دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤٠ - الطهارة و الصلاة
رجلا ثوبا فصلّى فيه و هو لا يصلّي فيه و انه لا يعلمه و لو أعلمه أعاد[١]، فانه لا وجه للإعادة لو لا حجيّة اخبار ذي اليد.
٣- و اما شهادة العدلين
و خبر الثقة فيأتي البحث عنهما في وسائل اثبات دخول الوقت تحت عنوان «أحكام خاصة بالوقت» من كتاب الصلاة.
٤- و اما عدم حاجة الطهارة إلى وسائل احراز
فلان احتمالها يكفي بعد تشريع قاعدة الطهارة.
و من الغريب ما نسب الى بعض من عدم ثبوت النجاسة إلّا بالعلم الوجداني تمسّكا بقاعدة الطهارة المغياة بالعلم بالنجاسة[٢] غفلة منه عن أخذ العلم في الغاية بنحو الطريقية- الذي لازمه قيام الامارات مقامه- دون الموضوعية.
و أغرب من ذلك ما نسب إلى بعض آخر من كفاية مطلق الظن في إثبات النجاسة[٣] غفلة منه انه لا يغني من الحق شيئا.
الطهارة و الصلاة
يشترط في صحّة الصلاة طهارة ثياب المصلّي و بدنه إلّا فيما يأتي استثناؤه.
و الجاهل بوجود النجاسة تصحّ صلاته بخلاف الناسي فان المشهور وجوب الإعادة عليه.
[١] وسائل الشيعة الباب ٤٧ من أبواب النجاسات الحديث ٣.
[٢] الحدائق الناضرة ٥: ٢٤٤.
[٣] جواهر الكلام ٦: ١٦٨، و الحدائق الناضرة ٥: ٢٤٤.