دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠٩ - ٤ - و اما سقوطهما عن الداخل في جماعة
و المرض و القضاء أيضا.
هذا و قد قيل بوجوبهما في الجماعة و في الصبح و المغرب استنادا إلى ظهور بعض الروايات الذي لا بدّ من رفع اليد عنها بصراحة صحيحة صفوان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و الاذان و الإقامة في جميع الصلوات أفضل»[١].
هذا مضافا إلى انهما لو كانا واجبين لاشتهر ذلك و شاع لشدّة الابتلاء و لما اختص القول بالوجوب بنادر.
٢- و اما الخصوصيّة للمغرب و الغداة
فلصحيحة صفوان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و لا بد في الفجر و المغرب من اذان و إقامة في الحضر و السفر لأنه لا يقصّر فيهما في حضر و لا سفر»[٢].
٣- و اما سقوط الاذان في الموردين
فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «السنّة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن و يقيم للظهر ثمّ يصلّي ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير اذان. و كذلك المغرب و العشاء بمزدلفة»[٣]، و الحكم يختص بحالة الجمع بقرينة التعبير ب «ثمّ» الدال على الاتصال، كما انه يختص بالموجود في عرفة للتعبير بضمير الغائب دون المخاطب. مضافا الى امكان استفادة ذلك من الذيل.
٤- و اما سقوطهما عن الداخل في جماعة
فللسيرة القطعيّة و صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل يدخل المسجد و قد صلّى القوم أ يؤذن و يقيم؟ قال: ان كان دخل و لم يتفرّق الصف صلّى
[١] وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب الاذان و الاقامة الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب الاذان و الاقامة الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٣٦ من أبواب الاذان و الاقامة الحديث ١.