دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٨٤ - ٣ - و اما انه بسبع حصيات
في ذلك ليلا.
و النصوص الاخرى التي يستفاد منها ذلك بالدلالة الالتزامية كثيرة. و لعلّه لا يوجد ما يدل على ذلك بالمطابقة الا صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «خذ حصى الجمار ثم آت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ...»[١]، بيد انه لاشتمال سياقها على المستحبّات لا ينعقد لها ظهور في الوجوب و لا يصح الاستدلال بها الا على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب.
٢- و اما انه بين طلوع الشمس و غروبها
فلصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رمي الجمار من طلوع الشمس الى غروبها»[٢] و غيرها.
و الصحيحة قد رواها الكليني بسند صحيح إلى صفوان. و صفوان يرويها عن الامام عليه السّلام بطريقين أحدهما موثق بإسحاق و الآخر صحيح.
٣- و امّا انه بسبع حصيات
فمتسالم عليه بين المسلمين. و يمكن استفادته من صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيّهن نقص.
قال: فليرجع و ليرم كلّ واحدة بحصاة ...»[٣] و غيرها، بتقريب انها و ان كانت واردة في رمي ما بعد اليوم العاشر الا اننا لا نحتمل الفرق بين رمي جمرة العقبة مستقلّا يوم العاشر و بين رميها مع الجمرتين الآخريتين ما بعد العاشر.
[١] وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.
[٢] المصدر السابق باب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب العود الى منى الحديث ١.