دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٩ - ٣ - و اما طهارة البول و الخرء بذلك
١١- استبراء الجلال
يطهر عرق الجلال و لبنه و خرؤه و بوله باستبرائه.
و للشك في حدوث الجلل أو بقائه صور يختلف حكمها.
و المستند في ذلك:
١- اما طهارة العرق بالاستبراء
فلان صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تأكل اللحوم الجلالة و ان أصابك من عرقها شيء فاغسله»[١] علّق وجوب الغسل على عنوان الجلل فبزواله بالاستبراء يزول أيضا.
٢- و اما طهارة لبنه بما ذكر
فلان صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة»[٢] قد علّق الحكم على ذلك فيزول بزواله.
و هذا مبني على استفادة النجاسة من حرمة الشرب كما هو واضح.
٣- و اما طهارة البول و الخرء بذلك
فلان صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»[٣] قد علّق وجوب الغسل على عنوان «ما لا يؤكل لحمه» فإذا زال بالاستبراء زال هو أيضا، و بعد ضم عدم الفصل بين البول و الخرء يثبت الحكم في الخرء أيضا.
أجل هذا كلّه مبني على ان يكون المقصود من عنوان «ما لا يؤكل
[١] وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب النجاسات الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب النجاسات الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب النجاسات الحديث ٢.