دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري
(١)
المدخل
٧ ص
(٢)
التكليف و شروطه
١١ ص
(٣)
1 - شرائط التكليف
١٣ ص
(٤)
1 - اما شرطية العقل
١٣ ص
(٥)
2 - و اما شرطية القدرة
١٣ ص
(٦)
3 - و اما شرطية البلوغ
١٣ ص
(٧)
4 - و اما بالنسبة إلى شرطية الإسلام
١٤ ص
(٨)
2 - علامات البلوغ
١٥ ص
(٩)
1 - اما تحقق البلوغ بما ذكر
١٥ ص
(١٠)
2 - و اما ان الشاك في بلوغه يبني على العدم
١٨ ص
(١١)
العبادات
١٩ ص
(١٢)
كتاب الطهارة
٢٠ ص
(١٣)
1 - أقسام المياه و أحكامها
٢١ ص
(١٤)
تقسيم الماء
٢١ ص
(١٥)
1 - اما طهارة المضاف في نفسه
٢١ ص
(١٦)
2 - و اما انه ليس بمطهر من الحدث
٢٢ ص
(١٧)
3 - و اما انه ليس بمطهر من الخبث
٢٢ ص
(١٨)
4 - و اما تنجسه بمجرد الملاقاة
٢٢ ص
(١٩)
5 - و اما عدم تنجس المطلق - إذا كان كرا - بالملاقاة
٢٣ ص
(٢٠)
6 - و اما تنجسه عند تغير أحد أوصافه الثلاثة
٢٣ ص
(٢١)
7 - و اما تنجس القليل بملاقاة عين النجاسة
٢٣ ص
(٢٢)
8 - و اما استثناء حالة التدافع
٢٤ ص
(٢٣)
9 - و اما انه مع الشك في كرية الملاقى و احراز حالته السابقة يحكم بما تقتضيه
٢٤ ص
(٢٤)
وجوه في مقابل قاعدة الطهارة
٢٤ ص
(٢٥)
الأول التمسك بعموم ما دل على تنجس كل ماء لاقى نجاسة،
٢٤ ص
(٢٦)
الثاني التمسك بالقاعدة الميرزائية
٢٥ ص
(٢٧)
الثالث التمسك بقاعدة المقتضي و المانع
٢٥ ص
(٢٨)
الرابع التمسك باستصحاب العدم الأزلي للكرية
٢٥ ص
(٢٩)
الخامس التمسك باستصحاب العدم النعتي للكرية
٢٥ ص
(٣٠)
10 - و اما تحديد الكر بالمساحة
٢٦ ص
(٣١)
الأسآر
٢٨ ص
(٣٢)
1 - اما طهارة السؤر
٢٨ ص
(٣٣)
2 - و اما جواز التناول
٢٨ ص
(٣٤)
3 - و اما نجاسة سؤر الثلاثة
٢٨ ص
(٣٥)
4 - و اما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه
٢٨ ص
(٣٦)
5 - و اما عدم كراهة سؤر الهر
٢٩ ص
(٣٧)
6 - و اما الشفاء في سؤر المؤمن
٢٩ ص
(٣٨)
2 - أحكام التخلي
٢٩ ص
(٣٩)
1 - اما حرمة الاستقبال و الاستدبار
٣٠ ص
(٤٠)
2 - و اما طهارة موضع البول بغسله بالماء فقط
٣١ ص
(٤١)
3 - و اما كونه مرة واحدة
٣١ ص
(٤٢)
4 - و اما الحكم بالبولية على الخارج قبل الاستبراء بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة الحكم بعدم ذلك
٣٣ ص
(٤٣)
5 - و اما الاكتفاء بطول المدة
٣٤ ص
(٤٤)
3 - الوضوء
٣٤ ص
(٤٥)
كيفية الوضوء
٣٤ ص
(٤٦)
1 - اما ان الوضوء مركب من غسلين و مسحين
٣٤ ص
(٤٧)
2 - و اما تحديد الوجه
٣٥ ص
(٤٨)
3 - و اما عدم جواز النكس
٣٥ ص
(٤٩)
4 - و اما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور فهو مقتضى آية الوضوء
٣٦ ص
(٥٠)
5 - و اما عدم جواز النكس في غسل اليدين و لزوم تقديم اليمنى و المسح على مقدم الرأس و كفاية مسمى المسح و اعتبار المسح على الرجلين دون الغسل
٣٧ ص
(٥١)
6 - و اما لزوم الاستيعاب الطولي ما بين رءوس الأصابع إلى الكعبين
٣٧ ص
(٥٢)
7 - و اما الكعبان
٣٨ ص
(٥٣)
8 - و اما كفاية المسمى عرضا في مسح الرجلين
٣٩ ص
(٥٤)
شرائط الوضوء
٤٠ ص
(٥٥)
1 - اما لزوم النية بالمعنى المتقدم
٤٠ ص
(٥٦)
2 - و اما انه لا تلزم النية بأكثر من ذلك
٤٢ ص
(٥٧)
3 - و اما اعتبار طهارة الماء
٤٢ ص
(٥٨)
4 - و اما اعتبار إباحته
٤٢ ص
(٥٩)
5 - و اما اعتبار اطلاقه
٤٢ ص
(٦٠)
6 - و اما اعتبار الترتيب
٤٣ ص
(٦١)
7 - و اما اعتبار الموالاة
٤٣ ص
(٦٢)
8 - و اما اعتبار المباشرة
٤٣ ص
(٦٣)
9 - و اما اعتبار طهارة الأعضاء
٤٣ ص
(٦٤)
10 - و اما اعتبار عدم المانع
٤٤ ص
(٦٥)
نواقض الوضوء
٤٥ ص
(٦٦)
1 - اما الانتقاض بالأربعة الأولى أي البول، و الغائط، و خروج الريح، و النوم
٤٥ ص
(٦٧)
2 - و اما الانتقاض بما يزيل العقل
٤٥ ص
(٦٨)
3 - و اما الانتقاض بالاستحاضة القليلة
٤٦ ص
(٦٩)
4 - و اما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة
٤٦ ص
(٧٠)
5 - و اما الانتقاض بالمني
٤٦ ص
(٧١)
6 - و اما الانتقاض بالجماع
٤٦ ص
(٧٢)
7 - و اما ان البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول
٤٧ ص
(٧٣)
متى يجب الوضوء؟
٤٧ ص
(٧٤)
1 - اما وجوبه للصلاة الواجبة
٤٧ ص
(٧٥)
2 - و اما عدم وجوبه في المستثنى
٤٧ ص
(٧٦)
3 - و اما وجوبه للأجزاء المنسية و لصلاة الاحتياط
٤٧ ص
(٧٧)
4 - و اما وجوبه للطواف الواجب
٤٧ ص
(٧٨)
5 - و اما وجوبه في المورد الأخير
٤٨ ص
(٧٩)
أحكام خاصة بالوضوء
٤٨ ص
(٨٠)
1 - اما البناء على الحالة السابقة المتيقنة
٤٨ ص
(٨١)
2 - و اما البناء على الصحة لمن شك في الطهارة بعدها
٤٨ ص
(٨٢)
3 - و اما وجوب الوضوء لما يأتي
٤٩ ص
(٨٣)
4 - و اما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء
٤٩ ص
(٨٤)
5 - و اما ان الشاك في حاجبية الموجود يلزمه تحصيل اليقين أو الاطمئنان
٤٩ ص
(٨٥)
6 - و اما الوجه في كفاية الاطمئنان
٥٠ ص
(٨٦)
7 - و اما لزوم ذلك حالة الشك في وجود المانع
٥٠ ص
(٨٧)
8 - و اما البناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ
٥٠ ص
(٨٨)
9 - و اما البناء على الصحة عند الشك في تقدم الوضوء و تأخره عن وجود الحاجب
٥١ ص
(٨٩)
10 - و اما الحكم بالصحة في الفرع الأخير
٥١ ص
(٩٠)
وضوء الجبيرة
٥١ ص
(٩١)
1 - اما وجوب نزع الجبيرة أو غمسها مع الامكان
٥٢ ص
(٩٢)
2 - و اما وجوب المسح عليها مع التعذر
٥٢ ص
(٩٣)
3 - و اما وجوب غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين
٥٢ ص
(٩٤)
4 - و اما وجوب التيمم في الكسر
٥٣ ص
(٩٥)
5 - و أما وجوب إزالة الحاجب
٥٣ ص
(٩٦)
6 - و اما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة
٥٣ ص
(٩٧)
7 - و اما وجوب الجمع في الفرض الأخير
٥٣ ص
(٩٨)
4 - الغسل
٥٤ ص
(٩٩)
أسباب الغسل
٥٤ ص
(١٠٠)
1 - اما وجوب الغسل لأحد الستة
٥٤ ص
(١٠١)
2 - و اما الحصر في الستة
٥٤ ص
(١٠٢)
الجنابة
٥٥ ص
(١٠٣)
بم تتحقق الجنابة؟
٥٥ ص
(١٠٤)
1 - اما تحققها بخروج المني
٥٥ ص
(١٠٥)
2 - و اما تحققها بالجماع في قبل المرأة
٥٥ ص
(١٠٦)
3 - و اما تحققها بالجماع في دبرها
٥٥ ص
(١٠٧)
4 - و هل يوجب الوطء في دبر الذكر الجنابة أيضا؟
٥٦ ص
(١٠٨)
5 - و اما لحوق الرطوبة المشتبهة بالمني حكما
٥٧ ص
(١٠٩)
متى يجب الغسل؟
٥٨ ص
(١١٠)
1 - اما وجوب غسل الجنابة للصلاة
٥٨ ص
(١١١)
2 - و اما وجوبه للاجزاء المنسية و صلاة الاحتياط
٥٨ ص
(١١٢)
3 - و اما اشتراطه في الطواف
٥٨ ص
(١١٣)
4 - و اما اشتراطه في صحة الصوم في الجملة
٥٨ ص
(١١٤)
المحرمات على الجنب
٥٩ ص
(١١٥)
1 - اما حرمة مس لفظ الجلالة
٥٩ ص
(١١٦)
2 - و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم
٦٠ ص
(١١٧)
و اما حرمة وضع شيء في المساجد و الدخول فيها إلا بنحو الاجتياز
٦٠ ص
(١١٨)
4 - و اما حرمة دخول المسجدين و لو اجتيازا
٦١ ص
(١١٩)
5 - و اما حرمة قراءة آيات العزائم
٦١ ص
(١٢٠)
6 - و اما المشاهد المشرفة
٦٢ ص
(١٢١)
كيفية الغسل
٦٢ ص
(١٢٢)
1 - اما جواز الارتماس
٦٣ ص
(١٢٣)
2 - و اما كفاية الدفعة العرفية و عدم لزوم الدفعة الدقية
٦٣ ص
(١٢٤)
3 - و اما جواز الترتيبي
٦٣ ص
(١٢٥)
أحكام خاصة بغسل الجنابة
٦٤ ص
(١٢٦)
1 - اما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيبي
٦٤ ص
(١٢٧)
2 - و اما عدم وجوب البدأة بالأعلى
٦٥ ص
(١٢٨)
3 - و اما عدم اعتبار الموالاة و لا عدم النكس في كل غسل
٦٥ ص
(١٢٩)
4 - و اما اجزاؤه عن الوضوء
٦٥ ص
(١٣٠)
5 - و اما كفاية الاتيان بغسل واحد بنية الجميع
٦٦ ص
(١٣١)
6 - و اما اجزاء غسل الجنابة لو قصده عن غيره
٦٦ ص
(١٣٢)
7 - و اما القول بوجوب إعادته لو أحدث في أثنائه
٦٦ ص
(١٣٣)
8 - و اما وجوب الإعادة لو شك في صدور الغسل
٦٧ ص
(١٣٤)
9 - و اما البناء على صحة الغسل لو شك فيه بعد الفراغ منه
٦٧ ص
(١٣٥)
10 - و اما صحة الصلاة لو شك بعدها في صدور الغسل
٦٧ ص
(١٣٦)
11 - و اما لزوم إعادته لما يأتي
٦٧ ص
(١٣٧)
12 - و اما وجوب الجمع بين الغسل و الوضوء على تقدير صدور الحدث الأصغر
٦٨ ص
(١٣٨)
13 - و اما اعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت
٦٨ ص
(١٣٩)
14 - و اما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت
٦٨ ص
(١٤٠)
15 - و اما وجوب إعادة الصلاة دون الغسل في الفرض الأخير
٦٨ ص
(١٤١)
الحيض
٦٨ ص
(١٤٢)
ما هو الحيض؟
٦٨ ص
(١٤٣)
1 - اما تفسيره
٦٩ ص
(١٤٤)
2 - و التقييد ب«غالبا» احتراز عن بعض الحالات
٦٩ ص
(١٤٥)
3 - و اما انه بالصفات المذكورة
٦٩ ص
(١٤٦)
4 - و اما التقييد ب«الغالب»
٦٩ ص
(١٤٧)
5 - و اما تحديده قلة و كثرة بما ذكر
٦٩ ص
(١٤٨)
6 - و اما اعتبار الاستمرار في الثلاثة
٧٠ ص
(١٤٩)
7 - و اما ان المدار على الاستمرار العرفي
٧٠ ص
(١٥٠)
8 - و اما اعتبار كونه بعد البلوغ فمتسالم عليه
٧٠ ص
(١٥١)
9 - و اما اعتبار كونه قبل اليأس فمتسالم عليه أيضا
٧٠ ص
(١٥٢)
متى يحكم بالتحيض؟
٧١ ص
(١٥٣)
1 - اما تحيض ذات العادة إذا رأته بالصفات
٧١ ص
(١٥٤)
2 - و اما التحيض برؤيته في العادة و ان لم يكن بالصفات
٧١ ص
(١٥٥)
3 - و اما الحاق التقدم بيوم أو يومين
٧١ ص
(١٥٦)
4 - و اما تحيض المبتدأة و المضطربة بالقيد المذكور
٧١ ص
(١٥٧)
تجاوز العادة
٧٢ ص
(١٥٨)
1 - اما انه مع التجاوز عن العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة
٧٢ ص
(١٥٩)
2 - و اما انه مع عدم التجاوز يحكم على جميعه بذلك و ان لم يكن بالصفات
٧٢ ص
(١٦٠)
3 - و اما وجه القول الآخر فهو ان الدم ما بعد العادة ما دام لم يكن بالصفات
٧٣ ص
(١٦١)
4 - و اما اعتبار فصل أقل الطهر
٧٣ ص
(١٦٢)
أحكام الحيض
٧٣ ص
(١٦٣)
1 - اما عدم صحة الثلاثة منها
٧٣ ص
(١٦٤)
2 - و اما اعتبار الانقطاع و الاغتسال
٧٤ ص
(١٦٥)
3 - و اما انها تقضي الصوم دون الصلاة
٧٤ ص
(١٦٦)
4 - و اما انه يحرم عليها ما يحرم على الجنب
٧٤ ص
(١٦٧)
5 - و اما حرمة وطئها
٧٥ ص
(١٦٨)
6 - و اما كفاية انقطاع الدم في جواز الوطء
٧٥ ص
(١٦٩)
7 - و اما وجه القول باختصاص التحريم بالقبل
٧٥ ص
(١٧٠)
8 - و اما وجه وحدة الغسل
٧٦ ص
(١٧١)
الاستحاضة
٧٦ ص
(١٧٢)
ما هى الاستحاضة؟
٧٦ ص
(١٧٣)
1 - اما تحديد دم الاستحاضة
٧٧ ص
(١٧٤)
2 - و اما كونه بما ذكر من الصفات
٧٧ ص
(١٧٥)
3 - و اما انه لا حد لقليله و لا لكثيره
٧٧ ص
(١٧٦)
4 - و اما عدم اعتبار فصل أقل الطهر بين أفراده
٧٧ ص
(١٧٧)
أقسام الاستحاضة
٧٧ ص
(١٧٨)
1 - اما انقسامها إلى الأقسام الثلاثة بالشكل المتقدم
٧٧ ص
(١٧٩)
2 - و أما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة القليلة
٧٨ ص
(١٨٠)
3 - و اما لزوم تبديلها القطنة
٧٨ ص
(١٨١)
4 - و اما وجوب الغسل قبل صلاة الصبح على المستحاضة المتوسطة
٧٩ ص
(١٨٢)
5 - و اما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة
٧٩ ص
(١٨٣)
6 - و اما تبديل القطنة أو تطهيرها
٧٩ ص
(١٨٤)
7 - و اما وجوب اغسال ثلاثة على المستحاضة الكثيرة
٨٠ ص
(١٨٥)
8 - و اما وجوب تبديلها القطنة
٨٠ ص
(١٨٦)
9 - و اما توجيه القول بعدم وجوب الوضوء عليها
٨٠ ص
(١٨٧)
النفاس
٨١ ص
(١٨٨)
1 - اما ان النفاس ما ذكر و ليس الولادة نفسها و لا الدم الخارج قبلها و لا خصوص ما يخرج بعدها
٨١ ص
(١٨٩)
2 - و اما ان أكثره عشرة و ليس ثمانية عشر أو أكثر
٨٢ ص
(١٩٠)
3 - و اما انه لا حد لأقله
٨٣ ص
(١٩١)
4 - و اما كون الدم كله نفاسا مع عدم تجاوز العشرة، و مع التجاوز فبمقدار العادة
٨٣ ص
(١٩٢)
5 - و اما حرمة وطئها
٨٣ ص
(١٩٣)
6 - و اما بطلان طلاقها
٨٤ ص
(١٩٤)
7 - و اما وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة
٨٤ ص
(١٩٥)
8 - و اما وجوب تركها الصلاة و الصوم مع قضائه
٨٤ ص
(١٩٦)
مس الميت
٨٤ ص
(١٩٧)
1 - اما تنجس العضو
٨٥ ص
(١٩٨)
2 - و اما وجوب الغسل
٨٥ ص
(١٩٩)
3 - و اما اشتراط وجوبه بمس ميت الإنسان
٨٥ ص
(٢٠٠)
4 - و اما اعتبار كونه بعد برده
٨٥ ص
(٢٠١)
5 - و اما اعتبار كونه قبل تغسيله
٨٥ ص
(٢٠٢)
6 - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي
٨٦ ص
(٢٠٣)
7 - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت
٨٦ ص
(٢٠٤)
8 - و اما اشتراط الاشتمال على العظم
٨٦ ص
(٢٠٥)
9 - و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل
٨٦ ص
(٢٠٦)
10 - و اما حرمة الصلاة قبل الغسل فلتحقق الحدث و انتقاض الوضوء بالمس و عدم ارتفاعه إلا بالغسل
٨٧ ص
(٢٠٧)
11 - و اما لزوم الغسل لكل عمل مشروط بالطهارة
٨٧ ص
(٢٠٨)
12 - و اما ان كيفية غسل المس كغسل الجنابة
٨٧ ص
(٢٠٩)
غسل الجبيرة
٨٨ ص
(٢١٠)
1 - اما وجوب الاغتسال على الكسير المجبور مع المسح على الجبيرة و عدم انتقال وظيفته الى التيمم
٨٨ ص
(٢١١)
2 - و اما وجوب التيمم مع انكشاف الكسر
٨٩ ص
(٢١٢)
3 - و أما وجوب المسح على الجرح أو القرح المعصبين
٨٩ ص
(٢١٣)
4 - و اما التخيير بين التيمم و غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين
٨٩ ص
(٢١٤)
الموت
٨٩ ص
(٢١٥)
الاحتضار
٨٩ ص
(٢١٦)
1 - اما وجوب التوجيه إلى القبلة
٩٠ ص
(٢١٧)
2 - و اما كونه كفاية
٩٠ ص
(٢١٨)
3 - و اما كونه بالكيفية المذكورة
٩٠ ص
(٢١٩)
تغسيل الميت
٩٠ ص
(٢٢٠)
1 - اما أصل وجوب تغسيل الميت
٩١ ص
(٢٢١)
2 - و اما كونه كفاية
٩١ ص
(٢٢٢)
3 - و اما كونه بثلاثة أغسال
٩١ ص
(٢٢٣)
4 - و اما كونه بكيفية غسل الجنابة
٩١ ص
(٢٢٤)
5 - و اما اعتبار القيدين في ماء السدر و الكافور
٩١ ص
(٢٢٥)
6 - و اما اعتبار المماثلة فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على دفن الميت بدون تغسيل مع فقد المماثل أو المحارم
٩٢ ص
(٢٢٦)
7 - و اما وجه استثناء الزوجين
٩٢ ص
(٢٢٧)
8 - و اما وجه استثناء الطفل
٩٣ ص
(٢٢٨)
9 - و اما التقييد بثلاث سنين - بالرغم من ان عنوان الرجل و المرأة لا يصدق ما دام لم يتحقق البلوغ
٩٣ ص
(٢٢٩)
10 - و اما استثناء المحارم
٩٤ ص
(٢٣٠)
11 - و اما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة
٩٤ ص
(٢٣١)
12 - و اما الكيفية الخاصة في من يقتل برجم أو قصاص فهي مما لا خلاف فيها
٩٤ ص
(٢٣٢)
التحنيط
٩٥ ص
(٢٣٣)
1 - اما بالنسبة الى وجوب التحنيط بالنحو المتقدم
٩٥ ص
(٢٣٤)
2 - و اما كونه كفاية
٩٥ ص
(٢٣٥)
3 - و اما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة
٩٥ ص
(٢٣٦)
4 - و اما اعتبار كونه طاهرا
٩٥ ص
(٢٣٧)
5 - و اما اعتبار كونه مسحوقا
٩٥ ص
(٢٣٨)
تكفين الميت
٩٦ ص
(٢٣٩)
1 - اما بالنسبة الى أصل وجوب التكفين فهو مما لا خلاف فيه
٩٦ ص
(٢٤٠)
2 - و اما كونه كفاية
٩٦ ص
(٢٤١)
3 - و اما كونه بثلاث قطع
٩٦ ص
(٢٤٢)
4 - و اما كون القطع بالكيفية المذكورة
٩٦ ص
(٢٤٣)
الصلاة على الميت
٩٧ ص
(٢٤٤)
1 - اما وجوب الصلاة على الميت
٩٨ ص
(٢٤٥)
2 - و اما الاختصاص بالمسلم
٩٨ ص
(٢٤٦)
3 - و اما كونه بنحو الكفاية
٩٨ ص
(٢٤٧)
4 - و اما كونها بعد تغسيله و تكفينه
٩٨ ص
(٢٤٨)
5 - و اما اشتراط الوجوب بست
٩٩ ص
(٢٤٩)
6 - و اما وجوب خمس تكبيرات
٩٩ ص
(٢٥٠)
7 - و اما تعين الكيفية المذكورة
١٠٠ ص
(٢٥١)
8 - و اما عدم اشتراط الطهارة بقسميها
١٠٠ ص
(٢٥٢)
9 - و اما عدم اعتبار الستر و إباحة اللباس
١٠٠ ص
(٢٥٣)
10 - و اما لزوم استقبال المصلي القبلة
١٠١ ص
(٢٥٤)
11 - و اما لزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي
١٠١ ص
(٢٥٥)
دفن الميت
١٠١ ص
(٢٥٦)
1 - اما وجوب الدفن
١٠١ ص
(٢٥٧)
2 - و اما كونه بنحو الكفاية
١٠٢ ص
(٢٥٨)
3 - و اما الاختصاص بالمسلم
١٠٢ ص
(٢٥٩)
4 - و اما كونه بعد تكفينه
١٠٢ ص
(٢٦٠)
5 - و اما كونه بالمواراة في الأرض
١٠٢ ص
(٢٦١)
6 - و اما اعتبار الوصفين في المواراة
١٠٢ ص
(٢٦٢)
7 - و اما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة
١٠٢ ص
(٢٦٣)
8 - و اما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفار و بالعكس
١٠٢ ص
(٢٦٤)
9 - و اما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه
١٠٢ ص
(٢٦٥)
10 - و اما عدم جواز الدفن قبل الاندراس
١٠٢ ص
(٢٦٦)
11 - و اما حرمة نبش قبر المؤمن فلمحذور الهتك
١٠٣ ص
(٢٦٧)
12 - و اما جوازه للمصلحة أو دفع المفسدة
١٠٣ ص
(٢٦٨)
13 - و اما جوازه إذا لم يغسل أو يكفن أو تبين بطلان ذلك
١٠٣ ص
(٢٦٩)
14 - و اما جوازه إذا كان في تركه ضرر مالي
١٠٣ ص
(٢٧٠)
15 - و اما عدم جواز التوديع
١٠٣ ص
(٢٧١)
5 - التيمم
١٠٤ ص
(٢٧٢)
كيفية التيمم
١٠٤ ص
(٢٧٣)
1 - اما لزوم الضرب و عدم الاكتفاء بالوضع
١٠٤ ص
(٢٧٤)
2 - و اما انه بالباطن بالرغم من ان ضرب اليد يصدق بضرب الظاهر أيضا
١٠٤ ص
(٢٧٥)
3 - و اما انه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة
١٠٥ ص
(٢٧٦)
4 - و اما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين الفقهاء
١٠٥ ص
(٢٧٧)
5 - و اما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف و الحاجبين
١٠٦ ص
(٢٧٨)
6 - و اما مسح اليدين بالشكل المذكور
١٠٦ ص
(٢٧٩)
7 - و اما كفاية الضربة الواحدة
١٠٦ ص
(٢٨٠)
8 - و اما صحة التيمم بمطلق وجه الأرض
١٠٧ ص
(٢٨١)
مسوغات التيمم
١٠٨ ص
(٢٨٢)
1 - اما وجوب التيمم عند عدم الماء
١٠٩ ص
(٢٨٣)
2 - و اما وجوب الفحص
١٠٩ ص
(٢٨٤)
3 - و اما كون الفحص بالمقدار المذكور
١٠٩ ص
(٢٨٥)
4 - و اما وجوب التيمم في حالات الخوف
١١٠ ص
(٢٨٦)
5 - و اما وجوبه في حالة الحرج
١١٠ ص
(٢٨٧)
6 - و اما وجوبه عند ضيق الوقت
١١٠ ص
(٢٨٨)
7 - و اما وجوب التيمم عند المزاحمة
١١١ ص
(٢٨٩)
8 - و اما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم - لضرر أو حرج أو مزاحمة - إذا صدر منه غفلة أو جهلا
١١١ ص
(٢٩٠)
9 - و اما اعتبار عدم الحرمة واقعا - كالأرمد الذي يضره الماء ضررا بالغا
١١١ ص
(٢٩١)
10 - و اما القول بالصحة في الفرع الأخير
١١٢ ص
(٢٩٢)
أحكام خاصة بالتيمم
١١٢ ص
(٢٩٣)
1 - اما عدم الصحة قبل الوقت
١١٢ ص
(٢٩٤)
2 - و اما الجواز بعد الوقت مع اليأس
١١٢ ص
(٢٩٥)
3 - و اما جواز المبادرة للصلاة مع التيمم لسابقة
١١٣ ص
(٢٩٦)
4 - و اما وجوب الإعادة مع الارتفاع في أثنائه
١١٣ ص
(٢٩٧)
5 - و اما حرمة الإراقة و الإبطال بعد الوقت
١١٣ ص
(٢٩٨)
6 - و اما وجوب التيمم مع العصيان
١١٣ ص
(٢٩٩)
7 - و اما جواز ذلك قبل الوقت
١١٣ ص
(٣٠٠)
6 - النجاسات
١١٣ ص
(٣٠١)
النجاسات عشر
١١٣ ص
(٣٠٢)
البول و الغائط
١١٣ ص
(٣٠٣)
1 - اما الحصر في العشر
١١٣ ص
(٣٠٤)
2 - و اما نجاستهما في الجملة
١١٤ ص
(٣٠٥)
3 - و اما اعتبار حرمة الأكل في الحكم بالنجاسة
١١٤ ص
(٣٠٦)
4 - و اما استثناء الطائر
١١٤ ص
(٣٠٧)
5 - و اما الحكم بالطهارة عند الشك في كون الحيوان ذا نفس
١١٥ ص
(٣٠٨)
6 - و اما الحكم بالطهارة عند الشك في حرمة أكل الحيوان
١١٥ ص
(٣٠٩)
المني و الميتة
١١٥ ص
(٣١٠)
1 - اما بالنسبة الى نجاسة المني إذا كان من الإنسان
١١٦ ص
(٣١١)
2 - و اما نجاسة مني ذي النفس إذ كان محللا
١١٦ ص
(٣١٢)
3 - و اما طهارة مني ما لا نفس له
١١٧ ص
(٣١٣)
4 - و اما نجاسة الميتة بالقيد المذكور
١١٧ ص
(٣١٤)
5 - و اما طهارة ميتة ما لا نفس له
١١٨ ص
(٣١٥)
6 - و اما ان المقطوع من الحي بمنزلة الميتة
١١٨ ص
(٣١٦)
7 - و اما استثناء البثور و نحوها
١١٨ ص
(٣١٧)
8 - و اما ان المقطوع من الميت نجس
١١٨ ص
(٣١٨)
9 - و اما استثناء ما لا تحله الحياة
١١٨ ص
(٣١٩)
10 - و اما تفسير الميتة بما ذكر و عدم اختصاصها بما مات حتف أنفه
١١٨ ص
(٣٢٠)
11 - و اما الحكم بالحل و الطهارة على المأخوذ من سوق المسلمين
١١٩ ص
(٣٢١)
12 - و اما الحكم بذلك على المأخوذ من يد المسلم أيضا
١١٩ ص
(٣٢٢)
13 - و اما عدم الحكم بذلك عند الأخذ من الكافر مع عدم احتمالها
١١٩ ص
(٣٢٣)
14 - و اما وجه الرأي الآخر فهو ان موضوع النجاسة عنوان الميتة الذي هو وجودي
١١٩ ص
(٣٢٤)
الدم
١٢٠ ص
(٣٢٥)
1 - اما نجاسة الدم
١٢٠ ص
(٣٢٦)
2 - و اما طهارته من غير ذي النفس
١٢١ ص
(٣٢٧)
3 - و اما الحكم بالطهارة مع الشك في القيد
١٢١ ص
(٣٢٨)
4 - و اما الحكم بطهارة دم البيضة
١٢١ ص
(٣٢٩)
5 - و اما الحكم بطهارة المتخلف
١٢٢ ص
(٣٣٠)
6 - و اما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك مع الشك
١٢٢ ص
(٣٣١)
7 - و اما الحكم بالطهارة على المشكوك لظلمة
١٢٢ ص
(٣٣٢)
8 - و اما عدم وجوب الاستعلام
١٢٢ ص
(٣٣٣)
الخمر و النبيذ المسكر و الفقاع
١٢٢ ص
(٣٣٤)
1 - اما الخمر فقد اختلف في طهارته و نجاسته
١٢٣ ص
(٣٣٥)
2 - و اما النبيذ و المسكر المائع
١٢٤ ص
(٣٣٦)
3 - و اما الفقاع
١٢٤ ص
(٣٣٧)
4 - و اما العصير العنبي
١٢٥ ص
(٣٣٨)
5 - و اما العصير الزبيبي
١٢٦ ص
(٣٣٩)
6 - و اما العصير التمري
١٢٧ ص
(٣٤٠)
الكافر
١٢٧ ص
(٣٤١)
1 - اما نجاسة الكتابي
١٢٨ ص
(٣٤٢)
2 - و اما غير الكتابي فنجاسته كادت تكون متسالما عليها
١٢٩ ص
(٣٤٣)
بقية النجاسات
١٢٩ ص
(٣٤٤)
1 - اما نجاسة الكلب و الخنزير البريين
١٢٩ ص
(٣٤٥)
2 - و اما التخصيص بالبريين
١٣٠ ص
(٣٤٦)
3 - و اما عرق الجنب من حرام
١٣٠ ص
(٣٤٧)
بعض أحكام النجاسة
١٣١ ص
(٣٤٨)
1 - اما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من اطلاق بعض الأدلة
١٣١ ص
(٣٤٩)
2 - و اما اعتبار السراية في الرطوبة فللارتكاز نفسه
١٣٢ ص
(٣٥٠)
3 - و اما اختصاص التنجس بموضع الملاقاة في الجسم الغليظ
١٣٢ ص
(٣٥١)
4 - و اما مسألة تنجيس المتنجس
١٣٢ ص
(٣٥٢)
أدلة تنجيس المتنجس
١٣٢ ص
(٣٥٣)
الأول التمسك بما دل على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب
١٣٣ ص
(٣٥٤)
الثاني التمسك بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس
١٣٣ ص
(٣٥٥)
الثالث التمسك بما دل على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة
١٣٣ ص
(٣٥٦)
الرابع ما دل على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر
١٣٣ ص
(٣٥٧)
أدلة عدم تنجيس المتنجس
١٣٣ ص
(٣٥٨)
الأول التمسك بصحيحة حكم بن حكيم
١٣٣ ص
(٣٥٩)
الثاني التمسك بصحيحة حفص الأعور
١٣٤ ص
(٣٦٠)
الثالث ما ذكره الشيخ الهمداني
١٣٤ ص
(٣٦١)
5 - و اما عدم جواز تناول النجس
١٣٥ ص
(٣٦٢)
6 - و اما عدم جواز بقية التصرفات مما هو مشروط بالطهارة
١٣٥ ص
(٣٦٣)
أحكام أخرى للنجاسة
١٣٦ ص
(٣٦٤)
1 - اما الحكم بالطهارة في الأدوية و نحوها
١٣٦ ص
(٣٦٥)
2 - و اما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته التذكية
١٣٦ ص
(٣٦٦)
3 - و اما ان المشتبه يجب اجتنابه
١٣٧ ص
(٣٦٧)
4 - و اما حكم المشهور بطهارة الملاقي فلجريان أصالة الطهارة فيه بلا معارض
١٣٧ ص
(٣٦٨)
أجيب عن ذلك بعدة أجوبة
١٣٧ ص
(٣٦٩)
الأول ما أفاده الشيخ الأعظم
١٣٧ ص
(٣٧٠)
الثاني ما أفاده الشيخ العراقي
١٣٨ ص
(٣٧١)
الثالث ما ذكره جماعة
١٣٨ ص
(٣٧٢)
مناقشة الأجوبة الثلاثة
١٣٨ ص
(٣٧٣)
اما الجواب الأول
١٣٨ ص
(٣٧٤)
و اما الجواب الثاني
١٣٨ ص
(٣٧٥)
و اما الجواب الثالث
١٣٩ ص
(٣٧٦)
وسائل اثبات النجاسة
١٣٩ ص
(٣٧٧)
1 - اما ثبوت النجاسة بالعلم
١٣٩ ص
(٣٧٨)
2 - و اما ثبوتها بالثاني
١٣٩ ص
(٣٧٩)
3 - و اما شهادة العدلين
١٤٠ ص
(٣٨٠)
4 - و اما عدم حاجة الطهارة إلى وسائل احراز
١٤٠ ص
(٣٨١)
الطهارة و الصلاة
١٤٠ ص
(٣٨٢)
1 - اما اعتبار الطهارة في ثياب المصلي
١٤١ ص
(٣٨٣)
2 - و اما اعتبارها في البدن
١٤١ ص
(٣٨٤)
3 - و اما الصحة في حق الجاهل
١٤٢ ص
(٣٨٥)
4 - و اما عدم الصحة في حق الناسي
١٤٢ ص
(٣٨٦)
5 - و اما الحكم حالة عروض النجاسة في الاثناء مع امكان الإزالة بدون زوال صورة الصلاة
١٤٣ ص
(٣٨٧)
6 - و اما وجوب الاستئناف مع السعة في حالة عدم امكان الحفاظ على صورة الصلاة على تقدير الازالة
١٤٣ ص
(٣٨٨)
7 - و اما انه مع عدم السعة يستمر في صلاته
١٤٣ ص
(٣٨٩)
8 - و اما حرمة تنجيس المساجد
١٤٤ ص
(٣٩٠)
9 - و اما وجوب التطهير
١٤٦ ص
(٣٩١)
10 - و اما حرمة تنجيس المصحف الشريف
١٤٦ ص
(٣٩٢)
11 - و اما حرمة تنجيس المشاهد المشرفة
١٤٦ ص
(٣٩٣)
12 - و اما حرمة تنجيس التربة الحسينية
١٤٦ ص
(٣٩٤)
النجاسة المستثناة في الصلاة
١٤٦ ص
(٣٩٥)
1 - اما العفو عن دم القروح و الجروح في الصلاة في الجملة
١٤٧ ص
(٣٩٦)
2 - و اما العفو عما دون الدرهم
١٤٧ ص
(٣٩٧)
3 - و اما اعتبار ان لا يكون من نجس العين
١٤٨ ص
(٣٩٨)
4 - و اما اعتبار ان لا يكون من الميتة
١٤٨ ص
(٣٩٩)
5 - و اما اعتبار ان لا يكون من غير المأكول
١٤٨ ص
(٤٠٠)
6 - و اما العفو عما لا تتم الصلاة به
١٤٩ ص
(٤٠١)
7 - و اما العفو عن ثوب المربية للصبي
١٤٩ ص
(٤٠٢)
8 - و اما التقييد بالذكر
١٤٩ ص
(٤٠٣)
9 - و اما العفو عن القيح و الدواء
١٥٠ ص
(٤٠٤)
10 - و اما المشكوك في كونه من الجروح
١٥٠ ص
(٤٠٥)
11 - و اما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم
١٥٠ ص
(٤٠٦)
7 - المطهرات
١٥١ ص
(٤٠٧)
1 - الماء
١٥١ ص
(٤٠٨)
1 - اما مطهرية الماء في الجملة
١٥٢ ص
(٤٠٩)
2 - و اما مطهريته لكل متنجس
١٥٢ ص
(٤١٠)
3 - و اما مطهريته للماء المتنجس
١٥٣ ص
(٤١١)
4 - و اما عدم تطهيره للمضاف
١٥٣ ص
(٤١٢)
5 - و اما اعتبار انفصال الغسالة
١٥٣ ص
(٤١٣)
6 - و اما ان حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب ما تقدم
١٥٤ ص
(٤١٤)
7 - و اما اختصاص ما ذكر بالقليل
١٥٤ ص
(٤١٥)
8 - و اما وجوب الغسل سبعا في شرب الخنزير
١٥٤ ص
(٤١٦)
9 - و اما وجوب الغسل سبعا بموت الجرذ
١٥٤ ص
(٤١٧)
10 - و اما وجوب التطهير ثلاثا بالقليل في غير ذلك
١٥٥ ص
(٤١٨)
11 - و اما الاكتفاء بالمرة في الغسل بالكثير
١٥٥ ص
(٤١٩)
12 - و اما استثناء أواني الخمر
١٥٥ ص
(٤٢٠)
13 - و اما وجوب غسل البدن عند تنجسه بالبول مرتين في القليل و واحدة في الكثير
١٥٥ ص
(٤٢١)
14 - و اما حكم الثياب
١٥٦ ص
(٤٢٢)
15 - و اما لزوم المرتين
١٥٦ ص
(٤٢٣)
16 - و اما كفاية المرة في التنجس بغير البول
١٥٦ ص
(٤٢٤)
17 - و اما الحكم بكفاية اصابة ماء المطر بلا حاجة إلى عصر أو تعدد
١٥٦ ص
(٤٢٥)
18 - و اما ماء الغسالة
١٥٧ ص
(٤٢٦)
2 - الأرض
١٥٨ ص
(٤٢٧)
1 - اما كون الأرض مطهرة لباطن القدم و مثل الحذاء
١٥٨ ص
(٤٢٨)
2 - و اما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف
١٥٩ ص
(٤٢٩)
3 - و اما كفاية المسح بها
١٥٩ ص
(٤٣٠)
4 - و اما اشتراط زوال عين النجاسة بهما فواضح
١٥٩ ص
(٤٣١)
5 - و اما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا
١٥٩ ص
(٤٣٢)
3 - الشمس
١٦٠ ص
(٤٣٣)
1 - اما كون الشمس مطهرة للأرض
١٦٠ ص
(٤٣٤)
2 - و اما كونها مطهرة لكل غير منقول
١٦٠ ص
(٤٣٥)
3 - و اما اشتراط اليبوسة بواسطة الاشراق
١٦١ ص
(٤٣٦)
4 - و اما ان مشاركة الريح غير مضرة
١٦١ ص
(٤٣٧)
4 - الاستحالة
١٦١ ص
(٤٣٨)
1 - اما طهارة ما استحال كالخشب
١٦١ ص
(٤٣٩)
2 - و اما عدم طهارة مثل الطين إذا تحول خزفا
١٦١ ص
(٤٤٠)
5 - الانقلاب
١٦٢ ص
(٤٤١)
1 - اما طهارة الخمر - بناء على نجاسته - بانقلابه خلا
١٦٢ ص
(٤٤٢)
2 - و اما طهارة الاناء تبعا
١٦٢ ص
(٤٤٣)
3 - و اما بقاء النجاسة مع ملاقاته نجاسة خارجية - كالدم أو يد الكافر و نحو ذلك - قبل الانقلاب
١٦٢ ص
(٤٤٤)
6 - الانتقال
١٦٣ ص
(٤٤٥)
السيرة و اطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه
١٦٣ ص
(٤٤٦)
7 - الإسلام
١٦٣ ص
(٤٤٧)
1 - اما مطهرية الإسلام للكافر
١٦٣ ص
(٤٤٨)
2 - و اما كونه مطهرا لجميع أجزائه كالعرق و البصاق
١٦٣ ص
(٤٤٩)
3 - و اما مطهريته للثياب أيضا
١٦٣ ص
(٤٥٠)
8 - التبعية
١٦٤ ص
(٤٥١)
1 - اما طهارة الولد باسلام أحد أبويه
١٦٤ ص
(٤٥٢)
2 - و اما تبعية الأسير غير البالغ للمسلم
١٦٤ ص
(٤٥٣)
3 - و اما اختصاص التبعية بغير البالغ
١٦٤ ص
(٤٥٤)
4 - و اما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه أحد آبائه
١٦٤ ص
(٤٥٥)
5 - و اما طهارة أواني الخمر إذا انقلبت خلا
١٦٥ ص
(٤٥٦)
6 - و اما طهارة أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه
١٦٥ ص
(٤٥٧)
7 - و اما طهارة يد المغسل و غيرها
١٦٥ ص
(٤٥٨)
9 - زوال عين النجاسة
١٦٥ ص
(٤٥٩)
1 - اما طهارة البواطن
١٦٥ ص
(٤٦٠)
2 - و اما طهارة جسد الحيوان
١٦٦ ص
(٤٦١)
3 - و الوجه في التأمل قصور مقتضي التنجس عن الشمول لمثل البواطن و جسد الحيوان
١٦٦ ص
(٤٦٢)
4 - و اما التأمل في السراية في بقية الفروض
١٦٧ ص
(٤٦٣)
اما حالة كون النجس و الطاهر باطنيين معا
١٦٧ ص
(٤٦٤)
و اما حالة كون النجس خارجيا و الطاهر باطنيا
١٦٧ ص
(٤٦٥)
و اما إذا كانت النجاسة باطنية و الملاقي خارجيا
١٦٨ ص
(٤٦٦)
و اما إذا كانا خارجيين و تحققت الملاقاة في الباطن
١٦٨ ص
(٤٦٧)
10 - الغيبة
١٦٨ ص
(٤٦٨)
1 - اما مطهرية الغيبة
١٦٨ ص
(٤٦٩)
2 - و اما اعتبار احتمال التطهير
١٦٨ ص
(٤٧٠)
3 - و اما اعتبار القيدين الأخيرين
١٦٨ ص
(٤٧١)
11 - استبراء الجلال
١٦٩ ص
(٤٧٢)
1 - اما طهارة العرق بالاستبراء
١٦٩ ص
(٤٧٣)
2 - و اما طهارة لبنه بما ذكر
١٦٩ ص
(٤٧٤)
3 - و اما طهارة البول و الخرء بذلك
١٦٩ ص
(٤٧٥)
4 - و المراد من الاستبراء منعه من التغذي بالعذرة حتى يزول عنه الاسم
١٧٠ ص
(٤٧٦)
5 - و اما حالات الشك في الجلل
١٧٠ ص
(٤٧٧)
اما الحالة الاولى ان يشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية
١٧٠ ص
(٤٧٨)
و اما الحالة الثانية أن يشك في حدوثه بنحو الشبهة الموضوعية
١٧٠ ص
(٤٧٩)
و اما الحالة الثالثة أن يشك في بقائه بنحو الشبهة المفهومية
١٧١ ص
(٤٨٠)
و اما الحالة الرابعة أن يشك في بقائه بنحو الشبهة الموضوعية
١٧١ ص
(٤٨١)
12 - خروج الدم من الذبيحة
١٧١ ص
(٤٨٢)
اما اصالة الطهارة
١٧١ ص
(٤٨٣)
أو سيرة المتشرعة
١٧١ ص
(٤٨٤)
كتاب الصلاة
١٧٣ ص
(٤٨٥)
1 - الصلاة اليومية
١٧٥ ص
(٤٨٦)
الصلاة اليومية خمس الصبح ركعتان، و المغرب ثلاث، و البقية أربع و في السفر و الخوف تقصر الرباعية الى ركعتين
١٧٥ ص
(٤٨٧)
1 - اما ان اليومية خمس و عدد ركعاتها ما ذكر
١٧٦ ص
(٤٨٨)
2 - و اما قصر الرباعية في السفر
١٧٦ ص
(٤٨٩)
3 - و اما قصرها عند الخوف
١٧٦ ص
(٤٩٠)
شرائط الصلاة
١٧٧ ص
(٤٩١)
أوقات اليومية
١٧٧ ص
(٤٩٢)
1 - اما ان بداية وقت الظهرين هو الزوال
١٧٧ ص
(٤٩٣)
2 - و اما ان وقت الظهرين يمتد إلى الغروب
١٧٩ ص
(٤٩٤)
3 - و اما اختصاص الظهر بأول الوقت و العصر بآخره
١٨١ ص
(٤٩٥)
4 - و اما ان بداية صلاة المغرب هو الغروب
١٨٣ ص
(٤٩٦)
5 - و قد وقع الاختلاف في نهاية المغرب
١٨٥ ص
(٤٩٧)
6 - المعروف ان بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب
١٨٦ ص
(٤٩٨)
7 - المشهور امتداد وقت العشاء إلى نصف الليل
١٨٧ ص
(٤٩٩)
8 - و اما اختصاص المغرب بأول الوقت و العشاء بآخره
١٨٧ ص
(٥٠٠)
9 - و اما امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر
١٨٧ ص
(٥٠١)
10 - و اما ان بداية صلاة الصبح طلوع الفجر
١٨٧ ص
(٥٠٢)
11 - و اما ان نهايتها طلوع الشمس
١٨٨ ص
(٥٠٣)
علامات الأوقات
١٨٨ ص
(٥٠٤)
1 - اما ان المراد من الفجر هو الصادق دون الكاذب
١٨٩ ص
(٥٠٥)
2 - و اما ان علامة الفجر هي التبين
١٨٩ ص
(٥٠٦)
3 - و اما ان المراد به التقديري دون الفعلي
١٨٩ ص
(٥٠٧)
4 - و اما الزوال فله عدة علامات منها ما اشير إليه
١٩٠ ص
(٥٠٨)
5 - و اما ان المدار في منتصف الليل إلى طلوع الفجر و ليس إلى طلوع الشمس
١٩١ ص
(٥٠٩)
6 - و اما القول الآخر
١٩٢ ص
(٥١٠)
أحكام خاصة بالوقت
١٩٢ ص
(٥١١)
1 - اما بالنسبة إلى عدم الاجزاء مع عدم الاحراز
١٩٣ ص
(٥١٢)
2 - و اما كفاية البينة في الاحراز
١٩٣ ص
(٥١٣)
3 - و اما اذان الثقة
١٩٤ ص
(٥١٤)
4 - و اما خبر الثقة
١٩٥ ص
(٥١٥)
5 - و اما ان من وقعت تمام صلاته قبل الوقت يعيد
١٩٦ ص
(٥١٦)
6 - و اما ما ذهب إليه المشهور
١٩٦ ص
(٥١٧)
القبلة
١٩٦ ص
(٥١٨)
1 - اما وجوب الاستقبال في الصلاة الواجبة
١٩٧ ص
(٥١٩)
2 - و اما النافلة
١٩٧ ص
(٥٢٠)
3 - و اما ان القبلة هي المكان المذكور
١٩٧ ص
(٥٢١)
4 - و اما صحة الصلاة لمن لم يزد انحرافه عما بين المشرق و المغرب
١٩٨ ص
(٥٢٢)
5 - و اما ان من زاد انحرافه عن ذلك تجب عليه الإعادة دون القضاء
١٩٩ ص
(٥٢٣)
الطهارة
١٩٩ ص
(٥٢٤)
ستر العورة
١٩٩ ص
(٥٢٥)
1 - اما لزوم الستر في الصلاة
٢٠٠ ص
(٥٢٦)
2 - و اما ان العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان
٢٠٠ ص
(٥٢٧)
3 - و اما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر
٢٠٠ ص
(٥٢٨)
4 - و اما استثناء الوجه
٢٠٢ ص
(٥٢٩)
5 - و اما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه
٢٠٢ ص
(٥٣٠)
6 - و اما الاباحة في لباس المصلي
٢٠٣ ص
(٥٣١)
7 - و اما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
٢٠٥ ص
(٥٣٢)
8 - و اما اعتبار ان لا يكون من أجزاء الميتة
٢٠٥ ص
(٥٣٣)
9 - و اما استثناء ما لا تحله الحياة
٢٠٥ ص
(٥٣٤)
10 - و اما عدم جواز لبس الذهب للرجال
٢٠٥ ص
(٥٣٥)
11 - و اما انه لا يكون من الحرير الخالص
٢٠٦ ص
(٥٣٦)
12 - و اما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته
٢٠٦ ص
(٥٣٧)
مكان المصلي
٢٠٦ ص
(٥٣٨)
1 - اما اعتبار إباحة المكان
٢٠٧ ص
(٥٣٩)
2 - و اما الصحة مع الاذن
٢٠٧ ص
(٥٤٠)
3 - و اما انه يعتبر إذن جميع الشركاء في المشترك
٢٠٧ ص
(٥٤١)
4 - و اما انه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر
٢٠٧ ص
(٥٤٢)
مقدمات الصلاة الاذان و الإقامة
٢٠٨ ص
(٥٤٣)
1 - اما استحباب الاذان و الاقامة
٢٠٨ ص
(٥٤٤)
2 - و اما الخصوصية للمغرب و الغداة
٢٠٩ ص
(٥٤٥)
3 - و اما سقوط الاذان في الموردين
٢٠٩ ص
(٥٤٦)
4 - و اما سقوطهما عن الداخل في جماعة
٢٠٩ ص
(٥٤٧)
5 - و اما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرق الجماعة
٢١٠ ص
(٥٤٨)
6 - و اما سقوطهما عمن سمعهما من الغير
٢١٠ ص
(٥٤٩)
7 - و اما كيفية الاذان و الاقامة
٢١٠ ص
(٥٥٠)
8 - و اما ان الشهادة الثالثة ليست جزءا
٢١١ ص
(٥٥١)
أجزاء الصلاة
٢١١ ص
(٥٥٢)
النية
٢١١ ص
(٥٥٣)
1 - اما انه يعتبر قصد عنوان الصلاة
٢١٢ ص
(٥٥٤)
2 - و اما انه يلزم كون الباعث أمر الله سبحانه
٢١٢ ص
(٥٥٥)
3 - و اما اعتبار التعيين في حالة امكان وقوعها على وجهين - كصلاة الفجر و نافلتها
٢١٢ ص
(٥٥٦)
4 - و اما لزوم قصد الاداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء
٢١٢ ص
(٥٥٧)
5 - و اما نيتها ظهرا للمتردد و هو في الصلاة إذا لم يأت بها قبلا
٢١٣ ص
(٥٥٨)
6 - و اما العدول في الموارد المذكورة
٢١٣ ص
(٥٥٩)
7 - و اما العدول إلى السابقة من القضائيتين
٢١٣ ص
(٥٦٠)
8 - و اما جوازه في المورد الأخير
٢١٤ ص
(٥٦١)
9 - و اما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة و عدم جوازه في غيرها - كالعدول من السابقة إلى اللاحقة لمن تذكر الاتيان بالسابقة
٢١٤ ص
(٥٦٢)
تكبير الاحرام
٢١٤ ص
(٥٦٣)
1 - اما وجوب التكبير للصلاة
٢١٤ ص
(٥٦٤)
2 - و اما كون الصيغة«الله أكبر» و لا تجزي ترجمتها أو مرادفها أو تغيير هيئتها - بالرغم
٢١٥ ص
(٥٦٥)
3 - و اما بطلان الصلاة بتركه العمدي
٢١٥ ص
(٥٦٦)
4 - و اما بطلانها بتركه السهوي
٢١٥ ص
(٥٦٧)
5 - و اما البطلان بالزيادة العمدية
٢١٦ ص
(٥٦٨)
6 - و اما عدم البطلان بالزيادة السهوية
٢١٦ ص
(٥٦٩)
7 - و اما اعتبار القيام التام حالته
٢١٦ ص
(٥٧٠)
8 - و اما ان الأخرس يأتي بما أمكنه
٢١٧ ص
(٥٧١)
9 - و اما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدم
٢١٧ ص
(٥٧٢)
10 - و اما استحباب التكبير سبعا
٢١٨ ص
(٥٧٣)
القيام
٢١٨ ص
(٥٧٤)
1 - اما مقدار ركنية القيام
٢١٨ ص
(٥٧٥)
2 - و اما الانتقال الى الجلوس عند عدم القدرة على القيام
٢١٩ ص
(٥٧٦)
3 - و اما الاضطجاع على الأيمن لمن لا يمكنه الجلوس
٢١٩ ص
(٥٧٧)
4 - و اما الحكم بالتبعيض للقادر على القيام في بعض الصلاة
٢٢٠ ص
(٥٧٨)
5 - و اما ترجيح الجزء السابق عند الدوران
٢٢٠ ص
(٥٧٩)
القراءة
٢٢٠ ص
(٥٨٠)
تلزم في الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد
٢٢٠ ص
(٥٨١)
1 - اما وجوب الفاتحة في الأوليتين
٢٢١ ص
(٥٨٢)
2 - و اما وجوبها في النافلة أيضا
٢٢١ ص
(٥٨٣)
3 - و اما قراءة سورة كاملة بعد الحمد
٢٢١ ص
(٥٨٤)
4 - و اما جزئية البسملة
٢٢٢ ص
(٥٨٥)
5 - و اما وجوب تعيين السورة عند قراءتها
٢٢٣ ص
(٥٨٦)
أحكام القراءة
٢٢٣ ص
(٥٨٧)
1 - اما بالنسبة إلى همزة الوصل و القطع
٢٢٤ ص
(٥٨٨)
2 - و اما الوقوف بالسكون و الوصل بالحركة
٢٢٥ ص
(٥٨٩)
3 - و اما المد في الموارد المذكورة
٢٢٥ ص
(٥٩٠)
4 - و اما الادغام في المورد الأول
٢٢٦ ص
(٥٩١)
5 - و اما وجوب الجهر بالقراءة على الرجال فيما ذكر و الاخفات في غيره
٢٢٦ ص
(٥٩٢)
6 - و اما عدم وجوب الجهر على المرأة
٢٢٨ ص
(٥٩٣)
7 - و اما الجهر بالبسملة
٢٢٩ ص
(٥٩٤)
8 - و اما لزوم الجهر في صلاة الجمعة
٢٣٠ ص
(٥٩٥)
9 - و اما الظهر يوم الجمعة
٢٣٠ ص
(٥٩٦)
10 - و اما كون المكلف بالخيار في غير القراءة
٢٣٠ ص
(٥٩٧)
11 - و اما ان المناط في الجهر و الاخفات على العرف
٢٣١ ص
(٥٩٨)
12 - و اما عدم الاعادة في من جهر موضع الاخفات أو عكس
٢٣١ ص
(٥٩٩)
13 - و اما ان نسيان القراءة لا يضر بالصلاة
٢٣١ ص
(٦٠٠)
14 - و اما التخيير في غير الأوليتين
٢٣١ ص
(٦٠١)
15 - و اما اعتبار الموالاة العرفية
٢٣٣ ص
(٦٠٢)
الركوع
٢٣٣ ص
(٦٠٣)
و هو واجب في كل ركعة مرة عدا صلاة الآيات كما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا عدا صلاة الجماعة
٢٣٣ ص
(٦٠٤)
1 - اما أصل وجوب الركوع في الصلاة
٢٣٣ ص
(٦٠٥)
2 - و اما انه مرة في كل ركعة
٢٣٤ ص
(٦٠٦)
3 - و اما استثناء صلاة الآيات
٢٣٤ ص
(٦٠٧)
4 - و اما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية و السهوية
٢٣٤ ص
(٦٠٨)
5 - و اما استثناء الجماعة
٢٣٤ ص
(٦٠٩)
واجبات الركوع
٢٣٥ ص
(٦١٠)
1 - اما لزوم الانحناء بقصد الخضوع
٢٣٥ ص
(٦١١)
2 - و اما التحديد بذلك
٢٣٥ ص
(٦١٢)
3 - و اما لزوم الطمأنينة في الركوع
٢٣٥ ص
(٦١٣)
4 - و اما لزومه بقدر الذكر الواجب
٢٣٦ ص
(٦١٤)
5 - و اما وجوب رفع الرأس منه مع الانتصاب التام
٢٣٦ ص
(٦١٥)
أحكام الركوع
٢٣٦ ص
(٦١٦)
1 - اما لزوم تدارك الركوع
٢٣٧ ص
(٦١٧)
2 - و اما اعتبار الرجوع الى القيام
٢٣٧ ص
(٦١٨)
3 - و اما لزوم التدارك قبل الدخول في السجدة الثانية
٢٣٧ ص
(٦١٩)
4 - و اما بالنسبة إلى ذكر الركوع
٢٣٧ ص
(٦٢٠)
السجود
٢٣٨ ص
(٦٢١)
تجب في كل ركعة سجدتان، و هما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية و السهوية، و لا تبطل بزيادة أو نقص واحدة سهوا
٢٣٨ ص
(٦٢٢)
1 - اما وجوب سجدتين في كل ركعة
٢٣٨ ص
(٦٢٣)
2 - و اما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا
٢٣٨ ص
(٦٢٤)
3 - و اما بطلانها بنقصانهما سهوا
٢٣٩ ص
(٦٢٥)
4 - و اما بطلانها بزيادتهما عمدا أو سهوا
٢٣٩ ص
(٦٢٦)
5 - و اما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة
٢٣٩ ص
(٦٢٧)
6 - و اما عدم بطلانها بنقصانها
٢٣٩ ص
(٦٢٨)
واجبات السجود
٢٤٠ ص
(٦٢٩)
1 - اما لزوم كون السجود على ما ذكر
٢٤٠ ص
(٦٣٠)
2 - و اما جواز السجود على القرطاس
٢٤١ ص
(٦٣١)
3 - و اما اعتبار السجود على الأعضاء الستة
٢٤٢ ص
(٦٣٢)
4 - و اما وجه الأفضلية على ما ذكر
٢٤٢ ص
(٦٣٣)
5 - و اما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء
٢٤٢ ص
(٦٣٤)
6 - و اما لزوم الذكر فيه بالنحو المتقدم في الركوع
٢٤٣ ص
(٦٣٥)
7 - و اما لزوم الطمأنينة فيه
٢٤٣ ص
(٦٣٦)
8 - و أما لزوم رفع الرأس من السجدة الاولى و الجلوس منتصبا
٢٤٤ ص
(٦٣٧)
9 - و اما اعتبار التساوي فيما ذكر
٢٤٤ ص
(٦٣٨)
بعض أحكام السجود
٢٤٤ ص
(٦٣٩)
1 - اما لزوم الاتيان بالسجدتين لو نسيهما و تذكر قبل الركوع
٢٤٥ ص
(٦٤٠)
2 - و اما بطلان الصلاة مع التذكر بعد الركوع
٢٤٥ ص
(٦٤١)
3 - و اما الحكم في نسيان السجدة الواحدة
٢٤٥ ص
(٦٤٢)
التشهد
٢٤٥ ص
(٦٤٣)
1 - أما وجوبه في المواضع المذكورة
٢٤٥ ص
(٦٤٤)
2 - و اما عدم بطلان الصلاة بتركه سهوا
٢٤٦ ص
(٦٤٥)
3 - و اما وجوب تداركه لمن ذكره قبل الركوع
٢٤٦ ص
(٦٤٦)
4 - و اما لزوم سجود السهو على الناسي
٢٤٦ ص
(٦٤٧)
5 - و اما عدم وجوب قضائه
٢٤٦ ص
(٦٤٨)
6 - و أما كيفيته بما تقدم
٢٤٧ ص
(٦٤٩)
التسليم
٢٤٨ ص
(٦٥٠)
1 - اما وجوب التسليم
٢٤٨ ص
(٦٥١)
2 - و أما التخيير في صيغة التسليم
٢٤٩ ص
(٦٥٢)
منافيات الصلاة
٢٤٩ ص
(٦٥٣)
1 - اما مبطلية الحدث
٢٤٩ ص
(٦٥٤)
2 - و اما التعميم
٢٥٠ ص
(٦٥٥)
3 - و اما مبطلية الالتفات الفاحش
٢٥٠ ص
(٦٥٦)
4 - و اما ما كان ماحيا للصورة
٢٥١ ص
(٦٥٧)
5 - و اما مبطلية التكلم عمدا
٢٥٢ ص
(٦٥٨)
6 - و اما التقييد بالعادي
٢٥٢ ص
(٦٥٩)
7 - و اما التقييد بالعمد
٢٥٢ ص
(٦٦٠)
8 - و اما مبطلية القهقهة
٢٥٢ ص
(٦٦١)
9 - و اما مبطلية البكاء
٢٥٢ ص
(٦٦٢)
10 - و اما تقييده بالتعمد
٢٥٣ ص
(٦٦٣)
11 - و اما مبطلية التكفير
٢٥٣ ص
(٦٦٤)
12 - و اما التأمين
٢٥٤ ص
(٦٦٥)
في الشكوك
٢٥٤ ص
(٦٦٦)
أحكام الشكوك
٢٥٤ ص
(٦٦٧)
1 - اما ان الشاك في اداء الصلاة يلزمه فعلها في الوقت
٢٥٥ ص
(٦٦٨)
2 - و اما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت
٢٥٥ ص
(٦٦٩)
3 - و اما ان الشاك في جزء أو شرط لا يلتفت بعد الفراغ
٢٥٦ ص
(٦٧٠)
4 - و اما عدم اعتناء كثير الشك
٢٥٦ ص
(٦٧١)
5 - و اما الرجوع الى العرف
٢٥٧ ص
(٦٧٢)
6 - و اما ان الشاك في الحدوث أو البقاء يرجع إلى الحالة السابقة
٢٥٧ ص
(٦٧٣)
7 - و اما رجوع كل من الامام و المأموم إلى الآخر
٢٥٧ ص
(٦٧٤)
8 - و اما البناء على تحقق المشكوك بعد الدخول في غيره
٢٥٧ ص
(٦٧٥)
9 - و اما لزوم الاتيان بالمشكوك قبل ذلك
٢٥٨ ص
(٦٧٦)
10 - و اما ان الشاك في صحة المأتي به يبني عليها و ان لم يدخل في غيره
٢٥٨ ص
(٦٧٧)
11 - و اما ان الظن في عدد الركعات كاليقين
٢٥٨ ص
(٦٧٨)
12 - و اما ان حكم الظن في الأفعال حكم الشك
٢٥٨ ص
(٦٧٩)
الشك في عدد الركعات
٢٥٩ ص
(٦٨٠)
1 - ان الأصل الأولي بمقتضى اطلاق دليل الاستصحاب و ان اقتضى لزوم البناء على الأقل عند الشك في عدد الركعات و لكنه قد طرأ عليه التقييد في المقام
٢٥٩ ص
(٦٨١)
2 - اما البطلان بالشك في الأوليتين
٢٦٠ ص
(٦٨٢)
3 - و اما بطلان الثنائية بالشك
٢٦١ ص
(٦٨٣)
4 - و اما بطلان المغرب بالشك
٢٦٢ ص
(٦٨٤)
5 - و اما ان حكم الشك بين الثنتين و الثلاث ما تقدم
٢٦٢ ص
(٦٨٥)
6 - و اما التقييد باتمام مقدار الذكر الواجب
٢٦٤ ص
(٦٨٦)
7 - و اما ان حكم الشك بين الثلاث و الأربع ما تقدم
٢٦٤ ص
(٦٨٧)
8 - و اما التخيير في ركعة الاحتياط
٢٦٥ ص
(٦٨٨)
9 - و اما حكم الشك بين الثنتين و الأربع
٢٦٥ ص
(٦٨٩)
10 - و اما اعتبار اتمام الذكر الواجب
٢٦٦ ص
(٦٩٠)
11 - و اما ان حكم الشاك بين الثنتين و الثلاث و الأربع ما ذكر
٢٦٦ ص
(٦٩١)
12 - و اما التقييد باتمام الذكر
٢٦٧ ص
(٦٩٢)
13 - و اما حكم الشاك بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة
٢٦٧ ص
(٦٩٣)
14 - و اما الحكم على الشاك بين الأربع و الخمس حالة القيام
٢٦٧ ص
(٦٩٤)
2 - صلاة المسافر
٢٦٨ ص
(٦٩٥)
أحكام المسافر
٢٦٨ ص
(٦٩٦)
1 - اما لزوم القصر في السفر و عدم التخيير بينه و بين الاتمام
٢٦٩ ص
(٦٩٧)
2 - و اما ان القصر يختص بالرباعية و بحذف ركعتين
٢٦٩ ص
(٦٩٨)
3 - و اما اشتراط القصر بقصد قطع مسافة معينة
٢٦٩ ص
(٦٩٩)
4 - و اما ان مقدار المسافة المعينة ثمانية فراسخ
٢٦٩ ص
(٧٠٠)
5 - و اما اعتبار القصد
٢٧١ ص
(٧٠١)
6 - و اما انه لا يلزم في المسافة أن تكون امتدادية بل تكفي التلفيقية
٢٧١ ص
(٧٠٢)
7 - و اما عدم اعتبار الرجوع في اليوم نفسه في المسافة الملفقة
٢٧٢ ص
(٧٠٣)
8 - و اما اعتبار استمرار القصد
٢٧٤ ص
(٧٠٤)
9 - و اما اعتبار عدم قصد المرور بالوطن
٢٧٤ ص
(٧٠٥)
10 - و اما اعتبار عدم قصد الاقامة قبل بلوغ المسافة
٢٧٥ ص
(٧٠٦)
11 - و اما اعتبار إباحة السفر
٢٧٧ ص
(٧٠٧)
12 - و اما اعتبار عدم اتخاذ السفر عملا
٢٧٨ ص
(٧٠٨)
13 - و اما اعتبار أن لا يكون ممن بيته معه
٢٧٩ ص
(٧٠٩)
14 - و اما اعتبار بلوغ حد الترخص
٢٨٠ ص
(٧١٠)
قواطع السفر
٢٨١ ص
(٧١١)
1 - اما قاطعية الوطن
٢٨١ ص
(٧١٢)
2 - و اما قاطعية الإقامة عشرة
٢٨٢ ص
(٧١٣)
3 - و اما اعتبار العزم و عدم كفاية البقاء المجرد
٢٨٢ ص
(٧١٤)
4 - و اما اعتبار التوالي
٢٨٢ ص
(٧١٥)
5 - و اما اعتبار وحدة المكان
٢٨٢ ص
(٧١٦)
6 - و اما وجوب التمام على المتردد ما بعد الثلاثين
٢٨٣ ص
(٧١٧)
3 - صلاة الجماعة
٢٨٣ ص
(٧١٨)
أحكام الجماعة
٢٨٣ ص
(٧١٩)
1 - اما استحباب الجماعة في الجملة فمما لا إشكال فيه
٢٨٣ ص
(٧٢٠)
2 - و اما استثناء صلاة الطواف
٢٨٤ ص
(٧٢١)
3 - و اما عدم مشروعيتها في النافلة
٢٨٥ ص
(٧٢٢)
4 - و اما التقييد بالأصلية
٢٨٥ ص
(٧٢٣)
5 - و اما انعقادها باثنين
٢٨٦ ص
(٧٢٤)
6 - و اما عدم اعتبار نية الامام للإمامة
٢٨٦ ص
(٧٢٥)
7 - و اما استثناء الجمعة و العيدين الواجبة
٢٨٦ ص
(٧٢٦)
8 - و اما ان ادراك الركعة يتحقق بذلك
٢٨٦ ص
(٧٢٧)
9 - و اما مسألة شك المأموم بعد تكبيره في بقاء الامام راكعا
٢٨٧ ص
(٧٢٨)
شرائط الإمام
٢٨٩ ص
(٧٢٩)
1 - اما عدم جواز إمامة المرأة للرجال
٢٨٩ ص
(٧٣٠)
2 - و اما اعتبار العدالة
٢٨٩ ص
(٧٣١)
3 - و اما اعتبار صحة القراءة
٢٩١ ص
(٧٣٢)
4 - صلاة الجمعة
٢٩٢ ص
(٧٣٣)
1 - اما بالنسبة الى أصل الحكم
٢٩٢ ص
(٧٣٤)
أدلة عدم المشروعية
٢٩٥ ص
(٧٣٥)
الأول ما نسب إلى ابن إدريس من ان وجوب الظهر ثابت بيقين و لا يعدل عنه إلا بيقين مثله
٢٩٥ ص
(٧٣٦)
الثاني ان شرط انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه، و هو منتف زمن الغيبة
٢٩٦ ص
(٧٣٧)
الثالث دعاء الامام السجاد في الصحيفة ليوم الجمعة
٢٩٦ ص
(٧٣٨)
2 - و اما انها ركعتان كالصبح
٢٩٦ ص
(٧٣٩)
3 - و اما انه تتقدمها خطبتان يقرأ فيهما ما ذكر
٢٩٦ ص
(٧٤٠)
كتاب الصوم
٢٩٧ ص
(٧٤١)
1 - مفطرات الصوم
٢٩٩ ص
(٧٤٢)
1 - اما اعتبار القربة في الصوم شرعا بالرغم من عدم اعتبارها فيه لغة
٣٠٠ ص
(٧٤٣)
2 - و اما اعتبار كونه عن المفطرات الخاصة
٣٠٠ ص
(٧٤٤)
3 - و اما مفطرية الأكل و الشرب
٣٠٠ ص
(٧٤٥)
4 - و اما التعميم للمعتاد و غيره
٣٠١ ص
(٧٤٦)
5 - و اما التعميم من الناحيتين الأخيرتين
٣٠١ ص
(٧٤٧)
6 - و اما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر
٣٠١ ص
(٧٤٨)
7 - و اما جواز الابرة و القطرة
٣٠١ ص
(٧٤٩)
8 - و اما جواز ابتلاع البصاق
٣٠١ ص
(٧٥٠)
9 - و اما جواز ترك التخليل
٣٠٢ ص
(٧٥١)
10 - و اما مفطرية الجماع
٣٠٢ ص
(٧٥٢)
11 - و اما التعميم من الجهتين
٣٠٢ ص
(٧٥٣)
12 - و اما ان الشاك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة يجب عليه القضاء
٣٠٢ ص
(٧٥٤)
13 - و اما عدم وجوب القضاء على من تحقق الدخول منه مع قصده التفخيذ
٣٠٣ ص
(٧٥٥)
14 - و اما مفطرية انزال المني
٣٠٣ ص
(٧٥٦)
15 - و اما انه لا شيء إذا نزل بلا قصد
٣٠٣ ص
(٧٥٧)
16 - و اما مفطرية تعمد البقاء على الجنابة
٣٠٤ ص
(٧٥٨)
17 - و اما مفطرية الكذب على من ذكر
٣٠٥ ص
(٧٥٩)
18 - و اما الغبار
٣٠٦ ص
(٧٦٠)
19 - و اما رمس الرأس
٣٠٧ ص
(٧٦١)
20 - و اما الاحتقان بالمائع
٣٠٨ ص
(٧٦٢)
21 - و اما جواز الاحتقان مع الشك في كونه بالمائع أو الجامد
٣٠٩ ص
(٧٦٣)
22 - و اما تعمد القيء
٣١٠ ص
(٧٦٤)
2 - شرائط صحة الصوم
٣١١ ص
(٧٦٥)
1 - اما اعتبار الإسلام
٣١١ ص
(٧٦٦)
2 - و اما شرطية العقل
٣١٣ ص
(٧٦٧)
3 - و اما الخلو من الحيض و النفاس
٣١٣ ص
(٧٦٨)
4 - و اما شرطية عدم السفر
٣١٤ ص
(٧٦٩)
5 - و اما اعتبار إيجاب السفر للقصر
٣١٤ ص
(٧٧٠)
6 - و اما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الافطار
٣١٤ ص
(٧٧١)
7 - و اما استثناء السفر بعد الزوال
٣١٥ ص
(٧٧٢)
8 - و اما المسافر العائد إلى وطنه
٣١٦ ص
(٧٧٣)
9 - و اما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه ان وصله قبل الفجر و له ذلك ان وصله قبل الزوال
٣١٧ ص
(٧٧٤)
10 - و اما اعتبار عدم المرض المضر
٣١٧ ص
(٧٧٥)
11 - و اما كفاية الخوف
٣١٧ ص
(٧٧٦)
12 - و اما عدم اعتبار فعلية المرض بل يكفي خوف حدوثه بالرغم من اقتضاء ظاهر الآية الكريمة اعتبار فعليته
٣١٧ ص
(٧٧٧)
13 - و اما التعدي إلى مطلق الضرر - كمن به جرح يخاف طول برئه
٣١٨ ص
(٧٧٨)
14 - و اما حجية قول الطبيب الحاذق
٣١٨ ص
(٧٧٩)
3 - أحكام عامة للصوم
٣١٨ ص
(٧٨٠)
1 - اما اعتبار العمد في تحقق الافطار
٣١٩ ص
(٧٨١)
2 - و اما استثناء البقاء على الجنابة
٣١٩ ص
(٧٨٢)
3 - و اما عدم الفرق بين رمضان و غيره
٣٢٠ ص
(٧٨٣)
4 - و اما ان الجاهل بالمفطرية كالعالم فعلل بأنه عامد و قاصد غايته لا يعلم بالمفطرية
٣٢٠ ص
(٧٨٤)
5 - و اما التخيير في خصال الكفارة
٣٢١ ص
(٧٨٥)
6 - و اما كفاية الاستغفار للعاجز
٣٢٢ ص
(٧٨٦)
7 - و اما وجوبها مع التمكن المتأخر
٣٢٢ ص
(٧٨٧)
8 - و اما ان الشاك في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر
٣٢٢ ص
(٧٨٨)
9 - و اما ان عليه القضاء لو انكشف الطلوع
٣٢٢ ص
(٧٨٩)
10 - و اما انه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشك
٣٢٣ ص
(٧٩٠)
11 - و اما ان الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر
٣٢٣ ص
(٧٩١)
12 - و اما ان عليه القضاء و الكفارة
٣٢٣ ص
(٧٩٢)
13 - و اما مع اتضاح دخوله
٣٢٣ ص
(٧٩٣)
14 - و اما ان فاقد النية المتواصلة عليه القضاء
٣٢٣ ص
(٧٩٤)
15 - و اما عدم صحة التطوع ممن عليه القضاء
٣٢٣ ص
(٧٩٥)
16 - و اما الشيخ و الشيخة فمع عدم الحرج يجب عليهما الصوم
٣٢٤ ص
(٧٩٦)
17 - و اما ان الفداء مد من طعام
٣٢٥ ص
(٧٩٧)
18 - و اما من به داء العطش
٣٢٥ ص
(٧٩٨)
19 - و اما المرضعة و الحامل
٣٢٦ ص
(٧٩٩)
20 - و اما التقييد بالاضرار
٣٢٦ ص
(٨٠٠)
كتاب الزكاة
٣٢٧ ص
(٨٠١)
1 - بم تتعلق الزكاة؟
٣٢٩ ص
(٨٠٢)
2 - شرائط عامة
٣٣٠ ص
(٨٠٣)
1 - اما اعتبار البلوغ في النقدين
٣٣٠ ص
(٨٠٤)
2 - و اما اعتبار العقل
٣٣١ ص
(٨٠٥)
3 - و اما اعتبار الحرية
٣٣١ ص
(٨٠٦)
4 - و اما اعتبار الملكية
٣٣٢ ص
(٨٠٧)
5 - و اما اعتبار التمكن من التصرف
٣٣٢ ص
(٨٠٨)
3 - شرائط الوجوب في الانعام
٣٣٣ ص
(٨٠٩)
1 - اما ان نصاب الابل ما ذكر
٣٣٤ ص
(٨١٠)
2 - و اما نصاب البقر
٣٣٥ ص
(٨١١)
3 - و اما نصاب الغنم
٣٣٥ ص
(٨١٢)
4 - و اما اعتبار السوم
٣٣٦ ص
(٨١٣)
5 - و اما علفها وقتا قليلا كيوم خلال السنة
٣٣٧ ص
(٨١٤)
6 - و اما انه يلزم أن لا تكون عوامل
٣٣٧ ص
(٨١٥)
7 - و اما اعتبار مرور الحول
٣٣٨ ص
(٨١٦)
4 - شرائط الوجوب في النقدين
٣٣٨ ص
(٨١٧)
1 - اما ان نصاب الذهب ما ذكر
٣٣٨ ص
(٨١٨)
2 - و اما ان نصاب الفضة ما ذكر
٣٣٩ ص
(٨١٩)
3 - و اما اعتبار الضرب بسكة المعاملة
٣٤٠ ص
(٨٢٠)
4 - و اما اعتبار مضي حول
٣٤١ ص
(٨٢١)
5 - و اما وجه ما ذهب اليه المشهور
٣٤١ ص
(٨٢٢)
6 - و اما انه لا يجب الاختبار
٣٤١ ص
(٨٢٣)
5 - شرائط الوجوب في الغلات
٣٤١ ص
(٨٢٤)
1 - اما بالنسبة الى مقدار النصاب
٣٤٢ ص
(٨٢٥)
2 - و اما ان مقدار الفريضة ما ذكر
٣٤٣ ص
(٨٢٦)
3 - و اما ان وقت تعلق الوجوب لدى المشهور ما ذكر
٣٤٣ ص
(٨٢٧)
4 - و اما ان الدفع لا يجب إلا فيما ذكر
٣٤٤ ص
(٨٢٨)
5 - و اما اشتراط التملك وقت الوجوب فهو بديهي
٣٤٤ ص
(٨٢٩)
6 - المستحقون للزكاة
٣٤٤ ص
(٨٣٠)
1 - اما تحديد المصرف بمن ذكر
٣٤٥ ص
(٨٣١)
2 - و اما ان الثاني أسوأ حالا
٣٤٥ ص
(٨٣٢)
3 - و اما ان المراد من الفقير ما ذكر
٣٤٦ ص
(٨٣٣)
4 - و اما ملاحظة مئونة العيال أيضا
٣٤٦ ص
(٨٣٤)
5 - و اما كفاية ملك مقدار النفقة بالقوة
٣٤٦ ص
(٨٣٥)
6 - و اما ان الفقير يعطى من الزكاة حتى يغنى
٣٤٧ ص
(٨٣٦)
7 - و اما ان مدعي الفقر يصدق مع الوثوق
٣٤٧ ص
(٨٣٧)
8 - و اما تفسير العاملين بما ذكر
٣٤٨ ص
(٨٣٨)
9 - و اما تفسير المؤلفة قلوبهم بخصوص المسلمين المذكورين
٣٤٨ ص
(٨٣٩)
10 - و اما تفسير الرقاب بالسعة المذكورة
٣٤٨ ص
(٨٤٠)
11 - و اما اعتبار العجز عن اداء الدين في الغارمين بالرغم من إطلاق الآية الكريمة
٣٤٨ ص
(٨٤١)
12 - و اما اعتبار عدم الصرف في المعصية
٣٤٨ ص
(٨٤٢)
13 - و اما عدم اعتبار العجز عن مئونة السنة
٣٤٩ ص
(٨٤٣)
14 - و اما جواز احتساب الدين من الزكاة
٣٥٠ ص
(٨٤٤)
15 - و اما تفسير سبيل الله بما ذكر فهو للإطلاق
٣٥٠ ص
(٨٤٥)
16 - و اما تفسير ابن السبيل بما ذكر
٣٥٠ ص
(٨٤٦)
7 - أوصاف المستحقين
٣٥١ ص
(٨٤٧)
1 - اما عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر
٣٥٢ ص
(٨٤٨)
2 - و اما اعتبار ان لا يكون من أهل المعاصي فقد يقال بأن الوجه فيه شرطية العدالة
٣٥٢ ص
(٨٤٩)
3 - و اما اعتبار الشرط الثالث
٣٥٤ ص
(٨٥٠)
4 - و اما وجه الاستثناء - كالإنفاق لقضاء دين من تجب نفقته
٣٥٤ ص
(٨٥١)
5 - و اما جواز أخذها من غير من تجب عليه النفقة
٣٥٤ ص
(٨٥٢)
6 - و اما اشتراط ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
٣٥٥ ص
(٨٥٣)
7 - و اما جوازها مع الاضطرار
٣٥٥ ص
(٨٥٤)
8 - و اما ان المحرم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل و الواجبة كالكفارات و رد المظالم و اللقطة
٣٥٥ ص
(٨٥٥)
9 - و اما ان المدار في الانتساب على الأب
٣٥٦ ص
(٨٥٦)
10 - و اما عدم كفاية الدعوى في ثبوت الانتساب
٣٥٦ ص
(٨٥٧)
8 - أحكام عامة
٣٥٧ ص
(٨٥٨)
1 - اما جواز العزل
٣٥٨ ص
(٨٥٩)
2 - و اما جواز الاخراج من غير العين بالنقود
٣٥٩ ص
(٨٦٠)
3 - و اما وجه التأمل في جواز الاخراج من غير النقود
٣٥٩ ص
(٨٦١)
4 - و اما وجوب استرجاعها مع تعينها بالعزل و اتضاح عدم الفقر
٣٦٠ ص
(٨٦٢)
5 - و اما انه لا ضمان مع تلفها لو لم يكن تفريط
٣٦٠ ص
(٨٦٣)
6 - و اما عدم الإجزاء مع اعتقاد الوجوب و اتضاح العدم
٣٦١ ص
(٨٦٤)
7 - و اما انه لا يجب البسط
٣٦١ ص
(٨٦٥)
8 - و اما عدم وجوب دفعها الى الفقيه
٣٦٢ ص
(٨٦٦)
9 - و اما جواز نقلها
٣٦٣ ص
(٨٦٧)
10 - و اما انها من العبادات
٣٦٣ ص
(٨٦٨)
9 - زكاة الفطرة و شرائط وجوبها
٣٦٣ ص
(٨٦٩)
تجب زكاة الفطرة على البالغ العاقل الغني الحر غير المغمى عليه طيلة وقت الوجوب
٣٦٣ ص
(٨٧٠)
1 - الزكاة على نحوين زكاة مال - و هي ما تقدم - و زكاة فطرة
٣٦٣ ص
(٨٧١)
2 - و اما اشتراط وجوبها بالبلوغ و العقل
٣٦٤ ص
(٨٧٢)
3 - و اما اعتبار الغنى - ملك قوت السنة
٣٦٤ ص
(٨٧٣)
4 - و اما اشتراط الحرية
٣٦٥ ص
(٨٧٤)
5 - و اما اعتبار عدم الاغماء
٣٦٥ ص
(٨٧٥)
6 - و اما اعتبار اجتماع الشرائط قبل الغروب
٣٦٦ ص
(٨٧٦)
وقت الوجوب
٣٦٧ ص
(٨٧٧)
1 - اما بالنسبة الى وقت الوجوب
٣٦٧ ص
(٨٧٨)
2 - و اما القول الثاني فوجهه صحيحة العيص بن القاسم
٣٦٨ ص
(٨٧٩)
3 - و اما استمرار وقتها الى الزوال
٣٦٩ ص
(٨٨٠)
4 - و اما ان من عزلها في وقتها يجوز له التأخير لغرض عقلائي
٣٦٩ ص
(٨٨١)
5 - و اما جواز تقديمها من بداية الشهر
٣٧٠ ص
(٨٨٢)
6 - و اما عدم جواز تبديلها بعد العزل
٣٧٠ ص
(٨٨٣)
أحكام عامة
٣٧٠ ص
(٨٨٤)
1 - اما دوران الوجوب مدار العيلولة
٣٧١ ص
(٨٨٥)
2 - و منه يتضح الحال في الضيف و ان وجوب دفع الفطرة عنه منوط بصدق كونه يعوله
٣٧١ ص
(٨٨٦)
3 - كما يتضح من خلال هذا ان من دعا غيره الى الافطار ليلة العيد
٣٧١ ص
(٨٨٧)
4 - و اما ان الفطرة صاع
٣٧١ ص
(٨٨٨)
5 - و اما المدار على القوت الغالب
٣٧٢ ص
(٨٨٩)
6 - و اما ان مقدار الصاع ما ذكر
٣٧٣ ص
(٨٩٠)
7 - و اما اجزاء القيمة فمما لا خلاف فيه
٣٧٣ ص
(٨٩١)
8 - و اما جواز اختلاف المخرج
٣٧٣ ص
(٨٩٢)
9 - و اما نقل الفطرة
٣٧٣ ص
(٨٩٣)
10 - و اما ان مصرفها مصرف زكاة المال
٣٧٤ ص
(٨٩٤)
11 - و اما عدم لزوم دفع الفطرة عن العاملين في الشركات
٣٧٤ ص
(٨٩٥)
كتاب الخمس
٣٧٥ ص
(٨٩٦)
1 - ما يجب فيه الخمس
٣٧٧ ص
(٨٩٧)
1 - اما أصل وجوب الخمس
٣٧٨ ص
(٨٩٨)
2 - و اما ثبوته في غنائم الحرب
٣٧٩ ص
(٨٩٩)
3 - و اما اعتبار اذن الامام عليه السلام
٣٧٩ ص
(٩٠٠)
4 - و اما التقييد بعصر الظهور
٣٧٩ ص
(٩٠١)
5 - و اما الأرض
٣٧٩ ص
(٩٠٢)
6 - و اما المعادن
٣٧٩ ص
(٩٠٣)
7 - و اما اعتبار بلوغها عشرين دينارا
٣٨٠ ص
(٩٠٤)
8 - و اما عدم الوجوب مع الشك
٣٨٠ ص
(٩٠٥)
9 - و أما عدم وجوب الاختبار
٣٨١ ص
(٩٠٦)
10 - و اما المخرج للمعدن من أرض غيره بدون اذنه
٣٨١ ص
(٩٠٧)
11 - و اما ان الذي يجب تخميسه هو الباقي بعد استثناء مئونة التحصيل
٣٨١ ص
(٩٠٨)
12 - و اما ان المدار على بلوغ المجموع مقدار النصاب دون خصوص الباقي بعد استثناء المؤونة
٣٨٢ ص
(٩٠٩)
13 - و اما تعلق الخمس بالكنز فمما لا إشكال فيه
٣٨٢ ص
(٩١٠)
14 - و اما اعتبار بلوغ عشرين دينارا
٣٨٣ ص
(٩١١)
15 - و اما اعتبار كونه من الذهب و الفضة المسكوكين
٣٨٣ ص
(٩١٢)
16 - و اما وجه القول بالتعميم
٣٨٣ ص
(٩١٣)
17 - و اما ان المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدن
٣٨٣ ص
(٩١٤)
18 - و اما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص
٣٨٣ ص
(٩١٥)
19 - و اما اعتبار البلوغ دينارا
٣٨٥ ص
(٩١٦)
20 - و اما ان المدار على ذلك بعد استثناء المؤونة
٣٨٥ ص
(٩١٧)
21 - و اما المختلط بالحرام
٣٨٥ ص
(٩١٨)
22 - و اما اعتبار عدم التميز
٣٨٥ ص
(٩١٩)
23 - و اما اعتبار الجهالة بصاحبه
٣٨٥ ص
(٩٢٠)
24 - و اما اعتبار الجهالة بمقداره
٣٨٥ ص
(٩٢١)
25 - و اما بالنسبة الى مصرفه فقيل هو الفقراء كسائر الصدقات
٣٨٦ ص
(٩٢٢)
26 - و اما وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٣٨٧ ص
(٩٢٣)
27 - و اما فاضل المؤونة
٣٨٧ ص
(٩٢٤)
اشكالان في المقام
٣٨٨ ص
(٩٢٥)
أحدهما انه لم يرد في كتب الحديث و التاريخ ان النبي صلى الله عليه و آله و الامام أمير المؤمنين عليه السلام قد أخذا الخمس من فاضل المؤونة
٣٨٨ ص
(٩٢٦)
ثانيهما ورد في روايات كثيرة تحليل الأئمة عليهم السلام الخمس للشيعة و اسقاطه عنهم
٣٨٨ ص
(٩٢٧)
و يمكن الجواب عن الأول
٣٨٩ ص
(٩٢٨)
كما يمكن الجواب عن الثاني
٣٩٠ ص
(٩٢٩)
2 - أحكام خاصة بفاضل المؤونة
٣٩١ ص
(٩٣٠)
1 - اما وجوبها في مطلق الفائدة
٣٩١ ص
(٩٣١)
2 - و اما استثناء الميراث المحتسب و الهدية المذكورة
٣٩١ ص
(٩٣٢)
5 - و اما استثناء المهر و عوض الخلع
٣٩٢ ص
(٩٣٣)
6 - و اما استثناء المؤونة
٣٩٢ ص
(٩٣٤)
7 - و اما تقدير المؤونة بالسنة
٣٩٢ ص
(٩٣٥)
8 - و اما ان التعلق من بداية حصول الفائدة
٣٩٢ ص
(٩٣٦)
9 - و اما جواز التأخير
٣٩٢ ص
(٩٣٧)
10 - و اما تحديد بداية السنة
٣٩٢ ص
(٩٣٨)
11 - و اما ان لكل ربح سنة تخصه أو للمجموع سنة واحدة
٣٩٣ ص
(٩٣٩)
12 - و اما انه لا خمس على الصبي و المجنون
٣٩٤ ص
(٩٤٠)
3 - كيف يقسم الخمس؟
٣٩٤ ص
(٩٤١)
1 - اما التقسيم الى الستة
٣٩٥ ص
(٩٤٢)
2 - و اما ان الثلاثة الاولى منها للإمام عليه السلام
٣٩٥ ص
(٩٤٣)
3 - و اما بالنسبة الى الأسهم الثلاثة الأخيرة
٣٩٦ ص
(٩٤٤)
4 - و اما كيفية صرف السهم المبارك للإمام عليه السلام زمن الغيبة
٣٩٧ ص
(٩٤٥)
و المناسب الالتفات الى الأقوال الثلاثة للمتأخرين
٣٩٧ ص
(٩٤٦)
أ - ما اختاره صاحب الجواهر و مصباح الفقيه من التعامل معه معاملة مجهول المالك
٣٩٨ ص
(٩٤٧)
ب - ان الأمر في السهم المبارك يدور بين دفنه أو إيداعه مع الوصية به يدا بيد
٣٩٨ ص
(٩٤٨)
ج - ان الخمس بتمامه ملك لمنصب الامامة و ليس لشخص الإمام عليه السلام
٣٩٨ ص
(٩٤٩)
كتاب الحج
٤٠١ ص
(٩٥٠)
1 - الحج و أحكام وجوبه
٤٠٣ ص
(٩٥١)
1 - الحج من الفرائض الضرورية في الإسلام و التي بني عليها
٤٠٥ ص
(٩٥٢)
2 - و اما انه فوري فهو من ضروريات الإسلام أيضا
٤٠٥ ص
(٩٥٣)
3 - و اما انه مرة واحدة
٤٠٦ ص
(٩٥٤)
4 - و اما اشتراط البلوغ و العقل
٤٠٧ ص
(٩٥٥)
5 - و اما اشتراط الحرية
٤٠٧ ص
(٩٥٦)
6 - و اما اعتبار نفقات الحج في تحقق الاستطاعة
٤٠٧ ص
(٩٥٧)
7 - و تقييد النفقات بقيد«اللازمة» يقصد به اخراج مثل نفقات هدايا الحج
٤٠٨ ص
(٩٥٨)
8 - و اما عدم اعتبار نفقة العود لمن لا يريد ذلك
٤٠٨ ص
(٩٥٩)
9 - و اما اعتبار سعة الوقت
٤٠٩ ص
(٩٦٠)
10 - و اما اعتبار السلامة على ما ذكر
٤٠٩ ص
(٩٦١)
11 - و اما اعتبار التمكن من المواصلة عند الاياب
٤٠٩ ص
(٩٦٢)
12 - و اما اعتبار عدم المزاحم الأهم
٤٠٩ ص
(٩٦٣)
13 - و اما انه يقع مصداقا لحج الإسلام عند ترك الأهم
٤١٠ ص
(٩٦٤)
14 - و اما ان النفقات إذا تلفت - لسرقة و نحوها - قبل اتمام الحج لم يقع ما أتى به مصداقا لحج الإسلام
٤١٠ ص
(٩٦٥)
15 - و اما عدم اعتبار الاستطاعة من البلد
٤١١ ص
(٩٦٦)
16 - و اما ان تحصيل الاستطاعة غير لازم
٤١١ ص
(٩٦٧)
17 - و اما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيدة بالحج
٤١١ ص
(٩٦٨)
18 - و اما كفاية الاباحة
٤١٢ ص
(٩٦٩)
19 - و اما وجوب الحج على من كان بحاجة الى دار و نحو ذلك
٤١٢ ص
(٩٧٠)
20 - و اما الوقت اللازم تحقق الاستطاعة فيه بحيث لا يجوز تفويتها بعد ذلك
٤١٣ ص
(٩٧١)
21 - و اما وجوب الاستنابة في الموردين
٤١٤ ص
(٩٧٢)
22 - و اما وجوب تهيئة المقدمات
٤١٥ ص
(٩٧٣)
23 - و اما الوقت الذي يجب فيه الخروج فيما إذا فرض تفاوت القوافل في وقت الخروج
٤١٥ ص
(٩٧٤)
24 - و اما العمرة
٤١٦ ص
(٩٧٥)
25 - و اما اعتبار الاحرام لدخول مكة
٤١٧ ص
(٩٧٦)
26 - و اما ان من استطاع و سوف استقر في ذمته و لزمه التسكع
٤١٨ ص
(٩٧٧)
2 - الصورة الإجمالية للحج
٤١٩ ص
(٩٧٨)
1 - اما انقسام الحج الى الثلاثة
٤٢٠ ص
(٩٧٩)
2 - و اما كيفية العمرة
٤٢١ ص
(٩٨٠)
3 - و اما بالنسبة الى الفارق الأول بين حج التمتع و الافراد
٤٢٣ ص
(٩٨١)
4 - و اما انه لا يعتبر الاتصال بين حج الافراد و العمرة المفردة
٤٢٣ ص
(٩٨٢)
5 - و اما ان المتمتع يلزمه الهدي
٤٢٤ ص
(٩٨٣)
6 - و اما جواز تقديم طواف الحج و سعيه
٤٢٤ ص
(٩٨٤)
7 - و اما ان الاحرام للأفراد من أحد المواقيت
٤٢٦ ص
(٩٨٥)
8 - و اما عدم جواز الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتع
٤٢٦ ص
(٩٨٦)
9 - و اما الطواف المندوب بعد الاحرام لحج الافراد
٤٢٧ ص
(٩٨٧)
10 - و اما ان القارن كالمفرد الا في اصطحاب الهدي
٤٢٧ ص
(٩٨٨)
11 - و اما التفصيل بين حاضري المسجد الحرام
٤٢٨ ص
(٩٨٩)
12 - و اما ان المكلف بالخيار في غير حج الإسلام مع أفضلية التمتع
٤٢٩ ص
(٩٩٠)
3 - مواقيت الاحرام
٤٣٠ ص
(٩٩١)
1 - اما الخمسة الأولى
٤٣١ ص
(٩٩٢)
2 - و اما انها لا تختص بأهلها بل لكل من يمر عليها
٤٣٢ ص
(٩٩٣)
3 - و اما ان مكة ميقات احرام حج التمتع
٤٣٢ ص
(٩٩٤)
4 - و اما محاذاة مسجد الشجرة
٤٣٣ ص
(٩٩٥)
5 - و اما ان أدنى الحل ميقات لما ذكر
٤٣٣ ص
(٩٩٦)
6 - و اما انه لا يجوز الاحرام بعد المواقيت
٤٣٤ ص
(٩٩٧)
7 - و اما جواز الاحرام قبل الميقات بالنذر
٤٣٤ ص
(٩٩٨)
8 - و اما جواز ذلك للخائف من عدم إدراك رجب
٤٣٥ ص
(٩٩٩)
9 - و اما عدم جواز الاحرام للشاك في الوصول الى الميقات
٤٣٥ ص
(١٠٠٠)
4 - تفاصيل أفعال الحج و العمرة
٤٣٥ ص
(١٠٠١)
كيفية الاحرام
٤٣٥ ص
(١٠٠٢)
1 - اما اعتبار قصد الاحرام
٤٣٦ ص
(١٠٠٣)
2 - و اما اعتبار التلبيات الأربع
٤٣٧ ص
(١٠٠٤)
3 - و اما انه لا ينعقد الاحرام بمجرد لبس الثوبين من دون نية أو معها بل لا بد من التلبية
٤٣٨ ص
(١٠٠٥)
4 - و اما بالنسبة الى اعتبار لبس الثوبين
٤٣٨ ص
(١٠٠٦)
5 - و اما وجه عدم وجوب لبس الثوبين على المرأة
٤٤٠ ص
(١٠٠٧)
6 - و اما لزوم التجرد مما يحرم لبسه
٤٤١ ص
(١٠٠٨)
7 - و اما ان لبس الثوبين يلزم ان يكون بنحو الاتزار و الارتداء
٤٤١ ص
(١٠٠٩)
8 - و اما ان ذلك واجب تعبدا
٤٤٢ ص
(١٠١٠)
9 - و اما عدم اعتبار الاستدامة
٤٤٢ ص
(١٠١١)
10 - و اما جواز الزيادة
٤٤٢ ص
(١٠١٢)
11 - و اما انه يلزم فيهما ما يشترط في لباس المصلي
٤٤٣ ص
(١٠١٣)
12 - و اما ان المرأة لا يجوز لها لبس الحرير حالة احرامها
٤٤٣ ص
(١٠١٤)
13 - و اما عدم اشتراط الطهارة من الحدث
٤٤٣ ص
(١٠١٥)
الطواف
٤٤٤ ص
(١٠١٦)
1 - اما اعتبار النية بمعنى قصد الطواف
٤٤٤ ص
(١٠١٧)
2 - و اما اشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا قسميه
٤٤٥ ص
(١٠١٨)
3 - و اما اعتبار الطهارة من الخبث
٤٤٦ ص
(١٠١٩)
4 - و اما اعتبار الختان للذكور
٤٤٧ ص
(١٠٢٠)
5 - و اما اعتبار ستر العورة
٤٤٨ ص
(١٠٢١)
6 - و اما ان الشاك في الطهارة من الحدث يلزمه تحصيلها
٤٤٩ ص
(١٠٢٢)
7 - و اما ان الشاك في الطهارة من الخبث يبني على تحققها
٤٥٠ ص
(١٠٢٣)
8 - و اما ان عدد الأشواط سبعة
٤٥٠ ص
(١٠٢٤)
9 - و اما اعتبار التوالي
٤٥٠ ص
(١٠٢٥)
10 - و اما ان البدء و الختم بالحجر الأسود
٤٥٠ ص
(١٠٢٦)
11 - و اما ان اللازم جعل الكعبة على يسار الطائف دون يمينه أو استقبالها أو استدبارها
٤٥١ ص
(١٠٢٧)
12 - و اما لزوم ادخال الحجر في الطواف
٤٥٢ ص
(١٠٢٨)
13 - و اما لزوم الخروج عن الكعبة
٤٥٢ ص
(١٠٢٩)
14 - و اما اعتبار الاختيار في الخطوات
٤٥٣ ص
(١٠٣٠)
15 - و اما اعتبار عدم الشك
٤٥٣ ص
(١٠٣١)
16 - و اما اعتبار عدم القران و لزوم الفصل بركعتي الطواف
٤٥٤ ص
(١٠٣٢)
17 - و اما الخروج عن المطاف
٤٥٦ ص
(١٠٣٣)
18 - و اما من زاد في طوافه
٤٥٨ ص
(١٠٣٤)
19 - و اما اعتبار ان يكون الطواف ما بين البيت و المقام
٤٦٠ ص
(١٠٣٥)
ركعتا الطواف
٤٦٢ ص
(١٠٣٦)
1 - اما أصل وجوب صلاة الطواف
٤٦٢ ص
(١٠٣٧)
2 - و اما اعتبار عدم الفاصل العرفي
٤٦٣ ص
(١٠٣٨)
3 - و اما لزوم الاتيان بهما خلف المقام أو أحد جانبيه
٤٦٣ ص
(١٠٣٩)
4 - و اما التخيير في كيفية القراءة
٤٦٣ ص
(١٠٤٠)
السعي
٤٦٤ ص
(١٠٤١)
1 - اما وجوب السعي في العمرة و الحج
٤٦٤ ص
(١٠٤٢)
2 - و اما ان البداية من الصفا و الختم بالمروة دون العكس
٤٦٥ ص
(١٠٤٣)
3 - و اما اعتبار النية
٤٦٦ ص
(١٠٤٤)
4 - و اما عدم اعتبار ستر العورة
٤٦٦ ص
(١٠٤٥)
5 - و هكذا بالنسبة الى الطهارة بقسميها
٤٦٦ ص
(١٠٤٦)
6 - و اما عدم اعتبار الموالاة
٤٦٧ ص
(١٠٤٧)
7 - و اما عدم اعتبار المشي راجلا
٤٦٨ ص
(١٠٤٨)
8 - و اما اعتبار السير من الطريق المتعارف و عدم اجزاء الذهاب و الاياب من المسجد الحرام مثلا
٤٦٨ ص
(١٠٤٩)
9 - و اما اعتبار ان لا يكون المشي بنحو القهقرى
٤٦٨ ص
(١٠٥٠)
10 - و اما عدم جواز تأخير السعي الى الغد
٤٦٨ ص
(١٠٥١)
11 - و اما ان الزيادة عن عمد مبطلة
٤٦٩ ص
(١٠٥٢)
12 - و اما ان الشك في عدد الأشواط مبطل
٤٦٩ ص
(١٠٥٣)
التقصير
٤٧٠ ص
(١٠٥٤)
1 - اما أصل وجوب التقصير في عمرة التمتع
٤٧٠ ص
(١٠٥٥)
2 - و اما الاجتزاء بالتقصير من أي أقسام الشعر
٤٧١ ص
(١٠٥٦)
3 - و اما عدم كفاية الحلق و النتف
٤٧١ ص
(١٠٥٧)
4 - و اما عدم وجوب المبادرة و عدم المحل الخاص له
٤٧١ ص
(١٠٥٨)
5 - و اما حلية جميع المحرمات
٤٧١ ص
(١٠٥٩)
6 - و اما لزوم قصد القربة
٤٧٢ ص
(١٠٦٠)
الوقوف بعرفات
٤٧٢ ص
(١٠٦١)
1 - اما أصل وجوب الحضور في عرفات في الجملة
٤٧٣ ص
(١٠٦٢)
2 - و اما عدم تعين الحضور في كيفية خاصة
٤٧٣ ص
(١٠٦٣)
3 - و اما اعتبار القصد
٤٧٤ ص
(١٠٦٤)
4 - و اما وقت الواجب من حيث المنتهى
٤٧٤ ص
(١٠٦٥)
5 - و اما ان الركن من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو المسمى دون المجموع و ان كان ذلك واجبا
٤٧٥ ص
(١٠٦٦)
6 - و اما ان الموقف الاضطراري لعرفات هو المسمى ليلة العيد
٤٧٥ ص
(١٠٦٧)
7 - و اما حرمة الافاضة قبل الغروب و وجوب البدنة على من تعمد ذلك
٤٧٦ ص
(١٠٦٨)
8 - و اما لزوم متابعة قاضي العامة إذا حكم بالهلال تكليفا و لو مع العلم بمخالفته للواقع
٤٧٦ ص
(١٠٦٩)
الوقوف في المزدلفة
٤٧٨ ص
(١٠٧٠)
1 - اما أصل وجوب الحضور في المزدلفة - المشعر الحرام، جمع
٤٧٩ ص
(١٠٧١)
2 - و اما وجوب البقاء حتى طلوع الشمس
٤٧٩ ص
(١٠٧٢)
3 - و اما بداية وقت الواجب فالمشهور انه طلوع الفجر
٤٨٠ ص
(١٠٧٣)
4 - و اما القول بوجوب المبيت
٤٨١ ص
(١٠٧٤)
5 - و اما ان الركن هو المسمى ما بين الطلوعين
٤٨٢ ص
(١٠٧٥)
6 - و اما امتداد الركن الى المسمى ليلا في حق الجاهل
٤٨٢ ص
(١٠٧٦)
7 - و اما الترخيص في الافاضة ليلا لمن ذكر
٤٨٢ ص
(١٠٧٧)
8 - و اما امتداد الموقف الاضطراري
٤٨٢ ص
(١٠٧٨)
رمي جمرة العقبة
٤٨٣ ص
(١٠٧٩)
1 - اما وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر
٤٨٣ ص
(١٠٨٠)
2 - و اما انه بين طلوع الشمس و غروبها
٤٨٤ ص
(١٠٨١)
3 - و اما انه بسبع حصيات
٤٨٤ ص
(١٠٨٢)
4 - و اما اعتبار القربة
٤٨٥ ص
(١٠٨٣)
5 - و اما اعتبار التوالي
٤٨٥ ص
(١٠٨٤)
6 - و اما اعتبار احراز الاصابة
٤٨٥ ص
(١٠٨٥)
7 - و اما اعتبار كون الاصابة بالرمي دون الوضع
٤٨٥ ص
(١٠٨٦)
8 - و اما اعتبار ان تكون من الحرم
٤٨٥ ص
(١٠٨٧)
9 - و اما اعتبار ان تكون أبكارا
٤٨٥ ص
(١٠٨٨)
10 - و اما عدم الاعتداد مع الشك في الاصابة
٤٨٦ ص
(١٠٨٩)
الذبح أو النحر
٤٨٧ ص
(١٠٩٠)
1 - اما وجوب ما ذكر
٤٨٧ ص
(١٠٩١)
2 - و اما انه بعد الرمي
٤٨٧ ص
(١٠٩٢)
3 - و اما التخيير بين الحيوانات الثلاثة
٤٨٨ ص
(١٠٩٣)
4 - و اما ان محله منى
٤٨٨ ص
(١٠٩٤)
5 - و اما اشتراط القربة
٤٩٠ ص
(١٠٩٥)
6 - و اما اعتبار ان يكون الهدي يوم العيد
٤٩٠ ص
(١٠٩٦)
7 - و اما اعتبار ان يكون في النهار
٤٩٠ ص
(١٠٩٧)
8 - و اما مصرف الهدي
٤٩٢ ص
(١٠٩٨)
الحلق أو التقصير
٤٩٣ ص
(١٠٩٩)
1 - اما وجوب الحلق أو التقصير في الجملة
٤٩٣ ص
(١١٠٠)
2 - و اما ان ذلك بعد الرمي و الذبح
٤٩٤ ص
(١١٠١)
3 - و اما اعتبار القربة
٤٩٤ ص
(١١٠٢)
4 - و اما اعتبار ان يكون في منى
٤٩٤ ص
(١١٠٣)
5 - و اما اعتباره يوم العيد نهارا
٤٩٥ ص
(١١٠٤)
6 - و اما تعين التقصير على النساء
٤٩٥ ص
(١١٠٥)
طواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء
٤٩٧ ص
(١١٠٦)
1 - اما وجوب الأعمال الثلاثة
٤٩٨ ص
(١١٠٧)
2 - و اما انها متأخرة عن الحلق و التقصير
٤٩٨ ص
(١١٠٨)
3 - و اما ان الكيفية واحدة
٤٩٨ ص
(١١٠٩)
4 - و اما انه لا يجوز تأخير الأعمال عن اليوم الحادي عشر
٤٩٨ ص
(١١١٠)
5 - و اما ان طواف النساء ليس جزءا من الحج
٤٩٩ ص
(١١١١)
6 - و اما انه لا يختص بالرجال
٤٩٩ ص
(١١١٢)
المبيت بمنى و النفر
٥٠٠ ص
(١١١٣)
1 - هناك امور تجب في الحج من دون ان تعد أجزاء له و لا يبطل
٥٠٠ ص
(١١١٤)
2 - اما ان المبيت واجب في الليلتين المذكورتين فمما انعقدت عليه السيرة القطعية المتوارثة
٥٠١ ص
(١١١٥)
3 - و اما لزوم المبيت ليلة الثالث عشر على من لم يتق الصيد
٥٠٢ ص
(١١١٦)
4 - و اما ان من اتقى إذا أراد النفر الأول يلزمه ذلك بعد زوال اليوم الثاني عشر
٥٠٢ ص
(١١١٧)
5 - و اما وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمن دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر
٥٠٣ ص
(١١١٨)
6 - و اما عدم وجوب المبيت تمام الليلة و الاكتفاء بأحد النصفين
٥٠٣ ص
(١١١٩)
7 - و اما استثناء الأول
٥٠٣ ص
(١١٢٠)
8 - و اما استثناء الثاني
٥٠٤ ص
(١١٢١)
9 - و اما الاستثناء الثالث
٥٠٤ ص
(١١٢٢)
رمي الجمار
٥٠٦ ص
(١١٢٣)
1 - اما وجوب الرمي في اليومين المذكورين
٥٠٦ ص
(١١٢٤)
2 - و اما ان الرمي في اليومين المذكورين يلزم ان يكون بالترتيب المذكور
٥٠٧ ص
(١١٢٥)
3 - و اما ان الكيفية واحدة
٥٠٧ ص
(١١٢٦)
4 - و اما وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بات
٥٠٧ ص
(١١٢٧)
5 - محرمات الاحرام
٥٠٨ ص
(١١٢٨)
فالأقسام على هذا ثلاثة
٥٠٨ ص
(١١٢٩)
القسم الأول أي الأشياء التى حرمت على مطلق المحرم
٥٠٩ ص
(١١٣٠)
صيد البر
٥٠٩ ص
(١١٣١)
1 - اما حرمة الصيد البري بمختلف الأساليب المذكورة
٥٠٩ ص
(١١٣٢)
2 - و اما حلية صيد البحر
٥٠٩ ص
(١١٣٣)
الاستمتاع
٥١٠ ص
(١١٣٤)
1 - اما حرمة الجماع
٥١٠ ص
(١١٣٥)
2 - و اما حرمة التقبيل و لو بدون شهوة
٥١١ ص
(١١٣٦)
3 - و اما حرمة المس بشهوة
٥١١ ص
(١١٣٧)
4 - و اما حرمة النظر المؤدي الى الامناء
٥١١ ص
(١١٣٨)
5 - و اما النظر مع الشهوة من دون امناء
٥١٢ ص
(١١٣٩)
6 - و اما عدم حرمة غير ذلك
٥١٢ ص
(١١٤٠)
7 - و اما حرمة مثل ذلك على المرأة أيضا
٥١٢ ص
(١١٤١)
8 - و اما الاستمناء
٥١٣ ص
(١١٤٢)
9 - و اما حرمة العقد
٥١٣ ص
(١١٤٣)
الطيب
٥١٤ ص
(١١٤٤)
1 - اما حرمة الطيب في الجملة
٥١٤ ص
(١١٤٥)
2 - و اما حرمة جميع انحاء الاستعمال
٥١٦ ص
(١١٤٦)
3 - و اما حرمة الإمساك عن الرائحة الكريهة و وجوبه عن الرائحة الطيبة
٥١٦ ص
(١١٤٧)
4 - و اما حرمة شم الرياحين
٥١٦ ص
(١١٤٨)
التزين
٥١٧ ص
(١١٤٩)
1 - اما حرمة مطلق التزين
٥١٧ ص
(١١٥٠)
2 - و اما اطلاق الحرمة
٥١٧ ص
(١١٥١)
3 - و اما استثناء الخاتم لا بقصد الزينة
٥١٨ ص
(١١٥٢)
4 - و اما استثناء حلي المرأة المعتادة بالشرط المذكور
٥١٨ ص
(١١٥٣)
النظر الى المرآة
٥١٨ ص
(١١٥٤)
1 - اما حرمة النظر الى المرآة في الجملة
٥١٨ ص
(١١٥٥)
2 - و اما رجحان تجديد التلبية
٥١٩ ص
(١١٥٦)
الاكتحال
٥٢٠ ص
(١١٥٧)
1 - اما حرمة الاكتحال
٥٢٠ ص
(١١٥٨)
2 - و اما حرمة الاكتحال بغير الأسود إذا كان بقصد الزينة
٥٢١ ص
(١١٥٩)
3 - و اما الجواز في حالة الضرورة
٥٢١ ص
(١١٦٠)
اخراج الدم
٥٢١ ص
(١١٦١)
1 - اما حرمة اخراج الدم في الجملة
٥٢١ ص
(١١٦٢)
2 - و اما الجواز للضرورة
٥٢٢ ص
(١١٦٣)
3 - و اما استثناء حالة السواك
٥٢٢ ص
(١١٦٤)
الفسوق
٥٢٢ ص
(١١٦٥)
1 - اما حرمة الفسوق في الجملة
٥٢٢ ص
(١١٦٦)
2 - و اما تفسيره بالمفاخرة أيضا
٥٢٣ ص
(١١٦٧)
3 - و اما تفسير المفاخرة بما ذكر
٥٢٣ ص
(١١٦٨)
الجدال
٥٢٤ ص
(١١٦٩)
1 - اما تحريم الجدال باللفظين المذكورين على المحرم
٥٢٤ ص
(١١٧٠)
2 - و اما المخاصمة
٥٢٤ ص
(١١٧١)
3 - و اما خصوص اللفظين المذكورين
٥٢٤ ص
(١١٧٢)
4 - و اما اعتبار ان لا يكون الغرض التكريم
٥٢٥ ص
(١١٧٣)
5 - و اما الجواز عند الاضطرار
٥٢٥ ص
(١١٧٤)
قتل هوام الجسد
٥٢٥ ص
(١١٧٥)
1 - اما عدم جواز قتل القمل
٥٢٥ ص
(١١٧٦)
2 - و اما غير القمل كالبق و البرغوث
٥٢٦ ص
(١١٧٧)
3 - و اما الحكم بالجواز في حالة الضرر
٥٢٦ ص
(١١٧٨)
4 - و اما جواز القاء القمل و غيره
٥٢٦ ص
(١١٧٩)
الادهان
٥٢٧ ص
(١١٨٠)
1 - اما حرمة الادهان
٥٢٧ ص
(١١٨١)
2 - و اما الجواز مع الحاجة
٥٢٨ ص
(١١٨٢)
إزالة الشعر عن البدن
٥٢٨ ص
(١١٨٣)
1 - اما حرمة الازالة بالحلق
٥٢٨ ص
(١١٨٤)
2 - و اما عدم جواز إزالته عن بدن غيره المحل أيضا
٥٢٩ ص
(١١٨٥)
3 - و اما عدم جواز إزالته بواسطة المحل فيمكن اثباته
٥٢٩ ص
(١١٨٦)
4 - و اما الجواز عند الضرورة
٥٢٩ ص
(١١٨٧)
5 - و اما الجواز حالة الوضوء
٥٣٠ ص
(١١٨٨)
6 - و اما جواز الحك عند احتمال التساقط
٥٣٠ ص
(١١٨٩)
تقليم الأظفار
٥٣٠ ص
(١١٩٠)
1 - اما حرمة القص
٥٣٠ ص
(١١٩١)
2 - و اما استثناء حالة الأذى
٥٣١ ص
(١١٩٢)
الارتماس
٥٣١ ص
(١١٩٣)
1 - اما بالنسبة الى حرمة الرمس
٥٣١ ص
(١١٩٤)
2 - و اما اعتبار رمس كامل الرأس
٥٣١ ص
(١١٩٥)
3 - و اما الرمس في غير الماء
٥٣٢ ص
(١١٩٦)
حمل السلاح
٥٣٢ ص
(١١٩٧)
1 - اما عدم جواز لبس السلاح
٥٣٢ ص
(١١٩٨)
2 - و اما الحمل فيمكن الحكم بحرمته فيما إذا عد المحرم مسلحا لعدم احتمال خصوصية للبس
٥٣٢ ص
(١١٩٩)
3 - و اما التعميم لآلات التحفظ
٥٣٢ ص
(١٢٠٠)
القسم الثاني أي الأشياء التى حرمت على الرجال خاصة
٥٣٣ ص
(١٢٠١)
لبس المخيط
٥٣٣ ص
(١٢٠٢)
1 - اما حرمة لبس المخيط
٥٣٣ ص
(١٢٠٣)
2 - و اما حرمة لبس الخمسة المذكورة و لو لم تكن مخيطة
٥٣٤ ص
(١٢٠٤)
3 - و اما عدم حرمة الخمسة في غير حالة اللبس
٥٣٤ ص
(١٢٠٥)
4 - و اما اختصاص حرمة ما تقدم بالرجال
٥٣٤ ص
(١٢٠٦)
الخف و الجورب
٥٣٥ ص
(١٢٠٧)
1 - اما عدم جواز لبس الخف و الجورب
٥٣٥ ص
(١٢٠٨)
2 - و اما القول بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم
٥٣٥ ص
(١٢٠٩)
3 - و اما عدم المحذور في الستر بلا لبس
٥٣٥ ص
(١٢١٠)
4 - و اما اختصاص الحرمة بالرجال
٥٣٥ ص
(١٢١١)
ستر الرأس
٥٣٦ ص
(١٢١٢)
1 - اما عدم جواز الستر
٥٣٦ ص
(١٢١٣)
2 - و اما التعميم للثوب و غيره و لتمام الرأس و بعضه
٥٣٦ ص
(١٢١٤)
3 - و اما جواز وضع اليد
٥٣٦ ص
(١٢١٥)
4 - و اما جواز ذلك للمرأة
٥٣٧ ص
(١٢١٦)
التظليل
٥٣٧ ص
(١٢١٧)
1 - اما حرمة التظليل في الجملة
٥٣٧ ص
(١٢١٨)
2 - و اما التخصيص بالظل المتحرك
٥٣٨ ص
(١٢١٩)
3 - و اما جواز الاستظلال في الخيمة و المنزل
٥٣٩ ص
(١٢٢٠)
4 - و اما التظليل الجانبي
٥٣٩ ص
(١٢٢١)
5 - و اما التظليل ليلا
٥٣٩ ص
(١٢٢٢)
6 - و اما جوازه للنساء
٥٤٠ ص
(١٢٢٣)
7 - و اما الجواز للرجال حالة الخوف و نحوها
٥٤٠ ص
(١٢٢٤)
القسم الثالث أي الأشياء التى حرمت على النساء خاصة
٥٤٠ ص
(١٢٢٥)
ستر الوجه
٥٤٠ ص
(١٢٢٦)
1 - اما عدم جواز ستر الوجه
٥٤١ ص
(١٢٢٧)
2 - و اما استثناء الاسدال من الستر المحرم
٥٤١ ص
(١٢٢٨)
3 - و اما عدم جواز لبس القفازين و الحرير
٥٤١ ص
(١٢٢٩)
متى الاحلال؟
٥٤١ ص
(١٢٣٠)
1 - اما حلية ما عدا الثلاثة بما ذكر
٥٤١ ص
(١٢٣١)
2 - و اما النساء فتحل بطواف النساء
٥٤٢ ص
(١٢٣٢)
3 - و اما الطيب
٥٤٢ ص
(١٢٣٣)
4 - و اما الصيد
٥٤٣ ص
(١٢٣٤)
كتاب الجهاد
٥٤٥ ص
(١٢٣٥)
1 - وجوب الجهاد
٥٤٧ ص
(١٢٣٦)
1 - أما وجوب الجهاد في الجملة
٥٤٨ ص
(١٢٣٧)
2 - و أما كون الوجوب ثابتا مع وجود الإمام عليه السلام
٥٤٨ ص
(١٢٣٨)
3 - و أما التخيير بين الأمرين في أهل الكتاب
٥٤٨ ص
(١٢٣٩)
4 - و أما تعين القتال حتى يتحقق الإسلام في غير أهل الكتاب
٥٤٨ ص
(١٢٤٠)
5 - و أما وجه القول بشمول الوجوب لعصر الغيبة أيضا
٥٤٨ ص
(١٢٤١)
6 - و أما ان الوجوب كفائي
٥٥٠ ص
(١٢٤٢)
7 - و أما اشتراطه بالتكليف و القدرة
٥٥٠ ص
(١٢٤٣)
8 - و أما وجوب الدفاع في الحالة المتقدمة
٥٥٠ ص
(١٢٤٤)
9 - و أما لزوم ذلك على المسلم في أرض المشركين
٥٥٠ ص
(١٢٤٥)
10 - و أما حكم الطائفتين المقتتلتين من المسلمين
٥٥١ ص
(١٢٤٦)
11 - و أما حرمة القتال في الأشهر الحرم
٥٥١ ص
(١٢٤٧)
12 - و أما جوازه مع بدء الخصم
٥٥١ ص
(١٢٤٨)
13 - و أما حرمته في الحرم إلا مع البدأة
٥٥١ ص
(١٢٤٩)
2 - أحكام الجهاد
٥٥٢ ص
(١٢٥٠)
1 - أما وجوب الجهاد بالمال أيضا
٥٥٢ ص
(١٢٥١)
2 - و أما حرمة الفرار إلا في الحالتين
٥٥٣ ص
(١٢٥٢)
3 - و أما وجوب الهجرة من بلد الكفر في الحالة المتقدمة
٥٥٣ ص
(١٢٥٣)
4 - و أما استحباب المرابطة
٥٥٣ ص
(١٢٥٤)
3 - أحكام مرتبطة بالأراضي
٥٥٤ ص
(١٢٥٥)
1 - أما ملكية الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين
٥٥٤ ص
(١٢٥٦)
2 - و أما ان أمرها بيد ولي الأمر
٥٥٤ ص
(١٢٥٧)
3 - و أما صرف الحاصل فيما ذكر
٥٥٥ ص
(١٢٥٨)
4 - و أما ان الأرض الميتة حالة الفتح ملك لمن أحياها
٥٥٥ ص
(١٢٥٩)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٥٥٧ ص
(١٢٦٠)
1 - أما أصل وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٥٥٩ ص
(١٢٦١)
2 - و أما كون الوجوب بنحو الكفاية
٥٦٠ ص
(١٢٦٢)
3 - و أما تقييد المعروف ببلوغه حد الوجوب
٥٦١ ص
(١٢٦٣)
4 - و أما عدم اختصاص الأمر و النهي بصنف - كالحاكم السياسي و رجال الدين
٥٦١ ص
(١٢٦٤)
5 - و أما اشتراط الوجوب بالمعرفة
٥٦٢ ص
(١٢٦٥)
6 - و أما اعتبار احتمال التأثير
٥٦٣ ص
(١٢٦٦)
7 - و أما اعتبار الإصرار
٥٦٣ ص
(١٢٦٧)
8 - و أما اعتبار التنجز
٥٦٤ ص
(١٢٦٨)
9 - و أما اعتبار عدم الضرر
٥٦٤ ص
(١٢٦٩)
10 - و أما المراتب الثلاث
٥٦٤ ص
(١٢٧٠)
11 - و أما الانتقال إلى اللاحقة بتعذر السابقة
٥٦٥ ص
(١٢٧١)
12 - و في جواز الجرح و القتل كلام ينبغي تسرية ذلك إلى الضرب أيضا
٥٦٥ ص
(١٢٧٢)
13 - و أما التأكد بلحاظ الأهل
٥٦٦ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص

دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٠٨ - ٨ - و اما عدم اعتبار نفقة العود لمن لا يريد ذلك

يحجّ؟ قال: نعم، ان حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين. و لقد كان أكثر من حجّ مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مشاة. و لقد مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد و العناء فقال: شدّوا أزركم و استبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم»[١].

و يظهر من صاحب الوسائل اختياره لمضمونها حيث عنون الباب بباب وجوب الحج على من أطاق المشي.

الا انه لهجران مضمونها لدى الأصحاب- خصوصا و قد افترضت الجهد الذي قد يساوق الحرج- يلزم حملها على بعض المحامل.

و يؤيّده ان المسألة عامة البلوى فلو كان ما ذكر تامّا لاشتهر و ذاع بين الفقهاء.

و لو لا ذلك كان المناسب تقييد الأولى بالحاجة بقرينة الثانية كسائر موارد الإطلاق و التقييد.

٧- و تقييد النفقات بقيد «اللازمة» يقصد به اخراج مثل نفقات هدايا الحج‌

، فإن القدرة عليها لم تؤخذ في صحيحة هشام فلا تكون معتبرة.

٨- و اما عدم اعتبار نفقة العود لمن لا يريد ذلك‌

فواضح لعدم الموجب لذلك. بل يمكن ان يقال ان من يمكنه البقاء في مكة بلا حرج فلا موجب لأخذ نفقة الاياب بعين الاعتبار في حقه بل يلزمه السكن هناك لتحقق الاستطاعة في حقّه فيشمله إطلاق الآية الكريمة.


[١] وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.