دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٣٣ - ١ - اما حرمة لبس المخيط
القسم الثاني [أي الأشياء التى حرمت على الرجال خاصة]
لبس المخيط
يحرم على الرجل المحرم من الملابس المخيطة القميص[١] و الدرع[٢] و القباء[٣] و السروال[٤] و الثوب المزرر[٥]. و تحرم الخمسة المذكورة حتى لو تمّ صنعها عن غير طريق الخياطة كالمصنوعة عن طريق النسج.
و لا يحرم استعمال ما ذكر إذا لم يصدق عليه عنوان اللبس.
و المستند في ذلك:
١- اما حرمة لبس المخيط
فهي المشهور بل ربّما ادّعي عليها الاجماع الا انه لم يرد في شيء من النصوص ما يدلّ على حرمة لبس مطلق المخيط و انما الوارد حرمة لبس الخمسة السابقة.
فالقميص دلّت صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«ان رجلا أعجميا دخل المسجد يلبّي و عليه قميصه فقال لأبي عبد اللّه عليه السّلام: اني كنت رجلا أعمل بيدي و اجتمعت لي نفقة فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شيء و أفتوني هؤلاء ان أشقّ قميصي و أنزعه من قبل رجلي و ان حجّي فاسد و ان عليّ بدنة ... قال: فأخرجه من رأسك فإنّه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة
[١] و هو كل ثوب يسلك في العنق.
[٢] و هو كل ثوب له يدان أو فتحتان يمكن ادخال اليدين فيهما.
[٣] و هو ثوب يلبس فوق الملابس.
[٤] و هو كلّ لباس تستر به العورة.
[٥] و هو كلّ ثوب له ازرار يمكن عقد بعضها ببعض.