دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢٢ - ١ - اما حرمة الفسوق في الجملة
يدم أو يقطع الشعر»[١]، و صحيحة الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يستاك؟ قال: نعم و لا يدمي»[٢].
٢- و اما الجواز للضرورة
فلقاعدة العذر المتقدّمة مضافا الى بعض النصوص الخاصّة الواردة في الحجامة[٣] و الدمل[٤] و الجرب[٥].
٣- و اما استثناء حالة السواك
فلصحيحة معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت: المحرم يستاك؟ قال: نعم. قلت: فان أدمى يستاك؟
قال: نعم هو من السنّة»[٦].
الفسوق
يحرم الفسوق حالة الاحرام بشكل آكد. و هو الكذب و السب و المفاخرة.
و المراد من المفاخرة ما استلزم نفي فضيلة عن الآخرين.
و المستند في ذلك:
١- اما حرمة الفسوق في الجملة
فممّا لا إشكال فيها لقوله تعالى:
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ[٧]. و قد فسّر الفسوق في صحيحة معاوية بن عمّار:
«قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه ... فان اللّه يقول: فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج، فالرفث:
[١] وسائل الشيعة الباب ٧١ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٧٣ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام.
[٤] وسائل الشيعة الباب ٧٠ من أبواب تروك الاحرام.
[٥] وسائل الشيعة الباب ٧١ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٣.
[٦] وسائل الشيعة الباب ٧١ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٤.
[٧] البقرة: ١٩٧.