دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٧٤ - ١١ - و اما عدم لزوم دفع الفطرة عن العاملين في الشركات
أرض ...»[١] و غيرها عدم الجواز.
و اما جواز نقلها مع عدم المستحق فلعدم احتمال سقوط وجوب ايصالها إلى مصرفها.
و اما جواز دفعها في البلد الآخر مع السفر فلعدم صدق نقلها.
١٠- و اما ان مصرفها مصرف زكاة المال
فلأنّها مصداق للزكاة و الصدقة فيشملها اطلاق آية الزكاة الواردة لبيان مصرفها.
و لا معارض سوى صحيحة الحلبي السابقة حيث ورد فيها انها لفقراء المسلمين و صحيحة الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد»[٢].
بيد انهما ليستا واضحتين في الحصر ليصلحا للتقيد. هذا مضافا الى هجران الأصحاب لمضمون الصحيحة الاولى على ما تقدّم و ورود سهل في سند الثانية. و يبقى الاحتياط أمرا مناسبا.
١١- و اما عدم لزوم دفع الفطرة عن العاملين في الشركات
فلعدم صدق العيلولة عرفا و انصراف نصوص العيلولة الى الشخص دون الجهة حتى بناء على كونها مالكة.
[١] وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٤.