموضوعية
١٧٠ ص
(٤٧٩)
و اما الحالة الثالثة أن يشك في بقائه بنحو الشبهة المفهومية
١٧١ ص
(٤٨٠)
و اما الحالة الرابعة أن يشك في بقائه بنحو الشبهة الموضوعية
١٧١ ص
(٤٨١)
12 - خروج الدم من الذبيحة
١٧١ ص
(٤٨٢)
اما اصالة الطهارة
١٧١ ص
(٤٨٣)
أو سيرة المتشرعة
١٧١ ص
(٤٨٤)
كتاب الصلاة
١٧٣ ص
(٤٨٥)
1 - الصلاة اليومية
١٧٥ ص
(٤٨٦)
الصلاة اليومية خمس الصبح ركعتان، و المغرب ثلاث، و البقية أربع و في السفر و الخوف تقصر الرباعية الى ركعتين
١٧٥ ص
(٤٨٧)
1 - اما ان اليومية خمس و عدد ركعاتها ما ذكر
١٧٦ ص
(٤٨٨)
2 - و اما قصر الرباعية في السفر
١٧٦ ص
(٤٨٩)
3 - و اما قصرها عند الخوف
١٧٦ ص
(٤٩٠)
شرائط الصلاة
١٧٧ ص
(٤٩١)
أوقات اليومية
١٧٧ ص
(٤٩٢)
1 - اما ان بداية وقت الظهرين هو الزوال
١٧٧ ص
(٤٩٣)
2 - و اما ان وقت الظهرين يمتد إلى الغروب
١٧٩ ص
(٤٩٤)
3 - و اما اختصاص الظهر بأول الوقت و العصر بآخره
١٨١ ص
(٤٩٥)
4 - و اما ان بداية صلاة المغرب هو الغروب
١٨٣ ص
(٤٩٦)
5 - و قد وقع الاختلاف في نهاية المغرب
١٨٥ ص
(٤٩٧)
6 - المعروف ان بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب
١٨٦ ص
(٤٩٨)
7 - المشهور امتداد وقت العشاء إلى نصف الليل
١٨٧ ص
(٤٩٩)
8 - و اما اختصاص المغرب بأول الوقت و العشاء بآخره
١٨٧ ص
(٥٠٠)
9 - و اما امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر
١٨٧ ص
(٥٠١)
10 - و اما ان بداية صلاة الصبح طلوع الفجر
١٨٧ ص
(٥٠٢)
11 - و اما ان نهايتها طلوع الشمس
١٨٨ ص
(٥٠٣)
علامات الأوقات
١٨٨ ص
(٥٠٤)
1 - اما ان المراد من الفجر هو الصادق دون الكاذب
١٨٩ ص
(٥٠٥)
2 - و اما ان علامة الفجر هي التبين
١٨٩ ص
(٥٠٦)
3 - و اما ان المراد به التقديري دون الفعلي
١٨٩ ص
(٥٠٧)
4 - و اما الزوال فله عدة علامات منها ما اشير إليه
١٩٠ ص
(٥٠٨)
5 - و اما ان المدار في منتصف الليل إلى طلوع الفجر و ليس إلى طلوع الشمس
١٩١ ص
(٥٠٩)
6 - و اما القول الآخر
١٩٢ ص
(٥١٠)
أحكام خاصة بالوقت
١٩٢ ص
(٥١١)
1 - اما بالنسبة إلى عدم الاجزاء مع عدم الاحراز
١٩٣ ص
(٥١٢)
2 - و اما كفاية البينة في الاحراز
١٩٣ ص
(٥١٣)
3 - و اما اذان الثقة
١٩٤ ص
(٥١٤)
4 - و اما خبر الثقة
١٩٥ ص
(٥١٥)
5 - و اما ان من وقعت تمام صلاته قبل الوقت يعيد
١٩٦ ص
(٥١٦)
6 - و اما ما ذهب إليه المشهور
١٩٦ ص
(٥١٧)
القبلة
١٩٦ ص
(٥١٨)
1 - اما وجوب الاستقبال في الصلاة الواجبة
١٩٧ ص
(٥١٩)
2 - و اما النافلة
١٩٧ ص
(٥٢٠)
3 - و اما ان القبلة هي المكان المذكور
١٩٧ ص
(٥٢١)
4 - و اما صحة الصلاة لمن لم يزد انحرافه عما بين المشرق و المغرب
١٩٨ ص
(٥٢٢)
5 - و اما ان من زاد انحرافه عن ذلك تجب عليه الإعادة دون القضاء
١٩٩ ص
(٥٢٣)
الطهارة
١٩٩ ص
(٥٢٤)
ستر العورة
١٩٩ ص
(٥٢٥)
1 - اما لزوم الستر في الصلاة
٢٠٠ ص
(٥٢٦)
2 - و اما ان العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان
٢٠٠ ص
(٥٢٧)
3 - و اما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر
٢٠٠ ص
(٥٢٨)
4 - و اما استثناء الوجه
٢٠٢ ص
(٥٢٩)
5 - و اما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه
٢٠٢ ص
(٥٣٠)
6 - و اما الاباحة في لباس المصلي
٢٠٣ ص
(٥٣١)
7 - و اما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
٢٠٥ ص
(٥٣٢)
8 - و اما اعتبار ان لا يكون من أجزاء الميتة
٢٠٥ ص
(٥٣٣)
9 - و اما استثناء ما لا تحله الحياة
٢٠٥ ص
(٥٣٤)
10 - و اما عدم جواز لبس الذهب للرجال
٢٠٥ ص
(٥٣٥)
11 - و اما انه لا يكون من الحرير الخالص
٢٠٦ ص
(٥٣٦)
12 - و اما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته
٢٠٦ ص
(٥٣٧)
مكان المصلي
٢٠٦ ص
(٥٣٨)
1 - اما اعتبار إباحة المكان
٢٠٧ ص
(٥٣٩)
2 - و اما الصحة مع الاذن
٢٠٧ ص
(٥٤٠)
3 - و اما انه يعتبر إذن جميع الشركاء في المشترك
٢٠٧ ص
(٥٤١)
4 - و اما انه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر
٢٠٧ ص
(٥٤٢)
مقدمات الصلاة الاذان و الإقامة
٢٠٨ ص
(٥٤٣)
1 - اما استحباب الاذان و الاقامة
٢٠٨ ص
(٥٤٤)
2 - و اما الخصوصية للمغرب و الغداة
٢٠٩ ص
(٥٤٥)
3 - و اما سقوط الاذان في الموردين
٢٠٩ ص
(٥٤٦)
4 - و اما سقوطهما عن الداخل في جماعة
٢٠٩ ص
(٥٤٧)
5 - و اما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرق الجماعة
٢١٠ ص
(٥٤٨)
6 - و اما سقوطهما عمن سمعهما من الغير
٢١٠ ص
(٥٤٩)
7 - و اما كيفية الاذان و الاقامة
٢١٠ ص
(٥٥٠)
8 - و اما ان الشهادة الثالثة ليست جزءا
٢١١ ص
(٥٥١)
أجزاء الصلاة
٢١١ ص
(٥٥٢)
النية
٢١١ ص
(٥٥٣)
1 - اما انه يعتبر قصد عنوان الصلاة
٢١٢ ص
(٥٥٤)
2 - و اما انه يلزم كون الباعث أمر الله سبحانه
٢١٢ ص
(٥٥٥)
3 - و اما اعتبار التعيين في حالة امكان وقوعها على وجهين - كصلاة الفجر و نافلتها
٢١٢ ص
(٥٥٦)
4 - و اما لزوم قصد الاداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء
٢١٢ ص
(٥٥٧)
5 - و اما نيتها ظهرا للمتردد و هو في الصلاة إذا لم يأت بها قبلا
٢١٣ ص
(٥٥٨)
6 - و اما العدول في الموارد المذكورة
٢١٣ ص
(٥٥٩)
7 - و اما العدول إلى السابقة من القضائيتين
٢١٣ ص
(٥٦٠)
8 - و اما جوازه في المورد الأخير
٢١٤ ص
(٥٦١)
9 - و اما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة و عدم جوازه في غيرها - كالعدول من السابقة إلى اللاحقة لمن تذكر الاتيان بالسابقة
٢١٤ ص
(٥٦٢)
تكبير الاحرام
٢١٤ ص
(٥٦٣)
1 - اما وجوب التكبير للصلاة
٢١٤ ص
(٥٦٤)
2 - و اما كون الصيغة«الله أكبر» و لا تجزي ترجمتها أو مرادفها أو تغيير هيئتها - بالرغم
٢١٥ ص
(٥٦٥)
3 - و اما بطلان الصلاة بتركه العمدي
٢١٥ ص
(٥٦٦)
4 - و اما بطلانها بتركه السهوي
٢١٥ ص
(٥٦٧)
5 - و اما البطلان بالزيادة العمدية
٢١٦ ص
(٥٦٨)
6 - و اما عدم البطلان بالزيادة السهوية
٢١٦ ص
(٥٦٩)
7 - و اما اعتبار القيام التام حالته
٢١٦ ص
(٥٧٠)
8 - و اما ان الأخرس يأتي بما أمكنه
٢١٧ ص
(٥٧١)
9 - و اما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدم
٢١٧ ص
(٥٧٢)
10 - و اما استحباب التكبير سبعا
٢١٨ ص
(٥٧٣)
القيام
٢١٨ ص
(٥٧٤)
1 - اما مقدار ركنية القيام
٢١٨ ص
(٥٧٥)
2 - و اما الانتقال الى الجلوس عند عدم القدرة على القيام
٢١٩ ص
(٥٧٦)
3 - و اما الاضطجاع على الأيمن لمن لا يمكنه الجلوس
٢١٩ ص
(٥٧٧)
4 - و اما الحكم بالتبعيض للقادر على القيام في بعض الصلاة
٢٢٠ ص
(٥٧٨)
5 - و اما ترجيح الجزء السابق عند الدوران
٢٢٠ ص
(٥٧٩)
القراءة
٢٢٠ ص
(٥٨٠)
تلزم في الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد
٢٢٠ ص
(٥٨١)
1 - اما وجوب الفاتحة في الأوليتين
٢٢١ ص
(٥٨٢)
2 - و اما وجوبها في النافلة أيضا
٢٢١ ص
(٥٨٣)
3 - و اما قراءة سورة كاملة بعد الحمد
٢٢١ ص
(٥٨٤)
4 - و اما جزئية البسملة
٢٢٢ ص
(٥٨٥)
5 - و اما وجوب تعيين السورة عند قراءتها
٢٢٣ ص
(٥٨٦)
أحكام القراءة
٢٢٣ ص
(٥٨٧)
1 - اما بالنسبة إلى همزة الوصل و القطع
٢٢٤ ص
(٥٨٨)
2 - و اما الوقوف بالسكون و الوصل بالحركة
٢٢٥ ص
(٥٨٩)
3 - و اما المد في الموارد المذكورة
٢٢٥ ص
(٥٩٠)
4 - و اما الادغام في المورد الأول
٢٢٦ ص
(٥٩١)
5 - و اما وجوب الجهر بالقراءة على الرجال فيما ذكر و الاخفات في غيره
٢٢٦ ص
(٥٩٢)
6 - و اما عدم وجوب الجهر على المرأة
٢٢٨ ص
(٥٩٣)
7 - و اما الجهر بالبسملة
٢٢٩ ص
(٥٩٤)
8 - و اما لزوم الجهر في صلاة الجمعة
٢٣٠ ص
(٥٩٥)
9 - و اما الظهر يوم الجمعة
٢٣٠ ص
(٥٩٦)
10 - و اما كون المكلف بالخيار في غير القراءة
٢٣٠ ص
(٥٩٧)
11 - و اما ان المناط في الجهر و الاخفات على العرف
٢٣١ ص
(٥٩٨)
12 - و اما عدم الاعادة في من جهر موضع الاخفات أو عكس
٢٣١ ص
(٥٩٩)
13 - و اما ان نسيان القراءة لا يضر بالصلاة
٢٣١ ص
(٦٠٠)
14 - و اما التخيير في غير الأوليتين
٢٣١ ص
(٦٠١)
15 - و اما اعتبار الموالاة العرفية
٢٣٣ ص
(٦٠٢)
الركوع
٢٣٣ ص
(٦٠٣)
و هو واجب في كل ركعة مرة عدا صلاة الآيات كما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا عدا صلاة الجماعة
٢٣٣ ص
(٦٠٤)
1 - اما أصل وجوب الركوع في الصلاة
٢٣٣ ص
(٦٠٥)
2 - و اما انه مرة في كل ركعة
٢٣٤ ص
(٦٠٦)
3 - و اما استثناء صلاة الآيات
٢٣٤ ص
(٦٠٧)
4 - و اما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية و السهوية
٢٣٤ ص
(٦٠٨)
5 - و اما استثناء الجماعة
٢٣٤ ص
(٦٠٩)
واجبات الركوع
٢٣٥ ص
(٦١٠)
1 - اما لزوم الانحناء بقصد الخضوع
٢٣٥ ص
(٦١١)
2 - و اما التحديد بذلك
٢٣٥ ص
(٦١٢)
3 - و اما لزوم الطمأنينة في الركوع
٢٣٥ ص
(٦١٣)
4 - و اما لزومه بقدر الذكر الواجب
٢٣٦ ص
(٦١٤)
5 - و اما وجوب رفع الرأس منه مع الانتصاب التام
٢٣٦ ص
(٦١٥)
أحكام الركوع
٢٣٦ ص
(٦١٦)
1 - اما لزوم تدارك الركوع
٢٣٧ ص
(٦١٧)
2 - و اما اعتبار الرجوع الى القيام
٢٣٧ ص
(٦١٨)
3 - و اما لزوم التدارك قبل الدخول في السجدة الثانية
٢٣٧ ص
(٦١٩)
4 - و اما بالنسبة إلى ذكر الركوع
٢٣٧ ص
(٦٢٠)
السجود
٢٣٨ ص
(٦٢١)
تجب في كل ركعة سجدتان، و هما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية و السهوية، و لا تبطل بزيادة أو نقص واحدة سهوا
٢٣٨ ص
(٦٢٢)
1 - اما وجوب سجدتين في كل ركعة
٢٣٨ ص
(٦٢٣)
2 - و اما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا
٢٣٨ ص
(٦٢٤)
3 - و اما بطلانها بنقصانهما سهوا
٢٣٩ ص
(٦٢٥)
4 - و اما بطلانها بزيادتهما عمدا أو سهوا
٢٣٩ ص
(٦٢٦)
5 - و اما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة
٢٣٩ ص
(٦٢٧)
6 - و اما عدم بطلانها بنقصانها
٢٣٩ ص
(٦٢٨)
واجبات السجود
٢٤٠ ص
(٦٢٩)
1 - اما لزوم كون السجود على ما ذكر
٢٤٠ ص
(٦٣٠)
2 - و اما جواز السجود على القرطاس
٢٤١ ص
(٦٣١)
3 - و اما اعتبار السجود على الأعضاء الستة
٢٤٢ ص
(٦٣٢)
4 - و اما وجه الأفضلية على ما ذكر
٢٤٢ ص
(٦٣٣)
5 - و اما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء
٢٤٢ ص
(٦٣٤)
6 - و اما لزوم الذكر فيه بالنحو المتقدم في الركوع
٢٤٣ ص
(٦٣٥)
7 - و اما لزوم الطمأنينة فيه
٢٤٣ ص
(٦٣٦)
8 - و أما لزوم رفع الرأس من السجدة الاولى و الجلوس منتصبا
٢٤٤ ص
(٦٣٧)
9 - و اما اعتبار التساوي فيما ذكر
٢٤٤ ص
(٦٣٨)
بعض أحكام السجود
٢٤٤ ص
(٦٣٩)
1 - اما لزوم الاتيان بالسجدتين لو نسيهما و تذكر قبل الركوع
٢٤٥ ص
(٦٤٠)
2 - و اما بطلان الصلاة مع التذكر بعد الركوع
٢٤٥ ص
(٦٤١)
3 - و اما الحكم في نسيان السجدة الواحدة
٢٤٥ ص
(٦٤٢)
التشهد
٢٤٥ ص
(٦٤٣)
1 - أما وجوبه في المواضع المذكورة
٢٤٥ ص
(٦٤٤)
2 - و اما عدم بطلان الصلاة بتركه سهوا
٢٤٦ ص
(٦٤٥)
3 - و اما وجوب تداركه لمن ذكره قبل الركوع
٢٤٦ ص
(٦٤٦)
4 - و اما لزوم سجود السهو على الناسي
٢٤٦ ص
(٦٤٧)
5 - و اما عدم وجوب قضائه
٢٤٦ ص
(٦٤٨)
6 - و أما كيفيته بما تقدم
٢٤٧ ص
(٦٤٩)
التسليم
٢٤٨ ص
(٦٥٠)
1 - اما وجوب التسليم
٢٤٨ ص
(٦٥١)
2 - و أما التخيير في صيغة التسليم
٢٤٩ ص
(٦٥٢)
منافيات الصلاة
٢٤٩ ص
(٦٥٣)
1 - اما مبطلية الحدث
٢٤٩ ص
(٦٥٤)
2 - و اما التعميم
٢٥٠ ص
(٦٥٥)
3 - و اما مبطلية الالتفات الفاحش
٢٥٠ ص
(٦٥٦)
4 - و اما ما كان ماحيا للصورة
٢٥١ ص
(٦٥٧)
5 - و اما مبطلية التكلم عمدا
٢٥٢ ص
(٦٥٨)
6 - و اما التقييد بالعادي
٢٥٢ ص
(٦٥٩)
7 - و اما التقييد بالعمد
٢٥٢ ص
(٦٦٠)
8 - و اما مبطلية القهقهة
٢٥٢ ص
(٦٦١)
9 - و اما مبطلية البكاء
٢٥٢ ص
(٦٦٢)
10 - و اما تقييده بالتعمد
٢٥٣ ص
(٦٦٣)
11 - و اما مبطلية التكفير
٢٥٣ ص
(٦٦٤)
12 - و اما التأمين
٢٥٤ ص
(٦٦٥)
في الشكوك
٢٥٤ ص
(٦٦٦)
أحكام الشكوك
٢٥٤ ص
(٦٦٧)
1 - اما ان الشاك في اداء الصلاة يلزمه فعلها في الوقت
٢٥٥ ص
(٦٦٨)
2 - و اما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت
٢٥٥ ص
(٦٦٩)
3 - و اما ان الشاك في جزء أو شرط لا يلتفت بعد الفراغ
٢٥٦ ص
(٦٧٠)
4 - و اما عدم اعتناء كثير الشك
٢٥٦ ص
(٦٧١)
5 - و اما الرجوع الى العرف
٢٥٧ ص
(٦٧٢)
6 - و اما ان الشاك في الحدوث أو البقاء يرجع إلى الحالة السابقة
٢٥٧ ص
(٦٧٣)
7 - و اما رجوع كل من الامام و المأموم إلى الآخر
٢٥٧ ص
(٦٧٤)
8 - و اما البناء على تحقق المشكوك بعد الدخول في غيره
٢٥٧ ص
(٦٧٥)
9 - و اما لزوم الاتيان بالمشكوك قبل ذلك
٢٥٨ ص
(٦٧٦)
10 - و اما ان الشاك في صحة المأتي به يبني عليها و ان لم يدخل في غيره
٢٥٨ ص
(٦٧٧)
11 - و اما ان الظن في عدد الركعات كاليقين
٢٥٨ ص
(٦٧٨)
12 - و اما ان حكم الظن في الأفعال حكم الشك
٢٥٨ ص
(٦٧٩)
الشك في عدد الركعات
٢٥٩ ص
(٦٨٠)
1 - ان الأصل الأولي بمقتضى اطلاق دليل الاستصحاب و ان اقتضى لزوم البناء على الأقل عند الشك في عدد الركعات و لكنه قد طرأ عليه التقييد في المقام
٢٥٩ ص
(٦٨١)
2 - اما البطلان بالشك في الأوليتين
٢٦٠ ص
(٦٨٢)
3 - و اما بطلان الثنائية بالشك
٢٦١ ص
(٦٨٣)
4 - و اما بطلان المغرب بالشك
٢٦٢ ص
(٦٨٤)
5 - و اما ان حكم الشك بين الثنتين و الثلاث ما تقدم
٢٦٢ ص
(٦٨٥)
6 - و اما التقييد باتمام مقدار الذكر الواجب
٢٦٤ ص
(٦٨٦)
7 - و اما ان حكم الشك بين الثلاث و الأربع ما تقدم
٢٦٤ ص
(٦٨٧)
8 - و اما التخيير في ركعة الاحتياط
٢٦٥ ص
(٦٨٨)
9 - و اما حكم الشك بين الثنتين و الأربع
٢٦٥ ص
(٦٨٩)
10 - و اما اعتبار اتمام الذكر الواجب
٢٦٦ ص
(٦٩٠)
11 - و اما ان حكم الشاك بين الثنتين و الثلاث و الأربع ما ذكر
٢٦٦ ص
(٦٩١)
12 - و اما التقييد باتمام الذكر
٢٦٧ ص
(٦٩٢)
13 - و اما حكم الشاك بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة
٢٦٧ ص
(٦٩٣)
14 - و اما الحكم على الشاك بين الأربع و الخمس حالة القيام
٢٦٧ ص
(٦٩٤)
2 - صلاة المسافر
٢٦٨ ص
(٦٩٥)
أحكام المسافر
٢٦٨ ص
(٦٩٦)
1 - اما لزوم القصر في السفر و عدم التخيير بينه و بين الاتمام
٢٦٩ ص
(٦٩٧)
2 - و اما ان القصر يختص بالرباعية و بحذف ركعتين
٢٦٩ ص
(٦٩٨)
3 - و اما اشتراط القصر بقصد قطع مسافة معينة
٢٦٩ ص
(٦٩٩)
4 - و اما ان مقدار المسافة المعينة ثمانية فراسخ
٢٦٩ ص
(٧٠٠)
5 - و اما اعتبار القصد
٢٧١ ص
(٧٠١)
6 - و اما انه لا يلزم في المسافة أن تكون امتدادية بل تكفي التلفيقية
٢٧١ ص
(٧٠٢)
7 - و اما عدم اعتبار الرجوع في اليوم نفسه في المسافة الملفقة
٢٧٢ ص
(٧٠٣)
8 - و اما اعتبار استمرار القصد
٢٧٤ ص
(٧٠٤)
9 - و اما اعتبار عدم قصد المرور بالوطن
٢٧٤ ص
(٧٠٥)
10 - و اما اعتبار عدم قصد الاقامة قبل بلوغ المسافة
٢٧٥ ص
(٧٠٦)
11 - و اما اعتبار إباحة السفر
٢٧٧ ص
(٧٠٧)
12 - و اما اعتبار عدم اتخاذ السفر عملا
٢٧٨ ص
(٧٠٨)
13 - و اما اعتبار أن لا يكون ممن بيته معه
٢٧٩ ص
(٧٠٩)
14 - و اما اعتبار بلوغ حد الترخص
٢٨٠ ص
(٧١٠)
قواطع السفر
٢٨١ ص
(٧١١)
1 - اما قاطعية الوطن
٢٨١ ص
(٧١٢)
2 - و اما قاطعية الإقامة عشرة
٢٨٢ ص
(٧١٣)
3 - و اما اعتبار العزم و عدم كفاية البقاء المجرد
٢٨٢ ص
(٧١٤)
4 - و اما اعتبار التوالي
٢٨٢ ص
(٧١٥)
5 - و اما اعتبار وحدة المكان
٢٨٢ ص
(٧١٦)
6 - و اما وجوب التمام على المتردد ما بعد الثلاثين
٢٨٣ ص
(٧١٧)
3 - صلاة الجماعة
٢٨٣ ص
(٧١٨)
أحكام الجماعة
٢٨٣ ص
(٧١٩)
1 - اما استحباب الجماعة في الجملة فمما لا إشكال فيه
٢٨٣ ص
(٧٢٠)
2 - و اما استثناء صلاة الطواف
٢٨٤ ص
(٧٢١)
3 - و اما عدم مشروعيتها في النافلة
٢٨٥ ص
(٧٢٢)
4 - و اما التقييد بالأصلية
٢٨٥ ص
(٧٢٣)
5 - و اما انعقادها باثنين
٢٨٦ ص
(٧٢٤)
6 - و اما عدم اعتبار نية الامام للإمامة
٢٨٦ ص
(٧٢٥)
7 - و اما استثناء الجمعة و العيدين الواجبة
٢٨٦ ص
(٧٢٦)
8 - و اما ان ادراك الركعة يتحقق بذلك
٢٨٦ ص
(٧٢٧)
9 - و اما مسألة شك المأموم بعد تكبيره في بقاء الامام راكعا
٢٨٧ ص
(٧٢٨)
شرائط الإمام
٢٨٩ ص
(٧٢٩)
1 - اما عدم جواز إمامة المرأة للرجال
٢٨٩ ص
(٧٣٠)
2 - و اما اعتبار العدالة
٢٨٩ ص
(٧٣١)
3 - و اما اعتبار صحة القراءة
٢٩١ ص
(٧٣٢)
4 - صلاة الجمعة
٢٩٢ ص
(٧٣٣)
1 - اما بالنسبة الى أصل الحكم
٢٩٢ ص
(٧٣٤)
أدلة عدم المشروعية
٢٩٥ ص
(٧٣٥)
الأول ما نسب إلى ابن إدريس من ان وجوب الظهر ثابت بيقين و لا يعدل عنه إلا بيقين مثله
٢٩٥ ص
(٧٣٦)
الثاني ان شرط انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه، و هو منتف زمن الغيبة
٢٩٦ ص
(٧٣٧)
الثالث دعاء الامام السجاد في الصحيفة ليوم الجمعة
٢٩٦ ص
(٧٣٨)
2 - و اما انها ركعتان كالصبح
٢٩٦ ص
(٧٣٩)
3 - و اما انه تتقدمها خطبتان يقرأ فيهما ما ذكر
٢٩٦ ص
(٧٤٠)
كتاب الصوم
٢٩٧ ص
(٧٤١)
1 - مفطرات الصوم
٢٩٩ ص
(٧٤٢)
1 - اما اعتبار القربة في الصوم شرعا بالرغم من عدم اعتبارها فيه لغة
٣٠٠ ص
(٧٤٣)
2 - و اما اعتبار كونه عن المفطرات الخاصة
٣٠٠ ص
(٧٤٤)
3 - و اما مفطرية الأكل و الشرب
٣٠٠ ص
(٧٤٥)
4 - و اما التعميم للمعتاد و غيره
٣٠١ ص
(٧٤٦)
5 - و اما التعميم من الناحيتين الأخيرتين
٣٠١ ص
(٧٤٧)
6 - و اما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر
٣٠١ ص
(٧٤٨)
7 - و اما جواز الابرة و القطرة
٣٠١ ص
(٧٤٩)
8 - و اما جواز ابتلاع البصاق
٣٠١ ص
(٧٥٠)
9 - و اما جواز ترك التخليل
٣٠٢ ص
(٧٥١)
10 - و اما مفطرية الجماع
٣٠٢ ص
(٧٥٢)
11 - و اما التعميم من الجهتين
٣٠٢ ص
(٧٥٣)
12 - و اما ان الشاك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة يجب عليه القضاء
٣٠٢ ص
(٧٥٤)
13 - و اما عدم وجوب القضاء على من تحقق الدخول منه مع قصده التفخيذ
٣٠٣ ص
(٧٥٥)
14 - و اما مفطرية انزال المني
٣٠٣ ص
(٧٥٦)
15 - و اما انه لا شيء إذا نزل بلا قصد
٣٠٣ ص
(٧٥٧)
16 - و اما مفطرية تعمد البقاء على الجنابة
٣٠٤ ص
(٧٥٨)
17 - و اما مفطرية الكذب على من ذكر
٣٠٥ ص
(٧٥٩)
18 - و اما الغبار
٣٠٦ ص
(٧٦٠)
19 - و اما رمس الرأس
٣٠٧ ص
(٧٦١)
20 - و اما الاحتقان بالمائع
٣٠٨ ص
(٧٦٢)
21 - و اما جواز الاحتقان مع الشك في كونه بالمائع أو الجامد
٣٠٩ ص
(٧٦٣)
22 - و اما تعمد القيء
٣١٠ ص
(٧٦٤)
2 - شرائط صحة الصوم
٣١١ ص
(٧٦٥)
1 - اما اعتبار الإسلام
٣١١ ص
(٧٦٦)
2 - و اما شرطية العقل
٣١٣ ص
(٧٦٧)
3 - و اما الخلو من الحيض و النفاس
٣١٣ ص
(٧٦٨)
4 - و اما شرطية عدم السفر
٣١٤ ص
(٧٦٩)
5 - و اما اعتبار إيجاب السفر للقصر
٣١٤ ص
(٧٧٠)
6 - و اما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الافطار
٣١٤ ص
(٧٧١)
7 - و اما استثناء السفر بعد الزوال
٣١٥ ص
(٧٧٢)
8 - و اما المسافر العائد إلى وطنه
٣١٦ ص
(٧٧٣)
9 - و اما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه ان وصله قبل الفجر و له ذلك ان وصله قبل الزوال
٣١٧ ص
(٧٧٤)
10 - و اما اعتبار عدم المرض المضر
٣١٧ ص
(٧٧٥)
11 - و اما كفاية الخوف
٣١٧ ص
(٧٧٦)
12 - و اما عدم اعتبار فعلية المرض بل يكفي خوف حدوثه بالرغم من اقتضاء ظاهر الآية الكريمة اعتبار فعليته
٣١٧ ص
(٧٧٧)
13 - و اما التعدي إلى مطلق الضرر - كمن به جرح يخاف طول برئه
٣١٨ ص
(٧٧٨)
14 - و اما حجية قول الطبيب الحاذق
٣١٨ ص
(٧٧٩)
3 - أحكام عامة للصوم
٣١٨ ص
(٧٨٠)
1 - اما اعتبار العمد في تحقق الافطار
٣١٩ ص
(٧٨١)
2 - و اما استثناء البقاء على الجنابة
٣١٩ ص
(٧٨٢)
3 - و اما عدم الفرق بين رمضان و غيره
٣٢٠ ص
(٧٨٣)
4 - و اما ان الجاهل بالمفطرية كالعالم فعلل بأنه عامد و قاصد غايته لا يعلم بالمفطرية
٣٢٠ ص
(٧٨٤)
5 - و اما التخيير في خصال الكفارة
٣٢١ ص
(٧٨٥)
6 - و اما كفاية الاستغفار للعاجز
٣٢٢ ص
(٧٨٦)
7 - و اما وجوبها مع التمكن المتأخر
٣٢٢ ص
(٧٨٧)
8 - و اما ان الشاك في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر
٣٢٢ ص
(٧٨٨)
9 - و اما ان عليه القضاء لو انكشف الطلوع
٣٢٢ ص
(٧٨٩)
10 - و اما انه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشك
٣٢٣ ص
(٧٩٠)
11 - و اما ان الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر
٣٢٣ ص
(٧٩١)
12 - و اما ان عليه القضاء و الكفارة
٣٢٣ ص
(٧٩٢)
13 - و اما مع اتضاح دخوله
٣٢٣ ص
(٧٩٣)
14 - و اما ان فاقد النية المتواصلة عليه القضاء
٣٢٣ ص
(٧٩٤)
15 - و اما عدم صحة التطوع ممن عليه القضاء
٣٢٣ ص
(٧٩٥)
16 - و اما الشيخ و الشيخة فمع عدم الحرج يجب عليهما الصوم
٣٢٤ ص
(٧٩٦)
17 - و اما ان الفداء مد من طعام
٣٢٥ ص
(٧٩٧)
18 - و اما من به داء العطش
٣٢٥ ص
(٧٩٨)
19 - و اما المرضعة و الحامل
٣٢٦ ص
(٧٩٩)
20 - و اما التقييد بالاضرار
٣٢٦ ص
(٨٠٠)
كتاب الزكاة
٣٢٧ ص
(٨٠١)
1 - بم تتعلق الزكاة؟
٣٢٩ ص
(٨٠٢)
2 - شرائط عامة
٣٣٠ ص
(٨٠٣)
1 - اما اعتبار البلوغ في النقدين
٣٣٠ ص
(٨٠٤)
2 - و اما اعتبار العقل
٣٣١ ص
(٨٠٥)
3 - و اما اعتبار الحرية
٣٣١ ص
(٨٠٦)
4 - و اما اعتبار الملكية
٣٣٢ ص
(٨٠٧)
5 - و اما اعتبار التمكن من التصرف
٣٣٢ ص
(٨٠٨)
3 - شرائط الوجوب في الانعام
٣٣٣ ص
(٨٠٩)
1 - اما ان نصاب الابل ما ذكر
٣٣٤ ص
(٨١٠)
2 - و اما نصاب البقر
٣٣٥ ص
(٨١١)
3 - و اما نصاب الغنم
٣٣٥ ص
(٨١٢)
4 - و اما اعتبار السوم
٣٣٦ ص
(٨١٣)
5 - و اما علفها وقتا قليلا كيوم خلال السنة
٣٣٧ ص
(٨١٤)
6 - و اما انه يلزم أن لا تكون عوامل
٣٣٧ ص
(٨١٥)
7 - و اما اعتبار مرور الحول
٣٣٨ ص
(٨١٦)
4 - شرائط الوجوب في النقدين
٣٣٨ ص
(٨١٧)
1 - اما ان نصاب الذهب ما ذكر
٣٣٨ ص
(٨١٨)
2 - و اما ان نصاب الفضة ما ذكر
٣٣٩ ص
(٨١٩)
3 - و اما اعتبار الضرب بسكة المعاملة
٣٤٠ ص
(٨٢٠)
4 - و اما اعتبار مضي حول
٣٤١ ص
(٨٢١)
5 - و اما وجه ما ذهب اليه المشهور
٣٤١ ص
(٨٢٢)
6 - و اما انه لا يجب الاختبار
٣٤١ ص
(٨٢٣)
5 - شرائط الوجوب في الغلات
٣٤١ ص
(٨٢٤)
1 - اما بالنسبة الى مقدار النصاب
٣٤٢ ص
(٨٢٥)
2 - و اما ان مقدار الفريضة ما ذكر
٣٤٣ ص
(٨٢٦)
3 - و اما ان وقت تعلق الوجوب لدى المشهور ما ذكر
٣٤٣ ص
(٨٢٧)
4 - و اما ان الدفع لا يجب إلا فيما ذكر
٣٤٤ ص
(٨٢٨)
5 - و اما اشتراط التملك وقت الوجوب فهو بديهي
٣٤٤ ص
(٨٢٩)
6 - المستحقون للزكاة
٣٤٤ ص
(٨٣٠)
1 - اما تحديد المصرف بمن ذكر
٣٤٥ ص
(٨٣١)
2 - و اما ان الثاني أسوأ حالا
٣٤٥ ص
(٨٣٢)
3 - و اما ان المراد من الفقير ما ذكر
٣٤٦ ص
(٨٣٣)
4 - و اما ملاحظة مئونة العيال أيضا
٣٤٦ ص
(٨٣٤)
5 - و اما كفاية ملك مقدار النفقة بالقوة
٣٤٦ ص
(٨٣٥)
6 - و اما ان الفقير يعطى من الزكاة حتى يغنى
٣٤٧ ص
(٨٣٦)
7 - و اما ان مدعي الفقر يصدق مع الوثوق
٣٤٧ ص
(٨٣٧)
8 - و اما تفسير العاملين بما ذكر
٣٤٨ ص
(٨٣٨)
9 - و اما تفسير المؤلفة قلوبهم بخصوص المسلمين المذكورين
٣٤٨ ص
(٨٣٩)
10 - و اما تفسير الرقاب بالسعة المذكورة
٣٤٨ ص
(٨٤٠)
11 - و اما اعتبار العجز عن اداء الدين في الغارمين بالرغم من إطلاق الآية الكريمة
٣٤٨ ص
(٨٤١)
12 - و اما اعتبار عدم الصرف في المعصية
٣٤٨ ص
(٨٤٢)
13 - و اما عدم اعتبار العجز عن مئونة السنة
٣٤٩ ص
(٨٤٣)
14 - و اما جواز احتساب الدين من الزكاة
٣٥٠ ص
(٨٤٤)
15 - و اما تفسير سبيل الله بما ذكر فهو للإطلاق
٣٥٠ ص
(٨٤٥)
16 - و اما تفسير ابن السبيل بما ذكر
٣٥٠ ص
(٨٤٦)
7 - أوصاف المستحقين
٣٥١ ص
(٨٤٧)
1 - اما عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر
٣٥٢ ص
(٨٤٨)
2 - و اما اعتبار ان لا يكون من أهل المعاصي فقد يقال بأن الوجه فيه شرطية العدالة
٣٥٢ ص
(٨٤٩)
3 - و اما اعتبار الشرط الثالث
٣٥٤ ص
(٨٥٠)
4 - و اما وجه الاستثناء - كالإنفاق لقضاء دين من تجب نفقته
٣٥٤ ص
(٨٥١)
5 - و اما جواز أخذها من غير من تجب عليه النفقة
٣٥٤ ص
(٨٥٢)
6 - و اما اشتراط ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
٣٥٥ ص
(٨٥٣)
7 - و اما جوازها مع الاضطرار
٣٥٥ ص
(٨٥٤)
8 - و اما ان المحرم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل و الواجبة كالكفارات و رد المظالم و اللقطة
٣٥٥ ص
(٨٥٥)
9 - و اما ان المدار في الانتساب على الأب
٣٥٦ ص
(٨٥٦)
10 - و اما عدم كفاية الدعوى في ثبوت الانتساب
٣٥٦ ص
(٨٥٧)
8 - أحكام عامة
٣٥٧ ص
(٨٥٨)
1 - اما جواز العزل
٣٥٨ ص
(٨٥٩)
2 - و اما جواز الاخراج من غير العين بالنقود
٣٥٩ ص
(٨٦٠)
3 - و اما وجه التأمل في جواز الاخراج من غير النقود
٣٥٩ ص
(٨٦١)
4 - و اما وجوب استرجاعها مع تعينها بالعزل و اتضاح عدم الفقر
٣٦٠ ص
(٨٦٢)
5 - و اما انه لا ضمان مع تلفها لو لم يكن تفريط
٣٦٠ ص
(٨٦٣)
6 - و اما عدم الإجزاء مع اعتقاد الوجوب و اتضاح العدم
٣٦١ ص
(٨٦٤)
7 - و اما انه لا يجب البسط
٣٦١ ص
(٨٦٥)
8 - و اما عدم وجوب دفعها الى الفقيه
٣٦٢ ص
(٨٦٦)
9 - و اما جواز نقلها
٣٦٣ ص
(٨٦٧)
10 - و اما انها من العبادات
٣٦٣ ص
(٨٦٨)
9 - زكاة الفطرة و شرائط وجوبها
٣٦٣ ص
(٨٦٩)
تجب زكاة الفطرة على البالغ العاقل الغني الحر غير المغمى عليه طيلة وقت الوجوب
٣٦٣ ص
(٨٧٠)
1 - الزكاة على نحوين زكاة مال - و هي ما تقدم - و زكاة فطرة
٣٦٣ ص
(٨٧١)
2 - و اما اشتراط وجوبها بالبلوغ و العقل
٣٦٤ ص
(٨٧٢)
3 - و اما اعتبار الغنى - ملك قوت السنة
٣٦٤ ص
(٨٧٣)
4 - و اما اشتراط الحرية
٣٦٥ ص
(٨٧٤)
5 - و اما اعتبار عدم الاغماء
٣٦٥ ص
(٨٧٥)
6 - و اما اعتبار اجتماع الشرائط قبل الغروب
٣٦٦ ص
(٨٧٦)
وقت الوجوب
٣٦٧ ص
(٨٧٧)
1 - اما بالنسبة الى وقت الوجوب
٣٦٧ ص
(٨٧٨)
2 - و اما القول الثاني فوجهه صحيحة العيص بن القاسم
٣٦٨ ص
(٨٧٩)
3 - و اما استمرار وقتها الى الزوال
٣٦٩ ص
(٨٨٠)
4 - و اما ان من عزلها في وقتها يجوز له التأخير لغرض عقلائي
٣٦٩ ص
(٨٨١)
5 - و اما جواز تقديمها من بداية الشهر
٣٧٠ ص
(٨٨٢)
6 - و اما عدم جواز تبديلها بعد العزل
٣٧٠ ص
(٨٨٣)
أحكام عامة
٣٧٠ ص
(٨٨٤)
1 - اما دوران الوجوب مدار العيلولة
٣٧١ ص
(٨٨٥)
2 - و منه يتضح الحال في الضيف و ان وجوب دفع الفطرة عنه منوط بصدق كونه يعوله
٣٧١ ص
(٨٨٦)
3 - كما يتضح من خلال هذا ان من دعا غيره الى الافطار ليلة العيد
٣٧١ ص
(٨٨٧)
4 - و اما ان الفطرة صاع
٣٧١ ص
(٨٨٨)
5 - و اما المدار على القوت الغالب
٣٧٢ ص
(٨٨٩)
6 - و اما ان مقدار الصاع ما ذكر
٣٧٣ ص
(٨٩٠)
7 - و اما اجزاء القيمة فمما لا خلاف فيه
٣٧٣ ص
(٨٩١)
8 - و اما جواز اختلاف المخرج
٣٧٣ ص
(٨٩٢)
9 - و اما نقل الفطرة
٣٧٣ ص
(٨٩٣)
10 - و اما ان مصرفها مصرف زكاة المال
٣٧٤ ص
(٨٩٤)
11 - و اما عدم لزوم دفع الفطرة عن العاملين في الشركات
٣٧٤ ص
(٨٩٥)
كتاب الخمس
٣٧٥ ص
(٨٩٦)
1 - ما يجب فيه الخمس
٣٧٧ ص
(٨٩٧)
1 - اما أصل وجوب الخمس
٣٧٨ ص
(٨٩٨)
2 - و اما ثبوته في غنائم الحرب
٣٧٩ ص
(٨٩٩)
3 - و اما اعتبار اذن الامام عليه السلام
٣٧٩ ص
(٩٠٠)
4 - و اما التقييد بعصر الظهور
٣٧٩ ص
(٩٠١)
5 - و اما الأرض
٣٧٩ ص
(٩٠٢)
6 - و اما المعادن
٣٧٩ ص
(٩٠٣)
7 - و اما اعتبار بلوغها عشرين دينارا
٣٨٠ ص
(٩٠٤)
8 - و اما عدم الوجوب مع الشك
٣٨٠ ص
(٩٠٥)
9 - و أما عدم وجوب الاختبار
٣٨١ ص
(٩٠٦)
10 - و اما المخرج للمعدن من أرض غيره بدون اذنه
٣٨١ ص
(٩٠٧)
11 - و اما ان الذي يجب تخميسه هو الباقي بعد استثناء مئونة التحصيل
٣٨١ ص
(٩٠٨)
12 - و اما ان المدار على بلوغ المجموع مقدار النصاب دون خصوص الباقي بعد استثناء المؤونة
٣٨٢ ص
(٩٠٩)
13 - و اما تعلق الخمس بالكنز فمما لا إشكال فيه
٣٨٢ ص
(٩١٠)
14 - و اما اعتبار بلوغ عشرين دينارا
٣٨٣ ص
(٩١١)
15 - و اما اعتبار كونه من الذهب و الفضة المسكوكين
٣٨٣ ص
(٩١٢)
16 - و اما وجه القول بالتعميم
٣٨٣ ص
(٩١٣)
17 - و اما ان المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدن
٣٨٣ ص
(٩١٤)
18 - و اما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص
٣٨٣ ص
(٩١٥)
19 - و اما اعتبار البلوغ دينارا
٣٨٥ ص
(٩١٦)
20 - و اما ان المدار على ذلك بعد استثناء المؤونة
٣٨٥ ص
(٩١٧)
21 - و اما المختلط بالحرام
٣٨٥ ص
(٩١٨)
22 - و اما اعتبار عدم التميز
٣٨٥ ص
(٩١٩)
23 - و اما اعتبار الجهالة بصاحبه
٣٨٥ ص
(٩٢٠)
24 - و اما اعتبار الجهالة بمقداره
٣٨٥ ص
(٩٢١)
25 - و اما بالنسبة الى مصرفه فقيل هو الفقراء كسائر الصدقات
٣٨٦ ص
(٩٢٢)
26 - و اما وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٣٨٧ ص
(٩٢٣)
27 - و اما فاضل المؤونة
٣٨٧ ص
(٩٢٤)
اشكالان في المقام
٣٨٨ ص
(٩٢٥)
أحدهما انه لم يرد في كتب الحديث و التاريخ ان النبي صلى الله عليه و آله و الامام أمير المؤمنين عليه السلام قد أخذا الخمس من فاضل المؤونة
٣٨٨ ص
(٩٢٦)
ثانيهما ورد في روايات كثيرة تحليل الأئمة عليهم السلام الخمس للشيعة و اسقاطه عنهم
٣٨٨ ص
(٩٢٧)
و يمكن الجواب عن الأول
٣٨٩ ص
(٩٢٨)
كما يمكن الجواب عن الثاني
٣٩٠ ص
(٩٢٩)
2 - أحكام خاصة بفاضل المؤونة
٣٩١ ص
(٩٣٠)
1 - اما وجوبها في مطلق الفائدة
٣٩١ ص
(٩٣١)
2 - و اما استثناء الميراث المحتسب و الهدية المذكورة
٣٩١ ص
(٩٣٢)
5 - و اما استثناء المهر و عوض الخلع
٣٩٢ ص
(٩٣٣)
6 - و اما استثناء المؤونة
٣٩٢ ص
(٩٣٤)
7 - و اما تقدير المؤونة بالسنة
٣٩٢ ص
(٩٣٥)
8 - و اما ان التعلق من بداية حصول الفائدة
٣٩٢ ص
(٩٣٦)
9 - و اما جواز التأخير
٣٩٢ ص
(٩٣٧)
10 - و اما تحديد بداية السنة
٣٩٢ ص
(٩٣٨)
11 - و اما ان لكل ربح سنة تخصه أو للمجموع سنة واحدة
٣٩٣ ص
(٩٣٩)
12 - و اما انه لا خمس على الصبي و المجنون
٣٩٤ ص
(٩٤٠)
3 - كيف يقسم الخمس؟
٣٩٤ ص
(٩٤١)
1 - اما التقسيم الى الستة
٣٩٥ ص
(٩٤٢)
2 - و اما ان الثلاثة الاولى منها للإمام عليه السلام
٣٩٥ ص
(٩٤٣)
3 - و اما بالنسبة الى الأسهم الثلاثة الأخيرة
٣٩٦ ص
(٩٤٤)
4 - و اما كيفية صرف السهم المبارك للإمام عليه السلام زمن الغيبة
٣٩٧ ص
(٩٤٥)
و المناسب الالتفات الى الأقوال الثلاثة للمتأخرين
٣٩٧ ص
(٩٤٦)
أ - ما اختاره صاحب الجواهر و مصباح الفقيه من التعامل معه معاملة مجهول المالك
٣٩٨ ص
(٩٤٧)
ب - ان الأمر في السهم المبارك يدور بين دفنه أو إيداعه مع الوصية به يدا بيد
٣٩٨ ص
(٩٤٨)
ج - ان الخمس بتمامه ملك لمنصب الامامة و ليس لشخص الإمام عليه السلام
٣٩٨ ص
(٩٤٩)
كتاب الحج
٤٠١ ص
(٩٥٠)
1 - الحج و أحكام وجوبه
٤٠٣ ص
(٩٥١)
1 - الحج من الفرائض الضرورية في الإسلام و التي بني عليها
٤٠٥ ص
(٩٥٢)
2 - و اما انه فوري فهو من ضروريات الإسلام أيضا
٤٠٥ ص
(٩٥٣)
3 - و اما انه مرة واحدة
٤٠٦ ص
(٩٥٤)
4 - و اما اشتراط البلوغ و العقل
٤٠٧ ص
(٩٥٥)
5 - و اما اشتراط الحرية
٤٠٧ ص
(٩٥٦)
6 - و اما اعتبار نفقات الحج في تحقق الاستطاعة
٤٠٧ ص
(٩٥٧)
7 - و تقييد النفقات بقيد«اللازمة» يقصد به اخراج مثل نفقات هدايا الحج
٤٠٨ ص
(٩٥٨)
8 - و اما عدم اعتبار نفقة العود لمن لا يريد ذلك
٤٠٨ ص
(٩٥٩)
9 - و اما اعتبار سعة الوقت
٤٠٩ ص
(٩٦٠)
10 - و اما اعتبار السلامة على ما ذكر
٤٠٩ ص
(٩٦١)
11 - و اما اعتبار التمكن من المواصلة عند الاياب
٤٠٩ ص
(٩٦٢)
12 - و اما اعتبار عدم المزاحم الأهم
٤٠٩ ص
(٩٦٣)
13 - و اما انه يقع مصداقا لحج الإسلام عند ترك الأهم
٤١٠ ص
(٩٦٤)
14 - و اما ان النفقات إذا تلفت - لسرقة و نحوها - قبل اتمام الحج لم يقع ما أتى به مصداقا لحج الإسلام
٤١٠ ص
(٩٦٥)
15 - و اما عدم اعتبار الاستطاعة من البلد
٤١١ ص
(٩٦٦)
16 - و اما ان تحصيل الاستطاعة غير لازم
٤١١ ص
(٩٦٧)
17 - و اما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيدة بالحج
٤١١ ص
(٩٦٨)
18 - و اما كفاية الاباحة
٤١٢ ص
(٩٦٩)
19 - و اما وجوب الحج على من كان بحاجة الى دار و نحو ذلك
٤١٢ ص
(٩٧٠)
20 - و اما الوقت اللازم تحقق الاستطاعة فيه بحيث لا يجوز تفويتها بعد ذلك
٤١٣ ص
(٩٧١)
21 - و اما وجوب الاستنابة في الموردين
٤١٤ ص
(٩٧٢)
22 - و اما وجوب تهيئة المقدمات
٤١٥ ص
(٩٧٣)
23 - و اما الوقت الذي يجب فيه الخروج فيما إذا فرض تفاوت القوافل في وقت الخروج
٤١٥ ص
(٩٧٤)
24 - و اما العمرة
٤١٦ ص
(٩٧٥)
25 - و اما اعتبار الاحرام لدخول مكة
٤١٧ ص
(٩٧٦)
26 - و اما ان من استطاع و سوف استقر في ذمته و لزمه التسكع
٤١٨ ص
(٩٧٧)
2 - الصورة الإجمالية للحج
٤١٩ ص
(٩٧٨)
1 - اما انقسام الحج الى الثلاثة
٤٢٠ ص
(٩٧٩)
2 - و اما كيفية العمرة
٤٢١ ص
(٩٨٠)
3 - و اما بالنسبة الى الفارق الأول بين حج التمتع و الافراد
٤٢٣ ص
(٩٨١)
4 - و اما انه لا يعتبر الاتصال بين حج الافراد و العمرة المفردة
٤٢٣ ص
(٩٨٢)
5 - و اما ان المتمتع يلزمه الهدي
٤٢٤ ص
(٩٨٣)
6 - و اما جواز تقديم طواف الحج و سعيه
٤٢٤ ص
(٩٨٤)
7 - و اما ان الاحرام للأفراد من أحد المواقيت
٤٢٦ ص
(٩٨٥)
8 - و اما عدم جواز الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتع
٤٢٦ ص
(٩٨٦)
9 - و اما الطواف المندوب بعد الاحرام لحج الافراد
٤٢٧ ص
(٩٨٧)
10 - و اما ان القارن كالمفرد الا في اصطحاب الهدي
٤٢٧ ص
(٩٨٨)
11 - و اما التفصيل بين حاضري المسجد الحرام
٤٢٨ ص
(٩٨٩)
12 - و اما ان المكلف بالخيار في غير حج الإسلام مع أفضلية التمتع
٤٢٩ ص
(٩٩٠)
3 - مواقيت الاحرام
٤٣٠ ص
(٩٩١)
1 - اما الخمسة الأولى
٤٣١ ص
(٩٩٢)
2 - و اما انها لا تختص بأهلها بل لكل من يمر عليها
٤٣٢ ص
(٩٩٣)
3 - و اما ان مكة ميقات احرام حج التمتع
٤٣٢ ص
(٩٩٤)
4 - و اما محاذاة مسجد الشجرة
٤٣٣ ص
(٩٩٥)
5 - و اما ان أدنى الحل ميقات لما ذكر
٤٣٣ ص
(٩٩٦)
6 - و اما انه لا يجوز الاحرام بعد المواقيت
٤٣٤ ص
(٩٩٧)
7 - و اما جواز الاحرام قبل الميقات بالنذر
٤٣٤ ص
(٩٩٨)
8 - و اما جواز ذلك للخائف من عدم إدراك رجب
٤٣٥ ص
(٩٩٩)
9 - و اما عدم جواز الاحرام للشاك في الوصول الى الميقات
٤٣٥ ص
(١٠٠٠)
4 - تفاصيل أفعال الحج و العمرة
٤٣٥ ص
(١٠٠١)
كيفية الاحرام
٤٣٥ ص
(١٠٠٢)
1 - اما اعتبار قصد الاحرام
٤٣٦ ص
(١٠٠٣)
2 - و اما اعتبار التلبيات الأربع
٤٣٧ ص
(١٠٠٤)
3 - و اما انه لا ينعقد الاحرام بمجرد لبس الثوبين من دون نية أو معها بل لا بد من التلبية
٤٣٨ ص
(١٠٠٥)
4 - و اما بالنسبة الى اعتبار لبس الثوبين
٤٣٨ ص
(١٠٠٦)
5 - و اما وجه عدم وجوب لبس الثوبين على المرأة
٤٤٠ ص
(١٠٠٧)
6 - و اما لزوم التجرد مما يحرم لبسه
٤٤١ ص
(١٠٠٨)
7 - و اما ان لبس الثوبين يلزم ان يكون بنحو الاتزار و الارتداء
٤٤١ ص
(١٠٠٩)
8 - و اما ان ذلك واجب تعبدا
٤٤٢ ص
(١٠١٠)
9 - و اما عدم اعتبار الاستدامة
٤٤٢ ص
(١٠١١)
10 - و اما جواز الزيادة
٤٤٢ ص
(١٠١٢)
11 - و اما انه يلزم فيهما ما يشترط في لباس المصلي
٤٤٣ ص
(١٠١٣)
12 - و اما ان المرأة لا يجوز لها لبس الحرير حالة احرامها
٤٤٣ ص
(١٠١٤)
13 - و اما عدم اشتراط الطهارة من الحدث
٤٤٣ ص
(١٠١٥)
الطواف
٤٤٤ ص
(١٠١٦)
1 - اما اعتبار النية بمعنى قصد الطواف
٤٤٤ ص
(١٠١٧)
2 - و اما اشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا قسميه
٤٤٥ ص
(١٠١٨)
3 - و اما اعتبار الطهارة من الخبث
٤٤٦ ص
(١٠١٩)
4 - و اما اعتبار الختان للذكور
٤٤٧ ص
(١٠٢٠)
5 - و اما اعتبار ستر العورة
٤٤٨ ص
(١٠٢١)
6 - و اما ان الشاك في الطهارة من الحدث يلزمه تحصيلها
٤٤٩ ص
(١٠٢٢)
7 - و اما ان الشاك في الطهارة من الخبث يبني على تحققها
٤٥٠ ص
(١٠٢٣)
8 - و اما ان عدد الأشواط سبعة
٤٥٠ ص
(١٠٢٤)
9 - و اما اعتبار التوالي
٤٥٠ ص
(١٠٢٥)
10 - و اما ان البدء و الختم بالحجر الأسود
٤٥٠ ص
(١٠٢٦)
11 - و اما ان اللازم جعل الكعبة على يسار الطائف دون يمينه أو استقبالها أو استدبارها
٤٥١ ص
(١٠٢٧)
12 - و اما لزوم ادخال الحجر في الطواف
٤٥٢ ص
(١٠٢٨)
13 - و اما لزوم الخروج عن الكعبة
٤٥٢ ص
(١٠٢٩)
14 - و اما اعتبار الاختيار في الخطوات
٤٥٣ ص
(١٠٣٠)
15 - و اما اعتبار عدم الشك
٤٥٣ ص
(١٠٣١)
16 - و اما اعتبار عدم القران و لزوم الفصل بركعتي الطواف
٤٥٤ ص
(١٠٣٢)
17 - و اما الخروج عن المطاف
٤٥٦ ص
(١٠٣٣)
18 - و اما من زاد في طوافه
٤٥٨ ص
(١٠٣٤)
19 - و اما اعتبار ان يكون الطواف ما بين البيت و المقام
٤٦٠ ص
(١٠٣٥)
ركعتا الطواف
٤٦٢ ص
(١٠٣٦)
1 - اما أصل وجوب صلاة الطواف
٤٦٢ ص
(١٠٣٧)
2 - و اما اعتبار عدم الفاصل العرفي
٤٦٣ ص
(١٠٣٨)
3 - و اما لزوم الاتيان بهما خلف المقام أو أحد جانبيه
٤٦٣ ص
(١٠٣٩)
4 - و اما التخيير في كيفية القراءة
٤٦٣ ص
(١٠٤٠)
السعي
٤٦٤ ص
(١٠٤١)
1 - اما وجوب السعي في العمرة و الحج
٤٦٤ ص
(١٠٤٢)
2 - و اما ان البداية من الصفا و الختم بالمروة دون العكس
٤٦٥ ص
(١٠٤٣)
3 - و اما اعتبار النية
٤٦٦ ص
(١٠٤٤)
4 - و اما عدم اعتبار ستر العورة
٤٦٦ ص
(١٠٤٥)
5 - و هكذا بالنسبة الى الطهارة بقسميها
٤٦٦ ص
(١٠٤٦)
6 - و اما عدم اعتبار الموالاة
٤٦٧ ص
(١٠٤٧)
7 - و اما عدم اعتبار المشي راجلا
٤٦٨ ص
(١٠٤٨)
8 - و اما اعتبار السير من الطريق المتعارف و عدم اجزاء الذهاب و الاياب من المسجد الحرام مثلا
٤٦٨ ص
(١٠٤٩)
9 - و اما اعتبار ان لا يكون المشي بنحو القهقرى
٤٦٨ ص
(١٠٥٠)
10 - و اما عدم جواز تأخير السعي الى الغد
٤٦٨ ص
(١٠٥١)
11 - و اما ان الزيادة عن عمد مبطلة
٤٦٩ ص
(١٠٥٢)
12 - و اما ان الشك في عدد الأشواط مبطل
٤٦٩ ص
(١٠٥٣)
التقصير
٤٧٠ ص
(١٠٥٤)
1 - اما أصل وجوب التقصير في عمرة التمتع
٤٧٠ ص
(١٠٥٥)
2 - و اما الاجتزاء بالتقصير من أي أقسام الشعر
٤٧١ ص
(١٠٥٦)
3 - و اما عدم كفاية الحلق و النتف
٤٧١ ص
(١٠٥٧)
4 - و اما عدم وجوب المبادرة و عدم المحل الخاص له
٤٧١ ص
(١٠٥٨)
5 - و اما حلية جميع المحرمات
٤٧١ ص
(١٠٥٩)
6 - و اما لزوم قصد القربة
٤٧٢ ص
(١٠٦٠)
الوقوف بعرفات
٤٧٢ ص
(١٠٦١)
1 - اما أصل وجوب الحضور في عرفات في الجملة
٤٧٣ ص
(١٠٦٢)
2 - و اما عدم تعين الحضور في كيفية خاصة
٤٧٣ ص
(١٠٦٣)
3 - و اما اعتبار القصد
٤٧٤ ص
(١٠٦٤)
4 - و اما وقت الواجب من حيث المنتهى
٤٧٤ ص
(١٠٦٥)
5 - و اما ان الركن من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو المسمى دون المجموع و ان كان ذلك واجبا
٤٧٥ ص
(١٠٦٦)
6 - و اما ان الموقف الاضطراري لعرفات هو المسمى ليلة العيد
٤٧٥ ص
(١٠٦٧)
7 - و اما حرمة الافاضة قبل الغروب و وجوب البدنة على من تعمد ذلك
٤٧٦ ص
(١٠٦٨)
8 - و اما لزوم متابعة قاضي العامة إذا حكم بالهلال تكليفا و لو مع العلم بمخالفته للواقع
٤٧٦ ص
(١٠٦٩)
الوقوف في المزدلفة
٤٧٨ ص
(١٠٧٠)
1 - اما أصل وجوب الحضور في المزدلفة - المشعر الحرام، جمع
٤٧٩ ص
(١٠٧١)
2 - و اما وجوب البقاء حتى طلوع الشمس
٤٧٩ ص
(١٠٧٢)
3 - و اما بداية وقت الواجب فالمشهور انه طلوع الفجر
٤٨٠ ص
(١٠٧٣)
4 - و اما القول بوجوب المبيت
٤٨١ ص
(١٠٧٤)
5 - و اما ان الركن هو المسمى ما بين الطلوعين
٤٨٢ ص
(١٠٧٥)
6 - و اما امتداد الركن الى المسمى ليلا في حق الجاهل
٤٨٢ ص
(١٠٧٦)
7 - و اما الترخيص في الافاضة ليلا لمن ذكر
٤٨٢ ص
(١٠٧٧)
8 - و اما امتداد الموقف الاضطراري
٤٨٢ ص
(١٠٧٨)
رمي جمرة العقبة
٤٨٣ ص
(١٠٧٩)
1 - اما وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر
٤٨٣ ص
(١٠٨٠)
2 - و اما انه بين طلوع الشمس و غروبها
٤٨٤ ص
(١٠٨١)
3 - و اما انه بسبع حصيات
٤٨٤ ص
(١٠٨٢)
4 - و اما اعتبار القربة
٤٨٥ ص
(١٠٨٣)
5 - و اما اعتبار التوالي
٤٨٥ ص
(١٠٨٤)
6 - و اما اعتبار احراز الاصابة
٤٨٥ ص
(١٠٨٥)
7 - و اما اعتبار كون الاصابة بالرمي دون الوضع
٤٨٥ ص
(١٠٨٦)
8 - و اما اعتبار ان تكون من الحرم
٤٨٥ ص
(١٠٨٧)
9 - و اما اعتبار ان تكون أبكارا
٤٨٥ ص
(١٠٨٨)
10 - و اما عدم الاعتداد مع الشك في الاصابة
٤٨٦ ص
(١٠٨٩)
الذبح أو النحر
٤٨٧ ص
(١٠٩٠)
1 - اما وجوب ما ذكر
٤٨٧ ص
(١٠٩١)
2 - و اما انه بعد الرمي
٤٨٧ ص
(١٠٩٢)
3 - و اما التخيير بين الحيوانات الثلاثة
٤٨٨ ص
(١٠٩٣)
4 - و اما ان محله منى
٤٨٨ ص
(١٠٩٤)
5 - و اما اشتراط القربة
٤٩٠ ص
(١٠٩٥)
6 - و اما اعتبار ان يكون الهدي يوم العيد
٤٩٠ ص
(١٠٩٦)
7 - و اما اعتبار ان يكون في النهار
٤٩٠ ص
(١٠٩٧)
8 - و اما مصرف الهدي
٤٩٢ ص
(١٠٩٨)
الحلق أو التقصير
٤٩٣ ص
(١٠٩٩)
1 - اما وجوب الحلق أو التقصير في الجملة
٤٩٣ ص
(١١٠٠)
2 - و اما ان ذلك بعد الرمي و الذبح
٤٩٤ ص
(١١٠١)
3 - و اما اعتبار القربة
٤٩٤ ص
(١١٠٢)
4 - و اما اعتبار ان يكون في منى
٤٩٤ ص
(١١٠٣)
5 - و اما اعتباره يوم العيد نهارا
٤٩٥ ص
(١١٠٤)
6 - و اما تعين التقصير على النساء
٤٩٥ ص
(١١٠٥)
طواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء
٤٩٧ ص
(١١٠٦)
1 - اما وجوب الأعمال الثلاثة
٤٩٨ ص
(١١٠٧)
2 - و اما انها متأخرة عن الحلق و التقصير
٤٩٨ ص
(١١٠٨)
3 - و اما ان الكيفية واحدة
٤٩٨ ص
(١١٠٩)
4 - و اما انه لا يجوز تأخير الأعمال عن اليوم الحادي عشر
٤٩٨ ص
(١١١٠)
5 - و اما ان طواف النساء ليس جزءا من الحج
٤٩٩ ص
(١١١١)
6 - و اما انه لا يختص بالرجال
٤٩٩ ص
(١١١٢)
المبيت بمنى و النفر
٥٠٠ ص
(١١١٣)
1 - هناك امور تجب في الحج من دون ان تعد أجزاء له و لا يبطل
٥٠٠ ص
(١١١٤)
2 - اما ان المبيت واجب في الليلتين المذكورتين فمما انعقدت عليه السيرة القطعية المتوارثة
٥٠١ ص
(١١١٥)
3 - و اما لزوم المبيت ليلة الثالث عشر على من لم يتق الصيد
٥٠٢ ص
(١١١٦)
4 - و اما ان من اتقى إذا أراد النفر الأول يلزمه ذلك بعد زوال اليوم الثاني عشر
٥٠٢ ص
(١١١٧)
5 - و اما وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمن دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر
٥٠٣ ص
(١١١٨)
6 - و اما عدم وجوب المبيت تمام الليلة و الاكتفاء بأحد النصفين
٥٠٣ ص
(١١١٩)
7 - و اما استثناء الأول
٥٠٣ ص
(١١٢٠)
8 - و اما استثناء الثاني
٥٠٤ ص
(١١٢١)
9 - و اما الاستثناء الثالث
٥٠٤ ص
(١١٢٢)
رمي الجمار
٥٠٦ ص
(١١٢٣)
1 - اما وجوب الرمي في اليومين المذكورين
٥٠٦ ص
(١١٢٤)
2 - و اما ان الرمي في اليومين المذكورين يلزم ان يكون بالترتيب المذكور
٥٠٧ ص
(١١٢٥)
3 - و اما ان الكيفية واحدة
٥٠٧ ص
(١١٢٦)
4 - و اما وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بات
٥٠٧ ص
(١١٢٧)
5 - محرمات الاحرام
٥٠٨ ص
(١١٢٨)
فالأقسام على هذا ثلاثة
٥٠٨ ص
(١١٢٩)
القسم الأول أي الأشياء التى حرمت على مطلق المحرم
٥٠٩ ص
(١١٣٠)
صيد البر
٥٠٩ ص
(١١٣١)
1 - اما حرمة الصيد البري بمختلف الأساليب المذكورة
٥٠٩ ص
(١١٣٢)
2 - و اما حلية صيد البحر
٥٠٩ ص
(١١٣٣)
الاستمتاع
٥١٠ ص
(١١٣٤)
1 - اما حرمة الجماع
٥١٠ ص
(١١٣٥)
2 - و اما حرمة التقبيل و لو بدون شهوة
٥١١ ص
(١١٣٦)
3 - و اما حرمة المس بشهوة
٥١١ ص
(١١٣٧)
4 - و اما حرمة النظر المؤدي الى الامناء
٥١١ ص
(١١٣٨)
5 - و اما النظر مع الشهوة من دون امناء
٥١٢ ص
(١١٣٩)
6 - و اما عدم حرمة غير ذلك
٥١٢ ص
(١١٤٠)
7 - و اما حرمة مثل ذلك على المرأة أيضا
٥١٢ ص
(١١٤١)
8 - و اما الاستمناء
٥١٣ ص
(١١٤٢)
9 - و اما حرمة العقد
٥١٣ ص
(١١٤٣)
الطيب
٥١٤ ص
(١١٤٤)
1 - اما حرمة الطيب في الجملة
٥١٤ ص
(١١٤٥)
2 - و اما حرمة جميع انحاء الاستعمال
٥١٦ ص
(١١٤٦)
3 - و اما حرمة الإمساك عن الرائحة الكريهة و وجوبه عن الرائحة الطيبة
٥١٦ ص
(١١٤٧)
4 - و اما حرمة شم الرياحين
٥١٦ ص
(١١٤٨)
التزين
٥١٧ ص
(١١٤٩)
1 - اما حرمة مطلق التزين
٥١٧ ص
(١١٥٠)
2 - و اما اطلاق الحرمة
٥١٧ ص
(١١٥١)
3 - و اما استثناء الخاتم لا بقصد الزينة
٥١٨ ص
(١١٥٢)
4 - و اما استثناء حلي المرأة المعتادة بالشرط المذكور
٥١٨ ص
(١١٥٣)
النظر الى المرآة
٥١٨ ص
(١١٥٤)
1 - اما حرمة النظر الى المرآة في الجملة
٥١٨ ص
(١١٥٥)
2 - و اما رجحان تجديد التلبية
٥١٩ ص
(١١٥٦)
الاكتحال
٥٢٠ ص
(١١٥٧)
1 - اما حرمة الاكتحال
٥٢٠ ص
(١١٥٨)
2 - و اما حرمة الاكتحال بغير الأسود إذا كان بقصد الزينة
٥٢١ ص
(١١٥٩)
3 - و اما الجواز في حالة الضرورة
٥٢١ ص
(١١٦٠)
اخراج الدم
٥٢١ ص
(١١٦١)
1 - اما حرمة اخراج الدم في الجملة
٥٢١ ص
(١١٦٢)
2 - و اما الجواز للضرورة
٥٢٢ ص
(١١٦٣)
3 - و اما استثناء حالة السواك
٥٢٢ ص
(١١٦٤)
الفسوق
٥٢٢ ص
(١١٦٥)
1 - اما حرمة الفسوق في الجملة
٥٢٢ ص
(١١٦٦)
2 - و اما تفسيره بالمفاخرة أيضا
٥٢٣ ص
(١١٦٧)
3 - و اما تفسير المفاخرة بما ذكر
٥٢٣ ص
(١١٦٨)
الجدال
٥٢٤ ص
(١١٦٩)
1 - اما تحريم الجدال باللفظين المذكورين على المحرم
٥٢٤ ص
(١١٧٠)
2 - و اما المخاصمة
٥٢٤ ص
(١١٧١)
3 - و اما خصوص اللفظين المذكورين
٥٢٤ ص
(١١٧٢)
4 - و اما اعتبار ان لا يكون الغرض التكريم
٥٢٥ ص
(١١٧٣)
5 - و اما الجواز عند الاضطرار
٥٢٥ ص
(١١٧٤)
قتل هوام الجسد
٥٢٥ ص
(١١٧٥)
1 - اما عدم جواز قتل القمل
٥٢٥ ص
(١١٧٦)
2 - و اما غير القمل كالبق و البرغوث
٥٢٦ ص
(١١٧٧)
3 - و اما الحكم بالجواز في حالة الضرر
٥٢٦ ص
(١١٧٨)
4 - و اما جواز القاء القمل و غيره
٥٢٦ ص
(١١٧٩)
الادهان
٥٢٧ ص
(١١٨٠)
1 - اما حرمة الادهان
٥٢٧ ص
(١١٨١)
2 - و اما الجواز مع الحاجة
٥٢٨ ص
(١١٨٢)
إزالة الشعر عن البدن
٥٢٨ ص
(١١٨٣)
1 - اما حرمة الازالة بالحلق
٥٢٨ ص
(١١٨٤)
2 - و اما عدم جواز إزالته عن بدن غيره المحل أيضا
٥٢٩ ص
(١١٨٥)
3 - و اما عدم جواز إزالته بواسطة المحل فيمكن اثباته
٥٢٩ ص
(١١٨٦)
4 - و اما الجواز عند الضرورة
٥٢٩ ص
(١١٨٧)
5 - و اما الجواز حالة الوضوء
٥٣٠ ص
(١١٨٨)
6 - و اما جواز الحك عند احتمال التساقط
٥٣٠ ص
(١١٨٩)
تقليم الأظفار
٥٣٠ ص
(١١٩٠)
1 - اما حرمة القص
٥٣٠ ص
(١١٩١)
2 - و اما استثناء حالة الأذى
٥٣١ ص
(١١٩٢)
الارتماس
٥٣١ ص
(١١٩٣)
1 - اما بالنسبة الى حرمة الرمس
٥٣١ ص
(١١٩٤)
2 - و اما اعتبار رمس كامل الرأس
٥٣١ ص
(١١٩٥)
3 - و اما الرمس في غير الماء
٥٣٢ ص
(١١٩٦)
حمل السلاح
٥٣٢ ص
(١١٩٧)
1 - اما عدم جواز لبس السلاح
٥٣٢ ص
(١١٩٨)
2 - و اما الحمل فيمكن الحكم بحرمته فيما إذا عد المحرم مسلحا لعدم احتمال خصوصية للبس
٥٣٢ ص
(١١٩٩)
3 - و اما التعميم لآلات التحفظ
٥٣٢ ص
(١٢٠٠)
القسم الثاني أي الأشياء التى حرمت على الرجال خاصة
٥٣٣ ص
(١٢٠١)
لبس المخيط
٥٣٣ ص
(١٢٠٢)
1 - اما حرمة لبس المخيط
٥٣٣ ص
(١٢٠٣)
2 - و اما حرمة لبس الخمسة المذكورة و لو لم تكن مخيطة
٥٣٤ ص
(١٢٠٤)
3 - و اما عدم حرمة الخمسة في غير حالة اللبس
٥٣٤ ص
(١٢٠٥)
4 - و اما اختصاص حرمة ما تقدم بالرجال
٥٣٤ ص
(١٢٠٦)
الخف و الجورب
٥٣٥ ص
(١٢٠٧)
1 - اما عدم جواز لبس الخف و الجورب
٥٣٥ ص
(١٢٠٨)
2 - و اما القول بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم
٥٣٥ ص
(١٢٠٩)
3 - و اما عدم المحذور في الستر بلا لبس
٥٣٥ ص
(١٢١٠)
4 - و اما اختصاص الحرمة بالرجال
٥٣٥ ص
(١٢١١)
ستر الرأس
٥٣٦ ص
(١٢١٢)
1 - اما عدم جواز الستر
٥٣٦ ص
(١٢١٣)
2 - و اما التعميم للثوب و غيره و لتمام الرأس و بعضه
٥٣٦ ص
(١٢١٤)
3 - و اما جواز وضع اليد
٥٣٦ ص
(١٢١٥)
4 - و اما جواز ذلك للمرأة
٥٣٧ ص
(١٢١٦)
التظليل
٥٣٧ ص
(١٢١٧)
1 - اما حرمة التظليل في الجملة
٥٣٧ ص
(١٢١٨)
2 - و اما التخصيص بالظل المتحرك
٥٣٨ ص
(١٢١٩)
3 - و اما جواز الاستظلال في الخيمة و المنزل
٥٣٩ ص
(١٢٢٠)
4 - و اما التظليل الجانبي
٥٣٩ ص
(١٢٢١)
5 - و اما التظليل ليلا
٥٣٩ ص
(١٢٢٢)
6 - و اما جوازه للنساء
٥٤٠ ص
(١٢٢٣)
7 - و اما الجواز للرجال حالة الخوف و نحوها
٥٤٠ ص
(١٢٢٤)
القسم الثالث أي الأشياء التى حرمت على النساء خاصة
٥٤٠ ص
(١٢٢٥)
ستر الوجه
٥٤٠ ص
(١٢٢٦)
1 - اما عدم جواز ستر الوجه
٥٤١ ص
(١٢٢٧)
2 - و اما استثناء الاسدال من الستر المحرم
٥٤١ ص
(١٢٢٨)
3 - و اما عدم جواز لبس القفازين و الحرير
٥٤١ ص
(١٢٢٩)
متى الاحلال؟
٥٤١ ص
(١٢٣٠)
1 - اما حلية ما عدا الثلاثة بما ذكر
٥٤١ ص
(١٢٣١)
2 - و اما النساء فتحل بطواف النساء
٥٤٢ ص
(١٢٣٢)
3 - و اما الطيب
٥٤٢ ص
(١٢٣٣)
4 - و اما الصيد
٥٤٣ ص
(١٢٣٤)
كتاب الجهاد
٥٤٥ ص
(١٢٣٥)
1 - وجوب الجهاد
٥٤٧ ص
(١٢٣٦)
1 - أما وجوب الجهاد في الجملة
٥٤٨ ص
(١٢٣٧)
2 - و أما كون الوجوب ثابتا مع وجود الإمام عليه السلام
٥٤٨ ص
(١٢٣٨)
3 - و أما التخيير بين الأمرين في أهل الكتاب
٥٤٨ ص
(١٢٣٩)
4 - و أما تعين القتال حتى يتحقق الإسلام في غير أهل الكتاب
٥٤٨ ص
(١٢٤٠)
5 - و أما وجه القول بشمول الوجوب لعصر الغيبة أيضا
٥٤٨ ص
(١٢٤١)
6 - و أما ان الوجوب كفائي
٥٥٠ ص
(١٢٤٢)
7 - و أما اشتراطه بالتكليف و القدرة
٥٥٠ ص
(١٢٤٣)
8 - و أما وجوب الدفاع في الحالة المتقدمة
٥٥٠ ص
(١٢٤٤)
9 - و أما لزوم ذلك على المسلم في أرض المشركين
٥٥٠ ص
(١٢٤٥)
10 - و أما حكم الطائفتين المقتتلتين من المسلمين
٥٥١ ص
(١٢٤٦)
11 - و أما حرمة القتال في الأشهر الحرم
٥٥١ ص
(١٢٤٧)
12 - و أما جوازه مع بدء الخصم
٥٥١ ص
(١٢٤٨)
13 - و أما حرمته في الحرم إلا مع البدأة
٥٥١ ص
(١٢٤٩)
2 - أحكام الجهاد
٥٥٢ ص
(١٢٥٠)
1 - أما وجوب الجهاد بالمال أيضا
٥٥٢ ص
(١٢٥١)
2 - و أما حرمة الفرار إلا في الحالتين
٥٥٣ ص
(١٢٥٢)
3 - و أما وجوب الهجرة من بلد الكفر في الحالة المتقدمة
٥٥٣ ص
(١٢٥٣)
4 - و أما استحباب المرابطة
٥٥٣ ص
(١٢٥٤)
3 - أحكام مرتبطة بالأراضي
٥٥٤ ص
(١٢٥٥)
1 - أما ملكية الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين
٥٥٤ ص
(١٢٥٦)
2 - و أما ان أمرها بيد ولي الأمر
٥٥٤ ص
(١٢٥٧)
3 - و أما صرف الحاصل فيما ذكر
٥٥٥ ص
(١٢٥٨)
4 - و أما ان الأرض الميتة حالة الفتح ملك لمن أحياها
٥٥٥ ص
(١٢٥٩)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٥٥٧ ص
(١٢٦٠)
1 - أما أصل وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٥٥٩ ص
(١٢٦١)
2 - و أما كون الوجوب بنحو الكفاية
٥٦٠ ص
(١٢٦٢)
3 - و أما تقييد المعروف ببلوغه حد الوجوب
٥٦١ ص
(١٢٦٣)
4 - و أما عدم اختصاص الأمر و النهي بصنف - كالحاكم السياسي و رجال الدين
٥٦١ ص
(١٢٦٤)
5 - و أما اشتراط الوجوب بالمعرفة
٥٦٢ ص
(١٢٦٥)
6 - و أما اعتبار احتمال التأثير
٥٦٣ ص
(١٢٦٦)
7 - و أما اعتبار الإصرار
٥٦٣ ص
(١٢٦٧)
8 - و أما اعتبار التنجز
٥٦٤ ص
(١٢٦٨)
9 - و أما اعتبار عدم الضرر
٥٦٤ ص
(١٢٦٩)
10 - و أما المراتب الثلاث
٥٦٤ ص
(١٢٧٠)
11 - و أما الانتقال إلى اللاحقة بتعذر السابقة
٥٦٥ ص
(١٢٧١)
12 - و في جواز الجرح و القتل كلام ينبغي تسرية ذلك إلى الضرب أيضا
٥٦٥ ص
(١٢٧٢)
13 - و أما التأكد بلحاظ الأهل
٥٦٦ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص

دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٩ - ٢ - و اما ان نصاب الفضة ما ذكر

كموثق علي بن عقبة و عدّة من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: «ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شي‌ء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال الى أربعة و عشرين، فإذا أكملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار الى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة»[١] و غيرها.

و الدينار الشرعي يعادل مثقالا واحدا بوزن ١٨ حمصة. و ربع عشر العشرين نصف دينار، و بضم الأربعة تكون الفريضة ثلاثة أخماس دينار.

و بإزاء الروايات المذكورة صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: «في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ... و ليس في أقل من أربعين مثقالا شي‌ء»[٢]. و مثلها صحيحة زرارة[٣].

و الجمع بالحمل على الاستحباب ان لم يكن عرفيا فالمناسب الأخذ بالطائفة الاولى لأنها لكثرتها تشكّل عنوان السنّة القطعية، و بذلك يصدق على الطائفة الثانية عنوان المخالف للسنّة القطعية فيلزم طرحها، فان المخالف للكتاب الكريم انما يطرح لكونه مخالفا للدليل القطعي- و ذلك صادق على المخالف للسنّة القطعية- و لا خصوصية لعنوان الكتاب الكريم و مخالفته.

٢- و اما ان نصاب الفضة ما ذكر

فلم ينقل فيه خلاف. و يدل عليه موثق زرارة و بكير ابني اعين حيث سمعا أبا جعفر عليه السّلام يقول: «في‌


[١] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة الحديث ٥.

[٢] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة الحديث ١٣.

[٣] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة الحديث ١٤.