دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري
(١)
المدخل
٧ ص
(٢)
التكليف و شروطه
١١ ص
(٣)
1
- شرائط التكليف
١٣ ص
(٤)
1
- اما شرطية العقل
١٣ ص
(٥)
2
- و اما شرطية القدرة
١٣ ص
(٦)
3
- و اما شرطية البلوغ
١٣ ص
(٧)
4
- و اما بالنسبة إلى شرطية الإسلام
١٤ ص
(٨)
2
- علامات البلوغ
١٥ ص
(٩)
1
- اما تحقق البلوغ بما ذكر
١٥ ص
(١٠)
2
- و اما ان الشاك في بلوغه يبني على العدم
١٨ ص
(١١)
العبادات
١٩ ص
(١٢)
كتاب
الطهارة
٢٠ ص
(١٣)
1
- أقسام المياه و أحكامها
٢١ ص
(١٤)
تقسيم
الماء
٢١ ص
(١٥)
1
- اما طهارة المضاف في نفسه
٢١ ص
(١٦)
2
- و اما انه ليس بمطهر من الحدث
٢٢ ص
(١٧)
3
- و اما انه ليس بمطهر من الخبث
٢٢ ص
(١٨)
4
- و اما تنجسه بمجرد الملاقاة
٢٢ ص
(١٩)
5
- و اما عدم تنجس المطلق - إذا كان كرا - بالملاقاة
٢٣ ص
(٢٠)
6
- و اما تنجسه عند تغير أحد أوصافه الثلاثة
٢٣ ص
(٢١)
7
- و اما تنجس القليل بملاقاة عين النجاسة
٢٣ ص
(٢٢)
8
- و اما استثناء حالة التدافع
٢٤ ص
(٢٣)
9
- و اما انه مع الشك في كرية الملاقى و احراز حالته السابقة يحكم بما تقتضيه
٢٤ ص
(٢٤)
وجوه
في مقابل قاعدة الطهارة
٢٤ ص
(٢٥)
الأول
التمسك بعموم ما دل على تنجس كل ماء لاقى نجاسة،
٢٤ ص
(٢٦)
الثاني
التمسك بالقاعدة الميرزائية
٢٥ ص
(٢٧)
الثالث
التمسك بقاعدة المقتضي و المانع
٢٥ ص
(٢٨)
الرابع
التمسك باستصحاب العدم الأزلي للكرية
٢٥ ص
(٢٩)
الخامس
التمسك باستصحاب العدم النعتي للكرية
٢٥ ص
(٣٠)
10
- و اما تحديد الكر بالمساحة
٢٦ ص
(٣١)
الأسآر
٢٨ ص
(٣٢)
1
- اما طهارة السؤر
٢٨ ص
(٣٣)
2
- و اما جواز التناول
٢٨ ص
(٣٤)
3
- و اما نجاسة سؤر الثلاثة
٢٨ ص
(٣٥)
4
- و اما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه
٢٨ ص
(٣٦)
5
- و اما عدم كراهة سؤر الهر
٢٩ ص
(٣٧)
6
- و اما الشفاء في سؤر المؤمن
٢٩ ص
(٣٨)
2
- أحكام التخلي
٢٩ ص
(٣٩)
1
- اما حرمة الاستقبال و الاستدبار
٣٠ ص
(٤٠)
2
- و اما طهارة موضع البول بغسله بالماء فقط
٣١ ص
(٤١)
3
- و اما كونه مرة واحدة
٣١ ص
(٤٢)
4
- و اما الحكم بالبولية على الخارج قبل الاستبراء بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة
الحكم بعدم ذلك
٣٣ ص
(٤٣)
5
- و اما الاكتفاء بطول المدة
٣٤ ص
(٤٤)
3
- الوضوء
٣٤ ص
(٤٥)
كيفية
الوضوء
٣٤ ص
(٤٦)
1
- اما ان الوضوء مركب من غسلين و مسحين
٣٤ ص
(٤٧)
2
- و اما تحديد الوجه
٣٥ ص
(٤٨)
3
- و اما عدم جواز النكس
٣٥ ص
(٤٩)
4
- و اما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور فهو مقتضى آية الوضوء
٣٦ ص
(٥٠)
5
- و اما عدم جواز النكس في غسل اليدين و لزوم تقديم اليمنى و المسح على مقدم الرأس
و كفاية مسمى المسح و اعتبار المسح على الرجلين دون الغسل
٣٧ ص
(٥١)
6
- و اما لزوم الاستيعاب الطولي ما بين رءوس الأصابع إلى الكعبين
٣٧ ص
(٥٢)
7
- و اما الكعبان
٣٨ ص
(٥٣)
8
- و اما كفاية المسمى عرضا في مسح الرجلين
٣٩ ص
(٥٤)
شرائط
الوضوء
٤٠ ص
(٥٥)
1
- اما لزوم النية بالمعنى المتقدم
٤٠ ص
(٥٦)
2
- و اما انه لا تلزم النية بأكثر من ذلك
٤٢ ص
(٥٧)
3
- و اما اعتبار طهارة الماء
٤٢ ص
(٥٨)
4
- و اما اعتبار إباحته
٤٢ ص
(٥٩)
5
- و اما اعتبار اطلاقه
٤٢ ص
(٦٠)
6
- و اما اعتبار الترتيب
٤٣ ص
(٦١)
7
- و اما اعتبار الموالاة
٤٣ ص
(٦٢)
8
- و اما اعتبار المباشرة
٤٣ ص
(٦٣)
9
- و اما اعتبار طهارة الأعضاء
٤٣ ص
(٦٤)
10
- و اما اعتبار عدم المانع
٤٤ ص
(٦٥)
نواقض
الوضوء
٤٥ ص
(٦٦)
1
- اما الانتقاض بالأربعة الأولى أي البول، و الغائط، و خروج الريح، و النوم
٤٥ ص
(٦٧)
2
- و اما الانتقاض بما يزيل العقل
٤٥ ص
(٦٨)
3
- و اما الانتقاض بالاستحاضة القليلة
٤٦ ص
(٦٩)
4
- و اما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة
٤٦ ص
(٧٠)
5
- و اما الانتقاض بالمني
٤٦ ص
(٧١)
6
- و اما الانتقاض بالجماع
٤٦ ص
(٧٢)
7
- و اما ان البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول
٤٧ ص
(٧٣)
متى
يجب الوضوء؟
٤٧ ص
(٧٤)
1
- اما وجوبه للصلاة الواجبة
٤٧ ص
(٧٥)
2
- و اما عدم وجوبه في المستثنى
٤٧ ص
(٧٦)
3
- و اما وجوبه للأجزاء المنسية و لصلاة الاحتياط
٤٧ ص
(٧٧)
4
- و اما وجوبه للطواف الواجب
٤٧ ص
(٧٨)
5
- و اما وجوبه في المورد الأخير
٤٨ ص
(٧٩)
أحكام
خاصة بالوضوء
٤٨ ص
(٨٠)
1
- اما البناء على الحالة السابقة المتيقنة
٤٨ ص
(٨١)
2
- و اما البناء على الصحة لمن شك في الطهارة بعدها
٤٨ ص
(٨٢)
3
- و اما وجوب الوضوء لما يأتي
٤٩ ص
(٨٣)
4
- و اما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء
٤٩ ص
(٨٤)
5
- و اما ان الشاك في حاجبية الموجود يلزمه تحصيل اليقين أو الاطمئنان
٤٩ ص
(٨٥)
6
- و اما الوجه في كفاية الاطمئنان
٥٠ ص
(٨٦)
7
- و اما لزوم ذلك حالة الشك في وجود المانع
٥٠ ص
(٨٧)
8
- و اما البناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ
٥٠ ص
(٨٨)
9
- و اما البناء على الصحة عند الشك في تقدم الوضوء و تأخره عن وجود الحاجب
٥١ ص
(٨٩)
10
- و اما الحكم بالصحة في الفرع الأخير
٥١ ص
(٩٠)
وضوء
الجبيرة
٥١ ص
(٩١)
1
- اما وجوب نزع الجبيرة أو غمسها مع الامكان
٥٢ ص
(٩٢)
2
- و اما وجوب المسح عليها مع التعذر
٥٢ ص
(٩٣)
3
- و اما وجوب غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين
٥٢ ص
(٩٤)
4
- و اما وجوب التيمم في الكسر
٥٣ ص
(٩٥)
5
- و أما وجوب إزالة الحاجب
٥٣ ص
(٩٦)
6
- و اما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة
٥٣ ص
(٩٧)
7
- و اما وجوب الجمع في الفرض الأخير
٥٣ ص
(٩٨)
4
- الغسل
٥٤ ص
(٩٩)
أسباب
الغسل
٥٤ ص
(١٠٠)
1
- اما وجوب الغسل لأحد الستة
٥٤ ص
(١٠١)
2
- و اما الحصر في الستة
٥٤ ص
(١٠٢)
الجنابة
٥٥ ص
(١٠٣)
بم
تتحقق الجنابة؟
٥٥ ص
(١٠٤)
1
- اما تحققها بخروج المني
٥٥ ص
(١٠٥)
2
- و اما تحققها بالجماع في قبل المرأة
٥٥ ص
(١٠٦)
3
- و اما تحققها بالجماع في دبرها
٥٥ ص
(١٠٧)
4
- و هل يوجب الوطء في دبر الذكر الجنابة أيضا؟
٥٦ ص
(١٠٨)
5
- و اما لحوق الرطوبة المشتبهة بالمني حكما
٥٧ ص
(١٠٩)
متى
يجب الغسل؟
٥٨ ص
(١١٠)
1
- اما وجوب غسل الجنابة للصلاة
٥٨ ص
(١١١)
2
- و اما وجوبه للاجزاء المنسية و صلاة الاحتياط
٥٨ ص
(١١٢)
3
- و اما اشتراطه في الطواف
٥٨ ص
(١١٣)
4
- و اما اشتراطه في صحة الصوم في الجملة
٥٨ ص
(١١٤)
المحرمات
على الجنب
٥٩ ص
(١١٥)
1
- اما حرمة مس لفظ الجلالة
٥٩ ص
(١١٦)
2
- و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم
٦٠ ص
(١١٧)
و
اما حرمة وضع شيء في المساجد و الدخول فيها إلا بنحو الاجتياز
٦٠ ص
(١١٨)
4
- و اما حرمة دخول المسجدين و لو اجتيازا
٦١ ص
(١١٩)
5
- و اما حرمة قراءة آيات العزائم
٦١ ص
(١٢٠)
6
- و اما المشاهد المشرفة
٦٢ ص
(١٢١)
كيفية
الغسل
٦٢ ص
(١٢٢)
1
- اما جواز الارتماس
٦٣ ص
(١٢٣)
2
- و اما كفاية الدفعة العرفية و عدم لزوم الدفعة الدقية
٦٣ ص
(١٢٤)
3
- و اما جواز الترتيبي
٦٣ ص
(١٢٥)
أحكام
خاصة بغسل الجنابة
٦٤ ص
(١٢٦)
1
- اما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيبي
٦٤ ص
(١٢٧)
2
- و اما عدم وجوب البدأة بالأعلى
٦٥ ص
(١٢٨)
3
- و اما عدم اعتبار الموالاة و لا عدم النكس في كل غسل
٦٥ ص
(١٢٩)
4
- و اما اجزاؤه عن الوضوء
٦٥ ص
(١٣٠)
5
- و اما كفاية الاتيان بغسل واحد بنية الجميع
٦٦ ص
(١٣١)
6
- و اما اجزاء غسل الجنابة لو قصده عن غيره
٦٦ ص
(١٣٢)
7
- و اما القول بوجوب إعادته لو أحدث في أثنائه
٦٦ ص
(١٣٣)
8
- و اما وجوب الإعادة لو شك في صدور الغسل
٦٧ ص
(١٣٤)
9
- و اما البناء على صحة الغسل لو شك فيه بعد الفراغ منه
٦٧ ص
(١٣٥)
10
- و اما صحة الصلاة لو شك بعدها في صدور الغسل
٦٧ ص
(١٣٦)
11
- و اما لزوم إعادته لما يأتي
٦٧ ص
(١٣٧)
12
- و اما وجوب الجمع بين الغسل و الوضوء على تقدير صدور الحدث الأصغر
٦٨ ص
(١٣٨)
13
- و اما اعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت
٦٨ ص
(١٣٩)
14
- و اما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت
٦٨ ص
(١٤٠)
15
- و اما وجوب إعادة الصلاة دون الغسل في الفرض الأخير
٦٨ ص
(١٤١)
الحيض
٦٨ ص
(١٤٢)
ما
هو الحيض؟
٦٨ ص
(١٤٣)
1
- اما تفسيره
٦٩ ص
(١٤٤)
2
- و التقييد ب«غالبا» احتراز عن بعض الحالات
٦٩ ص
(١٤٥)
3
- و اما انه بالصفات المذكورة
٦٩ ص
(١٤٦)
4
- و اما التقييد ب«الغالب»
٦٩ ص
(١٤٧)
5
- و اما تحديده قلة و كثرة بما ذكر
٦٩ ص
(١٤٨)
6
- و اما اعتبار الاستمرار في الثلاثة
٧٠ ص
(١٤٩)
7
- و اما ان المدار على الاستمرار العرفي
٧٠ ص
(١٥٠)
8
- و اما اعتبار كونه بعد البلوغ فمتسالم عليه
٧٠ ص
(١٥١)
9
- و اما اعتبار كونه قبل اليأس فمتسالم عليه أيضا
٧٠ ص
(١٥٢)
متى
يحكم بالتحيض؟
٧١ ص
(١٥٣)
1
- اما تحيض ذات العادة إذا رأته بالصفات
٧١ ص
(١٥٤)
2
- و اما التحيض برؤيته في العادة و ان لم يكن بالصفات
٧١ ص
(١٥٥)
3
- و اما الحاق التقدم بيوم أو يومين
٧١ ص
(١٥٦)
4
- و اما تحيض المبتدأة و المضطربة بالقيد المذكور
٧١ ص
(١٥٧)
تجاوز
العادة
٧٢ ص
(١٥٨)
1
- اما انه مع التجاوز عن العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة
٧٢ ص
(١٥٩)
2
- و اما انه مع عدم التجاوز يحكم على جميعه بذلك و ان لم يكن بالصفات
٧٢ ص
(١٦٠)
3
- و اما وجه القول الآخر فهو ان الدم ما بعد العادة ما دام لم يكن بالصفات
٧٣ ص
(١٦١)
4
- و اما اعتبار فصل أقل الطهر
٧٣ ص
(١٦٢)
أحكام
الحيض
٧٣ ص
(١٦٣)
1
- اما عدم صحة الثلاثة منها
٧٣ ص
(١٦٤)
2
- و اما اعتبار الانقطاع و الاغتسال
٧٤ ص
(١٦٥)
3
- و اما انها تقضي الصوم دون الصلاة
٧٤ ص
(١٦٦)
4
- و اما انه يحرم عليها ما يحرم على الجنب
٧٤ ص
(١٦٧)
5
- و اما حرمة وطئها
٧٥ ص
(١٦٨)
6
- و اما كفاية انقطاع الدم في جواز الوطء
٧٥ ص
(١٦٩)
7
- و اما وجه القول باختصاص التحريم بالقبل
٧٥ ص
(١٧٠)
8
- و اما وجه وحدة الغسل
٧٦ ص
(١٧١)
الاستحاضة
٧٦ ص
(١٧٢)
ما
هى الاستحاضة؟
٧٦ ص
(١٧٣)
1
- اما تحديد دم الاستحاضة
٧٧ ص
(١٧٤)
2
- و اما كونه بما ذكر من الصفات
٧٧ ص
(١٧٥)
3
- و اما انه لا حد لقليله و لا لكثيره
٧٧ ص
(١٧٦)
4
- و اما عدم اعتبار فصل أقل الطهر بين أفراده
٧٧ ص
(١٧٧)
أقسام
الاستحاضة
٧٧ ص
(١٧٨)
1
- اما انقسامها إلى الأقسام الثلاثة بالشكل المتقدم
٧٧ ص
(١٧٩)
2
- و أما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة القليلة
٧٨ ص
(١٨٠)
3
- و اما لزوم تبديلها القطنة
٧٨ ص
(١٨١)
4
- و اما وجوب الغسل قبل صلاة الصبح على المستحاضة المتوسطة
٧٩ ص
(١٨٢)
5
- و اما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة
٧٩ ص
(١٨٣)
6
- و اما تبديل القطنة أو تطهيرها
٧٩ ص
(١٨٤)
7
- و اما وجوب اغسال ثلاثة على المستحاضة الكثيرة
٨٠ ص
(١٨٥)
8
- و اما وجوب تبديلها القطنة
٨٠ ص
(١٨٦)
9
- و اما توجيه القول بعدم وجوب الوضوء عليها
٨٠ ص
(١٨٧)
النفاس
٨١ ص
(١٨٨)
1
- اما ان النفاس ما ذكر و ليس الولادة نفسها و لا الدم الخارج قبلها و لا خصوص ما
يخرج بعدها
٨١ ص
(١٨٩)
2
- و اما ان أكثره عشرة و ليس ثمانية عشر أو أكثر
٨٢ ص
(١٩٠)
3
- و اما انه لا حد لأقله
٨٣ ص
(١٩١)
4
- و اما كون الدم كله نفاسا مع عدم تجاوز العشرة، و مع التجاوز فبمقدار العادة
٨٣ ص
(١٩٢)
5
- و اما حرمة وطئها
٨٣ ص
(١٩٣)
6
- و اما بطلان طلاقها
٨٤ ص
(١٩٤)
7
- و اما وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة
٨٤ ص
(١٩٥)
8
- و اما وجوب تركها الصلاة و الصوم مع قضائه
٨٤ ص
(١٩٦)
مس
الميت
٨٤ ص
(١٩٧)
1
- اما تنجس العضو
٨٥ ص
(١٩٨)
2
- و اما وجوب الغسل
٨٥ ص
(١٩٩)
3
- و اما اشتراط وجوبه بمس ميت الإنسان
٨٥ ص
(٢٠٠)
4
- و اما اعتبار كونه بعد برده
٨٥ ص
(٢٠١)
5
- و اما اعتبار كونه قبل تغسيله
٨٥ ص
(٢٠٢)
6
- و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي
٨٦ ص
(٢٠٣)
7
- و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت
٨٦ ص
(٢٠٤)
8
- و اما اشتراط الاشتمال على العظم
٨٦ ص
(٢٠٥)
9
- و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل
٨٦ ص
(٢٠٦)
10
- و اما حرمة الصلاة قبل الغسل فلتحقق الحدث و انتقاض الوضوء بالمس و عدم ارتفاعه
إلا بالغسل
٨٧ ص
(٢٠٧)
11
- و اما لزوم الغسل لكل عمل مشروط بالطهارة
٨٧ ص
(٢٠٨)
12
- و اما ان كيفية غسل المس كغسل الجنابة
٨٧ ص
(٢٠٩)
غسل
الجبيرة
٨٨ ص
(٢١٠)
1
- اما وجوب الاغتسال على الكسير المجبور مع المسح على الجبيرة و عدم انتقال وظيفته
الى التيمم
٨٨ ص
(٢١١)
2
- و اما وجوب التيمم مع انكشاف الكسر
٨٩ ص
(٢١٢)
3
- و أما وجوب المسح على الجرح أو القرح المعصبين
٨٩ ص
(٢١٣)
4
- و اما التخيير بين التيمم و غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين
٨٩ ص
(٢١٤)
الموت
٨٩ ص
(٢١٥)
الاحتضار
٨٩ ص
(٢١٦)
1
- اما وجوب التوجيه إلى القبلة
٩٠ ص
(٢١٧)
2
- و اما كونه كفاية
٩٠ ص
(٢١٨)
3
- و اما كونه بالكيفية المذكورة
٩٠ ص
(٢١٩)
تغسيل
الميت
٩٠ ص
(٢٢٠)
1
- اما أصل وجوب تغسيل الميت
٩١ ص
(٢٢١)
2
- و اما كونه كفاية
٩١ ص
(٢٢٢)
3
- و اما كونه بثلاثة أغسال
٩١ ص
(٢٢٣)
4
- و اما كونه بكيفية غسل الجنابة
٩١ ص
(٢٢٤)
5
- و اما اعتبار القيدين في ماء السدر و الكافور
٩١ ص
(٢٢٥)
6
- و اما اعتبار المماثلة فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على دفن الميت بدون
تغسيل مع فقد المماثل أو المحارم
٩٢ ص
(٢٢٦)
7
- و اما وجه استثناء الزوجين
٩٢ ص
(٢٢٧)
8
- و اما وجه استثناء الطفل
٩٣ ص
(٢٢٨)
9
- و اما التقييد بثلاث سنين - بالرغم من ان عنوان الرجل و المرأة لا يصدق ما دام
لم يتحقق البلوغ
٩٣ ص
(٢٢٩)
10
- و اما استثناء المحارم
٩٤ ص
(٢٣٠)
11
- و اما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة
٩٤ ص
(٢٣١)
12
- و اما الكيفية الخاصة في من يقتل برجم أو قصاص فهي مما لا خلاف فيها
٩٤ ص
(٢٣٢)
التحنيط
٩٥ ص
(٢٣٣)
1
- اما بالنسبة الى وجوب التحنيط بالنحو المتقدم
٩٥ ص
(٢٣٤)
2
- و اما كونه كفاية
٩٥ ص
(٢٣٥)
3
- و اما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة
٩٥ ص
(٢٣٦)
4
- و اما اعتبار كونه طاهرا
٩٥ ص
(٢٣٧)
5
- و اما اعتبار كونه مسحوقا
٩٥ ص
(٢٣٨)
تكفين
الميت
٩٦ ص
(٢٣٩)
1
- اما بالنسبة الى أصل وجوب التكفين فهو مما لا خلاف فيه
٩٦ ص
(٢٤٠)
2
- و اما كونه كفاية
٩٦ ص
(٢٤١)
3
- و اما كونه بثلاث قطع
٩٦ ص
(٢٤٢)
4
- و اما كون القطع بالكيفية المذكورة
٩٦ ص
(٢٤٣)
الصلاة
على الميت
٩٧ ص
(٢٤٤)
1
- اما وجوب الصلاة على الميت
٩٨ ص
(٢٤٥)
2
- و اما الاختصاص بالمسلم
٩٨ ص
(٢٤٦)
3
- و اما كونه بنحو الكفاية
٩٨ ص
(٢٤٧)
4
- و اما كونها بعد تغسيله و تكفينه
٩٨ ص
(٢٤٨)
5
- و اما اشتراط الوجوب بست
٩٩ ص
(٢٤٩)
6
- و اما وجوب خمس تكبيرات
٩٩ ص
(٢٥٠)
7
- و اما تعين الكيفية المذكورة
١٠٠ ص
(٢٥١)
8
- و اما عدم اشتراط الطهارة بقسميها
١٠٠ ص
(٢٥٢)
9
- و اما عدم اعتبار الستر و إباحة اللباس
١٠٠ ص
(٢٥٣)
10
- و اما لزوم استقبال المصلي القبلة
١٠١ ص
(٢٥٤)
11
- و اما لزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي
١٠١ ص
(٢٥٥)
دفن
الميت
١٠١ ص
(٢٥٦)
1
- اما وجوب الدفن
١٠١ ص
(٢٥٧)
2
- و اما كونه بنحو الكفاية
١٠٢ ص
(٢٥٨)
3
- و اما الاختصاص بالمسلم
١٠٢ ص
(٢٥٩)
4
- و اما كونه بعد تكفينه
١٠٢ ص
(٢٦٠)
5
- و اما كونه بالمواراة في الأرض
١٠٢ ص
(٢٦١)
6
- و اما اعتبار الوصفين في المواراة
١٠٢ ص
(٢٦٢)
7
- و اما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة
١٠٢ ص
(٢٦٣)
8
- و اما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفار و بالعكس
١٠٢ ص
(٢٦٤)
9
- و اما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه
١٠٢ ص
(٢٦٥)
10
- و اما عدم جواز الدفن قبل الاندراس
١٠٢ ص
(٢٦٦)
11
- و اما حرمة نبش قبر المؤمن فلمحذور الهتك
١٠٣ ص
(٢٦٧)
12
- و اما جوازه للمصلحة أو دفع المفسدة
١٠٣ ص
(٢٦٨)
13
- و اما جوازه إذا لم يغسل أو يكفن أو تبين بطلان ذلك
١٠٣ ص
(٢٦٩)
14
- و اما جوازه إذا كان في تركه ضرر مالي
١٠٣ ص
(٢٧٠)
15
- و اما عدم جواز التوديع
١٠٣ ص
(٢٧١)
5
- التيمم
١٠٤ ص
(٢٧٢)
كيفية
التيمم
١٠٤ ص
(٢٧٣)
1
- اما لزوم الضرب و عدم الاكتفاء بالوضع
١٠٤ ص
(٢٧٤)
2
- و اما انه بالباطن بالرغم من ان ضرب اليد يصدق بضرب الظاهر أيضا
١٠٤ ص
(٢٧٥)
3
- و اما انه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة
١٠٥ ص
(٢٧٦)
4
- و اما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين الفقهاء
١٠٥ ص
(٢٧٧)
5
- و اما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف و الحاجبين
١٠٦ ص
(٢٧٨)
6
- و اما مسح اليدين بالشكل المذكور
١٠٦ ص
(٢٧٩)
7
- و اما كفاية الضربة الواحدة
١٠٦ ص
(٢٨٠)
8
- و اما صحة التيمم بمطلق وجه الأرض
١٠٧ ص
(٢٨١)
مسوغات
التيمم
١٠٨ ص
(٢٨٢)
1
- اما وجوب التيمم عند عدم الماء
١٠٩ ص
(٢٨٣)
2
- و اما وجوب الفحص
١٠٩ ص
(٢٨٤)
3
- و اما كون الفحص بالمقدار المذكور
١٠٩ ص
(٢٨٥)
4
- و اما وجوب التيمم في حالات الخوف
١١٠ ص
(٢٨٦)
5
- و اما وجوبه في حالة الحرج
١١٠ ص
(٢٨٧)
6
- و اما وجوبه عند ضيق الوقت
١١٠ ص
(٢٨٨)
7
- و اما وجوب التيمم عند المزاحمة
١١١ ص
(٢٨٩)
8
- و اما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم - لضرر أو حرج أو مزاحمة -
إذا صدر منه غفلة أو جهلا
١١١ ص
(٢٩٠)
9
- و اما اعتبار عدم الحرمة واقعا - كالأرمد الذي يضره الماء ضررا بالغا
١١١ ص
(٢٩١)
10
- و اما القول بالصحة في الفرع الأخير
١١٢ ص
(٢٩٢)
أحكام
خاصة بالتيمم
١١٢ ص
(٢٩٣)
1
- اما عدم الصحة قبل الوقت
١١٢ ص
(٢٩٤)
2
- و اما الجواز بعد الوقت مع اليأس
١١٢ ص
(٢٩٥)
3
- و اما جواز المبادرة للصلاة مع التيمم لسابقة
١١٣ ص
(٢٩٦)
4
- و اما وجوب الإعادة مع الارتفاع في أثنائه
١١٣ ص
(٢٩٧)
5
- و اما حرمة الإراقة و الإبطال بعد الوقت
١١٣ ص
(٢٩٨)
6
- و اما وجوب التيمم مع العصيان
١١٣ ص
(٢٩٩)
7
- و اما جواز ذلك قبل الوقت
١١٣ ص
(٣٠٠)
6
- النجاسات
١١٣ ص
(٣٠١)
النجاسات
عشر
١١٣ ص
(٣٠٢)
البول
و الغائط
١١٣ ص
(٣٠٣)
1
- اما الحصر في العشر
١١٣ ص
(٣٠٤)
2
- و اما نجاستهما في الجملة
١١٤ ص
(٣٠٥)
3
- و اما اعتبار حرمة الأكل في الحكم بالنجاسة
١١٤ ص
(٣٠٦)
4
- و اما استثناء الطائر
١١٤ ص
(٣٠٧)
5
- و اما الحكم بالطهارة عند الشك في كون الحيوان ذا نفس
١١٥ ص
(٣٠٨)
6
- و اما الحكم بالطهارة عند الشك في حرمة أكل الحيوان
١١٥ ص
(٣٠٩)
المني
و الميتة
١١٥ ص
(٣١٠)
1
- اما بالنسبة الى نجاسة المني إذا كان من الإنسان
١١٦ ص
(٣١١)
2
- و اما نجاسة مني ذي النفس إذ كان محللا
١١٦ ص
(٣١٢)
3
- و اما طهارة مني ما لا نفس له
١١٧ ص
(٣١٣)
4
- و اما نجاسة الميتة بالقيد المذكور
١١٧ ص
(٣١٤)
5
- و اما طهارة ميتة ما لا نفس له
١١٨ ص
(٣١٥)
6
- و اما ان المقطوع من الحي بمنزلة الميتة
١١٨ ص
(٣١٦)
7
- و اما استثناء البثور و نحوها
١١٨ ص
(٣١٧)
8
- و اما ان المقطوع من الميت نجس
١١٨ ص
(٣١٨)
9
- و اما استثناء ما لا تحله الحياة
١١٨ ص
(٣١٩)
10
- و اما تفسير الميتة بما ذكر و عدم اختصاصها بما مات حتف أنفه
١١٨ ص
(٣٢٠)
11
- و اما الحكم بالحل و الطهارة على المأخوذ من سوق المسلمين
١١٩ ص
(٣٢١)
12
- و اما الحكم بذلك على المأخوذ من يد المسلم أيضا
١١٩ ص
(٣٢٢)
13
- و اما عدم الحكم بذلك عند الأخذ من الكافر مع عدم احتمالها
١١٩ ص
(٣٢٣)
14
- و اما وجه الرأي الآخر فهو ان موضوع النجاسة عنوان الميتة الذي هو وجودي
١١٩ ص
(٣٢٤)
الدم
١٢٠ ص
(٣٢٥)
1
- اما نجاسة الدم
١٢٠ ص
(٣٢٦)
2
- و اما طهارته من غير ذي النفس
١٢١ ص
(٣٢٧)
3
- و اما الحكم بالطهارة مع الشك في القيد
١٢١ ص
(٣٢٨)
4
- و اما الحكم بطهارة دم البيضة
١٢١ ص
(٣٢٩)
5
- و اما الحكم بطهارة المتخلف
١٢٢ ص
(٣٣٠)
6
- و اما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك مع الشك
١٢٢ ص
(٣٣١)
7
- و اما الحكم بالطهارة على المشكوك لظلمة
١٢٢ ص
(٣٣٢)
8
- و اما عدم وجوب الاستعلام
١٢٢ ص
(٣٣٣)
الخمر
و النبيذ المسكر و الفقاع
١٢٢ ص
(٣٣٤)
1
- اما الخمر فقد اختلف في طهارته و نجاسته
١٢٣ ص
(٣٣٥)
2
- و اما النبيذ و المسكر المائع
١٢٤ ص
(٣٣٦)
3
- و اما الفقاع
١٢٤ ص
(٣٣٧)
4
- و اما العصير العنبي
١٢٥ ص
(٣٣٨)
5
- و اما العصير الزبيبي
١٢٦ ص
(٣٣٩)
6
- و اما العصير التمري
١٢٧ ص
(٣٤٠)
الكافر
١٢٧ ص
(٣٤١)
1
- اما نجاسة الكتابي
١٢٨ ص
(٣٤٢)
2
- و اما غير الكتابي فنجاسته كادت تكون متسالما عليها
١٢٩ ص
(٣٤٣)
بقية
النجاسات
١٢٩ ص
(٣٤٤)
1
- اما نجاسة الكلب و الخنزير البريين
١٢٩ ص
(٣٤٥)
2
- و اما التخصيص بالبريين
١٣٠ ص
(٣٤٦)
3
- و اما عرق الجنب من حرام
١٣٠ ص
(٣٤٧)
بعض
أحكام النجاسة
١٣١ ص
(٣٤٨)
1
- اما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من اطلاق بعض الأدلة
١٣١ ص
(٣٤٩)
2
- و اما اعتبار السراية في الرطوبة فللارتكاز نفسه
١٣٢ ص
(٣٥٠)
3
- و اما اختصاص التنجس بموضع الملاقاة في الجسم الغليظ
١٣٢ ص
(٣٥١)
4
- و اما مسألة تنجيس المتنجس
١٣٢ ص
(٣٥٢)
أدلة
تنجيس المتنجس
١٣٢ ص
(٣٥٣)
الأول
التمسك بما دل على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب
١٣٣ ص
(٣٥٤)
الثاني
التمسك بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس
١٣٣ ص
(٣٥٥)
الثالث
التمسك بما دل على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة
١٣٣ ص
(٣٥٦)
الرابع
ما دل على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر
١٣٣ ص
(٣٥٧)
أدلة
عدم تنجيس المتنجس
١٣٣ ص
(٣٥٨)
الأول
التمسك بصحيحة حكم بن حكيم
١٣٣ ص
(٣٥٩)
الثاني
التمسك بصحيحة حفص الأعور
١٣٤ ص
(٣٦٠)
الثالث
ما ذكره الشيخ الهمداني
١٣٤ ص
(٣٦١)
5
- و اما عدم جواز تناول النجس
١٣٥ ص
(٣٦٢)
6
- و اما عدم جواز بقية التصرفات مما هو مشروط بالطهارة
١٣٥ ص
(٣٦٣)
أحكام
أخرى للنجاسة
١٣٦ ص
(٣٦٤)
1
- اما الحكم بالطهارة في الأدوية و نحوها
١٣٦ ص
(٣٦٥)
2
- و اما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته التذكية
١٣٦ ص
(٣٦٦)
3
- و اما ان المشتبه يجب اجتنابه
١٣٧ ص
(٣٦٧)
4
- و اما حكم المشهور بطهارة الملاقي فلجريان أصالة الطهارة فيه بلا معارض
١٣٧ ص
(٣٦٨)
أجيب
عن ذلك بعدة أجوبة
١٣٧ ص
(٣٦٩)
الأول
ما أفاده الشيخ الأعظم
١٣٧ ص
(٣٧٠)
الثاني
ما أفاده الشيخ العراقي
١٣٨ ص
(٣٧١)
الثالث
ما ذكره جماعة
١٣٨ ص
(٣٧٢)
مناقشة
الأجوبة الثلاثة
١٣٨ ص
(٣٧٣)
اما
الجواب الأول
١٣٨ ص
(٣٧٤)
و
اما الجواب الثاني
١٣٨ ص
(٣٧٥)
و
اما الجواب الثالث
١٣٩ ص
(٣٧٦)
وسائل
اثبات النجاسة
١٣٩ ص
(٣٧٧)
1
- اما ثبوت النجاسة بالعلم
١٣٩ ص
(٣٧٨)
2
- و اما ثبوتها بالثاني
١٣٩ ص
(٣٧٩)
3
- و اما شهادة العدلين
١٤٠ ص
(٣٨٠)
4
- و اما عدم حاجة الطهارة إلى وسائل احراز
١٤٠ ص
(٣٨١)
الطهارة
و الصلاة
١٤٠ ص
(٣٨٢)
1
- اما اعتبار الطهارة في ثياب المصلي
١٤١ ص
(٣٨٣)
2
- و اما اعتبارها في البدن
١٤١ ص
(٣٨٤)
3
- و اما الصحة في حق الجاهل
١٤٢ ص
(٣٨٥)
4
- و اما عدم الصحة في حق الناسي
١٤٢ ص
(٣٨٦)
5
- و اما الحكم حالة عروض النجاسة في الاثناء مع امكان الإزالة بدون زوال صورة
الصلاة
١٤٣ ص
(٣٨٧)
6
- و اما وجوب الاستئناف مع السعة في حالة عدم امكان الحفاظ على صورة الصلاة على
تقدير الازالة
١٤٣ ص
(٣٨٨)
7
- و اما انه مع عدم السعة يستمر في صلاته
١٤٣ ص
(٣٨٩)
8
- و اما حرمة تنجيس المساجد
١٤٤ ص
(٣٩٠)
9
- و اما وجوب التطهير
١٤٦ ص
(٣٩١)
10
- و اما حرمة تنجيس المصحف الشريف
١٤٦ ص
(٣٩٢)
11
- و اما حرمة تنجيس المشاهد المشرفة
١٤٦ ص
(٣٩٣)
12
- و اما حرمة تنجيس التربة الحسينية
١٤٦ ص
(٣٩٤)
النجاسة
المستثناة في الصلاة
١٤٦ ص
(٣٩٥)
1
- اما العفو عن دم القروح و الجروح في الصلاة في الجملة
١٤٧ ص
(٣٩٦)
2
- و اما العفو عما دون الدرهم
١٤٧ ص
(٣٩٧)
3
- و اما اعتبار ان لا يكون من نجس العين
١٤٨ ص
(٣٩٨)
4
- و اما اعتبار ان لا يكون من الميتة
١٤٨ ص
(٣٩٩)
5
- و اما اعتبار ان لا يكون من غير المأكول
١٤٨ ص
(٤٠٠)
6
- و اما العفو عما لا تتم الصلاة به
١٤٩ ص
(٤٠١)
7
- و اما العفو عن ثوب المربية للصبي
١٤٩ ص
(٤٠٢)
8
- و اما التقييد بالذكر
١٤٩ ص
(٤٠٣)
9
- و اما العفو عن القيح و الدواء
١٥٠ ص
(٤٠٤)
10
- و اما المشكوك في كونه من الجروح
١٥٠ ص
(٤٠٥)
11
- و اما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم
١٥٠ ص
(٤٠٦)
7
- المطهرات
١٥١ ص
(٤٠٧)
1
- الماء
١٥١ ص
(٤٠٨)
1
- اما مطهرية الماء في الجملة
١٥٢ ص
(٤٠٩)
2
- و اما مطهريته لكل متنجس
١٥٢ ص
(٤١٠)
3
- و اما مطهريته للماء المتنجس
١٥٣ ص
(٤١١)
4
- و اما عدم تطهيره للمضاف
١٥٣ ص
(٤١٢)
5
- و اما اعتبار انفصال الغسالة
١٥٣ ص
(٤١٣)
6
- و اما ان حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب ما تقدم
١٥٤ ص
(٤١٤)
7
- و اما اختصاص ما ذكر بالقليل
١٥٤ ص
(٤١٥)
8
- و اما وجوب الغسل سبعا في شرب الخنزير
١٥٤ ص
(٤١٦)
9
- و اما وجوب الغسل سبعا بموت الجرذ
١٥٤ ص
(٤١٧)
10
- و اما وجوب التطهير ثلاثا بالقليل في غير ذلك
١٥٥ ص
(٤١٨)
11
- و اما الاكتفاء بالمرة في الغسل بالكثير
١٥٥ ص
(٤١٩)
12
- و اما استثناء أواني الخمر
١٥٥ ص
(٤٢٠)
13
- و اما وجوب غسل البدن عند تنجسه بالبول مرتين في القليل و واحدة في الكثير
١٥٥ ص
(٤٢١)
14
- و اما حكم الثياب
١٥٦ ص
(٤٢٢)
15
- و اما لزوم المرتين
١٥٦ ص
(٤٢٣)
16
- و اما كفاية المرة في التنجس بغير البول
١٥٦ ص
(٤٢٤)
17
- و اما الحكم بكفاية اصابة ماء المطر بلا حاجة إلى عصر أو تعدد
١٥٦ ص
(٤٢٥)
18
- و اما ماء الغسالة
١٥٧ ص
(٤٢٦)
2
- الأرض
١٥٨ ص
(٤٢٧)
1
- اما كون الأرض مطهرة لباطن القدم و مثل الحذاء
١٥٨ ص
(٤٢٨)
2
- و اما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف
١٥٩ ص
(٤٢٩)
3
- و اما كفاية المسح بها
١٥٩ ص
(٤٣٠)
4
- و اما اشتراط زوال عين النجاسة بهما فواضح
١٥٩ ص
(٤٣١)
5
- و اما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا
١٥٩ ص
(٤٣٢)
3
- الشمس
١٦٠ ص
(٤٣٣)
1
- اما كون الشمس مطهرة للأرض
١٦٠ ص
(٤٣٤)
2
- و اما كونها مطهرة لكل غير منقول
١٦٠ ص
(٤٣٥)
3
- و اما اشتراط اليبوسة بواسطة الاشراق
١٦١ ص
(٤٣٦)
4
- و اما ان مشاركة الريح غير مضرة
١٦١ ص
(٤٣٧)
4
- الاستحالة
١٦١ ص
(٤٣٨)
1
- اما طهارة ما استحال كالخشب
١٦١ ص
(٤٣٩)
2
- و اما عدم طهارة مثل الطين إذا تحول خزفا
١٦١ ص
(٤٤٠)
5
- الانقلاب
١٦٢ ص
(٤٤١)
1
- اما طهارة الخمر - بناء على نجاسته - بانقلابه خلا
١٦٢ ص
(٤٤٢)
2
- و اما طهارة الاناء تبعا
١٦٢ ص
(٤٤٣)
3
- و اما بقاء النجاسة مع ملاقاته نجاسة خارجية - كالدم أو يد الكافر و نحو ذلك -
قبل الانقلاب
١٦٢ ص
(٤٤٤)
6
- الانتقال
١٦٣ ص
(٤٤٥)
السيرة
و اطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه
١٦٣ ص
(٤٤٦)
7
- الإسلام
١٦٣ ص
(٤٤٧)
1
- اما مطهرية الإسلام للكافر
١٦٣ ص
(٤٤٨)
2
- و اما كونه مطهرا لجميع أجزائه كالعرق و البصاق
١٦٣ ص
(٤٤٩)
3
- و اما مطهريته للثياب أيضا
١٦٣ ص
(٤٥٠)
8
- التبعية
١٦٤ ص
(٤٥١)
1
- اما طهارة الولد باسلام أحد أبويه
١٦٤ ص
(٤٥٢)
2
- و اما تبعية الأسير غير البالغ للمسلم
١٦٤ ص
(٤٥٣)
3
- و اما اختصاص التبعية بغير البالغ
١٦٤ ص
(٤٥٤)
4
- و اما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه أحد آبائه
١٦٤ ص
(٤٥٥)
5
- و اما طهارة أواني الخمر إذا انقلبت خلا
١٦٥ ص
(٤٥٦)
6
- و اما طهارة أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه
١٦٥ ص
(٤٥٧)
7
- و اما طهارة يد المغسل و غيرها
١٦٥ ص
(٤٥٨)
9
- زوال عين النجاسة
١٦٥ ص
(٤٥٩)
1
- اما طهارة البواطن
١٦٥ ص
(٤٦٠)
2
- و اما طهارة جسد الحيوان
١٦٦ ص
(٤٦١)
3
- و الوجه في التأمل قصور مقتضي التنجس عن الشمول لمثل البواطن و جسد الحيوان
١٦٦ ص
(٤٦٢)
4
- و اما التأمل في السراية في بقية الفروض
١٦٧ ص
(٤٦٣)
اما
حالة كون النجس و الطاهر باطنيين معا
١٦٧ ص
(٤٦٤)
و
اما حالة كون النجس خارجيا و الطاهر باطنيا
١٦٧ ص
(٤٦٥)
و
اما إذا كانت النجاسة باطنية و الملاقي خارجيا
١٦٨ ص
(٤٦٦)
و
اما إذا كانا خارجيين و تحققت الملاقاة في الباطن
١٦٨ ص
(٤٦٧)
10
- الغيبة
١٦٨ ص
(٤٦٨)
1
- اما مطهرية الغيبة
١٦٨ ص
(٤٦٩)
2
- و اما اعتبار احتمال التطهير
١٦٨ ص
(٤٧٠)
3
- و اما اعتبار القيدين الأخيرين
١٦٨ ص
(٤٧١)
11
- استبراء الجلال
١٦٩ ص
(٤٧٢)
1
- اما طهارة العرق بالاستبراء
١٦٩ ص
(٤٧٣)
2
- و اما طهارة لبنه بما ذكر
١٦٩ ص
(٤٧٤)
3
- و اما طهارة البول و الخرء بذلك
١٦٩ ص
(٤٧٥)
4
- و المراد من الاستبراء منعه من التغذي بالعذرة حتى يزول عنه الاسم
١٧٠ ص
(٤٧٦)
5
- و اما حالات الشك في الجلل
١٧٠ ص
(٤٧٧)
اما
الحالة الاولى ان يشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية
١٧٠ ص
(٤٧٨)
و
اما الحالة الثانية أن يشك في حدوثه بنحو الشبهة الموضوعية
١٧٠ ص
(٤٧٩)
و
اما الحالة الثالثة أن يشك في بقائه بنحو الشبهة المفهومية
١٧١ ص
(٤٨٠)
و
اما الحالة الرابعة أن يشك في بقائه بنحو الشبهة الموضوعية
١٧١ ص
(٤٨١)
12
- خروج الدم من الذبيحة
١٧١ ص
(٤٨٢)
اما
اصالة الطهارة
١٧١ ص
(٤٨٣)
أو
سيرة المتشرعة
١٧١ ص
(٤٨٤)
كتاب
الصلاة
١٧٣ ص
(٤٨٥)
1
- الصلاة اليومية
١٧٥ ص
(٤٨٦)
الصلاة
اليومية خمس الصبح ركعتان، و المغرب ثلاث، و البقية أربع و في السفر و الخوف
تقصر الرباعية الى ركعتين
١٧٥ ص
(٤٨٧)
1
- اما ان اليومية خمس و عدد ركعاتها ما ذكر
١٧٦ ص
(٤٨٨)
2
- و اما قصر الرباعية في السفر
١٧٦ ص
(٤٨٩)
3
- و اما قصرها عند الخوف
١٧٦ ص
(٤٩٠)
شرائط
الصلاة
١٧٧ ص
(٤٩١)
أوقات
اليومية
١٧٧ ص
(٤٩٢)
1
- اما ان بداية وقت الظهرين هو الزوال
١٧٧ ص
(٤٩٣)
2
- و اما ان وقت الظهرين يمتد إلى الغروب
١٧٩ ص
(٤٩٤)
3
- و اما اختصاص الظهر بأول الوقت و العصر بآخره
١٨١ ص
(٤٩٥)
4
- و اما ان بداية صلاة المغرب هو الغروب
١٨٣ ص
(٤٩٦)
5
- و قد وقع الاختلاف في نهاية المغرب
١٨٥ ص
(٤٩٧)
6
- المعروف ان بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب
١٨٦ ص
(٤٩٨)
7
- المشهور امتداد وقت العشاء إلى نصف الليل
١٨٧ ص
(٤٩٩)
8
- و اما اختصاص المغرب بأول الوقت و العشاء بآخره
١٨٧ ص
(٥٠٠)
9
- و اما امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر
١٨٧ ص
(٥٠١)
10
- و اما ان بداية صلاة الصبح طلوع الفجر
١٨٧ ص
(٥٠٢)
11
- و اما ان نهايتها طلوع الشمس
١٨٨ ص
(٥٠٣)
علامات
الأوقات
١٨٨ ص
(٥٠٤)
1
- اما ان المراد من الفجر هو الصادق دون الكاذب
١٨٩ ص
(٥٠٥)
2
- و اما ان علامة الفجر هي التبين
١٨٩ ص
(٥٠٦)
3
- و اما ان المراد به التقديري دون الفعلي
١٨٩ ص
(٥٠٧)
4
- و اما الزوال فله عدة علامات منها ما اشير إليه
١٩٠ ص
(٥٠٨)
5
- و اما ان المدار في منتصف الليل إلى طلوع الفجر و ليس إلى طلوع الشمس
١٩١ ص
(٥٠٩)
6
- و اما القول الآخر
١٩٢ ص
(٥١٠)
أحكام
خاصة بالوقت
١٩٢ ص
(٥١١)
1
- اما بالنسبة إلى عدم الاجزاء مع عدم الاحراز
١٩٣ ص
(٥١٢)
2
- و اما كفاية البينة في الاحراز
١٩٣ ص
(٥١٣)
3
- و اما اذان الثقة
١٩٤ ص
(٥١٤)
4
- و اما خبر الثقة
١٩٥ ص
(٥١٥)
5
- و اما ان من وقعت تمام صلاته قبل الوقت يعيد
١٩٦ ص
(٥١٦)
6
- و اما ما ذهب إليه المشهور
١٩٦ ص
(٥١٧)
القبلة
١٩٦ ص
(٥١٨)
1
- اما وجوب الاستقبال في الصلاة الواجبة
١٩٧ ص
(٥١٩)
2
- و اما النافلة
١٩٧ ص
(٥٢٠)
3
- و اما ان القبلة هي المكان المذكور
١٩٧ ص
(٥٢١)
4
- و اما صحة الصلاة لمن لم يزد انحرافه عما بين المشرق و المغرب
١٩٨ ص
(٥٢٢)
5
- و اما ان من زاد انحرافه عن ذلك تجب عليه الإعادة دون القضاء
١٩٩ ص
(٥٢٣)
الطهارة
١٩٩ ص
(٥٢٤)
ستر
العورة
١٩٩ ص
(٥٢٥)
1
- اما لزوم الستر في الصلاة
٢٠٠ ص
(٥٢٦)
2
- و اما ان العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان
٢٠٠ ص
(٥٢٧)
3
- و اما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر
٢٠٠ ص
(٥٢٨)
4
- و اما استثناء الوجه
٢٠٢ ص
(٥٢٩)
5
- و اما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه
٢٠٢ ص
(٥٣٠)
6
- و اما الاباحة في لباس المصلي
٢٠٣ ص
(٥٣١)
7
- و اما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
٢٠٥ ص
(٥٣٢)
8
- و اما اعتبار ان لا يكون من أجزاء الميتة
٢٠٥ ص
(٥٣٣)
9
- و اما استثناء ما لا تحله الحياة
٢٠٥ ص
(٥٣٤)
10
- و اما عدم جواز لبس الذهب للرجال
٢٠٥ ص
(٥٣٥)
11
- و اما انه لا يكون من الحرير الخالص
٢٠٦ ص
(٥٣٦)
12
- و اما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته
٢٠٦ ص
(٥٣٧)
مكان
المصلي
٢٠٦ ص
(٥٣٨)
1
- اما اعتبار إباحة المكان
٢٠٧ ص
(٥٣٩)
2
- و اما الصحة مع الاذن
٢٠٧ ص
(٥٤٠)
3
- و اما انه يعتبر إذن جميع الشركاء في المشترك
٢٠٧ ص
(٥٤١)
4
- و اما انه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر
٢٠٧ ص
(٥٤٢)
مقدمات
الصلاة الاذان و الإقامة
٢٠٨ ص
(٥٤٣)
1
- اما استحباب الاذان و الاقامة
٢٠٨ ص
(٥٤٤)
2
- و اما الخصوصية للمغرب و الغداة
٢٠٩ ص
(٥٤٥)
3
- و اما سقوط الاذان في الموردين
٢٠٩ ص
(٥٤٦)
4
- و اما سقوطهما عن الداخل في جماعة
٢٠٩ ص
(٥٤٧)
5
- و اما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرق الجماعة
٢١٠ ص
(٥٤٨)
6
- و اما سقوطهما عمن سمعهما من الغير
٢١٠ ص
(٥٤٩)
7
- و اما كيفية الاذان و الاقامة
٢١٠ ص
(٥٥٠)
8
- و اما ان الشهادة الثالثة ليست جزءا
٢١١ ص
(٥٥١)
أجزاء
الصلاة
٢١١ ص
(٥٥٢)
النية
٢١١ ص
(٥٥٣)
1
- اما انه يعتبر قصد عنوان الصلاة
٢١٢ ص
(٥٥٤)
2
- و اما انه يلزم كون الباعث أمر الله سبحانه
٢١٢ ص
(٥٥٥)
3
- و اما اعتبار التعيين في حالة امكان وقوعها على وجهين - كصلاة الفجر و نافلتها
٢١٢ ص
(٥٥٦)
4
- و اما لزوم قصد الاداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء
٢١٢ ص
(٥٥٧)
5
- و اما نيتها ظهرا للمتردد و هو في الصلاة إذا لم يأت بها قبلا
٢١٣ ص
(٥٥٨)
6
- و اما العدول في الموارد المذكورة
٢١٣ ص
(٥٥٩)
7
- و اما العدول إلى السابقة من القضائيتين
٢١٣ ص
(٥٦٠)
8
- و اما جوازه في المورد الأخير
٢١٤ ص
(٥٦١)
9
- و اما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة و عدم جوازه في غيرها - كالعدول من
السابقة إلى اللاحقة لمن تذكر الاتيان بالسابقة
٢١٤ ص
(٥٦٢)
تكبير
الاحرام
٢١٤ ص
(٥٦٣)
1
- اما وجوب التكبير للصلاة
٢١٤ ص
(٥٦٤)
2
- و اما كون الصيغة«الله أكبر» و لا تجزي ترجمتها أو مرادفها أو تغيير هيئتها -
بالرغم
٢١٥ ص
(٥٦٥)
3
- و اما بطلان الصلاة بتركه العمدي
٢١٥ ص
(٥٦٦)
4
- و اما بطلانها بتركه السهوي
٢١٥ ص
(٥٦٧)
5
- و اما البطلان بالزيادة العمدية
٢١٦ ص
(٥٦٨)
6
- و اما عدم البطلان بالزيادة السهوية
٢١٦ ص
(٥٦٩)
7
- و اما اعتبار القيام التام حالته
٢١٦ ص
(٥٧٠)
8
- و اما ان الأخرس يأتي بما أمكنه
٢١٧ ص
(٥٧١)
9
- و اما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدم
٢١٧ ص
(٥٧٢)
10
- و اما استحباب التكبير سبعا
٢١٨ ص
(٥٧٣)
القيام
٢١٨ ص
(٥٧٤)
1
- اما مقدار ركنية القيام
٢١٨ ص
(٥٧٥)
2
- و اما الانتقال الى الجلوس عند عدم القدرة على القيام
٢١٩ ص
(٥٧٦)
3
- و اما الاضطجاع على الأيمن لمن لا يمكنه الجلوس
٢١٩ ص
(٥٧٧)
4
- و اما الحكم بالتبعيض للقادر على القيام في بعض الصلاة
٢٢٠ ص
(٥٧٨)
5
- و اما ترجيح الجزء السابق عند الدوران
٢٢٠ ص
(٥٧٩)
القراءة
٢٢٠ ص
(٥٨٠)
تلزم
في الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد
٢٢٠ ص
(٥٨١)
1
- اما وجوب الفاتحة في الأوليتين
٢٢١ ص
(٥٨٢)
2
- و اما وجوبها في النافلة أيضا
٢٢١ ص
(٥٨٣)
3
- و اما قراءة سورة كاملة بعد الحمد
٢٢١ ص
(٥٨٤)
4
- و اما جزئية البسملة
٢٢٢ ص
(٥٨٥)
5
- و اما وجوب تعيين السورة عند قراءتها
٢٢٣ ص
(٥٨٦)
أحكام
القراءة
٢٢٣ ص
(٥٨٧)
1
- اما بالنسبة إلى همزة الوصل و القطع
٢٢٤ ص
(٥٨٨)
2
- و اما الوقوف بالسكون و الوصل بالحركة
٢٢٥ ص
(٥٨٩)
3
- و اما المد في الموارد المذكورة
٢٢٥ ص
(٥٩٠)
4
- و اما الادغام في المورد الأول
٢٢٦ ص
(٥٩١)
5
- و اما وجوب الجهر بالقراءة على الرجال فيما ذكر و الاخفات في غيره
٢٢٦ ص
(٥٩٢)
6
- و اما عدم وجوب الجهر على المرأة
٢٢٨ ص
(٥٩٣)
7
- و اما الجهر بالبسملة
٢٢٩ ص
(٥٩٤)
8
- و اما لزوم الجهر في صلاة الجمعة
٢٣٠ ص
(٥٩٥)
9
- و اما الظهر يوم الجمعة
٢٣٠ ص
(٥٩٦)
10
- و اما كون المكلف بالخيار في غير القراءة
٢٣٠ ص
(٥٩٧)
11
- و اما ان المناط في الجهر و الاخفات على العرف
٢٣١ ص
(٥٩٨)
12
- و اما عدم الاعادة في من جهر موضع الاخفات أو عكس
٢٣١ ص
(٥٩٩)
13
- و اما ان نسيان القراءة لا يضر بالصلاة
٢٣١ ص
(٦٠٠)
14
- و اما التخيير في غير الأوليتين
٢٣١ ص
(٦٠١)
15
- و اما اعتبار الموالاة العرفية
٢٣٣ ص
(٦٠٢)
الركوع
٢٣٣ ص
(٦٠٣)
و
هو واجب في كل ركعة مرة عدا صلاة الآيات كما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته و
نقيصته عمدا و سهوا عدا صلاة الجماعة
٢٣٣ ص
(٦٠٤)
1
- اما أصل وجوب الركوع في الصلاة
٢٣٣ ص
(٦٠٥)
2
- و اما انه مرة في كل ركعة
٢٣٤ ص
(٦٠٦)
3
- و اما استثناء صلاة الآيات
٢٣٤ ص
(٦٠٧)
4
- و اما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية و السهوية
٢٣٤ ص
(٦٠٨)
5
- و اما استثناء الجماعة
٢٣٤ ص
(٦٠٩)
واجبات
الركوع
٢٣٥ ص
(٦١٠)
1
- اما لزوم الانحناء بقصد الخضوع
٢٣٥ ص
(٦١١)
2
- و اما التحديد بذلك
٢٣٥ ص
(٦١٢)
3
- و اما لزوم الطمأنينة في الركوع
٢٣٥ ص
(٦١٣)
4
- و اما لزومه بقدر الذكر الواجب
٢٣٦ ص
(٦١٤)
5
- و اما وجوب رفع الرأس منه مع الانتصاب التام
٢٣٦ ص
(٦١٥)
أحكام
الركوع
٢٣٦ ص
(٦١٦)
1
- اما لزوم تدارك الركوع
٢٣٧ ص
(٦١٧)
2
- و اما اعتبار الرجوع الى القيام
٢٣٧ ص
(٦١٨)
3
- و اما لزوم التدارك قبل الدخول في السجدة الثانية
٢٣٧ ص
(٦١٩)
4
- و اما بالنسبة إلى ذكر الركوع
٢٣٧ ص
(٦٢٠)
السجود
٢٣٨ ص
(٦٢١)
تجب
في كل ركعة سجدتان، و هما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية و
السهوية، و لا تبطل بزيادة أو نقص واحدة سهوا
٢٣٨ ص
(٦٢٢)
1
- اما وجوب سجدتين في كل ركعة
٢٣٨ ص
(٦٢٣)
2
- و اما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا
٢٣٨ ص
(٦٢٤)
3
- و اما بطلانها بنقصانهما سهوا
٢٣٩ ص
(٦٢٥)
4
- و اما بطلانها بزيادتهما عمدا أو سهوا
٢٣٩ ص
(٦٢٦)
5
- و اما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة
٢٣٩ ص
(٦٢٧)
6
- و اما عدم بطلانها بنقصانها
٢٣٩ ص
(٦٢٨)
واجبات
السجود
٢٤٠ ص
(٦٢٩)
1
- اما لزوم كون السجود على ما ذكر
٢٤٠ ص
(٦٣٠)
2
- و اما جواز السجود على القرطاس
٢٤١ ص
(٦٣١)
3
- و اما اعتبار السجود على الأعضاء الستة
٢٤٢ ص
(٦٣٢)
4
- و اما وجه الأفضلية على ما ذكر
٢٤٢ ص
(٦٣٣)
5
- و اما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء
٢٤٢ ص
(٦٣٤)
6
- و اما لزوم الذكر فيه بالنحو المتقدم في الركوع
٢٤٣ ص
(٦٣٥)
7
- و اما لزوم الطمأنينة فيه
٢٤٣ ص
(٦٣٦)
8
- و أما لزوم رفع الرأس من السجدة الاولى و الجلوس منتصبا
٢٤٤ ص
(٦٣٧)
9
- و اما اعتبار التساوي فيما ذكر
٢٤٤ ص
(٦٣٨)
بعض
أحكام السجود
٢٤٤ ص
(٦٣٩)
1
- اما لزوم الاتيان بالسجدتين لو نسيهما و تذكر قبل الركوع
٢٤٥ ص
(٦٤٠)
2
- و اما بطلان الصلاة مع التذكر بعد الركوع
٢٤٥ ص
(٦٤١)
3
- و اما الحكم في نسيان السجدة الواحدة
٢٤٥ ص
(٦٤٢)
التشهد
٢٤٥ ص
(٦٤٣)
1
- أما وجوبه في المواضع المذكورة
٢٤٥ ص
(٦٤٤)
2
- و اما عدم بطلان الصلاة بتركه سهوا
٢٤٦ ص
(٦٤٥)
3
- و اما وجوب تداركه لمن ذكره قبل الركوع
٢٤٦ ص
(٦٤٦)
4
- و اما لزوم سجود السهو على الناسي
٢٤٦ ص
(٦٤٧)
5
- و اما عدم وجوب قضائه
٢٤٦ ص
(٦٤٨)
6
- و أما كيفيته بما تقدم
٢٤٧ ص
(٦٤٩)
التسليم
٢٤٨ ص
(٦٥٠)
1
- اما وجوب التسليم
٢٤٨ ص
(٦٥١)
2
- و أما التخيير في صيغة التسليم
٢٤٩ ص
(٦٥٢)
منافيات
الصلاة
٢٤٩ ص
(٦٥٣)
1
- اما مبطلية الحدث
٢٤٩ ص
(٦٥٤)
2
- و اما التعميم
٢٥٠ ص
(٦٥٥)
3
- و اما مبطلية الالتفات الفاحش
٢٥٠ ص
(٦٥٦)
4
- و اما ما كان ماحيا للصورة
٢٥١ ص
(٦٥٧)
5
- و اما مبطلية التكلم عمدا
٢٥٢ ص
(٦٥٨)
6
- و اما التقييد بالعادي
٢٥٢ ص
(٦٥٩)
7
- و اما التقييد بالعمد
٢٥٢ ص
(٦٦٠)
8
- و اما مبطلية القهقهة
٢٥٢ ص
(٦٦١)
9
- و اما مبطلية البكاء
٢٥٢ ص
(٦٦٢)
10
- و اما تقييده بالتعمد
٢٥٣ ص
(٦٦٣)
11
- و اما مبطلية التكفير
٢٥٣ ص
(٦٦٤)
12
- و اما التأمين
٢٥٤ ص
(٦٦٥)
في
الشكوك
٢٥٤ ص
(٦٦٦)
أحكام
الشكوك
٢٥٤ ص
(٦٦٧)
1
- اما ان الشاك في اداء الصلاة يلزمه فعلها في الوقت
٢٥٥ ص
(٦٦٨)
2
- و اما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت
٢٥٥ ص
(٦٦٩)
3
- و اما ان الشاك في جزء أو شرط لا يلتفت بعد الفراغ
٢٥٦ ص
(٦٧٠)
4
- و اما عدم اعتناء كثير الشك
٢٥٦ ص
(٦٧١)
5
- و اما الرجوع الى العرف
٢٥٧ ص
(٦٧٢)
6
- و اما ان الشاك في الحدوث أو البقاء يرجع إلى الحالة السابقة
٢٥٧ ص
(٦٧٣)
7
- و اما رجوع كل من الامام و المأموم إلى الآخر
٢٥٧ ص
(٦٧٤)
8
- و اما البناء على تحقق المشكوك بعد الدخول في غيره
٢٥٧ ص
(٦٧٥)
9
- و اما لزوم الاتيان بالمشكوك قبل ذلك
٢٥٨ ص
(٦٧٦)
10
- و اما ان الشاك في صحة المأتي به يبني عليها و ان لم يدخل في غيره
٢٥٨ ص
(٦٧٧)
11
- و اما ان الظن في عدد الركعات كاليقين
٢٥٨ ص
(٦٧٨)
12
- و اما ان حكم الظن في الأفعال حكم الشك
٢٥٨ ص
(٦٧٩)
الشك
في عدد الركعات
٢٥٩ ص
(٦٨٠)
1
- ان الأصل الأولي بمقتضى اطلاق دليل الاستصحاب و ان اقتضى لزوم البناء على الأقل
عند الشك في عدد الركعات و لكنه قد طرأ عليه التقييد في المقام
٢٥٩ ص
(٦٨١)
2
- اما البطلان بالشك في الأوليتين
٢٦٠ ص
(٦٨٢)
3
- و اما بطلان الثنائية بالشك
٢٦١ ص
(٦٨٣)
4
- و اما بطلان المغرب بالشك
٢٦٢ ص
(٦٨٤)
5
- و اما ان حكم الشك بين الثنتين و الثلاث ما تقدم
٢٦٢ ص
(٦٨٥)
6
- و اما التقييد باتمام مقدار الذكر الواجب
٢٦٤ ص
(٦٨٦)
7
- و اما ان حكم الشك بين الثلاث و الأربع ما تقدم
٢٦٤ ص
(٦٨٧)
8
- و اما التخيير في ركعة الاحتياط
٢٦٥ ص
(٦٨٨)
9
- و اما حكم الشك بين الثنتين و الأربع
٢٦٥ ص
(٦٨٩)
10
- و اما اعتبار اتمام الذكر الواجب
٢٦٦ ص
(٦٩٠)
11
- و اما ان حكم الشاك بين الثنتين و الثلاث و الأربع ما ذكر
٢٦٦ ص
(٦٩١)
12
- و اما التقييد باتمام الذكر
٢٦٧ ص
(٦٩٢)
13
- و اما حكم الشاك بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة
٢٦٧ ص
(٦٩٣)
14
- و اما الحكم على الشاك بين الأربع و الخمس حالة القيام
٢٦٧ ص
(٦٩٤)
2
- صلاة المسافر
٢٦٨ ص
(٦٩٥)
أحكام
المسافر
٢٦٨ ص
(٦٩٦)
1
- اما لزوم القصر في السفر و عدم التخيير بينه و بين الاتمام
٢٦٩ ص
(٦٩٧)
2
- و اما ان القصر يختص بالرباعية و بحذف ركعتين
٢٦٩ ص
(٦٩٨)
3
- و اما اشتراط القصر بقصد قطع مسافة معينة
٢٦٩ ص
(٦٩٩)
4
- و اما ان مقدار المسافة المعينة ثمانية فراسخ
٢٦٩ ص
(٧٠٠)
5
- و اما اعتبار القصد
٢٧١ ص
(٧٠١)
6
- و اما انه لا يلزم في المسافة أن تكون امتدادية بل تكفي التلفيقية
٢٧١ ص
(٧٠٢)
7
- و اما عدم اعتبار الرجوع في اليوم نفسه في المسافة الملفقة
٢٧٢ ص
(٧٠٣)
8
- و اما اعتبار استمرار القصد
٢٧٤ ص
(٧٠٤)
9
- و اما اعتبار عدم قصد المرور بالوطن
٢٧٤ ص
(٧٠٥)
10
- و اما اعتبار عدم قصد الاقامة قبل بلوغ المسافة
٢٧٥ ص
(٧٠٦)
11
- و اما اعتبار إباحة السفر
٢٧٧ ص
(٧٠٧)
12
- و اما اعتبار عدم اتخاذ السفر عملا
٢٧٨ ص
(٧٠٨)
13
- و اما اعتبار أن لا يكون ممن بيته معه
٢٧٩ ص
(٧٠٩)
14
- و اما اعتبار بلوغ حد الترخص
٢٨٠ ص
(٧١٠)
قواطع
السفر
٢٨١ ص
(٧١١)
1
- اما قاطعية الوطن
٢٨١ ص
(٧١٢)
2
- و اما قاطعية الإقامة عشرة
٢٨٢ ص
(٧١٣)
3
- و اما اعتبار العزم و عدم كفاية البقاء المجرد
٢٨٢ ص
(٧١٤)
4
- و اما اعتبار التوالي
٢٨٢ ص
(٧١٥)
5
- و اما اعتبار وحدة المكان
٢٨٢ ص
(٧١٦)
6
- و اما وجوب التمام على المتردد ما بعد الثلاثين
٢٨٣ ص
(٧١٧)
3
- صلاة الجماعة
٢٨٣ ص
(٧١٨)
أحكام
الجماعة
٢٨٣ ص
(٧١٩)
1
- اما استحباب الجماعة في الجملة فمما لا إشكال فيه
٢٨٣ ص
(٧٢٠)
2
- و اما استثناء صلاة الطواف
٢٨٤ ص
(٧٢١)
3
- و اما عدم مشروعيتها في النافلة
٢٨٥ ص
(٧٢٢)
4
- و اما التقييد بالأصلية
٢٨٥ ص
(٧٢٣)
5
- و اما انعقادها باثنين
٢٨٦ ص
(٧٢٤)
6
- و اما عدم اعتبار نية الامام للإمامة
٢٨٦ ص
(٧٢٥)
7
- و اما استثناء الجمعة و العيدين الواجبة
٢٨٦ ص
(٧٢٦)
8
- و اما ان ادراك الركعة يتحقق بذلك
٢٨٦ ص
(٧٢٧)
9
- و اما مسألة شك المأموم بعد تكبيره في بقاء الامام راكعا
٢٨٧ ص
(٧٢٨)
شرائط
الإمام
٢٨٩ ص
(٧٢٩)
1
- اما عدم جواز إمامة المرأة للرجال
٢٨٩ ص
(٧٣٠)
2
- و اما اعتبار العدالة
٢٨٩ ص
(٧٣١)
3
- و اما اعتبار صحة القراءة
٢٩١ ص
(٧٣٢)
4
- صلاة الجمعة
٢٩٢ ص
(٧٣٣)
1
- اما بالنسبة الى أصل الحكم
٢٩٢ ص
(٧٣٤)
أدلة
عدم المشروعية
٢٩٥ ص
(٧٣٥)
الأول
ما نسب إلى ابن إدريس من ان وجوب الظهر ثابت بيقين و لا يعدل عنه إلا بيقين مثله
٢٩٥ ص
(٧٣٦)
الثاني
ان شرط انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه، و هو منتف زمن الغيبة
٢٩٦ ص
(٧٣٧)
الثالث
دعاء الامام السجاد في الصحيفة ليوم الجمعة
٢٩٦ ص
(٧٣٨)
2
- و اما انها ركعتان كالصبح
٢٩٦ ص
(٧٣٩)
3
- و اما انه تتقدمها خطبتان يقرأ فيهما ما ذكر
٢٩٦ ص
(٧٤٠)
كتاب
الصوم
٢٩٧ ص
(٧٤١)
1
- مفطرات الصوم
٢٩٩ ص
(٧٤٢)
1
- اما اعتبار القربة في الصوم شرعا بالرغم من عدم اعتبارها فيه لغة
٣٠٠ ص
(٧٤٣)
2
- و اما اعتبار كونه عن المفطرات الخاصة
٣٠٠ ص
(٧٤٤)
3
- و اما مفطرية الأكل و الشرب
٣٠٠ ص
(٧٤٥)
4
- و اما التعميم للمعتاد و غيره
٣٠١ ص
(٧٤٦)
5
- و اما التعميم من الناحيتين الأخيرتين
٣٠١ ص
(٧٤٧)
6
- و اما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر
٣٠١ ص
(٧٤٨)
7
- و اما جواز الابرة و القطرة
٣٠١ ص
(٧٤٩)
8
- و اما جواز ابتلاع البصاق
٣٠١ ص
(٧٥٠)
9
- و اما جواز ترك التخليل
٣٠٢ ص
(٧٥١)
10
- و اما مفطرية الجماع
٣٠٢ ص
(٧٥٢)
11
- و اما التعميم من الجهتين
٣٠٢ ص
(٧٥٣)
12
- و اما ان الشاك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة يجب عليه القضاء
٣٠٢ ص
(٧٥٤)
13
- و اما عدم وجوب القضاء على من تحقق الدخول منه مع قصده التفخيذ
٣٠٣ ص
(٧٥٥)
14
- و اما مفطرية انزال المني
٣٠٣ ص
(٧٥٦)
15
- و اما انه لا شيء إذا نزل بلا قصد
٣٠٣ ص
(٧٥٧)
16
- و اما مفطرية تعمد البقاء على الجنابة
٣٠٤ ص
(٧٥٨)
17
- و اما مفطرية الكذب على من ذكر
٣٠٥ ص
(٧٥٩)
18
- و اما الغبار
٣٠٦ ص
(٧٦٠)
19
- و اما رمس الرأس
٣٠٧ ص
(٧٦١)
20
- و اما الاحتقان بالمائع
٣٠٨ ص
(٧٦٢)
21
- و اما جواز الاحتقان مع الشك في كونه بالمائع أو الجامد
٣٠٩ ص
(٧٦٣)
22
- و اما تعمد القيء
٣١٠ ص
(٧٦٤)
2
- شرائط صحة الصوم
٣١١ ص
(٧٦٥)
1
- اما اعتبار الإسلام
٣١١ ص
(٧٦٦)
2
- و اما شرطية العقل
٣١٣ ص
(٧٦٧)
3
- و اما الخلو من الحيض و النفاس
٣١٣ ص
(٧٦٨)
4
- و اما شرطية عدم السفر
٣١٤ ص
(٧٦٩)
5
- و اما اعتبار إيجاب السفر للقصر
٣١٤ ص
(٧٧٠)
6
- و اما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الافطار
٣١٤ ص
(٧٧١)
7
- و اما استثناء السفر بعد الزوال
٣١٥ ص
(٧٧٢)
8
- و اما المسافر العائد إلى وطنه
٣١٦ ص
(٧٧٣)
9
- و اما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه ان وصله قبل الفجر و له ذلك
ان وصله قبل الزوال
٣١٧ ص
(٧٧٤)
10
- و اما اعتبار عدم المرض المضر
٣١٧ ص
(٧٧٥)
11
- و اما كفاية الخوف
٣١٧ ص
(٧٧٦)
12
- و اما عدم اعتبار فعلية المرض بل يكفي خوف حدوثه بالرغم من اقتضاء ظاهر الآية
الكريمة اعتبار فعليته
٣١٧ ص
(٧٧٧)
13
- و اما التعدي إلى مطلق الضرر - كمن به جرح يخاف طول برئه
٣١٨ ص
(٧٧٨)
14
- و اما حجية قول الطبيب الحاذق
٣١٨ ص
(٧٧٩)
3
- أحكام عامة للصوم
٣١٨ ص
(٧٨٠)
1
- اما اعتبار العمد في تحقق الافطار
٣١٩ ص
(٧٨١)
2
- و اما استثناء البقاء على الجنابة
٣١٩ ص
(٧٨٢)
3
- و اما عدم الفرق بين رمضان و غيره
٣٢٠ ص
(٧٨٣)
4
- و اما ان الجاهل بالمفطرية كالعالم فعلل بأنه عامد و قاصد غايته لا يعلم
بالمفطرية
٣٢٠ ص
(٧٨٤)
5
- و اما التخيير في خصال الكفارة
٣٢١ ص
(٧٨٥)
6
- و اما كفاية الاستغفار للعاجز
٣٢٢ ص
(٧٨٦)
7
- و اما وجوبها مع التمكن المتأخر
٣٢٢ ص
(٧٨٧)
8
- و اما ان الشاك في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر
٣٢٢ ص
(٧٨٨)
9
- و اما ان عليه القضاء لو انكشف الطلوع
٣٢٢ ص
(٧٨٩)
10
- و اما انه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشك
٣٢٣ ص
(٧٩٠)
11
- و اما ان الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر
٣٢٣ ص
(٧٩١)
12
- و اما ان عليه القضاء و الكفارة
٣٢٣ ص
(٧٩٢)
13
- و اما مع اتضاح دخوله
٣٢٣ ص
(٧٩٣)
14
- و اما ان فاقد النية المتواصلة عليه القضاء
٣٢٣ ص
(٧٩٤)
15
- و اما عدم صحة التطوع ممن عليه القضاء
٣٢٣ ص
(٧٩٥)
16
- و اما الشيخ و الشيخة فمع عدم الحرج يجب عليهما الصوم
٣٢٤ ص
(٧٩٦)
17
- و اما ان الفداء مد من طعام
٣٢٥ ص
(٧٩٧)
18
- و اما من به داء العطش
٣٢٥ ص
(٧٩٨)
19
- و اما المرضعة و الحامل
٣٢٦ ص
(٧٩٩)
20
- و اما التقييد بالاضرار
٣٢٦ ص
(٨٠٠)
كتاب
الزكاة
٣٢٧ ص
(٨٠١)
1
- بم تتعلق الزكاة؟
٣٢٩ ص
(٨٠٢)
2
- شرائط عامة
٣٣٠ ص
(٨٠٣)
1
- اما اعتبار البلوغ في النقدين
٣٣٠ ص
(٨٠٤)
2
- و اما اعتبار العقل
٣٣١ ص
(٨٠٥)
3
- و اما اعتبار الحرية
٣٣١ ص
(٨٠٦)
4
- و اما اعتبار الملكية
٣٣٢ ص
(٨٠٧)
5
- و اما اعتبار التمكن من التصرف
٣٣٢ ص
(٨٠٨)
3
- شرائط الوجوب في الانعام
٣٣٣ ص
(٨٠٩)
1
- اما ان نصاب الابل ما ذكر
٣٣٤ ص
(٨١٠)
2
- و اما نصاب البقر
٣٣٥ ص
(٨١١)
3
- و اما نصاب الغنم
٣٣٥ ص
(٨١٢)
4
- و اما اعتبار السوم
٣٣٦ ص
(٨١٣)
5
- و اما علفها وقتا قليلا كيوم خلال السنة
٣٣٧ ص
(٨١٤)
6
- و اما انه يلزم أن لا تكون عوامل
٣٣٧ ص
(٨١٥)
7
- و اما اعتبار مرور الحول
٣٣٨ ص
(٨١٦)
4
- شرائط الوجوب في النقدين
٣٣٨ ص
(٨١٧)
1
- اما ان نصاب الذهب ما ذكر
٣٣٨ ص
(٨١٨)
2
- و اما ان نصاب الفضة ما ذكر
٣٣٩ ص
(٨١٩)
3
- و اما اعتبار الضرب بسكة المعاملة
٣٤٠ ص
(٨٢٠)
4
- و اما اعتبار مضي حول
٣٤١ ص
(٨٢١)
5
- و اما وجه ما ذهب اليه المشهور
٣٤١ ص
(٨٢٢)
6
- و اما انه لا يجب الاختبار
٣٤١ ص
(٨٢٣)
5
- شرائط الوجوب في الغلات
٣٤١ ص
(٨٢٤)
1
- اما بالنسبة الى مقدار النصاب
٣٤٢ ص
(٨٢٥)
2
- و اما ان مقدار الفريضة ما ذكر
٣٤٣ ص
(٨٢٦)
3
- و اما ان وقت تعلق الوجوب لدى المشهور ما ذكر
٣٤٣ ص
(٨٢٧)
4
- و اما ان الدفع لا يجب إلا فيما ذكر
٣٤٤ ص
(٨٢٨)
5
- و اما اشتراط التملك وقت الوجوب فهو بديهي
٣٤٤ ص
(٨٢٩)
6
- المستحقون للزكاة
٣٤٤ ص
(٨٣٠)
1
- اما تحديد المصرف بمن ذكر
٣٤٥ ص
(٨٣١)
2
- و اما ان الثاني أسوأ حالا
٣٤٥ ص
(٨٣٢)
3
- و اما ان المراد من الفقير ما ذكر
٣٤٦ ص
(٨٣٣)
4
- و اما ملاحظة مئونة العيال أيضا
٣٤٦ ص
(٨٣٤)
5
- و اما كفاية ملك مقدار النفقة بالقوة
٣٤٦ ص
(٨٣٥)
6
- و اما ان الفقير يعطى من الزكاة حتى يغنى
٣٤٧ ص
(٨٣٦)
7
- و اما ان مدعي الفقر يصدق مع الوثوق
٣٤٧ ص
(٨٣٧)
8
- و اما تفسير العاملين بما ذكر
٣٤٨ ص
(٨٣٨)
9
- و اما تفسير المؤلفة قلوبهم بخصوص المسلمين المذكورين
٣٤٨ ص
(٨٣٩)
10
- و اما تفسير الرقاب بالسعة المذكورة
٣٤٨ ص
(٨٤٠)
11
- و اما اعتبار العجز عن اداء الدين في الغارمين بالرغم من إطلاق الآية الكريمة
٣٤٨ ص
(٨٤١)
12
- و اما اعتبار عدم الصرف في المعصية
٣٤٨ ص
(٨٤٢)
13
- و اما عدم اعتبار العجز عن مئونة السنة
٣٤٩ ص
(٨٤٣)
14
- و اما جواز احتساب الدين من الزكاة
٣٥٠ ص
(٨٤٤)
15
- و اما تفسير سبيل الله بما ذكر فهو للإطلاق
٣٥٠ ص
(٨٤٥)
16
- و اما تفسير ابن السبيل بما ذكر
٣٥٠ ص
(٨٤٦)
7
- أوصاف المستحقين
٣٥١ ص
(٨٤٧)
1
- اما عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر
٣٥٢ ص
(٨٤٨)
2
- و اما اعتبار ان لا يكون من أهل المعاصي فقد يقال بأن الوجه فيه شرطية العدالة
٣٥٢ ص
(٨٤٩)
3
- و اما اعتبار الشرط الثالث
٣٥٤ ص
(٨٥٠)
4
- و اما وجه الاستثناء - كالإنفاق لقضاء دين من تجب نفقته
٣٥٤ ص
(٨٥١)
5
- و اما جواز أخذها من غير من تجب عليه النفقة
٣٥٤ ص
(٨٥٢)
6
- و اما اشتراط ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
٣٥٥ ص
(٨٥٣)
7
- و اما جوازها مع الاضطرار
٣٥٥ ص
(٨٥٤)
8
- و اما ان المحرم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل و الواجبة كالكفارات و رد
المظالم و اللقطة
٣٥٥ ص
(٨٥٥)
9
- و اما ان المدار في الانتساب على الأب
٣٥٦ ص
(٨٥٦)
10
- و اما عدم كفاية الدعوى في ثبوت الانتساب
٣٥٦ ص
(٨٥٧)
8
- أحكام عامة
٣٥٧ ص
(٨٥٨)
1
- اما جواز العزل
٣٥٨ ص
(٨٥٩)
2
- و اما جواز الاخراج من غير العين بالنقود
٣٥٩ ص
(٨٦٠)
3
- و اما وجه التأمل في جواز الاخراج من غير النقود
٣٥٩ ص
(٨٦١)
4
- و اما وجوب استرجاعها مع تعينها بالعزل و اتضاح عدم الفقر
٣٦٠ ص
(٨٦٢)
5
- و اما انه لا ضمان مع تلفها لو لم يكن تفريط
٣٦٠ ص
(٨٦٣)
6
- و اما عدم الإجزاء مع اعتقاد الوجوب و اتضاح العدم
٣٦١ ص
(٨٦٤)
7
- و اما انه لا يجب البسط
٣٦١ ص
(٨٦٥)
8
- و اما عدم وجوب دفعها الى الفقيه
٣٦٢ ص
(٨٦٦)
9
- و اما جواز نقلها
٣٦٣ ص
(٨٦٧)
10
- و اما انها من العبادات
٣٦٣ ص
(٨٦٨)
9
- زكاة الفطرة و شرائط وجوبها
٣٦٣ ص
(٨٦٩)
تجب
زكاة الفطرة على البالغ العاقل الغني الحر غير المغمى عليه طيلة وقت الوجوب
٣٦٣ ص
(٨٧٠)
1
- الزكاة على نحوين زكاة مال - و هي ما تقدم - و زكاة فطرة
٣٦٣ ص
(٨٧١)
2
- و اما اشتراط وجوبها بالبلوغ و العقل
٣٦٤ ص
(٨٧٢)
3
- و اما اعتبار الغنى - ملك قوت السنة
٣٦٤ ص
(٨٧٣)
4
- و اما اشتراط الحرية
٣٦٥ ص
(٨٧٤)
5
- و اما اعتبار عدم الاغماء
٣٦٥ ص
(٨٧٥)
6
- و اما اعتبار اجتماع الشرائط قبل الغروب
٣٦٦ ص
(٨٧٦)
وقت
الوجوب
٣٦٧ ص
(٨٧٧)
1
- اما بالنسبة الى وقت الوجوب
٣٦٧ ص
(٨٧٨)
2
- و اما القول الثاني فوجهه صحيحة العيص بن القاسم
٣٦٨ ص
(٨٧٩)
3
- و اما استمرار وقتها الى الزوال
٣٦٩ ص
(٨٨٠)
4
- و اما ان من عزلها في وقتها يجوز له التأخير لغرض عقلائي
٣٦٩ ص
(٨٨١)
5
- و اما جواز تقديمها من بداية الشهر
٣٧٠ ص
(٨٨٢)
6
- و اما عدم جواز تبديلها بعد العزل
٣٧٠ ص
(٨٨٣)
أحكام
عامة
٣٧٠ ص
(٨٨٤)
1
- اما دوران الوجوب مدار العيلولة
٣٧١ ص
(٨٨٥)
2
- و منه يتضح الحال في الضيف و ان وجوب دفع الفطرة عنه منوط بصدق كونه يعوله
٣٧١ ص
(٨٨٦)
3
- كما يتضح من خلال هذا ان من دعا غيره الى الافطار ليلة العيد
٣٧١ ص
(٨٨٧)
4
- و اما ان الفطرة صاع
٣٧١ ص
(٨٨٨)
5
- و اما المدار على القوت الغالب
٣٧٢ ص
(٨٨٩)
6
- و اما ان مقدار الصاع ما ذكر
٣٧٣ ص
(٨٩٠)
7
- و اما اجزاء القيمة فمما لا خلاف فيه
٣٧٣ ص
(٨٩١)
8
- و اما جواز اختلاف المخرج
٣٧٣ ص
(٨٩٢)
9
- و اما نقل الفطرة
٣٧٣ ص
(٨٩٣)
10
- و اما ان مصرفها مصرف زكاة المال
٣٧٤ ص
(٨٩٤)
11
- و اما عدم لزوم دفع الفطرة عن العاملين في الشركات
٣٧٤ ص
(٨٩٥)
كتاب
الخمس
٣٧٥ ص
(٨٩٦)
1
- ما يجب فيه الخمس
٣٧٧ ص
(٨٩٧)
1
- اما أصل وجوب الخمس
٣٧٨ ص
(٨٩٨)
2
- و اما ثبوته في غنائم الحرب
٣٧٩ ص
(٨٩٩)
3
- و اما اعتبار اذن الامام عليه السلام
٣٧٩ ص
(٩٠٠)
4
- و اما التقييد بعصر الظهور
٣٧٩ ص
(٩٠١)
5
- و اما الأرض
٣٧٩ ص
(٩٠٢)
6
- و اما المعادن
٣٧٩ ص
(٩٠٣)
7
- و اما اعتبار بلوغها عشرين دينارا
٣٨٠ ص
(٩٠٤)
8
- و اما عدم الوجوب مع الشك
٣٨٠ ص
(٩٠٥)
9
- و أما عدم وجوب الاختبار
٣٨١ ص
(٩٠٦)
10
- و اما المخرج للمعدن من أرض غيره بدون اذنه
٣٨١ ص
(٩٠٧)
11
- و اما ان الذي يجب تخميسه هو الباقي بعد استثناء مئونة التحصيل
٣٨١ ص
(٩٠٨)
12
- و اما ان المدار على بلوغ المجموع مقدار النصاب دون خصوص الباقي بعد استثناء
المؤونة
٣٨٢ ص
(٩٠٩)
13
- و اما تعلق الخمس بالكنز فمما لا إشكال فيه
٣٨٢ ص
(٩١٠)
14
- و اما اعتبار بلوغ عشرين دينارا
٣٨٣ ص
(٩١١)
15
- و اما اعتبار كونه من الذهب و الفضة المسكوكين
٣٨٣ ص
(٩١٢)
16
- و اما وجه القول بالتعميم
٣٨٣ ص
(٩١٣)
17
- و اما ان المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدن
٣٨٣ ص
(٩١٤)
18
- و اما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص
٣٨٣ ص
(٩١٥)
19
- و اما اعتبار البلوغ دينارا
٣٨٥ ص
(٩١٦)
20
- و اما ان المدار على ذلك بعد استثناء المؤونة
٣٨٥ ص
(٩١٧)
21
- و اما المختلط بالحرام
٣٨٥ ص
(٩١٨)
22
- و اما اعتبار عدم التميز
٣٨٥ ص
(٩١٩)
23
- و اما اعتبار الجهالة بصاحبه
٣٨٥ ص
(٩٢٠)
24
- و اما اعتبار الجهالة بمقداره
٣٨٥ ص
(٩٢١)
25
- و اما بالنسبة الى مصرفه فقيل هو الفقراء كسائر الصدقات
٣٨٦ ص
(٩٢٢)
26
- و اما وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٣٨٧ ص
(٩٢٣)
27
- و اما فاضل المؤونة
٣٨٧ ص
(٩٢٤)
اشكالان
في المقام
٣٨٨ ص
(٩٢٥)
أحدهما
انه لم يرد في كتب الحديث و التاريخ ان النبي صلى الله عليه و آله و الامام أمير
المؤمنين عليه السلام قد أخذا الخمس من فاضل المؤونة
٣٨٨ ص
(٩٢٦)
ثانيهما
ورد في روايات كثيرة تحليل الأئمة عليهم السلام الخمس للشيعة و اسقاطه عنهم
٣٨٨ ص
(٩٢٧)
و
يمكن الجواب عن الأول
٣٨٩ ص
(٩٢٨)
كما
يمكن الجواب عن الثاني
٣٩٠ ص
(٩٢٩)
2
- أحكام خاصة بفاضل المؤونة
٣٩١ ص
(٩٣٠)
1
- اما وجوبها في مطلق الفائدة
٣٩١ ص
(٩٣١)
2
- و اما استثناء الميراث المحتسب و الهدية المذكورة
٣٩١ ص
(٩٣٢)
5
- و اما استثناء المهر و عوض الخلع
٣٩٢ ص
(٩٣٣)
6
- و اما استثناء المؤونة
٣٩٢ ص
(٩٣٤)
7
- و اما تقدير المؤونة بالسنة
٣٩٢ ص
(٩٣٥)
8
- و اما ان التعلق من بداية حصول الفائدة
٣٩٢ ص
(٩٣٦)
9
- و اما جواز التأخير
٣٩٢ ص
(٩٣٧)
10
- و اما تحديد بداية السنة
٣٩٢ ص
(٩٣٨)
11
- و اما ان لكل ربح سنة تخصه أو للمجموع سنة واحدة
٣٩٣ ص
(٩٣٩)
12
- و اما انه لا خمس على الصبي و المجنون
٣٩٤ ص
(٩٤٠)
3
- كيف يقسم الخمس؟
٣٩٤ ص
(٩٤١)
1
- اما التقسيم الى الستة
٣٩٥ ص
(٩٤٢)
2
- و اما ان الثلاثة الاولى منها للإمام عليه السلام
٣٩٥ ص
(٩٤٣)
3
- و اما بالنسبة الى الأسهم الثلاثة الأخيرة
٣٩٦ ص
(٩٤٤)
4
- و اما كيفية صرف السهم المبارك للإمام عليه السلام زمن الغيبة
٣٩٧ ص
(٩٤٥)
و
المناسب الالتفات الى الأقوال الثلاثة للمتأخرين
٣٩٧ ص
(٩٤٦)
أ
- ما اختاره صاحب الجواهر و مصباح الفقيه من التعامل معه معاملة مجهول المالك
٣٩٨ ص
(٩٤٧)
ب
- ان الأمر في السهم المبارك يدور بين دفنه أو إيداعه مع الوصية به يدا بيد
٣٩٨ ص
(٩٤٨)
ج
- ان الخمس بتمامه ملك لمنصب الامامة و ليس لشخص الإمام عليه السلام
٣٩٨ ص
(٩٤٩)
كتاب
الحج
٤٠١ ص
(٩٥٠)
1
- الحج و أحكام وجوبه
٤٠٣ ص
(٩٥١)
1
- الحج من الفرائض الضرورية في الإسلام و التي بني عليها
٤٠٥ ص
(٩٥٢)
2
- و اما انه فوري فهو من ضروريات الإسلام أيضا
٤٠٥ ص
(٩٥٣)
3
- و اما انه مرة واحدة
٤٠٦ ص
(٩٥٤)
4
- و اما اشتراط البلوغ و العقل
٤٠٧ ص
(٩٥٥)
5
- و اما اشتراط الحرية
٤٠٧ ص
(٩٥٦)
6
- و اما اعتبار نفقات الحج في تحقق الاستطاعة
٤٠٧ ص
(٩٥٧)
7
- و تقييد النفقات بقيد«اللازمة» يقصد به اخراج مثل نفقات هدايا الحج
٤٠٨ ص
(٩٥٨)
8
- و اما عدم اعتبار نفقة العود لمن لا يريد ذلك
٤٠٨ ص
(٩٥٩)
9
- و اما اعتبار سعة الوقت
٤٠٩ ص
(٩٦٠)
10
- و اما اعتبار السلامة على ما ذكر
٤٠٩ ص
(٩٦١)
11
- و اما اعتبار التمكن من المواصلة عند الاياب
٤٠٩ ص
(٩٦٢)
12
- و اما اعتبار عدم المزاحم الأهم
٤٠٩ ص
(٩٦٣)
13
- و اما انه يقع مصداقا لحج الإسلام عند ترك الأهم
٤١٠ ص
(٩٦٤)
14
- و اما ان النفقات إذا تلفت - لسرقة و نحوها - قبل اتمام الحج لم يقع ما أتى به
مصداقا لحج الإسلام
٤١٠ ص
(٩٦٥)
15
- و اما عدم اعتبار الاستطاعة من البلد
٤١١ ص
(٩٦٦)
16
- و اما ان تحصيل الاستطاعة غير لازم
٤١١ ص
(٩٦٧)
17
- و اما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيدة بالحج
٤١١ ص
(٩٦٨)
18
- و اما كفاية الاباحة
٤١٢ ص
(٩٦٩)
19
- و اما وجوب الحج على من كان بحاجة الى دار و نحو ذلك
٤١٢ ص
(٩٧٠)
20
- و اما الوقت اللازم تحقق الاستطاعة فيه بحيث لا يجوز تفويتها بعد ذلك
٤١٣ ص
(٩٧١)
21
- و اما وجوب الاستنابة في الموردين
٤١٤ ص
(٩٧٢)
22
- و اما وجوب تهيئة المقدمات
٤١٥ ص
(٩٧٣)
23
- و اما الوقت الذي يجب فيه الخروج فيما إذا فرض تفاوت القوافل في وقت الخروج
٤١٥ ص
(٩٧٤)
24
- و اما العمرة
٤١٦ ص
(٩٧٥)
25
- و اما اعتبار الاحرام لدخول مكة
٤١٧ ص
(٩٧٦)
26
- و اما ان من استطاع و سوف استقر في ذمته و لزمه التسكع
٤١٨ ص
(٩٧٧)
2
- الصورة الإجمالية للحج
٤١٩ ص
(٩٧٨)
1
- اما انقسام الحج الى الثلاثة
٤٢٠ ص
(٩٧٩)
2
- و اما كيفية العمرة
٤٢١ ص
(٩٨٠)
3
- و اما بالنسبة الى الفارق الأول بين حج التمتع و الافراد
٤٢٣ ص
(٩٨١)
4
- و اما انه لا يعتبر الاتصال بين حج الافراد و العمرة المفردة
٤٢٣ ص
(٩٨٢)
5
- و اما ان المتمتع يلزمه الهدي
٤٢٤ ص
(٩٨٣)
6
- و اما جواز تقديم طواف الحج و سعيه
٤٢٤ ص
(٩٨٤)
7
- و اما ان الاحرام للأفراد من أحد المواقيت
٤٢٦ ص
(٩٨٥)
8
- و اما عدم جواز الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتع
٤٢٦ ص
(٩٨٦)
9
- و اما الطواف المندوب بعد الاحرام لحج الافراد
٤٢٧ ص
(٩٨٧)
10
- و اما ان القارن كالمفرد الا في اصطحاب الهدي
٤٢٧ ص
(٩٨٨)
11
- و اما التفصيل بين حاضري المسجد الحرام
٤٢٨ ص
(٩٨٩)
12
- و اما ان المكلف بالخيار في غير حج الإسلام مع أفضلية التمتع
٤٢٩ ص
(٩٩٠)
3
- مواقيت الاحرام
٤٣٠ ص
(٩٩١)
1
- اما الخمسة الأولى
٤٣١ ص
(٩٩٢)
2
- و اما انها لا تختص بأهلها بل لكل من يمر عليها
٤٣٢ ص
(٩٩٣)
3
- و اما ان مكة ميقات احرام حج التمتع
٤٣٢ ص
(٩٩٤)
4
- و اما محاذاة مسجد الشجرة
٤٣٣ ص
(٩٩٥)
5
- و اما ان أدنى الحل ميقات لما ذكر
٤٣٣ ص
(٩٩٦)
6
- و اما انه لا يجوز الاحرام بعد المواقيت
٤٣٤ ص
(٩٩٧)
7
- و اما جواز الاحرام قبل الميقات بالنذر
٤٣٤ ص
(٩٩٨)
8
- و اما جواز ذلك للخائف من عدم إدراك رجب
٤٣٥ ص
(٩٩٩)
9
- و اما عدم جواز الاحرام للشاك في الوصول الى الميقات
٤٣٥ ص
(١٠٠٠)
4
- تفاصيل أفعال الحج و العمرة
٤٣٥ ص
(١٠٠١)
كيفية
الاحرام
٤٣٥ ص
(١٠٠٢)
1
- اما اعتبار قصد الاحرام
٤٣٦ ص
(١٠٠٣)
2
- و اما اعتبار التلبيات الأربع
٤٣٧ ص
(١٠٠٤)
3
- و اما انه لا ينعقد الاحرام بمجرد لبس الثوبين من دون نية أو معها بل لا بد من
التلبية
٤٣٨ ص
(١٠٠٥)
4
- و اما بالنسبة الى اعتبار لبس الثوبين
٤٣٨ ص
(١٠٠٦)
5
- و اما وجه عدم وجوب لبس الثوبين على المرأة
٤٤٠ ص
(١٠٠٧)
6
- و اما لزوم التجرد مما يحرم لبسه
٤٤١ ص
(١٠٠٨)
7
- و اما ان لبس الثوبين يلزم ان يكون بنحو الاتزار و الارتداء
٤٤١ ص
(١٠٠٩)
8
- و اما ان ذلك واجب تعبدا
٤٤٢ ص
(١٠١٠)
9
- و اما عدم اعتبار الاستدامة
٤٤٢ ص
(١٠١١)
10
- و اما جواز الزيادة
٤٤٢ ص
(١٠١٢)
11
- و اما انه يلزم فيهما ما يشترط في لباس المصلي
٤٤٣ ص
(١٠١٣)
12
- و اما ان المرأة لا يجوز لها لبس الحرير حالة احرامها
٤٤٣ ص
(١٠١٤)
13
- و اما عدم اشتراط الطهارة من الحدث
٤٤٣ ص
(١٠١٥)
الطواف
٤٤٤ ص
(١٠١٦)
1
- اما اعتبار النية بمعنى قصد الطواف
٤٤٤ ص
(١٠١٧)
2
- و اما اشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا قسميه
٤٤٥ ص
(١٠١٨)
3
- و اما اعتبار الطهارة من الخبث
٤٤٦ ص
(١٠١٩)
4
- و اما اعتبار الختان للذكور
٤٤٧ ص
(١٠٢٠)
5
- و اما اعتبار ستر العورة
٤٤٨ ص
(١٠٢١)
6
- و اما ان الشاك في الطهارة من الحدث يلزمه تحصيلها
٤٤٩ ص
(١٠٢٢)
7
- و اما ان الشاك في الطهارة من الخبث يبني على تحققها
٤٥٠ ص
(١٠٢٣)
8
- و اما ان عدد الأشواط سبعة
٤٥٠ ص
(١٠٢٤)
9
- و اما اعتبار التوالي
٤٥٠ ص
(١٠٢٥)
10
- و اما ان البدء و الختم بالحجر الأسود
٤٥٠ ص
(١٠٢٦)
11
- و اما ان اللازم جعل الكعبة على يسار الطائف دون يمينه أو استقبالها أو
استدبارها
٤٥١ ص
(١٠٢٧)
12
- و اما لزوم ادخال الحجر في الطواف
٤٥٢ ص
(١٠٢٨)
13
- و اما لزوم الخروج عن الكعبة
٤٥٢ ص
(١٠٢٩)
14
- و اما اعتبار الاختيار في الخطوات
٤٥٣ ص
(١٠٣٠)
15
- و اما اعتبار عدم الشك
٤٥٣ ص
(١٠٣١)
16
- و اما اعتبار عدم القران و لزوم الفصل بركعتي الطواف
٤٥٤ ص
(١٠٣٢)
17
- و اما الخروج عن المطاف
٤٥٦ ص
(١٠٣٣)
18
- و اما من زاد في طوافه
٤٥٨ ص
(١٠٣٤)
19
- و اما اعتبار ان يكون الطواف ما بين البيت و المقام
٤٦٠ ص
(١٠٣٥)
ركعتا
الطواف
٤٦٢ ص
(١٠٣٦)
1
- اما أصل وجوب صلاة الطواف
٤٦٢ ص
(١٠٣٧)
2
- و اما اعتبار عدم الفاصل العرفي
٤٦٣ ص
(١٠٣٨)
3
- و اما لزوم الاتيان بهما خلف المقام أو أحد جانبيه
٤٦٣ ص
(١٠٣٩)
4
- و اما التخيير في كيفية القراءة
٤٦٣ ص
(١٠٤٠)
السعي
٤٦٤ ص
(١٠٤١)
1
- اما وجوب السعي في العمرة و الحج
٤٦٤ ص
(١٠٤٢)
2
- و اما ان البداية من الصفا و الختم بالمروة دون العكس
٤٦٥ ص
(١٠٤٣)
3
- و اما اعتبار النية
٤٦٦ ص
(١٠٤٤)
4
- و اما عدم اعتبار ستر العورة
٤٦٦ ص
(١٠٤٥)
5
- و هكذا بالنسبة الى الطهارة بقسميها
٤٦٦ ص
(١٠٤٦)
6
- و اما عدم اعتبار الموالاة
٤٦٧ ص
(١٠٤٧)
7
- و اما عدم اعتبار المشي راجلا
٤٦٨ ص
(١٠٤٨)
8
- و اما اعتبار السير من الطريق المتعارف و عدم اجزاء الذهاب و الاياب من المسجد
الحرام مثلا
٤٦٨ ص
(١٠٤٩)
9
- و اما اعتبار ان لا يكون المشي بنحو القهقرى
٤٦٨ ص
(١٠٥٠)
10
- و اما عدم جواز تأخير السعي الى الغد
٤٦٨ ص
(١٠٥١)
11
- و اما ان الزيادة عن عمد مبطلة
٤٦٩ ص
(١٠٥٢)
12
- و اما ان الشك في عدد الأشواط مبطل
٤٦٩ ص
(١٠٥٣)
التقصير
٤٧٠ ص
(١٠٥٤)
1
- اما أصل وجوب التقصير في عمرة التمتع
٤٧٠ ص
(١٠٥٥)
2
- و اما الاجتزاء بالتقصير من أي أقسام الشعر
٤٧١ ص
(١٠٥٦)
3
- و اما عدم كفاية الحلق و النتف
٤٧١ ص
(١٠٥٧)
4
- و اما عدم وجوب المبادرة و عدم المحل الخاص له
٤٧١ ص
(١٠٥٨)
5
- و اما حلية جميع المحرمات
٤٧١ ص
(١٠٥٩)
6
- و اما لزوم قصد القربة
٤٧٢ ص
(١٠٦٠)
الوقوف
بعرفات
٤٧٢ ص
(١٠٦١)
1
- اما أصل وجوب الحضور في عرفات في الجملة
٤٧٣ ص
(١٠٦٢)
2
- و اما عدم تعين الحضور في كيفية خاصة
٤٧٣ ص
(١٠٦٣)
3
- و اما اعتبار القصد
٤٧٤ ص
(١٠٦٤)
4
- و اما وقت الواجب من حيث المنتهى
٤٧٤ ص
(١٠٦٥)
5
- و اما ان الركن من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو المسمى دون المجموع و ان
كان ذلك واجبا
٤٧٥ ص
(١٠٦٦)
6
- و اما ان الموقف الاضطراري لعرفات هو المسمى ليلة العيد
٤٧٥ ص
(١٠٦٧)
7
- و اما حرمة الافاضة قبل الغروب و وجوب البدنة على من تعمد ذلك
٤٧٦ ص
(١٠٦٨)
8
- و اما لزوم متابعة قاضي العامة إذا حكم بالهلال تكليفا و لو مع العلم بمخالفته
للواقع
٤٧٦ ص
(١٠٦٩)
الوقوف
في المزدلفة
٤٧٨ ص
(١٠٧٠)
1
- اما أصل وجوب الحضور في المزدلفة - المشعر الحرام، جمع
٤٧٩ ص
(١٠٧١)
2
- و اما وجوب البقاء حتى طلوع الشمس
٤٧٩ ص
(١٠٧٢)
3
- و اما بداية وقت الواجب فالمشهور انه طلوع الفجر
٤٨٠ ص
(١٠٧٣)
4
- و اما القول بوجوب المبيت
٤٨١ ص
(١٠٧٤)
5
- و اما ان الركن هو المسمى ما بين الطلوعين
٤٨٢ ص
(١٠٧٥)
6
- و اما امتداد الركن الى المسمى ليلا في حق الجاهل
٤٨٢ ص
(١٠٧٦)
7
- و اما الترخيص في الافاضة ليلا لمن ذكر
٤٨٢ ص
(١٠٧٧)
8
- و اما امتداد الموقف الاضطراري
٤٨٢ ص
(١٠٧٨)
رمي
جمرة العقبة
٤٨٣ ص
(١٠٧٩)
1
- اما وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر
٤٨٣ ص
(١٠٨٠)
2
- و اما انه بين طلوع الشمس و غروبها
٤٨٤ ص
(١٠٨١)
3
- و اما انه بسبع حصيات
٤٨٤ ص
(١٠٨٢)
4
- و اما اعتبار القربة
٤٨٥ ص
(١٠٨٣)
5
- و اما اعتبار التوالي
٤٨٥ ص
(١٠٨٤)
6
- و اما اعتبار احراز الاصابة
٤٨٥ ص
(١٠٨٥)
7
- و اما اعتبار كون الاصابة بالرمي دون الوضع
٤٨٥ ص
(١٠٨٦)
8
- و اما اعتبار ان تكون من الحرم
٤٨٥ ص
(١٠٨٧)
9
- و اما اعتبار ان تكون أبكارا
٤٨٥ ص
(١٠٨٨)
10
- و اما عدم الاعتداد مع الشك في الاصابة
٤٨٦ ص
(١٠٨٩)
الذبح
أو النحر
٤٨٧ ص
(١٠٩٠)
1
- اما وجوب ما ذكر
٤٨٧ ص
(١٠٩١)
2
- و اما انه بعد الرمي
٤٨٧ ص
(١٠٩٢)
3
- و اما التخيير بين الحيوانات الثلاثة
٤٨٨ ص
(١٠٩٣)
4
- و اما ان محله منى
٤٨٨ ص
(١٠٩٤)
5
- و اما اشتراط القربة
٤٩٠ ص
(١٠٩٥)
6
- و اما اعتبار ان يكون الهدي يوم العيد
٤٩٠ ص
(١٠٩٦)
7
- و اما اعتبار ان يكون في النهار
٤٩٠ ص
(١٠٩٧)
8
- و اما مصرف الهدي
٤٩٢ ص
(١٠٩٨)
الحلق
أو التقصير
٤٩٣ ص
(١٠٩٩)
1
- اما وجوب الحلق أو التقصير في الجملة
٤٩٣ ص
(١١٠٠)
2
- و اما ان ذلك بعد الرمي و الذبح
٤٩٤ ص
(١١٠١)
3
- و اما اعتبار القربة
٤٩٤ ص
(١١٠٢)
4
- و اما اعتبار ان يكون في منى
٤٩٤ ص
(١١٠٣)
5
- و اما اعتباره يوم العيد نهارا
٤٩٥ ص
(١١٠٤)
6
- و اما تعين التقصير على النساء
٤٩٥ ص
(١١٠٥)
طواف
الحج و صلاته و السعي و طواف النساء
٤٩٧ ص
(١١٠٦)
1
- اما وجوب الأعمال الثلاثة
٤٩٨ ص
(١١٠٧)
2
- و اما انها متأخرة عن الحلق و التقصير
٤٩٨ ص
(١١٠٨)
3
- و اما ان الكيفية واحدة
٤٩٨ ص
(١١٠٩)
4
- و اما انه لا يجوز تأخير الأعمال عن اليوم الحادي عشر
٤٩٨ ص
(١١١٠)
5
- و اما ان طواف النساء ليس جزءا من الحج
٤٩٩ ص
(١١١١)
6
- و اما انه لا يختص بالرجال
٤٩٩ ص
(١١١٢)
المبيت
بمنى و النفر
٥٠٠ ص
(١١١٣)
1
- هناك امور تجب في الحج من دون ان تعد أجزاء له و لا يبطل
٥٠٠ ص
(١١١٤)
2
- اما ان المبيت واجب في الليلتين المذكورتين فمما انعقدت عليه السيرة القطعية
المتوارثة
٥٠١ ص
(١١١٥)
3
- و اما لزوم المبيت ليلة الثالث عشر على من لم يتق الصيد
٥٠٢ ص
(١١١٦)
4
- و اما ان من اتقى إذا أراد النفر الأول يلزمه ذلك بعد زوال اليوم الثاني عشر
٥٠٢ ص
(١١١٧)
5
- و اما وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمن دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر
٥٠٣ ص
(١١١٨)
6
- و اما عدم وجوب المبيت تمام الليلة و الاكتفاء بأحد النصفين
٥٠٣ ص
(١١١٩)
7
- و اما استثناء الأول
٥٠٣ ص
(١١٢٠)
8
- و اما استثناء الثاني
٥٠٤ ص
(١١٢١)
9
- و اما الاستثناء الثالث
٥٠٤ ص
(١١٢٢)
رمي
الجمار
٥٠٦ ص
(١١٢٣)
1
- اما وجوب الرمي في اليومين المذكورين
٥٠٦ ص
(١١٢٤)
2
- و اما ان الرمي في اليومين المذكورين يلزم ان يكون بالترتيب المذكور
٥٠٧ ص
(١١٢٥)
3
- و اما ان الكيفية واحدة
٥٠٧ ص
(١١٢٦)
4
- و اما وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بات
٥٠٧ ص
(١١٢٧)
5
- محرمات الاحرام
٥٠٨ ص
(١١٢٨)
فالأقسام
على هذا ثلاثة
٥٠٨ ص
(١١٢٩)
القسم
الأول أي الأشياء التى حرمت على مطلق المحرم
٥٠٩ ص
(١١٣٠)
صيد
البر
٥٠٩ ص
(١١٣١)
1
- اما حرمة الصيد البري بمختلف الأساليب المذكورة
٥٠٩ ص
(١١٣٢)
2
- و اما حلية صيد البحر
٥٠٩ ص
(١١٣٣)
الاستمتاع
٥١٠ ص
(١١٣٤)
1
- اما حرمة الجماع
٥١٠ ص
(١١٣٥)
2
- و اما حرمة التقبيل و لو بدون شهوة
٥١١ ص
(١١٣٦)
3
- و اما حرمة المس بشهوة
٥١١ ص
(١١٣٧)
4
- و اما حرمة النظر المؤدي الى الامناء
٥١١ ص
(١١٣٨)
5
- و اما النظر مع الشهوة من دون امناء
٥١٢ ص
(١١٣٩)
6
- و اما عدم حرمة غير ذلك
٥١٢ ص
(١١٤٠)
7
- و اما حرمة مثل ذلك على المرأة أيضا
٥١٢ ص
(١١٤١)
8
- و اما الاستمناء
٥١٣ ص
(١١٤٢)
9
- و اما حرمة العقد
٥١٣ ص
(١١٤٣)
الطيب
٥١٤ ص
(١١٤٤)
1
- اما حرمة الطيب في الجملة
٥١٤ ص
(١١٤٥)
2
- و اما حرمة جميع انحاء الاستعمال
٥١٦ ص
(١١٤٦)
3
- و اما حرمة الإمساك عن الرائحة الكريهة و وجوبه عن الرائحة الطيبة
٥١٦ ص
(١١٤٧)
4
- و اما حرمة شم الرياحين
٥١٦ ص
(١١٤٨)
التزين
٥١٧ ص
(١١٤٩)
1
- اما حرمة مطلق التزين
٥١٧ ص
(١١٥٠)
2
- و اما اطلاق الحرمة
٥١٧ ص
(١١٥١)
3
- و اما استثناء الخاتم لا بقصد الزينة
٥١٨ ص
(١١٥٢)
4
- و اما استثناء حلي المرأة المعتادة بالشرط المذكور
٥١٨ ص
(١١٥٣)
النظر
الى المرآة
٥١٨ ص
(١١٥٤)
1
- اما حرمة النظر الى المرآة في الجملة
٥١٨ ص
(١١٥٥)
2
- و اما رجحان تجديد التلبية
٥١٩ ص
(١١٥٦)
الاكتحال
٥٢٠ ص
(١١٥٧)
1
- اما حرمة الاكتحال
٥٢٠ ص
(١١٥٨)
2
- و اما حرمة الاكتحال بغير الأسود إذا كان بقصد الزينة
٥٢١ ص
(١١٥٩)
3
- و اما الجواز في حالة الضرورة
٥٢١ ص
(١١٦٠)
اخراج
الدم
٥٢١ ص
(١١٦١)
1
- اما حرمة اخراج الدم في الجملة
٥٢١ ص
(١١٦٢)
2
- و اما الجواز للضرورة
٥٢٢ ص
(١١٦٣)
3
- و اما استثناء حالة السواك
٥٢٢ ص
(١١٦٤)
الفسوق
٥٢٢ ص
(١١٦٥)
1
- اما حرمة الفسوق في الجملة
٥٢٢ ص
(١١٦٦)
2
- و اما تفسيره بالمفاخرة أيضا
٥٢٣ ص
(١١٦٧)
3
- و اما تفسير المفاخرة بما ذكر
٥٢٣ ص
(١١٦٨)
الجدال
٥٢٤ ص
(١١٦٩)
1
- اما تحريم الجدال باللفظين المذكورين على المحرم
٥٢٤ ص
(١١٧٠)
2
- و اما المخاصمة
٥٢٤ ص
(١١٧١)
3
- و اما خصوص اللفظين المذكورين
٥٢٤ ص
(١١٧٢)
4
- و اما اعتبار ان لا يكون الغرض التكريم
٥٢٥ ص
(١١٧٣)
5
- و اما الجواز عند الاضطرار
٥٢٥ ص
(١١٧٤)
قتل
هوام الجسد
٥٢٥ ص
(١١٧٥)
1
- اما عدم جواز قتل القمل
٥٢٥ ص
(١١٧٦)
2
- و اما غير القمل كالبق و البرغوث
٥٢٦ ص
(١١٧٧)
3
- و اما الحكم بالجواز في حالة الضرر
٥٢٦ ص
(١١٧٨)
4
- و اما جواز القاء القمل و غيره
٥٢٦ ص
(١١٧٩)
الادهان
٥٢٧ ص
(١١٨٠)
1
- اما حرمة الادهان
٥٢٧ ص
(١١٨١)
2
- و اما الجواز مع الحاجة
٥٢٨ ص
(١١٨٢)
إزالة
الشعر عن البدن
٥٢٨ ص
(١١٨٣)
1
- اما حرمة الازالة بالحلق
٥٢٨ ص
(١١٨٤)
2
- و اما عدم جواز إزالته عن بدن غيره المحل أيضا
٥٢٩ ص
(١١٨٥)
3
- و اما عدم جواز إزالته بواسطة المحل فيمكن اثباته
٥٢٩ ص
(١١٨٦)
4
- و اما الجواز عند الضرورة
٥٢٩ ص
(١١٨٧)
5
- و اما الجواز حالة الوضوء
٥٣٠ ص
(١١٨٨)
6
- و اما جواز الحك عند احتمال التساقط
٥٣٠ ص
(١١٨٩)
تقليم
الأظفار
٥٣٠ ص
(١١٩٠)
1
- اما حرمة القص
٥٣٠ ص
(١١٩١)
2
- و اما استثناء حالة الأذى
٥٣١ ص
(١١٩٢)
الارتماس
٥٣١ ص
(١١٩٣)
1
- اما بالنسبة الى حرمة الرمس
٥٣١ ص
(١١٩٤)
2
- و اما اعتبار رمس كامل الرأس
٥٣١ ص
(١١٩٥)
3
- و اما الرمس في غير الماء
٥٣٢ ص
(١١٩٦)
حمل
السلاح
٥٣٢ ص
(١١٩٧)
1
- اما عدم جواز لبس السلاح
٥٣٢ ص
(١١٩٨)
2
- و اما الحمل فيمكن الحكم بحرمته فيما إذا عد المحرم مسلحا لعدم احتمال خصوصية
للبس
٥٣٢ ص
(١١٩٩)
3
- و اما التعميم لآلات التحفظ
٥٣٢ ص
(١٢٠٠)
القسم
الثاني أي الأشياء التى حرمت على الرجال خاصة
٥٣٣ ص
(١٢٠١)
لبس
المخيط
٥٣٣ ص
(١٢٠٢)
1
- اما حرمة لبس المخيط
٥٣٣ ص
(١٢٠٣)
2
- و اما حرمة لبس الخمسة المذكورة و لو لم تكن مخيطة
٥٣٤ ص
(١٢٠٤)
3
- و اما عدم حرمة الخمسة في غير حالة اللبس
٥٣٤ ص
(١٢٠٥)
4
- و اما اختصاص حرمة ما تقدم بالرجال
٥٣٤ ص
(١٢٠٦)
الخف
و الجورب
٥٣٥ ص
(١٢٠٧)
1
- اما عدم جواز لبس الخف و الجورب
٥٣٥ ص
(١٢٠٨)
2
- و اما القول بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم
٥٣٥ ص
(١٢٠٩)
3
- و اما عدم المحذور في الستر بلا لبس
٥٣٥ ص
(١٢١٠)
4
- و اما اختصاص الحرمة بالرجال
٥٣٥ ص
(١٢١١)
ستر
الرأس
٥٣٦ ص
(١٢١٢)
1
- اما عدم جواز الستر
٥٣٦ ص
(١٢١٣)
2
- و اما التعميم للثوب و غيره و لتمام الرأس و بعضه
٥٣٦ ص
(١٢١٤)
3
- و اما جواز وضع اليد
٥٣٦ ص
(١٢١٥)
4
- و اما جواز ذلك للمرأة
٥٣٧ ص
(١٢١٦)
التظليل
٥٣٧ ص
(١٢١٧)
1
- اما حرمة التظليل في الجملة
٥٣٧ ص
(١٢١٨)
2
- و اما التخصيص بالظل المتحرك
٥٣٨ ص
(١٢١٩)
3
- و اما جواز الاستظلال في الخيمة و المنزل
٥٣٩ ص
(١٢٢٠)
4
- و اما التظليل الجانبي
٥٣٩ ص
(١٢٢١)
5
- و اما التظليل ليلا
٥٣٩ ص
(١٢٢٢)
6
- و اما جوازه للنساء
٥٤٠ ص
(١٢٢٣)
7
- و اما الجواز للرجال حالة الخوف و نحوها
٥٤٠ ص
(١٢٢٤)
القسم
الثالث أي الأشياء التى حرمت على النساء خاصة
٥٤٠ ص
(١٢٢٥)
ستر
الوجه
٥٤٠ ص
(١٢٢٦)
1
- اما عدم جواز ستر الوجه
٥٤١ ص
(١٢٢٧)
2
- و اما استثناء الاسدال من الستر المحرم
٥٤١ ص
(١٢٢٨)
3
- و اما عدم جواز لبس القفازين و الحرير
٥٤١ ص
(١٢٢٩)
متى
الاحلال؟
٥٤١ ص
(١٢٣٠)
1
- اما حلية ما عدا الثلاثة بما ذكر
٥٤١ ص
(١٢٣١)
2
- و اما النساء فتحل بطواف النساء
٥٤٢ ص
(١٢٣٢)
3
- و اما الطيب
٥٤٢ ص
(١٢٣٣)
4
- و اما الصيد
٥٤٣ ص
(١٢٣٤)
كتاب
الجهاد
٥٤٥ ص
(١٢٣٥)
1
- وجوب الجهاد
٥٤٧ ص
(١٢٣٦)
1
- أما وجوب الجهاد في الجملة
٥٤٨ ص
(١٢٣٧)
2
- و أما كون الوجوب ثابتا مع وجود الإمام عليه السلام
٥٤٨ ص
(١٢٣٨)
3
- و أما التخيير بين الأمرين في أهل الكتاب
٥٤٨ ص
(١٢٣٩)
4
- و أما تعين القتال حتى يتحقق الإسلام في غير أهل الكتاب
٥٤٨ ص
(١٢٤٠)
5
- و أما وجه القول بشمول الوجوب لعصر الغيبة أيضا
٥٤٨ ص
(١٢٤١)
6
- و أما ان الوجوب كفائي
٥٥٠ ص
(١٢٤٢)
7
- و أما اشتراطه بالتكليف و القدرة
٥٥٠ ص
(١٢٤٣)
8
- و أما وجوب الدفاع في الحالة المتقدمة
٥٥٠ ص
(١٢٤٤)
9
- و أما لزوم ذلك على المسلم في أرض المشركين
٥٥٠ ص
(١٢٤٥)
10
- و أما حكم الطائفتين المقتتلتين من المسلمين
٥٥١ ص
(١٢٤٦)
11
- و أما حرمة القتال في الأشهر الحرم
٥٥١ ص
(١٢٤٧)
12
- و أما جوازه مع بدء الخصم
٥٥١ ص
(١٢٤٨)
13
- و أما حرمته في الحرم إلا مع البدأة
٥٥١ ص
(١٢٤٩)
2
- أحكام الجهاد
٥٥٢ ص
(١٢٥٠)
1
- أما وجوب الجهاد بالمال أيضا
٥٥٢ ص
(١٢٥١)
2
- و أما حرمة الفرار إلا في الحالتين
٥٥٣ ص
(١٢٥٢)
3
- و أما وجوب الهجرة من بلد الكفر في الحالة المتقدمة
٥٥٣ ص
(١٢٥٣)
4
- و أما استحباب المرابطة
٥٥٣ ص
(١٢٥٤)
3
- أحكام مرتبطة بالأراضي
٥٥٤ ص
(١٢٥٥)
1
- أما ملكية الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين
٥٥٤ ص
(١٢٥٦)
2
- و أما ان أمرها بيد ولي الأمر
٥٥٤ ص
(١٢٥٧)
3
- و أما صرف الحاصل فيما ذكر
٥٥٥ ص
(١٢٥٨)
4
- و أما ان الأرض الميتة حالة الفتح ملك لمن أحياها
٥٥٥ ص
(١٢٥٩)
كتاب
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٥٥٧ ص
(١٢٦٠)
1
- أما أصل وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٥٥٩ ص
(١٢٦١)
2
- و أما كون الوجوب بنحو الكفاية
٥٦٠ ص
(١٢٦٢)
3
- و أما تقييد المعروف ببلوغه حد الوجوب
٥٦١ ص
(١٢٦٣)
4
- و أما عدم اختصاص الأمر و النهي بصنف - كالحاكم السياسي و رجال الدين
٥٦١ ص
(١٢٦٤)
5
- و أما اشتراط الوجوب بالمعرفة
٥٦٢ ص
(١٢٦٥)
6
- و أما اعتبار احتمال التأثير
٥٦٣ ص
(١٢٦٦)
7
- و أما اعتبار الإصرار
٥٦٣ ص
(١٢٦٧)
8
- و أما اعتبار التنجز
٥٦٤ ص
(١٢٦٨)
9
- و أما اعتبار عدم الضرر
٥٦٤ ص
(١٢٦٩)
10
- و أما المراتب الثلاث
٥٦٤ ص
(١٢٧٠)
11
- و أما الانتقال إلى اللاحقة بتعذر السابقة
٥٦٥ ص
(١٢٧١)
12
- و في جواز الجرح و القتل كلام ينبغي تسرية ذلك إلى الضرب أيضا
٥٦٥ ص
(١٢٧٢)
13
- و أما التأكد بلحاظ الأهل
٥٦٦ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥٧ - كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
كتاب الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر