دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢٥ - ١ - اما عدم جواز قتل القمل
و احتمال ان المراد: ثلاثة ايمان بصيغة بلى و اللّه و لا و اللّه ضعيف، إذ التكرار لا حاجة له- إذا كان الحلف بالصيغة المذكورة- في ثبوت الحرمة و الكفارة.
أجل مقتضى الموثق اشتراط الثلاث- عند الحلف بغير الصيغة المذكورة- في الحلف الصادق لثبوت التحريم و الكفارة، و كفاية المرة في الحلف الكاذب.
٤- و اما اعتبار ان لا يكون الغرض التكريم
فلصحيحة أبي بصير:
«سألته عن المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله فيقول: و اللّه لأعملنه فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا، انما أراد بهذا اكرام أخيه، انما كان ذلك ما كان للّه عزّ و جلّ فيه معصية»[١].
و هي إذا كانت بطريقين من طرقها الأربع قابلة للتأمّل من حيث السند فبطريقيها الآخرين تامّة.
٥- و اما الجواز عند الاضطرار
فلحديث رفع الاضطرار[٢].
قتل هوام الجسد
لا يجوز للمحرم قتل القمل- بل غيره أيضا في قول- في حالة عدم التضرّر.
و يجوز القاء القمل و غيره و نقله من مكان الى آخر من الجسد.
و المستند في ذلك:
١- اما عدم جواز قتل القمل
فلموثق زرارة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يحك المحرم رأسه و يغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمّد
[١] وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١.