دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٧٣ - ٩ - و اما نقل الفطرة
الصحيح من جريانها في موارد الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين.
٦- و اما ان مقدار الصاع ما ذكر
فلأن الصاع يساوي أربعة أمداد، و المدّ ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا على ما قيل.
٧- و اما اجزاء القيمة فممّا لا خلاف فيه
لموثقة إسحاق بن عمّار الصيرفي: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها؟ قال: نعم، إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد»[١] و غيرها.
و هل يلزم أن تكون القيمة بالنقود أو يجزئ غيرها؟ قد يقال بالاجزاء لموثقة إسحاق بن عمّار الاخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس بالقيمة في الفطرة»[٢].
و يمكن الجواب بانصراف كلمة القيمة الى النقود. و مع التنزل يكون التعليل في الموثقة السابقة مقيّدا.
هذا على تقدير احتمال تعدّد الرواية و إلّا فحيث لا يعلم الصادر فينبغي الاقتصار على المتيقن و هو ما تقتضيه الموثقة الاولى و النتيجة هي هي.
٨- و اما جواز اختلاف المخرج
فلإطلاق الروايات، و مع التنزل و عدم كونها في مقام البيان من هذه الناحية فيكفي الأصل.
٩- و اما نقل الفطرة
فالمشهور جوازه كما في زكاة المال إلّا أن مقتضى موثقة الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و لا تنقل من أرض الى
[١] وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٩.