دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨٣ - ١٨ - و اما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص
الصدوق عليه بل لتعبيره عنه بكونه ثقة ديّنا[١].
و اما عدم الإشكال من ناحية الارسال فلان عدد مشايخ ابن أبي عمير ٤٠٠ تقريبا و الذين لم تثبت وثاقتهم ٥، و حيث ان التعبير ب «غير واحد» يراد به عادة ثلاثة فما فوق فاحتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة الذين لم تثبت وثاقتهم ضعيف جدّا إذ
١٤- و اما اعتبار بلوغ عشرين دينارا
فلصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»[٢]. بعد الالتفات الى ان الزكاة لا تجب إلّا في عشرين دينارا.
١٥- و اما اعتبار كونه من الذهب و الفضة المسكوكين
فلأن ذلك مقتضى التعبير بالمثلية في الصحيحة السابقة، إذ الزكاة- فيما عدا الغلات و الأنعام- لا تجب إلّا في الذهب و الفضة المسكوكين.
١٦- و اما وجه القول بالتعميم
فلاستظهار إرادة التماثل من حيث الكم فقط من الصحيحة السابقة دونه من حيث الكم و الجنس.
١٧- و اما ان المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدن
فلوحدة النكتة.
١٨- و اما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص
فلصحيحة ابن أبي
[١] كمال الدين، باب ما روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام في النص على القائم عليه السّلام.
ثم ان الوارد في وسائل الشيعة:« و عن أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني». و الصواب:« و عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني».
[٢] وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٢.