دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٥ - ٥ - و اما اعتبار كونه قبل تغسيله
مشتملة على عظم.
و لا يجوز قبل الغسل مسّ كتابة القرآن، و الصلاة، و كل عمل مشروط بالطهارة.
و كيفية الغسل كغسل الجنابة.
و المستند في ذلك:
١- اما تنجّس العضو
فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب»[١] و هي و ان دلّت بإطلاقها على النجاسة حال الجفاف أيضا إلّا انها تقيد بحال الرطوبة بالارتكاز.
٢- و اما وجوب الغسل
فلصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «الرجل يغمض الميت أ عليه غسل؟ قال: إذا مسّه بحرارته فلا، و لكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل ...»[٢].
٣- و اما اشتراط وجوبه بمسّ ميت الإنسان
فلصحيح الحلبي:
«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يمسّ الميتة أ ينبغي ان يغتسل منها؟
فقال: لا، انما ذلك من الإنسان»[٣].
بل لا نحتاج إلى ذلك بعد قصور المقتضي و جريان البراءة.
٤- و اما اعتبار كونه بعد برده
فلصحيحة ابن مسلم المتقدّمة.
٥- و اما اعتبار كونه قبل تغسيله
فلصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: مس الميت عند موته و بعد غسله و القبلة
[١] وسائل الشيعة الباب ٣٤ من أبواب النجاسات الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب غسل المس الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب غسل المس الحديث ٢.