دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٧ - ١ - اما ان بداية وقت الظهرين هو الزوال
الحرّ على التقيّة[١].
شرائط الصلاة
أوقات اليومية
وقت الظهرين من الزوال إلى الغروب. و المشهور اختصاص الظهر بأوّله و العصر بآخره. و العشاءين من المغرب إلى نصف الليل. و المشهور اختصاص المغرب و العشاء كذلك. و يمتدّ وقتهما للمضطرّ إلى الفجر الصادق. و وقت الصبح من الفجر إلى طلوع الشمس.
و المستند في ذلك:
١- اما ان بداية وقت الظهرين هو الزوال
فقد اتّفق عليه المسلمون، و لم ينسب الخلاف فيه إلّا إلى ابن عباس و الحسن و الشعبي فجوزوا للمسافر الصلاة قبل الزوال[٢]. و قد يستشهد له من أحاديثنا بمعتبرة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا صلّيت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرّك»[٣] و لكنها لمخالفتها لضرورة الدين لا بد من حملها على بعض المحامل كالنافلة مثلا.
و يدلّ من القرآن الكريم على كون البداية الزوال قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ...[٤]. و الدلوك هو الزوال.
و من السنّة الشريفة روايات ربّما تتجاوز الثلاثين فيها الصحاح
[١] وسائل الشيعة نهاية الباب ١ من أبواب صلاة الخوف و المطاردة.
[٢] جواهر الكلام ٧: ٧٥.
[٣] وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب المواقيت الحديث ٩.
[٤] الإسراء: ٧٨.