دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٩٥ - ٢ - و اما ان الثلاثة الاولى منها للإمام عليه السلام
لبني هاشم لا على نحو البسط.
و في كيفية صرف السهم المبارك للإمام عليه السّلام خلاف.
و المستند في ذلك:
١- اما التقسيم الى الستة
- خلافا للشافعي و أبي حنيفة حيث نسب اليهما التقسيم الى خمسة بحذف سهم اللّه سبحانه[١]- فتدلّ عليه آية الغنيمة، فإنّه بناء على إرادة مطلق الفائدة من الغنيمة فالأمر واضح، و اما بناء على اختصاصها بغنيمة الحرب فالدليل الدال على وجوب الخمس في بقيّة الأقسام من دون بيان المصرف يدل على لزوم كون التقسيم بالنحو المذكور في آية الغنيمة و إلّا لأشير إلى غيره.
و بعد دلالة آية الغنيمة على المطلوب لا حاجة الى ملاحظة الروايات و ان كانت كثيرة[٢].
٢- و اما ان الثلاثة الاولى منها للإمام عليه السّلام
فلصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الامام الرضا عليه السّلام: «سئل عن قول اللّه عز و جل:
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى، فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و ما كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فهو للإمام. فقيل له: أ فرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقلّ ما يصنع به؟ قال: ذاك الى الامام، أ رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كيف يصنع أ ليس إنّما كان يعطي على ما يرى كذلك الامام»[٣].
[١] جواهر الكلام ١٦: ٨٩.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب قسمة الخمس الحديث ١.