دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧١ - ٥ - و اما حلية جميع المحرمات
بن البختري و غيرهما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «محرم يقصر من بعض و لا يقصر من بعض، قال: يجزيه»[١].
٢- و اما الاجتزاء بالتقصير من أي أقسام الشعر
فلإطلاق صحيحة جميل و حفص.
و اما التعميم للأدلة و غيرها فللإطلاق أيضا.
٣- و اما عدم كفاية الحلق و النتف
فلأنهما غير المأمور به، و اجزاؤهما عنه يحتاج إلى دليل، و هو مفقود. بل الدليل على عدم الاجزاء موجود، كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «...
و ليس في المتعة الا التقصير»[٢].
و إذا قيل: ان أوّل الحلق تقصير فيلزم اجزاؤه.
قلنا: ان العرف يرى المغايرة بينهما.
٤- و اما عدم وجوب المبادرة و عدم المحل الخاص له
فللإطلاق.
و بقطع النظر عنه يمكن التمسّك بالبراءة.
٥- و اما حليّة جميع المحرّمات
فللتصريح بذلك في صحيحة معاوية السابقة.
و اما استثناء الحلق فلصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«متمتع حلق رأسه بمكّة، قال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء، و ان تعمّد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء، و ان تعمّد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه»[٣].
[١] وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب التقصير الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب التقصير الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب التقصير الحديث ٥.