دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٧٩ - ٦ - و اما المعادن
٢- و اما ثبوته في غنائم الحرب
فهو القدر المتيقن من الآية الكريمة بل ذلك موردها.
٣- و اما اعتبار اذن الامام عليه السّلام
فلانه بدونه تكون بأجمعها له عليه السّلام.
و تدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: ان قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليهم أخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسّم بينهم أربعة أخماس، و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ»[١]، فان الشرطيّة الاولى تدلّ بمفهومها على المطلوب.
٤- و اما التقييد بعصر الظهور
فلان القدر المتيقن من صحيحة معاوية السابقة عصر الظهور و لا إطلاق لها لغيره و معه فيتمسّك بإطلاق آية الغنيمة في عصر الغيبة.
٥- و اما الأرض
فالمشهور ان حكمها حكم غيرها. و يمكن مناقشة ذلك باعتبار قصور إطلاق الآية الكريمة عن شمولها بتقريب ان الأرض المفتوحة عنوة ملك لجميع المسلمين الى يوم القيامة و ليست ملكا شخصيّا لكل فرد ليصدق انها غنيمة له و من ثمّ يجب عليه تخميسها.
٦- و اما المعادن
فلا إشكال في وجوب الخمس فيها لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس»[٢] و غيرها ممّا هو كثير. على ان إطلاق آية الغنيمة كاف. أجل بناء على التمسّك بالإطلاق المذكور لا يعتبر النصاب الخاص
[١] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الأنفال الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٣.