دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١٢ - ٢ - و اما الجواز بعد الوقت مع اليأس
فلان المحرم لا يقع مصداقا للواجب، و إلّا يلزم اجتماع الضدّين.
١٠- و اما القول بالصحة في الفرع الأخير
فللأمر النفسي الاستحبابي- بناء على ثبوته- بعد وضوح عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه.
أحكام خاصّة بالتيمم
لا يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتها، و يجوز بعده حتى مع سعته بشرط اليأس من التمكّن.
و من تيمم لصلاة لعذر و دخل وقت اخرى جازت المبادرة إليها و لكنه يعيدها مع ارتفاعه في أثنائه.
و لا يجوز إراقة ماء الوضوء أو الغسل و لا إبطالهما بعد دخول الوقت. و من فعل ذلك انتقلت وظيفته الى التيمم و يجوز ذلك قبل دخوله.
و المستند في ذلك:
١- اما عدم الصحة قبل الوقت
فللقصور في دليل المشروعية فان آية التيمم دلّت على مشروعيته عند القيام للصلاة الذي هو عبارة اخرى عن دخول الوقت. و انما جاز الوضوء و الغسل قبل الوقت باعتبار طلبهما النفسي. و إذا أنكر الاستحباب النفسي للوضوء و قيل باختصاصه بالغسل فبالامكان تصحيحه من باب التهيؤ لانعقاد سيرة المتشرّعة على الوضوء قبل الوقت تهيّؤا لإقامة الجماعة أوّل الوقت، و السيرة المذكورة مفقودة في التيمم.
٢- و اما الجواز بعد الوقت مع اليأس
فلان عدم جواز البدار- بناء