دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٩ - ستر العورة
و المغرب قبلة»[١]. و طريق الصدوق إلى معاوية صحيح في المشيخة.
و إذا قلت: كيف لا تجب الإعادة و القبلة من أحد الخمسة المستثناة في حديث لا تعاد.
قلت: من صلّى ما بين المشرق و المغرب فقد صلّى الى القبلة و لم يختل في حقّه شرط القبلة و انما هو مختل في من زاد انحرافه عن ذلك و لذا تجب عليه الإعادة.
٥- و اما ان من زاد انحرافه عن ذلك تجب عليه الإعادة دون القضاء
فلجملة من النصوص كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا صلّيت و أنت على غير القبلة و استبان لك أنك صليت و أنت على غير القبلة و أنت في وقت فأعد و ان فاتك الوقت فلا تعد»[٢].
الطهارة
يعتبر في صحّة الصلاة الطهارة من الحدث و الخبث.
و البحث عن ذلك تقدّم في كتاب الطهارة.
ستر العورة
لا تصح الصلاة إلّا مع ستر العورة. و هي في الرجل القضيب و الانثيان و الدبر و في المرأة جميع بدنها إلّا الوجه- بمقدار ما يبرز عند الخمار- و الكفين إلى الزندين و القدمين إلى الساقين.
و يعتبر في الساتر مضافا إلى طهارته إباحته- على المشهور- و عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و لا من أجزاء غير المذكى التي تحلّها الحياة.
[١] وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب القبلة الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب القبلة الحديث ١.